آمنة
08-31-2013, 04:02 PM
التحذير السلفي من بدعة التكبير الجماعي
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين وبعد:
فهذه مباحث مختصرة في التحذير من بدعية التكبير الجماعي أعددتها من الشبكة راجيا من الله أن ينفع بها.
أبو أسامة سمير الجزائري
التكبير في العيد من السنن المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي عبادة كسائر العبادات ، يجب الاقتصار فيها على الوارد ، ولا يجوز الإحداث في كيفيتها ، وإنما يكتفى بما ورد في السنة والآثار .
وثمة فرقٌ بين الجهر بالأذكار في أدبار الصلوات ، وبين الذِّكر الجماعي ،
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - : ما حكم الذِّكر الجماعي بعد الصلاة على وتيرة واحدة ، كما يفعله البعض ، وهل السنَّة الجهر بالذكر أو الإسرار؟
فأجاب :
" السنَّة الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس ، وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم ؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم " ، قال ابن عباس : " كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته " .
أما كونه جماعيّاً بحيث يتحرى كل واحد نطق الآخر من أوله إلى آخره وتقليده في ذلك : فهذا لا أصل له ، بل هو بدعة ، وإنما المشروع أن يذكروا الله جميعا بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءاً ونهاية " انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن باز" (11/191) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : عن حكم ترديد الأذكار المسنونة بعد الصلاة بشكل جماعي ؟
فأجاب :
" هذه بدعة ، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما الوارد أن كل إنسان يستغفر ، ويذكر لنفسه .
لكن السنَّة الجهر بهذا الذكر بعد الصلاة ، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف إذا سمعهم " ، وهذا دليل على أن السنَّة الجهر به ، خلافاً لما كان عليه أكثر الناس اليوم من الإسرار به ، وبعضهم يجهر بالتهليل دون التسبيح ، والتحميد ، والتكبير ! ولا أعلم لهذا أصلاً من السنَّة في التفريق بين هذا وهذا ، وإنما السنَّة الجهر ... .
فالمهم : أن القول الراجح : أنه يسن الذكر أدبار الصلوات على الوجه المشروع ، وأنه يسن الجهر به أيضاً - أعني : رفع الصوت - ولا يكون رفعاً مزعجاً ، فإن هذا لا ينبغي ، ولهذا لما رفع الناس أصواتهم بالذكر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في قفولهم من خيبر قال : ( أيها الناس ، اربَعوا على أنفسكم ) ، فالمقصود بالرفع : الرفع الذي لا يكون فيه مشقة وإزعاج " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/261-262) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
مسجد نصلي فيه ، وعندما ينتهي الجماعة من الصلاة يقولون بصوت جماعي : أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ، هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
فأجاب :
" أما الاستغفار : فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه إذا سلَّم استغفر ثلاثًا قبل أن ينصرف إلى أصحابه " .
وأما الهيئة التي ذكرها السائل بأن يؤدَّى الاستغفار بأصوات جماعية : فهذا بدعة ، لم يكن مِن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، بل كلٌّ يستغفر لنفسه ، غير مرتبط بالآخرين ، ومِن غير صوت جماعي ، والصحابة كانوا يستغفرون فُرادى بغير صوت جماعي ، وكذا مَن بعدهم مِن القرون المفضلة .
فالاستغفار في حد ذاته : سنَّة بعد السلام ، لكن الإتيان به بصوت جماعي : هذا هو البدعة ، فيجب تركه ، والابتعاد عنه " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" (3/72) .
ثانياً:
إذا عُلم الفرق بين الجهر بالأذكار والأدعية الثابتة عقب الصلاة وبين الدعاء الجماعي : تبين أنه لا يجوز للإمام أن يأتي بالأوراد التي عقب الصلاة جماعة بصوت واحد ، ولا أن يدعوَ دعاءً عامّاً بصوت جماعي ، كما لا يجوز لدوائر الأوقاف في بلاد الإسلام أن تُلزم الأئمة بهذا ؛ لعدم شرعيته .
