باغي الخير
08-15-2011, 11:29 PM
السائل : أصبت بمرض في شعبان الماضي ولم أستطع الصوم في رمضان، ولازلت أعاني المرض حتى الآن، وعندما أردت أن أقضي ذلك الشهر صمت خمسة أيام فلم أستطع المواصلة نظراً لظروفي المرضية، وحاجتي للدواء طوال اليوم، وحيث إن الطبيب المعالج نصحني بعدم الصيام لتأثيره على صحتي فإنني أرجو من سماحتكم إبداء الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً، خاصة أن رمضان المبارك الثاني سيحل علينا قريباً بإذن الله.
جواب الشيخ ررحمه الله : ما دمت مريضاً فليس عليك قضاء حتى تشفى إن شاء الله، وهكذا رمضان القادم إذا أدركته إن شاء الله والصوم يشق عليك فالأفضل لك الإفطار ثم تقضي الصوم الأول ثم الثاني بعد الشفاء إن شاء الله؛ لقول الله سبحانه: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[1]. والله ولي التوفيق.
—————–
[1] سورة البقرة ، الآية 185.
السائل : توفيت والدتي وعليها صيام خمسة أشهر ، أفطرتها بسبب رضاعتها لأولادها الخمسة ، ولم تستطع صيامها في حياتها نتيجة إصابتها بأمراض عديدة كالسكر وغيره ، رغم هذا فقد كانت مصممة على الصيام ، وفعلاً بدأت بثمانية أيام ولكن فاجأها الموت ، كيف يتم قضاء ذلك عنها ؟ وماذا يجب أن نقوم به للقضاء عنها في الصيام ؟
جواب الشيخ رحمه الله : ما دام أن التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام لأمراض تتابعت عليها، أو من أجل الرضاع الذي قامت به، فإنه لا يلزم عنها قضاء ولا إطعام، لأنها معذورة، والله سبحانه يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] فهذه لم تدرك العدة وهي قادرة على الصوم فسقط عنها، ولا شيء عليكم، لا من جهة الصيام ولا من جهة الإطعام إذا كانت معذورة أما إذا كنتم تعلمون أنها كانت متساهلة، وأنها غير معذورة، بل تستطيع أن تقضي، فالمشروع أن تقضوا عنها أنتم، ولو تعاونتم كل واحد من أولادها أو أقاربها يفعل شيئاً يصوم أياماً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه ))[2] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا صمتم عنها فلكم أجر عظيم، إذا كانت في اعتقادكم أنها مقصرة ومتساهلة، وإن أطعمتم أجزأ الإطعام، لكن الصوم أفضل؛ لهذا الحديث الصحيح، ولما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)). فهذا الحديث والذي قبله وما جاء في معناهما، كلها تدل أن الصوم يقضى عن الميت، سواء كان نذراً أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم، وإن لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكين، هذا كله إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل، أما إذا كان معذوراً بمرض أو نحوه من الأعذار الشرعية، فلا إطعام ولا صيام على الورثة.
————————————-
[1] سورة البقرة، الآية 185.
[2] رواه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في الصيام باب قضاء الصوم عن الميت برقم 1147.
وصلى الله على سيدنا محمد
جواب الشيخ ررحمه الله : ما دمت مريضاً فليس عليك قضاء حتى تشفى إن شاء الله، وهكذا رمضان القادم إذا أدركته إن شاء الله والصوم يشق عليك فالأفضل لك الإفطار ثم تقضي الصوم الأول ثم الثاني بعد الشفاء إن شاء الله؛ لقول الله سبحانه: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[1]. والله ولي التوفيق.
—————–
[1] سورة البقرة ، الآية 185.
السائل : توفيت والدتي وعليها صيام خمسة أشهر ، أفطرتها بسبب رضاعتها لأولادها الخمسة ، ولم تستطع صيامها في حياتها نتيجة إصابتها بأمراض عديدة كالسكر وغيره ، رغم هذا فقد كانت مصممة على الصيام ، وفعلاً بدأت بثمانية أيام ولكن فاجأها الموت ، كيف يتم قضاء ذلك عنها ؟ وماذا يجب أن نقوم به للقضاء عنها في الصيام ؟
جواب الشيخ رحمه الله : ما دام أن التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام لأمراض تتابعت عليها، أو من أجل الرضاع الذي قامت به، فإنه لا يلزم عنها قضاء ولا إطعام، لأنها معذورة، والله سبحانه يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] فهذه لم تدرك العدة وهي قادرة على الصوم فسقط عنها، ولا شيء عليكم، لا من جهة الصيام ولا من جهة الإطعام إذا كانت معذورة أما إذا كنتم تعلمون أنها كانت متساهلة، وأنها غير معذورة، بل تستطيع أن تقضي، فالمشروع أن تقضوا عنها أنتم، ولو تعاونتم كل واحد من أولادها أو أقاربها يفعل شيئاً يصوم أياماً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه ))[2] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا صمتم عنها فلكم أجر عظيم، إذا كانت في اعتقادكم أنها مقصرة ومتساهلة، وإن أطعمتم أجزأ الإطعام، لكن الصوم أفضل؛ لهذا الحديث الصحيح، ولما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)). فهذا الحديث والذي قبله وما جاء في معناهما، كلها تدل أن الصوم يقضى عن الميت، سواء كان نذراً أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم، وإن لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكين، هذا كله إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل، أما إذا كان معذوراً بمرض أو نحوه من الأعذار الشرعية، فلا إطعام ولا صيام على الورثة.
————————————-
[1] سورة البقرة، الآية 185.
[2] رواه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في الصيام باب قضاء الصوم عن الميت برقم 1147.
وصلى الله على سيدنا محمد