حفيد الصالحين
07-10-2011, 02:56 PM
http://www.ferkous.com/image/gif/C0.gif
-الجزء الخامس عشر-
بــاب
أحكام التَّرجيح
الترجيح بابه واسعٌ لا يمكن الإحاطة به سعةً، ولكن يمكن ضبطه بأنه هو ما تحصل به غلبة ظنِّ رجحان أحد الطرفين، غير أنَّ المرجِّحات يستحيل حصرها لكثرتها وانتشارها، وقد جاء على لسان بعض الأصوليِّين أنَّ: «من رام هذه الأجناس بضابطٍ فقد رام شططًا لا تتَّسع له قوَّة البشر»، لذلك اكتفى المصنِّف ببيان جملة من المرجِّحات في الترجيح الواقع في الأخبار سندًا ومتنًا، والترجيح الواقع في المعاني والعِلل، ولم يتعرَّض للترجيح بين الإجماعات والأقيسة والحدود.
[ طرق الترجيح بين النصوص من جهة السنة ]
• قال الباجي -رحمه الله- في [ص 329]:
«التَّرْجيحُ فِي أَخْبَارِ الآحَادِ يُرادُ لِقُوَّةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بأَحَدِ الخَبَرَيْنِ عِنْدَ تَعَارُضهِمَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ إِجْمَاعُ السَّلَفِ عَلَى تَقْدِيمِ بَعْضِ أَخْبَارِ الرُّوَاةِ عَلَى أَخْبَارِ سَائِرِهِمْ مِمَّنْ يُظَنُّ بهِ الضَّبْطُ وَالحِفْظُ وَالاِهْتِمَامُ بالحَادِثَةِ».
[م] تعرَّض المصنِّفُ -رحمه الله- في طرق الترجيح بين النصوص الشرعية من جهة السُّنَّة دون القرآن؛ لأنَّ السُّنَّة غير مقطوع بها من حيث السندُ والمتنُ في الغالب الأعمِّ، والتعارض يقع فيها كثيرًا بخلاف القرآن الكريم فهو متكاملٌ ومتواتِرٌ في السند والمتن، وما حصل في ظاهره من التعارض فيمكن دفعه بأيسر الطرق، وقد تقدَّم -في فصلٍ سابقٍ متعلِّقٍ بطُرُقِ دفع التعارض(1)- بيان مسالك العلماء في دفع التعارض الظاهري، وبيَّنتُ أولويةَ تقديمِ النَّسْخِ الثابتِ بنصِّ الشارعِ على بقية المسالك؛ لأنه إذا ثبت بالنصِّ نسخُ أحدهما فإنَّ محاولةَ الجمع أو الترجيح بينهما هو إعطاء حُجِّية لدليلٍ انتهت حُجِّيَّته فلا يصلح أن يعارض الدليل الناسخ، ولا يصار -عند الجمهور- إلى الترجيح عند التعارض مع إمكان الجمع؛ لأنَّ العمل بالدليلين أَوْلَى من العمل بأحدهما وإسقاطِ الآخر أو إسقاطِهما، والإعمال أَوْلى من الإهمال، وإنما يُصار إليه عند تعذُّر الجمع، أو مع إمكان الجمع بينهما من وجهين مختلفين وتَعَارَضَ الجمعان، وعند تعذُّر الوقوف على المتقدِّم من المتأخِّر ليعمل بالمتأخِّر الناسخِ ويهمل المتقدِّم المنسوخ وَفْقَ شروطٍ تَقَدَّم ذِكرُها، وهذا النسخُ إنما يثبت بالطرق الاحتمالية لذلك يقدم الجمع عليه، وفي هذه الحالة وجب التمسُّك بالترجيح ووجب العمل بالراجح فيما له مرجِّح مُطلقًا سواء كان المرجِّح معلومًا أو مظنونًا باتفاق السلف وجماهير العلماء، خلافًا لأبي الحسين محمَّد بن علي البصري المعتزلي الذي أنكر الترجيح، وقال بلزوم التخيير عند التعارض أو التوقّف، وفصَّل الباقلانيُّ في المرجِّح فأنكر الترجيح بالمرجِّح المظنون وأوجب التوقّف فيه(2)، والصحيحُ وجوبُ العملِ بالراجح بين الدليلين مُطلقًا لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالراجح وترك المرجوح في وقائعَ متعدِّدةٍ سيأتي بعضُها في الترجيح بالسند، وذكر المصنِّف بعضها في ترجيحاته.
فصلٌ
[ من شروط التَّرجيح ]
• قال الباجي -رحمه الله- في [ص 330]:
«إِذَا ثَبَتَ ذَلَكَ، فَالتَّرْجيحُ يَقَعُ فِي الأَخْبَارِ الَّتِي تَتَعَارَضُ وَلاَ يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهَا، وَلاَ يُعْرَفُ المُتَأَخِّرُ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ نَاسِخٌ فِي مَوْضِعَينِ: أَحَدُهُمَا: الإِسْنَادُ، وَالثَانِي: المَتْنُ».