والدعاء الجماعي المبتدع أدبار الصلوات له صورتان :
الأولى : ترديد الدعاء - سواء كان من أدعية أدبار الصلوات أم لم يكن - من جميع المصلين بصوت واحد .
الثانية : أن يدعوَ الإمام ، ويؤمِّن المصلُّون على دعائه ، مع علمهم به ، وانتظارهم له .
قال الإمام الشاطبي رحمه الله :
" الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة ، مما يتعلق بالعبادات مثلا ، فأتى به المكلف في الجملة أيضا ، كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها ، مما يعلم من الشارع فيها التوسعة ، كان الدليل عاضدا لعلمه من جهتين : من جهة معناه ، ومن جهة عمل السلف الصالح به .
فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة ، أو زمان مخصوص ، أو مكان مخصوص ، أو مقارنا لعباده مخصوصة ، والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعا ، من غير أن يدل الدليل عليه ، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه .
فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله ، فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد ، وبصوت ، أو في وقت معلوم ، مخصوص عن سائر الأوقات ، لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم ، بل فيه ما يدل على خلافه ؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع ، وخصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد ؛ فإنها إذا ظهرت هذا الإظهار ، ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، في المساجد وما أشبهها ، كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ، فُهِم منها بلا شك أنها سنن ، إذا لم تفهم منها الفرضية ؛ فأحرى أن لا يتناولها الدليل المستدل به ، فصارت من هذه الجهة بدعا محدثة بذلك .
وعلى ذلك ترك التزام السلف لتلك الأشياء ، أو عدم العمل بها ، وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد ؛ لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندبا في مواضع كثيرة ، حتى إنه لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر ، كقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا } الآية وقوله : { وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون } بخلاف سائر العبادات .
ومثل هذا الدعاء ؛ فإنه ذكر لله ، ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ، ولا قيدوه بأوقات مخصوصة ، بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات ، إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشي ، ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره ، كالذكر في العيدين وشبهه ، وما سوى فكانوا مثابرين على إخفائه ...
فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا ، لأنه قيد فيه بالرأي ، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة ، وهم السلف الصالح رضي الله عنهم " الاعتصام (1/249-250) .
والخلاصة : أن الدعاء بالهيئة الجماعية بعد الصلاة ، مخالف للسنة ؛ والخروج من المكان أمر مشروع لمن فعله ، خاصة ورفع الصوت على هذه الهيئة غالبا ما يحصل منه تشويش على الحضور ؛ فإن ترتب على ذلك الخروج مفسدة ، فالأولى الجلوس في المصلى ، وتكملون أذكاركم في أنفسكم ، حتى ينتهي الجماعة .
وقد تأمل فقهاؤنا في التكبير الجماعي الواقع اليوم ، فلم يجدوا ما يسنده من الأدلة ، فأفتوا ببدعيته ، ذلك أن كل إحداث في أصل العبادة أو في كيفيتها وصفتها يعد من البدعة المذمومة، ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ) رواه مسلم (171http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" التكبير الذي كان يعمل في المسجد الحرام يوم العيد ، يجلس شخص أو أشخاص في سطح زمزم ويكبرون ، وأناس يجاوبونهم في المسجد ، فقام الشيخ عبد العزيز بن باز وأنكر عليهم هذه الكيفية وقال : إنها بدعة . ومقصود الشيخ أنها بدعة نسبية بهذا الشكل الخاص ، ولا يقصد أن التكبير بدعة ، فتذمر من ذلك بعض عوام أهل مكة ، لأنهم قد ألفوا ذلك ، وهذا هو الذي حدا .. على رفعه هذه البرقية ، وسلوك هذه الكيفية في التكبير لا أعرف أنا وجهها ، فالمدعي شرعية ذلك بهذا الشكل عليه إقامة الدليل والبرهان ، مع أن هذه المسألة جزئية لا ينبغي أن تصل إلى ما وصلت إليه " انتهى.
" مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم " ( 3 / 127 ، 128 ) .
ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فقد اطلعت على ما نشره فضيلة الأخ الشيخ : أحمد بن محمد جمال - وفقه الله لما فيه رضاه - في بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعها , وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله المذكور أن يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه , وأيد رأيه بعض الكتاب ; ولخشية أن يلتبس الأمر في ذلك على من لا يعرف الحقيقة نحب أن نوضح أن الأصل في التكبير في ليلة العيد وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان , وفي عشر ذي الحجة , وأيام التشريق , أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة ، وفيه فضل كثير ; لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) البقرة/185، وقوله تعالى في عشر ذي
الحجة وأيام التشريق : ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) الحج/28، وقوله عز وجل: ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) البقرة/203.
ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد , كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف ، وصفة التكبير المشروع : أن كل مسلم يكبر لنفسه منفردا ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به ، أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعا ، يبدأونه جميعا ، وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة .
وهذا العمل لا أصل له ، ولا دليل عليه , فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان , فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق ; وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم . أي مردود غير مشروع . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) ، والتكبير الجماعي محدث ، فهو بدعة ، وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره ; لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة , أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية , وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات , وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي .
والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية ، وهي التكبير فرادى .
وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله ، وأصدر في ذلك فتوى , وصدر مني في منعه أكثر من فتوى , وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه , وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي والحمد لله.
أما ما احتج به الأخ الشيخ أحمد من فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى فلا حجة فيه ; لأن عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي , وإنما هو من التكبير المشروع ; لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون , كل يكبر على حاله , وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره , كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن , وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح رحمهم الله في التكبير كله على الطريقة الشرعية، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل , وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له , وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة , ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك
[ يعني: في الوارد في السنة ] نداء بألفاظ أخرى , وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل , والأصل عدمه , فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم - كما تقدم - لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها , ومنها قول الله سبحانه: ( أم لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21.
ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة , ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق على صحته .
وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة : ( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ) خرجه مسلم في صحيحه , والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة .
والله المسئول أن يوفقنا وفضيلة الشيخ أحمد وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه , وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق , وأن يعيذنا وجميع المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه " انتهى.
" مجموع فتاوى ابن باز " (13/20-23)
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (8/310) :
" يكبر كل وحده جهرا ، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي ، وقد قال : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) "
وجاء فيها أيضا (8/311) :
" التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ، ولم يفعله السلف الصالح ، لا من الصحابة ، ولا من التابعين ، ولا تابعيهم ، وهم القدوة ، والواجب الاتباع وعدم الابتداع في الدين " انتهى.
وجاء فيها أيضا (24/269) :
" التكبير الجماعي بدعة ؛ لأنه لا دليل عليه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وما فعله عمر رضي الله عنه ليس فيه دليل على التكبير الجماعي ، وإنما فيه أن عمر رضي الله عنه يكبر وحده فإذا سمعه الناس كبروا ، كل يكبر وحده ، وليس فيه أنهم يكبرون تكبيرا جماعيا " انتهى.
وجاء فيها أيضا (2/236 المجموعة الثانية )
" التكبير الجماعي بصوت واحد من المجموعة بعد الصلاة أو في غير وقت الصلاة - غير مشروع ، بل هو من البدع المحدثة في الدين ، وإنما المشروع الإكثار من ذكر الله جل وعلا بغير صوت جماعي بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكثرة الاستغفار ، امتثالا لقوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ) ، وقوله تعالى : (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) ، وعملا بما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لأن أقول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ) رواه مسلم ، وقوله : ( من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ) رواه مسلم والترمذي واللفظ له ، واتباعا لسلف هذه الأمة ، حيث لم ينقل عنهم التكبير الجماعي ، وإنما يفعل ذلك أهل البدع والأهواء ، على أن الذكر عبادة من العبادات ، والأصل فيها التوقيف على ما أمر به الشارع ، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين ، فقال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) " انتهى.
