المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل منتقاة في الصيام من مجموع سؤالاتي لشيخنا العلامة صالح بن محمد اللحيدان


طالب العلم
07-17-2014, 07:01 PM
مسائل منتقاة في الصيام من مجموع سؤالاتي
لشيخنا العلامة صالح بن محمد اللحيدان
عضو هيئة كبار العلماء
وقد أذن لي بنشرها يوم الأربعاء٢٧/شعبان/١٤٣٥هـ-



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
قال لي شيخنا العلامة صالح اللحيدان:
١- قول (اللهم بلغنا رمضان) هذا دعاء مشروع جائز لا حرج فيه.
٢- وقال لي:التهنئة بقدوم رمضان أرجو أن لا يكون بها بأس.


مسائل في المفطرات وغيرها
١- قال لي شيخنا: حديث(لاصيام لمن لم يبيت النية من الليل)
هذا في الصوم الواجب،وأما صوم النافلة فإنه لا يشترط له نية من الليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام(أمر الناس يوم عاشوراء بالأمساك)وهذا يدل على أن النفل لا يشترط له نية من الليل.
٢- وقال لي: ضابط المرض المبيح للفطر:هو المرض الذي يتأذى منه المريض ويتأخر شفاؤه بسبب الصوم.
٣- وقال لي:من كان في فمه أكلة أو ماء وأذن آذان الفجر فإذا لا يلفظ ما في فمه بل يأكله وصومه صحيح.
٤- وقال لي:منظار المعدة الأفضل أن يؤخر إلى الليل إلى ما بعد الإفطار لكن إذا اضطر إليه الصائم في نهار رمضان أرجو أن لا حرج عليه.
- وقال لي قديماً: إنه يفطر لأنه يدخل من الجوف.
٥- وقال لي:الحجامة لا تفطر الصائم على الصحيح وأما حديث(أفطر الحاجم والمحجوم)هذا كان في أول الأمر.
- وقال لي قديماً:إن الدم الكثير يفسد الصيام.
٦- وقال لي: التبرع بالدم فيه خلاف والصحيح أنه لا يفسد الصيام كالحجامة .
٧- وقال لي:سحب الدم للتحليل لا يفسد الصيام
٨- وقال لي:من استقى عمداً فسد صومه ومن غلبه القيء فإن صومه صحيح ولا يفسد بذلك .
٩- وقال لي:حبة الضغط التي توضع تحت اللسان إذا كانت تذوب في الفم وينزل منها شيء في الجوف فإنها تفطر الصائم.
١٠- وقال لي:بخاخ الربو لا يفطر الصائم إلا إذا كان ينزل منه شيء إلى الجوف فإنه يفطر.
١١- وقال لي:كمام الأوكسجين الصحيح أنه هواء لا يفطر.
١٢- وقال لي:غسيل الكلى يفطر الصائم.
١٣- وقال لي: إبرة السكري لا تفطر الصائم.
١٤- وقال لي:إبرة الحرارة لا تفطر الصائم.
١٥- وقال لي:إبرة الفيتامينات هذه إذا كانت تعطى المريض من الجوف فإنها تفطر لأنها أصبحت أشبه بالطعام، وإذا كانت تعطى المريض في غير الجوف فلا تفطر.
١٦- وقال لي:قطرة الأنف غالباً تنزل في الجوف فإذا نزلت في جوف الصائم فسد صومه.
١٧- وقال لي:قطرة العين الأفضل عدم استعمالها في نهار رمضان لأنها قد تنزل إلى الأنف ثم إلى الجوف.
١٨- وقال لي: قطرة الأذن الأفضل عدم استعمالها في نهار رمضان .
١٩- وقال لي:البنج الموضعي للأسنان إذا كان ينزل منه شيء في الجوف فإنه يفطر وإذا كان لا ينزل منه شيء في الجوف فإنه لا يفطر.
٢٠- وقال لي:الفرشاة والمعجون لا حرج في استعمالها في نهار رمضان لكن ليجتنب الصائم أن ينزل شيء منها في جوفه،وإلا فالأصل أنها جائزة لأن الفرشاة أشبه بالسواك.
٢١- وقال لي: البخور لا حرج في استعماله للصائم لكن عليه أن يجتنب استنشاقه.
٢٢- وقال لي:الصائم إذا أمذى بشهوة فإنه لا يفطر لأن المذي لا يفطر ولا يوجب غسل بل ينقض الوضوء فقط.
٢٣- وقال لي:الأكل والشرب عمداً من مفسدات الصيام بإجماع العلماء.
٢٤- وقال لي:الجماع في نهار رمضان من مفسدات الصيام بإجماع العلماء.
٢٥- وقال لي:التغذية عن طريق الوريد هذه من مفسدات الصيام.
٢٦- وقال لي: المسافر له الفطر مطلقاً سواء سافر لأجل الإفطار أو لغيره لأن الأصل أنه مسافر وله رخصة الفطر.
٢٧- وقال لي: المسافر إذا قدم إلى أهله نهاراً فإنه لا يمسك على الصحيح لأنه أفطر بعذر شرعي،وإذا أمسك مداراة للناس لا بأس بذلك.
٢٨- وقال لي: الغيبة والنميمة ونحوهما هذه من المنقصات لأجر الصائم.
٢٩- وقال لي:من ظن أن الشمس غابت وأفطر مجتهداً بذلك ثم تبين له أنها لم تغب بعدما أفطر فهذا لا يقضي اليوم الذي أفطره على الصحيح لأنه ليس بمفرط وأما من أفطر ظاناً مغيب الشمس من غير أن يتحرى ويجتهد فهذا مفرط وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره.
٣٠- وقال لي: يجوز للصائم تقبيل زوجته والأحوط ترك هذه الأشياء
٣١- وقال لي: الأفضل أن يبتعد الصائم عن مباشرة زوجته لأنه الراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.