[م] والمصنِّف ذكر شرطين للترجيح بين الدليلين: فالأوَّل تعذُّر الجمع بينهما، وتقديمه للجمع في العمل على النسخ من خلال الترتيب إنما المعني به في هذا المقام هو ما كان ثابتًا بالطرق الاحتمالية التي يمكن إجمالها في: تصريح الصحابي بالناسخ، وفي الإجماع على الناسخ، وفي حداثة الراوي، وفي تأخُّر إسلام الصحابي، وفي معرفة التاريخ، وفي موافقة البراءة الأصلية، أمَّا النسخ الثابت بالنصِّ فلا خِلاف في تقديمه على الجمع والترجيح، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالآخِرَةِ»(3).
أمَّا الشرط الثاني فلا يُعرف المتأخِّر منهما، إذ لا ترجيح بين ما هو حُجَّة وبين منفي الحُجَّة كالمنسوخ مثلاً، وهذا الشرط يندرج فيما هو أوسع منه، وهو أن يستويَا في الحُجَّة بحيث لا يكون ما يقابل الدليل المعارض منسوخًا أو شاذًّا أو مُنكرًا، فلا بدَّ من استواء النصين في الحُجِّيَّة، ويضيف الأصوليُّون شروطًا أخرى منها:
- أن يكون الدليلان ظَنِّيين لقابليتهما للتفاوت، فلا ترجيح بين دليلين قطعيين ولا بين قطعي وظني سواء كان الدليلان القطعيان نقليين أو عقليين؛ لأن الدليل المقطوع به غير قابل للزيادة والنقصان فلا يطلب فيه الترجيح.
- ومنها أن يتحقَّق المجتهد من وجود تعارض بين الدليلين، ويتأكَّد كون المرجِّح قويًّا، وأن يكون المرجَّح به وصفًا قائمًا بالدليل، فإذا روعيت الشروط السابقة أمكنه الترجيح.
وطرق الترجيح في الأخبار تنقسم إلى ثلاث جهات:
أوَّلاً: الترجيح من جهة سند الحديث.
ثانيًا: الترجيح من جهة المتن.
ثالثًا: الترجيح بأمر خارجي.
[ الترجيح من جهة سند الحديث ]
• قال الباجي -رحمه الله- في [ص 331]:
«فَأَمَّا التَّرْجيحُ بالإِسْنَادِ فَعَلَى أَوْجُهٍ».
[م] تنقسم جهةُ الإسناد في الحقيقة إلى وجهين -وإن كان المصنِّف رحمه الله- أدخل في هذه الجهة الترجيحَ بأمرٍ خارجيٍّ لذلك كانت قسمته ثنائية متمثِّلة في: الترجيح بالإسناد أوّلاً، ثمَّ بالمتن ثانيًا، والوجهان هما:
الأوَّل: الترجيح باعتبار حال الراوي، ومثَّل له المصنِّف بطريق الترجيح بأن يكون الراوي تتعلَّق به القصة، أو يكون قريبًا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يكون الراوي فقيهًا، أو يكون الراوي أضبط وأحفظ، وهذا يرجع إلى الترجيح بالشهرة الذي فيه الترجيح بالحفظ والإتقان ودقَّة التقصِّي.
الثاني: الترجيح باعتبار قُوَّةِ السند في مجموعه، ومثّل له المصنِّف بالترجيح بكثرة الرواة، وترجيح المسموع على المكتوب، وترجيح المتفق على رفعه على المختلف في رفعه، والترجيح بالسلامة عن الاختلاف، ثمّ أدرج ضمن الترجيح بالإسناد ما يتعلَّق بالترجيح بأمرٍ خارجيٍّ، ومثّل له بالترجيح بموافقة القرآن لأحد الحديثين، والترجيح بموافقة عمل أهل المدينة لأحد الخبرين.
[ في ترجيح الخبر المروي في قصة مشهورة ]
• قال الباجي -رحمه الله- في [ص 331]:
«الأوَّلُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الخَبَرَيْنِ مَرْوِيًّا فِي قِصَّةٍ مَشْهُورَةٍ مُتَدَاوَلَةٍ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ، وَيَكُونَ المُعَارِضُ لَهُ عَارِيًا مِنْ ذَلِكَ، فَيُقَدَّمُ الخَبَرُ المَرْوِيُّ فِي قِصَّةٍ مَشْهُورَةٍ؛ لأَنَّ النَّفْسَ إِلَى ثُبُوتِهِ أَسْكَنُ، والظَنُّ فِي صِحَّتِهِ أَغْلَبُ».
