طالب العلم
07-17-2014, 07:01 PM
مسائل منتقاة في الصيام من مجموع سؤالاتي
لشيخنا العلامة صالح بن محمد اللحيدان
عضو هيئة كبار العلماء
وقد أذن لي بنشرها يوم الأربعاء٢٧/شعبان/١٤٣٥هـ-
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
قال لي شيخنا العلامة صالح اللحيدان:
١- قول (اللهم بلغنا رمضان) هذا دعاء مشروع جائز لا حرج فيه.
٢- وقال لي:التهنئة بقدوم رمضان أرجو أن لا يكون بها بأس.
مسائل في المفطرات وغيرها
١- قال لي شيخنا: حديث(لاصيام لمن لم يبيت النية من الليل)
هذا في الصوم الواجب،وأما صوم النافلة فإنه لا يشترط له نية من الليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام(أمر الناس يوم عاشوراء بالأمساك)وهذا يدل على أن النفل لا يشترط له نية من الليل.
٢- وقال لي: ضابط المرض المبيح للفطر:هو المرض الذي يتأذى منه المريض ويتأخر شفاؤه بسبب الصوم.
٣- وقال لي:من كان في فمه أكلة أو ماء وأذن آذان الفجر فإذا لا يلفظ ما في فمه بل يأكله وصومه صحيح.
٤- وقال لي:منظار المعدة الأفضل أن يؤخر إلى الليل إلى ما بعد الإفطار لكن إذا اضطر إليه الصائم في نهار رمضان أرجو أن لا حرج عليه.
- وقال لي قديماً: إنه يفطر لأنه يدخل من الجوف.
٥- وقال لي:الحجامة لا تفطر الصائم على الصحيح وأما حديث(أفطر الحاجم والمحجوم)هذا كان في أول الأمر.
- وقال لي قديماً:إن الدم الكثير يفسد الصيام.
٦- وقال لي: التبرع بالدم فيه خلاف والصحيح أنه لا يفسد الصيام كالحجامة .
٧- وقال لي:سحب الدم للتحليل لا يفسد الصيام
٨- وقال لي:من استقى عمداً فسد صومه ومن غلبه القيء فإن صومه صحيح ولا يفسد بذلك .
٩- وقال لي:حبة الضغط التي توضع تحت اللسان إذا كانت تذوب في الفم وينزل منها شيء في الجوف فإنها تفطر الصائم.
١٠- وقال لي:بخاخ الربو لا يفطر الصائم إلا إذا كان ينزل منه شيء إلى الجوف فإنه يفطر.
١١- وقال لي:كمام الأوكسجين الصحيح أنه هواء لا يفطر.
١٢- وقال لي:غسيل الكلى يفطر الصائم.
١٣- وقال لي: إبرة السكري لا تفطر الصائم.
١٤- وقال لي:إبرة الحرارة لا تفطر الصائم.
١٥- وقال لي:إبرة الفيتامينات هذه إذا كانت تعطى المريض من الجوف فإنها تفطر لأنها أصبحت أشبه بالطعام، وإذا كانت تعطى المريض في غير الجوف فلا تفطر.
١٦- وقال لي:قطرة الأنف غالباً تنزل في الجوف فإذا نزلت في جوف الصائم فسد صومه.
١٧- وقال لي:قطرة العين الأفضل عدم استعمالها في نهار رمضان لأنها قد تنزل إلى الأنف ثم إلى الجوف.
١٨- وقال لي: قطرة الأذن الأفضل عدم استعمالها في نهار رمضان .
١٩- وقال لي:البنج الموضعي للأسنان إذا كان ينزل منه شيء في الجوف فإنه يفطر وإذا كان لا ينزل منه شيء في الجوف فإنه لا يفطر.
٢٠- وقال لي:الفرشاة والمعجون لا حرج في استعمالها في نهار رمضان لكن ليجتنب الصائم أن ينزل شيء منها في جوفه،وإلا فالأصل أنها جائزة لأن الفرشاة أشبه بالسواك.
٢١- وقال لي: البخور لا حرج في استعماله للصائم لكن عليه أن يجتنب استنشاقه.
٢٢- وقال لي:الصائم إذا أمذى بشهوة فإنه لا يفطر لأن المذي لا يفطر ولا يوجب غسل بل ينقض الوضوء فقط.
٢٣- وقال لي:الأكل والشرب عمداً من مفسدات الصيام بإجماع العلماء.
٢٤- وقال لي:الجماع في نهار رمضان من مفسدات الصيام بإجماع العلماء.
٢٥- وقال لي:التغذية عن طريق الوريد هذه من مفسدات الصيام.
٢٦- وقال لي: المسافر له الفطر مطلقاً سواء سافر لأجل الإفطار أو لغيره لأن الأصل أنه مسافر وله رخصة الفطر.
٢٧- وقال لي: المسافر إذا قدم إلى أهله نهاراً فإنه لا يمسك على الصحيح لأنه أفطر بعذر شرعي،وإذا أمسك مداراة للناس لا بأس بذلك.
٢٨- وقال لي: الغيبة والنميمة ونحوهما هذه من المنقصات لأجر الصائم.
٢٩- وقال لي:من ظن أن الشمس غابت وأفطر مجتهداً بذلك ثم تبين له أنها لم تغب بعدما أفطر فهذا لا يقضي اليوم الذي أفطره على الصحيح لأنه ليس بمفرط وأما من أفطر ظاناً مغيب الشمس من غير أن يتحرى ويجتهد فهذا مفرط وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره.
