المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى في الرضاعة


امل
09-10-2013, 12:28 PM
ابن عمي رضع مع أخي الذي أصغر مني, هل أصبحنا إخوة لبنات عمي؟


إذا رضع من أمك، الذي رضع من أمك أخاً لكم وحده فقط، أما غيره لا، الذي رضع من أمك رضاعا شرعيا خمس مرات أو أكثر، حال كونه في الحولين، يكون أخاً لكم، وأما أخواته لا، يكونه هو بس فقط الذي رضع، أما أخواته وإخوته الآخرون لا، إنما هو فقط الذي رضع من أمك خمس رضاعات أو أكثر، حال كونه في حولين، يكون أخا لكم لقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ..وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ.. (23) سورة النساء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
http://www.binbaz.org.sa/mat/20510 (http://www.binbaz.org.sa/mat/20510)


إذا رضعت من خالتك فأولادها أخوة لك


رضعت من خالتي دون أن يرضع معي أحد من أولادها، هل يصبح جميع أولادها إخوة لي إناثاً وذكوراً؟


إذا كان الرضاع في الحولين وأنت صغير لم تفطم في الحولين وكان اللبن لبن صحيح فلا بأس تكون ولداً لها، أما إذا كان مجرد ماء ما فيه لبن، ما يكون رضاع، لا بد تكون لبن، إذا درت عليك لبن وأنت في الحولين ما بعد فطمت خمس رضعات فأكثر تكون ولداً لها، وأخاً لأولادها للكبار والصغار، بهذا الشرط أن تكون صغيراً وأن تفطم، وأن تكون رضعت خمس رضعات، وأن يكون لبن صحيح ليس مجرد ماء؛ لأن بعض العجائز يكون عندها ماء ما ينفع يكون رضاع، إذا درت عليك لبن صحيحاً صارت أماً لك.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11756 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11756)

منقووووووووووول