مشاهدة النسخة كاملة : قول آميــــن بعد .. ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )
عيون المها
10-07-2013, 02:35 AM
2 - باب ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )
رقم الحديث: 4329
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن سمى، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقولوا آمين. فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ".
صحيح البخاري
http://www.taxi-bnat.com/vb/../free/uploads/images/taxi-bnat-d97195d6cf.gif
الواثقة بالله
10-28-2013, 07:30 PM
هذه فتوى اللجنة الدائمة
س1: ما حكم قول: آمين، بعد قول الإمام: {ولا الضالين}؟
ج1: حكم قول: آمين، بعد قول الإمام: {ولا الضالين} أنه سنة للإمام والمأموم والمنفرد، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحق وأبوخيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي، والأصل في ذلك ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله r: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه» متفق عليه( 1) .
وروى وائل بن حجر أن النبي r كان إذا قال: {ولا الضالين}، قال: آمين، ورفع بها صوته، رواه أبو داود، ورواه الترمذي وقال: ومد بها صوته( 2) وقال فيه: حديث حسن .
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي r قال: «إذا قال: الإمام ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»(3 ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود***عبدالله بن غديان ***عبدالعزيز بن ***عبدالله بن باز
وذهب إلى ذلك ابن عثيمين رحمه الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) أخرجه أحمد 2/459، والبخاري 1/187 كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتأمين، ومسلم1/307 كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود 1/ 246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام، والنسائي 2/143 كتاب افتتاح الصلاة باب جهر الإمام بآمين، والترمذي2/30 كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل التأمين، وابن ماجه1/277 كتاب إقامة الصلاة باب الجهر بآمين .
( 2) أخرجه أحمد 4/316، وأبوداود 1/246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام، والترمذي 2/27 كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين، والنسائي 2/122 كتاب افتتاح الصلاة باب رفع اليدين حيال الأذنين، وابن ماجه 1/278 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بآمين .
( 3) أخرجه أحمد2/449، 450، ومسلم 1/307 كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبوداود 1/246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام .
__________________
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2024, TranZ by Almuhajir