[م] وقد مثَّل المصنِّف لهذا الترجيح في «إحكام الفصول» وفي «المنهاج» بما استدلَّ المالكيُّ في أنَّ الشهادة ليست بشرطٍ في صِحة النكاح(4)؛ لأنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ وَتَمْرٍ فِي غَزْوَةِ خَيْبَر، فَقَالَ النَّاسُ: لاَ نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِي امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْجبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ، فَلَمَّا رَكِبَ حَجَبَهَا»(5)، ولو كان قد أشهد لم يشكوا، فيعارضه الشافعي بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ نِكَاحَ إِ لاَّ بِصَدَاقٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(6)، فيقول المالكيُّ: خبرنا أَوْلَى وأرجح؛ لأنَّه مروي في قصَّةٍ مشهورةٍ معلومةٍ، وخبركم عار من ذلك»(7)، قال القرافي: «القضية المشهورة يبعد الكذب فيها بخلاف القضية الخفية»(8).
[ في ترجيح الخبر بالضبط والحفظ ]
• ثمَّ قال الباجي -رحمه الله- في الصفحة نفسها: «وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ رَاوِي أَحَدِ الخَبَرَيْنِ أَضْبَطَ وَأَحْفَظَ، وَرَاوِي الَّذِي يُعَارِضُهُ دُونَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَا جَمِيعًا يُحْتَجُّ بحَدِيثِهِمَا، فَيُقَدَّمُ خَبَرُ أَحْفَظِهِمَا وَأَتْقَنِهِمَا؛ لأَنَّ النَّفْسَ أَسْكَنُ إِلَى رِوَايَتِهِ وَأَوْثَقُ بحِفْظِهِ».
[م] فهذا من الترجيح باعتبار حال الراوي، وقد مثّل له المصنِّف -رحمه الله- في «إحكام الفصول» و«المنهاج» بحديث رواه مالك، وتقديمه على الحديث الذي رواه سعيد بن أبي عروبة لشهرة مالك في الحفظ وزيادة ضبطه وشدَّة اعتنائه بالحديث واحتياطه فيما يرويه؛ ولأن ابن أبي عروبة ليس بحافظ، وقد تغير حفظه(9)، فالحافظ أولى لبعده عمَّا قد يقع في الكتابة من نقصٍ أو تقصير(10).
ويمثِّل العلماء -أيضًا- بما رواه شُعبةُ بن الحجَّاج(11) عن سُهَيل بنِ أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ»(12)، وبين رواية إسماعيل بنِ عِيَّاشٍ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عن ابنِ أَبي مُلَيْكَةَ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فَأَحْدَثَ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَذْهَبْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ ليَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ»(13)، والحديث الأوَّل يفيد أنه لا انتقاضَ للوضوء إ لاَّ بما خرج من السبيلين، بينما الآخر يفيد انتقاضه بغير الخارج من السبيلين(14)، وقد رجَّح الشافعية وغيرهم الحديث الأوَّل؛ لأنَّ شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وليس مثله -في الضبط- إسماعيل ابن عياش راوي الحديث الثاني، لذلك قال عنه أهل الحديث: «إنَّ إسماعيل خلط في روايته على المدنيين»(15).
ومن أمثلة ذلك: ما رواه أبو معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ»(16)، تُعارِض هذه الرواية ما رواه سفيان الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي الأَرْضِ»(17)، وقد رجَّحَ أهلُ العلم روايةَ سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح «حَتَّى تُوضَعَ فِي الأَرْضِ» على رواية أبي معاوية، قال أبو داود: «وسفيان أحفظ من أبي معاوية»(18). لذلك بَوَّب عليه البخاري: «باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام»(19). والقول باستحباب عدمِ الجلوسِ حتى توضع الجنازة في الأرض هو مذهب أبي حنيفة ومالكٍ وأحمدَ وغيرِهم، خلافًا للشافعيِّ الذي يرى أنَّ النهيَ عن الجلوس قبل الوضع منسوخٌ بحديث علي رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَامَ ثُمَّ قَعَدَ»(20)، والصحيح مذهب الجمهور؛ لأنَّهُ لا يلزم من كونه منسوخًا نسخ كُلِّ الأحكام المتعلِّقة به، فحديثُ عليٍّ رضي الله عنه إنما يَنسخ ابتداءً القيام بالقعود، ولا ينسخ استدامة القيام لمن بدأ فيه حتى توضع الجنازة، فليس في لفظ حديث عليٍّ رضي الله عنه عمومٌ حتى يعمَّ الأمرين جميعًا(21).
[ في ترجيح الخبر بكثرة الرواة ]
• قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص 332]:
«وَالثَالِثُ: أَنْ يَكُوَن رُوَاةُ أَحَدِ الخَبَرَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ رُوَاةِ الخَبَرِ الآخَرِ فَيُقَدَّمُ الخَبَرُ الكَثِيرُ الرُّوَاةِ، لأَنَّ السَّهْوَ وَالغَلَطَ أَبْعَدُ عَنِ الجَمَاعَةِ، وَأَقْرَبُ إِلَى الوَاحِدِ»..."يتبع".
1- انظر: (ص 103).
2- انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (ص 330).
3- تقدّم تخريجه انظر: (ص 116).