٣٠- وقال لي: يجوز للصائم تقبيل زوجته والأحوط ترك هذه الأشياء
٣١- وقال لي: الأفضل أن يبتعد الصائم عن مباشرة زوجته لأنه الراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
كتبه
بدر بن محمد البدر العنزي
الورقات السلفية
لشيخنا العلامة صالح بن محمد اللحيدان
عضو هيئة كبار العلماء
وقد أذن لي بنشرها يوم الأربعاء٢٧/شعبان/١٤٣٥هـ-
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
قال لي شيخنا العلامة صالح اللحيدان:
١- قول (اللهم بلغنا رمضان) هذا دعاء مشروع جائز لا حرج فيه.
٢- وقال لي:التهنئة بقدوم رمضان أرجو أن لا يكون بها بأس.
مسائل في المفطرات وغيرها
١- قال لي شيخنا: حديث(لاصيام لمن لم يبيت النية من الليل)
هذا في الصوم الواجب،وأما صوم النافلة فإنه لا يشترط له نية من الليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام(أمر الناس يوم عاشوراء بالأمساك)وهذا يدل على أن النفل لا يشترط له نية من الليل.
٢- وقال لي: ضابط المرض المبيح للفطر:هو المرض الذي يتأذى منه المريض ويتأخر شفاؤه بسبب الصوم.
٣- وقال لي:من كان في فمه أكلة أو ماء وأذن آذان الفجر فإذا لا يلفظ ما في فمه بل يأكله وصومه صحيح.
٤- وقال لي:منظار المعدة الأفضل أن يؤخر إلى الليل إلى ما بعد الإفطار لكن إذا اضطر إليه الصائم في نهار رمضان أرجو أن لا حرج عليه.
- وقال لي قديماً: إنه يفطر لأنه يدخل من الجوف.
٥- وقال لي:الحجامة لا تفطر الصائم على الصحيح وأما حديث(أفطر الحاجم والمحجوم)هذا كان في أول الأمر.
- وقال لي قديماً:إن الدم الكثير يفسد الصيام.
٦- وقال لي: التبرع بالدم فيه خلاف والصحيح أنه لا يفسد الصيام كالحجامة .
٧- وقال لي:سحب الدم للتحليل لا يفسد الصيام
٨- وقال لي:من استقى عمداً فسد صومه ومن غلبه القيء فإن صومه صحيح ولا يفسد بذلك .
٩- وقال لي:حبة الضغط التي توضع تحت اللسان إذا كانت تذوب في الفم وينزل منها شيء في الجوف فإنها تفطر الصائم.
١٠- وقال لي:بخاخ الربو لا يفطر الصائم إلا إذا كان ينزل منه شيء إلى الجوف فإنه يفطر.
١١- وقال لي:كمام الأوكسجين الصحيح أنه هواء لا يفطر.
١٢- وقال لي:غسيل الكلى يفطر الصائم.
١٣- وقال لي: إبرة السكري لا تفطر الصائم.
١٤- وقال لي:إبرة الحرارة لا تفطر الصائم.
١٥- وقال لي:إبرة الفيتامينات هذه إذا كانت تعطى المريض من الجوف فإنها تفطر لأنها أصبحت أشبه بالطعام، وإذا كانت تعطى المريض في غير الجوف فلا تفطر.
١٦- وقال لي:قطرة الأنف غالباً تنزل في الجوف فإذا نزلت في جوف الصائم فسد صومه.
١٧- وقال لي:قطرة العين الأفضل عدم استعمالها في نهار رمضان لأنها قد تنزل إلى الأنف ثم إلى الجوف.
١٨- وقال لي: قطرة الأذن الأفضل عدم استعمالها في نهار رمضان .
١٩- وقال لي:البنج الموضعي للأسنان إذا كان ينزل منه شيء في الجوف فإنه يفطر وإذا كان لا ينزل منه شيء في الجوف فإنه لا يفطر.
٢٠- وقال لي:الفرشاة والمعجون لا حرج في استعمالها في نهار رمضان لكن ليجتنب الصائم أن ينزل شيء منها في جوفه،وإلا فالأصل أنها جائزة لأن الفرشاة أشبه بالسواك.
٢١- وقال لي: البخور لا حرج في استعماله للصائم لكن عليه أن يجتنب استنشاقه.
٢٢- وقال لي:الصائم إذا أمذى بشهوة فإنه لا يفطر لأن المذي لا يفطر ولا يوجب غسل بل ينقض الوضوء فقط.
٢٣- وقال لي:الأكل والشرب عمداً من مفسدات الصيام بإجماع العلماء.
٢٤- وقال لي:الجماع في نهار رمضان من مفسدات الصيام بإجماع العلماء.
٢٥- وقال لي:التغذية عن طريق الوريد هذه من مفسدات الصيام.
٢٦- وقال لي: المسافر له الفطر مطلقاً سواء سافر لأجل الإفطار أو لغيره لأن الأصل أنه مسافر وله رخصة الفطر.
٢٧- وقال لي: المسافر إذا قدم إلى أهله نهاراً فإنه لا يمسك على الصحيح لأنه أفطر بعذر شرعي،وإذا أمسك مداراة للناس لا بأس بذلك.
٢٨- وقال لي: الغيبة والنميمة ونحوهما هذه من المنقصات لأجر الصائم.
٢٩- وقال لي:من ظن أن الشمس غابت وأفطر مجتهداً بذلك ثم تبين له أنها لم تغب بعدما أفطر فهذا لا يقضي اليوم الذي أفطره على الصحيح لأنه ليس بمفرط وأما من أفطر ظاناً مغيب الشمس من غير أن يتحرى ويجتهد فهذا مفرط وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره.
٣٠- وقال لي: يجوز للصائم تقبيل زوجته والأحوط ترك هذه الأشياء
٣١- وقال لي: الأفضل أن يبتعد الصائم عن مباشرة زوجته لأنه الراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
كتبه
بدر بن محمد البدر العنزي
الورقات السلفية