أبو أسامة سمير الجزائري
بلعباس
11 ذو الحجة 1432
الموافق:7 نوفمبر 2011
ملفات مرفقة
التحذير السلفي من بدعة التكبير الجماعي.doc (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=335)
منقول
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين وبعد:
فهذه مباحث مختصرة في التحذير من بدعية التكبير الجماعي أعددتها من الشبكة راجيا من الله أن ينفع بها.
أبو أسامة سمير الجزائري
التكبير في العيد من السنن المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي عبادة كسائر العبادات ، يجب الاقتصار فيها على الوارد ، ولا يجوز الإحداث في كيفيتها ، وإنما يكتفى بما ورد في السنة والآثار .
وثمة فرقٌ بين الجهر بالأذكار في أدبار الصلوات ، وبين الذِّكر الجماعي ،
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - : ما حكم الذِّكر الجماعي بعد الصلاة على وتيرة واحدة ، كما يفعله البعض ، وهل السنَّة الجهر بالذكر أو الإسرار؟
فأجاب :
" السنَّة الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس ، وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم ؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم " ، قال ابن عباس : " كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته " .
أما كونه جماعيّاً بحيث يتحرى كل واحد نطق الآخر من أوله إلى آخره وتقليده في ذلك : فهذا لا أصل له ، بل هو بدعة ، وإنما المشروع أن يذكروا الله جميعا بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءاً ونهاية " انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن باز" (11/191) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : عن حكم ترديد الأذكار المسنونة بعد الصلاة بشكل جماعي ؟
فأجاب :
" هذه بدعة ، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما الوارد أن كل إنسان يستغفر ، ويذكر لنفسه .
لكن السنَّة الجهر بهذا الذكر بعد الصلاة ، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف إذا سمعهم " ، وهذا دليل على أن السنَّة الجهر به ، خلافاً لما كان عليه أكثر الناس اليوم من الإسرار به ، وبعضهم يجهر بالتهليل دون التسبيح ، والتحميد ، والتكبير ! ولا أعلم لهذا أصلاً من السنَّة في التفريق بين هذا وهذا ، وإنما السنَّة الجهر ... .
فالمهم : أن القول الراجح : أنه يسن الذكر أدبار الصلوات على الوجه المشروع ، وأنه يسن الجهر به أيضاً - أعني : رفع الصوت - ولا يكون رفعاً مزعجاً ، فإن هذا لا ينبغي ، ولهذا لما رفع الناس أصواتهم بالذكر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في قفولهم من خيبر قال : ( أيها الناس ، اربَعوا على أنفسكم ) ، فالمقصود بالرفع : الرفع الذي لا يكون فيه مشقة وإزعاج " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/261-262) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
مسجد نصلي فيه ، وعندما ينتهي الجماعة من الصلاة يقولون بصوت جماعي : أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ، هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
فأجاب :
" أما الاستغفار : فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه إذا سلَّم استغفر ثلاثًا قبل أن ينصرف إلى أصحابه " .
وأما الهيئة التي ذكرها السائل بأن يؤدَّى الاستغفار بأصوات جماعية : فهذا بدعة ، لم يكن مِن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، بل كلٌّ يستغفر لنفسه ، غير مرتبط بالآخرين ، ومِن غير صوت جماعي ، والصحابة كانوا يستغفرون فُرادى بغير صوت جماعي ، وكذا مَن بعدهم مِن القرون المفضلة .
فالاستغفار في حد ذاته : سنَّة بعد السلام ، لكن الإتيان به بصوت جماعي : هذا هو البدعة ، فيجب تركه ، والابتعاد عنه " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" (3/72) .
ثانياً:
إذا عُلم الفرق بين الجهر بالأذكار والأدعية الثابتة عقب الصلاة وبين الدعاء الجماعي : تبين أنه لا يجوز للإمام أن يأتي بالأوراد التي عقب الصلاة جماعة بصوت واحد ، ولا أن يدعوَ دعاءً عامّاً بصوت جماعي ، كما لا يجوز لدوائر الأوقاف في بلاد الإسلام أن تُلزم الأئمة بهذا ؛ لعدم شرعيته .