4- مجرّد الإشهاد ليس شرطًا في النكاح وبهذا قال مالك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختارها ابنُ تيمية، ومعنى ذلك أنه إن زوّجها الوليُّ ولم يكن بحضرة شهود ثمّ شاع ذلك بين الناس فقد صحَّ النِّكاحُ؛ لأنَّ النكاح أمر فيه بالإعلان فأغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهاد، وهذا بخلاف الجمهور الذين يشترطون الإشهاد لصِحَّة النكاح للأحاديث الواردة في نفي النكاح إ لاَّ ببيِّنة، وهو مرويٌّ عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم، وبهذا قال الأئمَّة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر الروايتين عنه. [انظر: «المغني» لابن قدامة (6/450)، «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/18-19)، «فتح القدير» لابن الهمام (3/199)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (7/239، 32/35، 127-128- 129)].
5- أخرجه البخاري (1/479) في «الصلاة»، باب ما يذكر في الفخذ، ومسلم (9/232) في «النكاح»، باب فضيلة إعتاقه أَمَته ثمَّ يتزوَّجها، والنسائي (6/131) في «النكاح»، باب البناء في السفر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
6- أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (7/125) من طريق عبد الجبار عن الحسن مرسلاً، وموصولاً من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعًا بلفظ: «لاَ يَحِلُّ نِكَاحٌ إِ لاَّ بِوَلٍّي وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»، قال البيهقي: «عبد الله بن محرر متروك لا يحتجُّ به»، إ لاَّ أنه قد ثبت الحديث من غير لفظ «صداق» فيما أخرجه الدارقطني في «سننه» (3/226)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (7/125)، وأورده الهيثمي في «موارد الظمآن» (305) من حديث عائشة رضي الله عنها. [انظر: «إرواء الغليل» للألباني (6/258-260)].
7- «إحكام الفصول» (735)، «المنهاج» كلاهما للباجي (221).
8- «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (423).
9- «إحكام الفصول» (736)، «المنهاج» كلاهما للباجي (222).
10- انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (331).
11- هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، كان من سادات أهل زمانه حفظًا وإتقانًا وورعًا وفضلاً، وهو أحد الجهابذة النقاد بالبصرة، له معرفة واسعة بناقلة الآثار وكتبهم، وبعلل الحديث صحيحه وسقيمه، توفي سنة (160ه).
انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/280)، «التاريخ» للبخاري (4/244)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (1/126، 4/369)، «المعارف» لابن قتيبة (105)، «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي، (6/255)، «الكامل» لابن الأثير (6/50)، «اللباب» لابن الأثير (2/322)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (2/369)، «البداية والنهاية» لابن كثير (10/132)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/202)، «تهذيب التهذيب» لابن حجر (4/338)، «طبقات الحفاظ» للسيوطي (89)، «شذرات الذهب» لابن العماد (1/247).
12- أخرجه الترمذي (1/109) في الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الريح، وابن ماجه (1/172) في الطهارة، باب: لا وضوء إ لاَّ من حدث، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الترمذي» برقم (74)، و«صحيح ابن ماجه» برقم (515)، و«صحيح الجامع الصغير» برقم (7443).
13- أخرجه الدارقطني (1/160) في «الطهارة»، باب في الوضوء من الخارج من البدن، وأخرجه البيهقي (1/143) من طرق عن ابن جريج، والحديث ضعيف مرسل. [انظر: «تنقيح تحقيق التعليق» لابن عبد الهادي (1/162)، و«البدر المنير» لابن الملقن (4/100)، «التلخيص الحبير» لابن حجر (1/274)].
14- انظر اختلاف العلماء في انتقاض الوضوء ممَّا يخرج من الجسد في: «بداية المجتهد» لابن رشد (1/34)، «شرح السُّنَّة» للبغوي (1/333)، «المغني» لابن قدامة (1/184)، «المجموع» للنووي (2/54)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (1/8).
15- انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (1/241)، «تهذيب التهذيب» لابن حجر (1/323).
16- أخرجه أبو داود (3/519) في «الجنائز»، باب القيام للجنازة. قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (8/454): «وحديث أبي معاوية رواه ابن حبان في صحيحه (771): «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان مع الجنازة، لم يجلس حتى توضع في اللحد أو تدفن» شكّ أبو معاوية». والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح موارد الظمآن» (1/338) دون قوله «في اللحد...».
17- أخرجه أبو داود (3/519) في «الجنائز»، باب: القيام للجنازة، والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (3/178) بمعناه لا بلفظه، وبوَّب له بابًا: «من تبع جنازةً فلا يقعد حتى توضع على مناكب الرجال»، قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (8/454): «ويدلُّ على أنَّ المراد بالوضع: الوضع بالأرض عن الأعناق حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: «خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجلٍ من الأنصار فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد بعد، فجلس رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلسنا معه»، وهو حديث صحيح».
18- «سنن أبي داود» (3/519).
19- «صحيح البخاري» (3/178).
20- أخرجه أحمد (1/131)، ومسلم في «الجنائز» (7/29)، باب: نسخ القيام للجنازة، وأبو داود (3/519)، والترمذي (3/361) من حديث علي رضي الله عنه.