كتبه
بدر بن محمد البدر العنزي

الورقات السلفية

طالب العلم
07-17-2014, 07:08 PM
مسائل في الصيام منتقاة من أسئلة ألقاها الشيخ بدر بن محمد البدر العنزي على شيخه العلامة صالح اللحيدان‎‎‎ - حفظهما الله تعالى -‎‎


قال الشيخ بدر بن محمد البدر العنزي -حفظه الله تعالى:

استأذنت شيخنا العلامة صالح اللحيدان حفظه الله في نشر فتاواه في تويتر و أذن لي
يوم الأربعاء
٢٧ شعبان ١٤٣٥
ه جزاه الله خيراً ونفعنا بعلمه.


قال لي العلامة صالح اللحيدان حفظه الله:


- التهنئة بقدوم رمضان أرجو أن لا يكون بها بأس.
- ضابط المرض المبيح للفطر:هو الذي يتأذى منه المريض ويتأخر شفاؤه بسبب الصوم.
- من كان في فمه أكل أو ماء وأذن آذان الفجر فإنه لا يلفظ ما في فمه بل يبلعه وصومه صحيح.
- منظار المعدة الأفضل تأخيره إلى الليل لكن إذا اضطر الصائم إليه نهاراً أرجو أن لا حرج عليه.
- منظار المعدة يفطر الصائم لأنه يدخل من الجوف. وآخر أقوال الشيخ:أن المضطر للمنظار أرجو أن لا حرج عليه.
- تحليل الدم للصائم لا يفسد الصوم
- سحب الدم من الصائم لا يفسد الصوم على الصحيح وهو أشبه بالحجامة
- الحجامة لا تفطر الصائم على الصحيح.
- حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) هذا كان في أول الأمر ثم رخص للصائم بالحجامة.
- قول (اللهم بلغنا رمضان) لا حرج فيه وهذا دعاء مشروع.
- حبة الضغط أو القلب التي توضع تحت اللسان إذا كانت تذوب في الفم وينزل منها شيء في الجوف فإنها تفطر الصائم.
- حبة الضغط أو القلب التي توضع تحت اللسان إذا كان لاتذوب في الفم فإنها لا تفطر.
- بخاخ الربو لا يفطر الصائم إلا إذا كان ينزل منه شيء في جوف الصائم فإنه يفطر.
- الصوم الواجب لابد له من نية من الليل لحديث (لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل).
- صوم النفل لا يشترط له نية من الليل لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالصيام في نهار يوم عاشوراء.
- غسيل الكلى من مفسدات الصيام.
- إبرة السكري لا تفطر الصائم.
- إبرة الحرارة لا تفطر الصائم.
- إبرة الفيتامينات إذا كانت تعطى المريض عن طريق الجوف فإنها تفطر لأنها أصبحت أشبه بالأكل والشرب.
- إبرة الفيتامينات إذا كانت تعطى المريض عن طريق آخر غير الجوف فإنها لا تفطر.
- قطرة الأنف غالباً تنزل في الجوف فإذا نزلت في جوف الصائم فسد صومه.
- قطرة العين الأفضل عدم استعمالها في نهار رمضان وتستعمل ليلاً لأنها قد تنزل من العين إلى الأنف ثم الجوف.
- قطرة الأذن الأفضل عدم استعمالها في نهار رمضان.
- البنج الموضعي للأسنان إذا كان ينزل منه شيء إلى الجوف فإنه يفطر الصائم.