والدعاء الجماعي المبتدع أدبار الصلوات له صورتان :
الأولى : ترديد الدعاء - سواء كان من أدعية أدبار الصلوات أم لم يكن - من جميع المصلين بصوت واحد .
الثانية : أن يدعوَ الإمام ، ويؤمِّن المصلُّون على دعائه ، مع علمهم به ، وانتظارهم له .
قال الإمام الشاطبي رحمه الله :
" الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة ، مما يتعلق بالعبادات مثلا ، فأتى به المكلف في الجملة أيضا ، كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها ، مما يعلم من الشارع فيها التوسعة ، كان الدليل عاضدا لعلمه من جهتين : من جهة معناه ، ومن جهة عمل السلف الصالح به .
فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة ، أو زمان مخصوص ، أو مكان مخصوص ، أو مقارنا لعباده مخصوصة ، والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعا ، من غير أن يدل الدليل عليه ، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه .
فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله ، فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد ، وبصوت ، أو في وقت معلوم ، مخصوص عن سائر الأوقات ، لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم ، بل فيه ما يدل على خلافه ؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع ، وخصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد ؛ فإنها إذا ظهرت هذا الإظهار ، ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، في المساجد وما أشبهها ، كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ، فُهِم منها بلا شك أنها سنن ، إذا لم تفهم منها الفرضية ؛ فأحرى أن لا يتناولها الدليل المستدل به ، فصارت من هذه الجهة بدعا محدثة بذلك .
وعلى ذلك ترك التزام السلف لتلك الأشياء ، أو عدم العمل بها ، وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد ؛ لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندبا في مواضع كثيرة ، حتى إنه لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر ، كقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا } الآية وقوله : { وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون } بخلاف سائر العبادات .
ومثل هذا الدعاء ؛ فإنه ذكر لله ، ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ، ولا قيدوه بأوقات مخصوصة ، بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات ، إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشي ، ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره ، كالذكر في العيدين وشبهه ، وما سوى فكانوا مثابرين على إخفائه ...
فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا ، لأنه قيد فيه بالرأي ، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة ، وهم السلف الصالح رضي الله عنهم " الاعتصام (1/249-250) .
والخلاصة : أن الدعاء بالهيئة الجماعية بعد الصلاة ، مخالف للسنة ؛ والخروج من المكان أمر مشروع لمن فعله ، خاصة ورفع الصوت على هذه الهيئة غالبا ما يحصل منه تشويش على الحضور ؛ فإن ترتب على ذلك الخروج مفسدة ، فالأولى الجلوس في المصلى ، وتكملون أذكاركم في أنفسكم ، حتى ينتهي الجماعة .
وقد تأمل فقهاؤنا في التكبير الجماعي الواقع اليوم ، فلم يجدوا ما يسنده من الأدلة ، فأفتوا ببدعيته ، ذلك أن كل إحداث في أصل العبادة أو في كيفيتها وصفتها يعد من البدعة المذمومة، ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ) رواه مسلم (171http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" التكبير الذي كان يعمل في المسجد الحرام يوم العيد ، يجلس شخص أو أشخاص في سطح زمزم ويكبرون ، وأناس يجاوبونهم في المسجد ، فقام الشيخ عبد العزيز بن باز وأنكر عليهم هذه الكيفية وقال : إنها بدعة . ومقصود الشيخ أنها بدعة نسبية بهذا الشكل الخاص ، ولا يقصد أن التكبير بدعة ، فتذمر من ذلك بعض عوام أهل مكة ، لأنهم قد ألفوا ذلك ، وهذا هو الذي حدا .. على رفعه هذه البرقية ، وسلوك هذه الكيفية في التكبير لا أعرف أنا وجهها ، فالمدعي شرعية ذلك بهذا الشكل عليه إقامة الدليل والبرهان ، مع أن هذه المسألة جزئية لا ينبغي أن تصل إلى ما وصلت إليه " انتهى.
" مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم " ( 3 / 127 ، 128 ) .
ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فقد اطلعت على ما نشره فضيلة الأخ الشيخ : أحمد بن محمد جمال - وفقه الله لما فيه رضاه - في بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعها , وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله المذكور أن يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه , وأيد رأيه بعض الكتاب ; ولخشية أن يلتبس الأمر في ذلك على من لا يعرف الحقيقة نحب أن نوضح أن الأصل في التكبير في ليلة العيد وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان , وفي عشر ذي الحجة , وأيام التشريق , أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة ، وفيه فضل كثير ; لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) البقرة/185، وقوله تعالى في عشر ذي
الحجة وأيام التشريق : ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) الحج/28، وقوله عز وجل: ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) البقرة/203.
ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد , كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف ، وصفة التكبير المشروع : أن كل مسلم يكبر لنفسه منفردا ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به ، أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعا ، يبدأونه جميعا ، وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة .
وهذا العمل لا أصل له ، ولا دليل عليه , فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان , فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق ; وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم . أي مردود غير مشروع . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) ، والتكبير الجماعي محدث ، فهو بدعة ، وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره ; لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة , أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية , وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات , وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي .
والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية ، وهي التكبير فرادى .
وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله ، وأصدر في ذلك فتوى , وصدر مني في منعه أكثر من فتوى , وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه , وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي والحمد لله.
أما ما احتج به الأخ الشيخ أحمد من فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى فلا حجة فيه ; لأن عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي , وإنما هو من التكبير المشروع ; لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون , كل يكبر على حاله , وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره , كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن , وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح رحمهم الله في التكبير كله على الطريقة الشرعية، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل , وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له , وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة , ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك
[ يعني: في الوارد في السنة ] نداء بألفاظ أخرى , وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل , والأصل عدمه , فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم - كما تقدم - لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها , ومنها قول الله سبحانه: ( أم لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21.
ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة , ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق على صحته .
وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة : ( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ) خرجه مسلم في صحيحه , والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة .
والله المسئول أن يوفقنا وفضيلة الشيخ أحمد وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه , وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق , وأن يعيذنا وجميع المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه " انتهى.
" مجموع فتاوى ابن باز " (13/20-23)
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (8/310) :
" يكبر كل وحده جهرا ، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي ، وقد قال : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) "
وجاء فيها أيضا (8/311) :
" التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ، ولم يفعله السلف الصالح ، لا من الصحابة ، ولا من التابعين ، ولا تابعيهم ، وهم القدوة ، والواجب الاتباع وعدم الابتداع في الدين " انتهى.
وجاء فيها أيضا (24/269) :
" التكبير الجماعي بدعة ؛ لأنه لا دليل عليه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وما فعله عمر رضي الله عنه ليس فيه دليل على التكبير الجماعي ، وإنما فيه أن عمر رضي الله عنه يكبر وحده فإذا سمعه الناس كبروا ، كل يكبر وحده ، وليس فيه أنهم يكبرون تكبيرا جماعيا " انتهى.
وجاء فيها أيضا (2/236 المجموعة الثانية )
" التكبير الجماعي بصوت واحد من المجموعة بعد الصلاة أو في غير وقت الصلاة - غير مشروع ، بل هو من البدع المحدثة في الدين ، وإنما المشروع الإكثار من ذكر الله جل وعلا بغير صوت جماعي بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكثرة الاستغفار ، امتثالا لقوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ) ، وقوله تعالى : (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) ، وعملا بما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لأن أقول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ) رواه مسلم ، وقوله : ( من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ) رواه مسلم والترمذي واللفظ له ، واتباعا لسلف هذه الأمة ، حيث لم ينقل عنهم التكبير الجماعي ، وإنما يفعل ذلك أهل البدع والأهواء ، على أن الذكر عبادة من العبادات ، والأصل فيها التوقيف على ما أمر به الشارع ، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين ، فقال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) " انتهى.
أبو أسامة سمير الجزائري
بلعباس
11 ذو الحجة 1432
الموافق:7 نوفمبر 2011
ملفات مرفقة
التحذير السلفي من بدعة التكبير الجماعي.doc (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=335)
منقول