21- «المغني» لابن قدامة (2/480).
-الجزء الخامس عشر-
بــاب
أحكام التَّرجيح
الترجيح بابه واسعٌ لا يمكن الإحاطة به سعةً، ولكن يمكن ضبطه بأنه هو ما تحصل به غلبة ظنِّ رجحان أحد الطرفين، غير أنَّ المرجِّحات يستحيل حصرها لكثرتها وانتشارها، وقد جاء على لسان بعض الأصوليِّين أنَّ: «من رام هذه الأجناس بضابطٍ فقد رام شططًا لا تتَّسع له قوَّة البشر»، لذلك اكتفى المصنِّف ببيان جملة من المرجِّحات في الترجيح الواقع في الأخبار سندًا ومتنًا، والترجيح الواقع في المعاني والعِلل، ولم يتعرَّض للترجيح بين الإجماعات والأقيسة والحدود.
[ طرق الترجيح بين النصوص من جهة السنة ]
• قال الباجي -رحمه الله- في [ص 329]:
«التَّرْجيحُ فِي أَخْبَارِ الآحَادِ يُرادُ لِقُوَّةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بأَحَدِ الخَبَرَيْنِ عِنْدَ تَعَارُضهِمَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ إِجْمَاعُ السَّلَفِ عَلَى تَقْدِيمِ بَعْضِ أَخْبَارِ الرُّوَاةِ عَلَى أَخْبَارِ سَائِرِهِمْ مِمَّنْ يُظَنُّ بهِ الضَّبْطُ وَالحِفْظُ وَالاِهْتِمَامُ بالحَادِثَةِ».
[م] تعرَّض المصنِّفُ -رحمه الله- في طرق الترجيح بين النصوص الشرعية من جهة السُّنَّة دون القرآن؛ لأنَّ السُّنَّة غير مقطوع بها من حيث السندُ والمتنُ في الغالب الأعمِّ، والتعارض يقع فيها كثيرًا بخلاف القرآن الكريم فهو متكاملٌ ومتواتِرٌ في السند والمتن، وما حصل في ظاهره من التعارض فيمكن دفعه بأيسر الطرق، وقد تقدَّم -في فصلٍ سابقٍ متعلِّقٍ بطُرُقِ دفع التعارض(1)- بيان مسالك العلماء في دفع التعارض الظاهري، وبيَّنتُ أولويةَ تقديمِ النَّسْخِ الثابتِ بنصِّ الشارعِ على بقية المسالك؛ لأنه إذا ثبت بالنصِّ نسخُ أحدهما فإنَّ محاولةَ الجمع أو الترجيح بينهما هو إعطاء حُجِّية لدليلٍ انتهت حُجِّيَّته فلا يصلح أن يعارض الدليل الناسخ، ولا يصار -عند الجمهور- إلى الترجيح عند التعارض مع إمكان الجمع؛ لأنَّ العمل بالدليلين أَوْلَى من العمل بأحدهما وإسقاطِ الآخر أو إسقاطِهما، والإعمال أَوْلى من الإهمال، وإنما يُصار إليه عند تعذُّر الجمع، أو مع إمكان الجمع بينهما من وجهين مختلفين وتَعَارَضَ الجمعان، وعند تعذُّر الوقوف على المتقدِّم من المتأخِّر ليعمل بالمتأخِّر الناسخِ ويهمل المتقدِّم المنسوخ وَفْقَ شروطٍ تَقَدَّم ذِكرُها، وهذا النسخُ إنما يثبت بالطرق الاحتمالية لذلك يقدم الجمع عليه، وفي هذه الحالة وجب التمسُّك بالترجيح ووجب العمل بالراجح فيما له مرجِّح مُطلقًا سواء كان المرجِّح معلومًا أو مظنونًا باتفاق السلف وجماهير العلماء، خلافًا لأبي الحسين محمَّد بن علي البصري المعتزلي الذي أنكر الترجيح، وقال بلزوم التخيير عند التعارض أو التوقّف، وفصَّل الباقلانيُّ في المرجِّح فأنكر الترجيح بالمرجِّح المظنون وأوجب التوقّف فيه(2)، والصحيحُ وجوبُ العملِ بالراجح بين الدليلين مُطلقًا لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالراجح وترك المرجوح في وقائعَ متعدِّدةٍ سيأتي بعضُها في الترجيح بالسند، وذكر المصنِّف بعضها في ترجيحاته.
فصلٌ
[ من شروط التَّرجيح ]
• قال الباجي -رحمه الله- في [ص 330]:
«إِذَا ثَبَتَ ذَلَكَ، فَالتَّرْجيحُ يَقَعُ فِي الأَخْبَارِ الَّتِي تَتَعَارَضُ وَلاَ يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهَا، وَلاَ يُعْرَفُ المُتَأَخِّرُ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ نَاسِخٌ فِي مَوْضِعَينِ: أَحَدُهُمَا: الإِسْنَادُ، وَالثَانِي: المَتْنُ».