- البنج الموضعي إذا كان لا ينزل منه شيء في الجوف فإنه لا يفطر، وليتقي الصائم أن ينزل منه شيء في جوفه.
- الأصل أن فرشاة الأسنان جائزة وهي أشبه بالسواك.
- الفرشاة والمعجون يجوز استعمالهما في نهار رمضان لكن على الصائم أن يحرص أن لا ينزل شيء منها في جوفه.
- البخور لا حرج في استعماله في نهار رمضان لكن على الصائم أن لا يستنشق منه شيء.
- الصائم إذا أمذى بشهوة فإنه لا يفطر لأن المذي لا يفطر الصائم ولا يوجب الغسل وإنما هو ناقض للوضوء فقط.
- الأكل والشرب عمداً وما يقوم مقامهما والجماع من مفسدات الصيام بإجماع العلماء.
- التغذية عن طريق الوريد هذه من مفسدات الصيام.
- المسافر له الفطر مطلقاً سواء سافر لأجل الفطر أو لغيره لأنه متمسك بالأصل والأصل أن السفر مبيح للفطر.
- المسافر إذا رجع إلى أهله في نهار رمضان لا يلزمه الإمساك لأنه أفطر بعذر شرعي.
- من أفطر بعذر شرعي كالمسافر مثلاً فإنه لا يلزمه الإمساك بقية اليوم لكن إذا أمسك مدارات للناس فلا شيء عليه.
- يجوز للصائم تقبيل زوجته والأحوط البعد عن ذلك.
- الأفضل أن يبتعد الصائم عن مباشرة زوجته لأنه الراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
- من ظن أن الشمس غابت وأفطر مجتهداً بذلك ثم تبين له أنها لم تغب بعدما أفطر فهذا لا يقضي اليوم الذي أفطره على الصحيح.
- من أفطر ظاناً مغيب الشمس من غير أن يتحرى ويجتهد فهذا مفرط وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره.
- لايجوز إطفاء المصابيح أثناء صلاة التراويح وهذا من البدع.
- ما حكم تلحين الدعاء وترتيله؟ قال شيخنا: تلحين الدعاء هذا من التنطع وينبغي تركه.
- ما حكم الإطالة في الدعاء؟ قال شيخنا: لاشك أن الإعتدال في الدعاء مطلوب.
- ما حكم قوم المأموم (سبحانك) في القنوت؟ قال شيخنا: لابأس بذلك لأن سبحانك تنزيه لله تعالى.
- هل يجهر المأموم بقول (سبحانك) في القنوت أم يسر؟ قال شيخنا: له الجهر بها.
- ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ قال شيخنا: لا يمسح وجهه بعد الدعاء ولم يصح في مسح الوجه حديث.
- المجامع في نهار رمضان يلزمه الكفارة وهي على الترتيب.
- يجوز للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على الولد. قلت له:الخوف على الولد هذا قيد؟ قال:نعم.
- من أفسد صومه بسبب الجماع يلزمه مع الكفارة قضاء اليوم الذي أفسده.


استأذنت الشيخ بدر بن محمد البدر العنزي -حفظه الله تعالى- في النشر فأذن لي
يوم الثلاثاء
١٠ رمضان ١٤٣٥
ه جزاه الله خيراً ونفعنا بعلمه.

http://www.bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=21334 (http://www.bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=21334)