[م] والمصنِّف ذكر شرطين للترجيح بين الدليلين: فالأوَّل تعذُّر الجمع بينهما، وتقديمه للجمع في العمل على النسخ من خلال الترتيب إنما المعني به في هذا المقام هو ما كان ثابتًا بالطرق الاحتمالية التي يمكن إجمالها في: تصريح الصحابي بالناسخ، وفي الإجماع على الناسخ، وفي حداثة الراوي، وفي تأخُّر إسلام الصحابي، وفي معرفة التاريخ، وفي موافقة البراءة الأصلية، أمَّا النسخ الثابت بالنصِّ فلا خِلاف في تقديمه على الجمع والترجيح، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالآخِرَةِ»(3).
أمَّا الشرط الثاني فلا يُعرف المتأخِّر منهما، إذ لا ترجيح بين ما هو حُجَّة وبين منفي الحُجَّة كالمنسوخ مثلاً، وهذا الشرط يندرج فيما هو أوسع منه، وهو أن يستويَا في الحُجَّة بحيث لا يكون ما يقابل الدليل المعارض منسوخًا أو شاذًّا أو مُنكرًا، فلا بدَّ من استواء النصين في الحُجِّيَّة، ويضيف الأصوليُّون شروطًا أخرى منها:
- أن يكون الدليلان ظَنِّيين لقابليتهما للتفاوت، فلا ترجيح بين دليلين قطعيين ولا بين قطعي وظني سواء كان الدليلان القطعيان نقليين أو عقليين؛ لأن الدليل المقطوع به غير قابل للزيادة والنقصان فلا يطلب فيه الترجيح.
- ومنها أن يتحقَّق المجتهد من وجود تعارض بين الدليلين، ويتأكَّد كون المرجِّح قويًّا، وأن يكون المرجَّح به وصفًا قائمًا بالدليل، فإذا روعيت الشروط السابقة أمكنه الترجيح.
وطرق الترجيح في الأخبار تنقسم إلى ثلاث جهات:
أوَّلاً: الترجيح من جهة سند الحديث.
ثانيًا: الترجيح من جهة المتن.
ثالثًا: الترجيح بأمر خارجي.
[ الترجيح من جهة سند الحديث ]
• قال الباجي -رحمه الله- في [ص 331]:
«فَأَمَّا التَّرْجيحُ بالإِسْنَادِ فَعَلَى أَوْجُهٍ».
[م] تنقسم جهةُ الإسناد في الحقيقة إلى وجهين -وإن كان المصنِّف رحمه الله- أدخل في هذه الجهة الترجيحَ بأمرٍ خارجيٍّ لذلك كانت قسمته ثنائية متمثِّلة في: الترجيح بالإسناد أوّلاً، ثمَّ بالمتن ثانيًا، والوجهان هما:
الأوَّل: الترجيح باعتبار حال الراوي، ومثَّل له المصنِّف بطريق الترجيح بأن يكون الراوي تتعلَّق به القصة، أو يكون قريبًا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يكون الراوي فقيهًا، أو يكون الراوي أضبط وأحفظ، وهذا يرجع إلى الترجيح بالشهرة الذي فيه الترجيح بالحفظ والإتقان ودقَّة التقصِّي.
الثاني: الترجيح باعتبار قُوَّةِ السند في مجموعه، ومثّل له المصنِّف بالترجيح بكثرة الرواة، وترجيح المسموع على المكتوب، وترجيح المتفق على رفعه على المختلف في رفعه، والترجيح بالسلامة عن الاختلاف، ثمّ أدرج ضمن الترجيح بالإسناد ما يتعلَّق بالترجيح بأمرٍ خارجيٍّ، ومثّل له بالترجيح بموافقة القرآن لأحد الحديثين، والترجيح بموافقة عمل أهل المدينة لأحد الخبرين.
[ في ترجيح الخبر المروي في قصة مشهورة ]
• قال الباجي -رحمه الله- في [ص 331]:
«الأوَّلُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الخَبَرَيْنِ مَرْوِيًّا فِي قِصَّةٍ مَشْهُورَةٍ مُتَدَاوَلَةٍ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ، وَيَكُونَ المُعَارِضُ لَهُ عَارِيًا مِنْ ذَلِكَ، فَيُقَدَّمُ الخَبَرُ المَرْوِيُّ فِي قِصَّةٍ مَشْهُورَةٍ؛ لأَنَّ النَّفْسَ إِلَى ثُبُوتِهِ أَسْكَنُ، والظَنُّ فِي صِحَّتِهِ أَغْلَبُ».
[م] وقد مثَّل المصنِّف لهذا الترجيح في «إحكام الفصول» وفي «المنهاج» بما استدلَّ المالكيُّ في أنَّ الشهادة ليست بشرطٍ في صِحة النكاح(4)؛ لأنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ وَتَمْرٍ فِي غَزْوَةِ خَيْبَر، فَقَالَ النَّاسُ: لاَ نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِي امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْجبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ، فَلَمَّا رَكِبَ حَجَبَهَا»(5)، ولو كان قد أشهد لم يشكوا، فيعارضه الشافعي بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ نِكَاحَ إِ لاَّ بِصَدَاقٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(6)، فيقول المالكيُّ: خبرنا أَوْلَى وأرجح؛ لأنَّه مروي في قصَّةٍ مشهورةٍ معلومةٍ، وخبركم عار من ذلك»(7)، قال القرافي: «القضية المشهورة يبعد الكذب فيها بخلاف القضية الخفية»(8).
[ في ترجيح الخبر بالضبط والحفظ ]
• ثمَّ قال الباجي -رحمه الله- في الصفحة نفسها: «وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ رَاوِي أَحَدِ الخَبَرَيْنِ أَضْبَطَ وَأَحْفَظَ، وَرَاوِي الَّذِي يُعَارِضُهُ دُونَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَا جَمِيعًا يُحْتَجُّ بحَدِيثِهِمَا، فَيُقَدَّمُ خَبَرُ أَحْفَظِهِمَا وَأَتْقَنِهِمَا؛ لأَنَّ النَّفْسَ أَسْكَنُ إِلَى رِوَايَتِهِ وَأَوْثَقُ بحِفْظِهِ».
[م] فهذا من الترجيح باعتبار حال الراوي، وقد مثّل له المصنِّف -رحمه الله- في «إحكام الفصول» و«المنهاج» بحديث رواه مالك، وتقديمه على الحديث الذي رواه سعيد بن أبي عروبة لشهرة مالك في الحفظ وزيادة ضبطه وشدَّة اعتنائه بالحديث واحتياطه فيما يرويه؛ ولأن ابن أبي عروبة ليس بحافظ، وقد تغير حفظه(9)، فالحافظ أولى لبعده عمَّا قد يقع في الكتابة من نقصٍ أو تقصير(10).
ويمثِّل العلماء -أيضًا- بما رواه شُعبةُ بن الحجَّاج(11) عن سُهَيل بنِ أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ»(12)، وبين رواية إسماعيل بنِ عِيَّاشٍ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عن ابنِ أَبي مُلَيْكَةَ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فَأَحْدَثَ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَذْهَبْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ ليَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ»(13)، والحديث الأوَّل يفيد أنه لا انتقاضَ للوضوء إ لاَّ بما خرج من السبيلين، بينما الآخر يفيد انتقاضه بغير الخارج من السبيلين(14)، وقد رجَّح الشافعية وغيرهم الحديث الأوَّل؛ لأنَّ شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وليس مثله -في الضبط- إسماعيل ابن عياش راوي الحديث الثاني، لذلك قال عنه أهل الحديث: «إنَّ إسماعيل خلط في روايته على المدنيين»(15).
ومن أمثلة ذلك: ما رواه أبو معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ»(16)، تُعارِض هذه الرواية ما رواه سفيان الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي الأَرْضِ»(17)، وقد رجَّحَ أهلُ العلم روايةَ سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح «حَتَّى تُوضَعَ فِي الأَرْضِ» على رواية أبي معاوية، قال أبو داود: «وسفيان أحفظ من أبي معاوية»(18). لذلك بَوَّب عليه البخاري: «باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام»(19). والقول باستحباب عدمِ الجلوسِ حتى توضع الجنازة في الأرض هو مذهب أبي حنيفة ومالكٍ وأحمدَ وغيرِهم، خلافًا للشافعيِّ الذي يرى أنَّ النهيَ عن الجلوس قبل الوضع منسوخٌ بحديث علي رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَامَ ثُمَّ قَعَدَ»(20)، والصحيح مذهب الجمهور؛ لأنَّهُ لا يلزم من كونه منسوخًا نسخ كُلِّ الأحكام المتعلِّقة به، فحديثُ عليٍّ رضي الله عنه إنما يَنسخ ابتداءً القيام بالقعود، ولا ينسخ استدامة القيام لمن بدأ فيه حتى توضع الجنازة، فليس في لفظ حديث عليٍّ رضي الله عنه عمومٌ حتى يعمَّ الأمرين جميعًا(21).
[ في ترجيح الخبر بكثرة الرواة ]
• قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص 332]:
«وَالثَالِثُ: أَنْ يَكُوَن رُوَاةُ أَحَدِ الخَبَرَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ رُوَاةِ الخَبَرِ الآخَرِ فَيُقَدَّمُ الخَبَرُ الكَثِيرُ الرُّوَاةِ، لأَنَّ السَّهْوَ وَالغَلَطَ أَبْعَدُ عَنِ الجَمَاعَةِ، وَأَقْرَبُ إِلَى الوَاحِدِ»..."يتبع".
1- انظر: (ص 103).
2- انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (ص 330).
3- تقدّم تخريجه انظر: (ص 116).
4- مجرّد الإشهاد ليس شرطًا في النكاح وبهذا قال مالك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختارها ابنُ تيمية، ومعنى ذلك أنه إن زوّجها الوليُّ ولم يكن بحضرة شهود ثمّ شاع ذلك بين الناس فقد صحَّ النِّكاحُ؛ لأنَّ النكاح أمر فيه بالإعلان فأغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهاد، وهذا بخلاف الجمهور الذين يشترطون الإشهاد لصِحَّة النكاح للأحاديث الواردة في نفي النكاح إ لاَّ ببيِّنة، وهو مرويٌّ عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم، وبهذا قال الأئمَّة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر الروايتين عنه. [انظر: «المغني» لابن قدامة (6/450)، «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/18-19)، «فتح القدير» لابن الهمام (3/199)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (7/239، 32/35، 127-128- 129)].
5- أخرجه البخاري (1/479) في «الصلاة»، باب ما يذكر في الفخذ، ومسلم (9/232) في «النكاح»، باب فضيلة إعتاقه أَمَته ثمَّ يتزوَّجها، والنسائي (6/131) في «النكاح»، باب البناء في السفر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
6- أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (7/125) من طريق عبد الجبار عن الحسن مرسلاً، وموصولاً من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعًا بلفظ: «لاَ يَحِلُّ نِكَاحٌ إِ لاَّ بِوَلٍّي وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»، قال البيهقي: «عبد الله بن محرر متروك لا يحتجُّ به»، إ لاَّ أنه قد ثبت الحديث من غير لفظ «صداق» فيما أخرجه الدارقطني في «سننه» (3/226)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (7/125)، وأورده الهيثمي في «موارد الظمآن» (305) من حديث عائشة رضي الله عنها. [انظر: «إرواء الغليل» للألباني (6/258-260)].
7- «إحكام الفصول» (735)، «المنهاج» كلاهما للباجي (221).
8- «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (423).
9- «إحكام الفصول» (736)، «المنهاج» كلاهما للباجي (222).
10- انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (331).
11- هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، كان من سادات أهل زمانه حفظًا وإتقانًا وورعًا وفضلاً، وهو أحد الجهابذة النقاد بالبصرة، له معرفة واسعة بناقلة الآثار وكتبهم، وبعلل الحديث صحيحه وسقيمه، توفي سنة (160ه).
انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/280)، «التاريخ» للبخاري (4/244)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (1/126، 4/369)، «المعارف» لابن قتيبة (105)، «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي، (6/255)، «الكامل» لابن الأثير (6/50)، «اللباب» لابن الأثير (2/322)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (2/369)، «البداية والنهاية» لابن كثير (10/132)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/202)، «تهذيب التهذيب» لابن حجر (4/338)، «طبقات الحفاظ» للسيوطي (89)، «شذرات الذهب» لابن العماد (1/247).
12- أخرجه الترمذي (1/109) في الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الريح، وابن ماجه (1/172) في الطهارة، باب: لا وضوء إ لاَّ من حدث، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الترمذي» برقم (74)، و«صحيح ابن ماجه» برقم (515)، و«صحيح الجامع الصغير» برقم (7443).
13- أخرجه الدارقطني (1/160) في «الطهارة»، باب في الوضوء من الخارج من البدن، وأخرجه البيهقي (1/143) من طرق عن ابن جريج، والحديث ضعيف مرسل. [انظر: «تنقيح تحقيق التعليق» لابن عبد الهادي (1/162)، و«البدر المنير» لابن الملقن (4/100)، «التلخيص الحبير» لابن حجر (1/274)].
14- انظر اختلاف العلماء في انتقاض الوضوء ممَّا يخرج من الجسد في: «بداية المجتهد» لابن رشد (1/34)، «شرح السُّنَّة» للبغوي (1/333)، «المغني» لابن قدامة (1/184)، «المجموع» للنووي (2/54)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (1/8).
15- انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (1/241)، «تهذيب التهذيب» لابن حجر (1/323).
16- أخرجه أبو داود (3/519) في «الجنائز»، باب القيام للجنازة. قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (8/454): «وحديث أبي معاوية رواه ابن حبان في صحيحه (771): «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان مع الجنازة، لم يجلس حتى توضع في اللحد أو تدفن» شكّ أبو معاوية». والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح موارد الظمآن» (1/338) دون قوله «في اللحد...».
17- أخرجه أبو داود (3/519) في «الجنائز»، باب: القيام للجنازة، والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (3/178) بمعناه لا بلفظه، وبوَّب له بابًا: «من تبع جنازةً فلا يقعد حتى توضع على مناكب الرجال»، قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (8/454): «ويدلُّ على أنَّ المراد بالوضع: الوضع بالأرض عن الأعناق حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: «خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجلٍ من الأنصار فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد بعد، فجلس رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلسنا معه»، وهو حديث صحيح».
18- «سنن أبي داود» (3/519).
19- «صحيح البخاري» (3/178).
20- أخرجه أحمد (1/131)، ومسلم في «الجنائز» (7/29)، باب: نسخ القيام للجنازة، وأبو داود (3/519)، والترمذي (3/361) من حديث علي رضي الله عنه.
21- «المغني» لابن قدامة (2/480).