عيون المها
07-18-2014, 11:06 AM
فوائـــد منتقاة من
[ كتاب الصيام ]
من الشرح الممتع
للفقيه الزاهد الورع محمد بن صالح العثيمين
- رحمه الله -
انتقاها : أبو مقبل رضوان بن محمد
باب الإعتكاف :
•
التعريف اللغوي : الملازمة .
•التعريف الشرعي : لزوم مسجدٍ لطاعة الله تعالى . (1)
•من اعتكف في بيته فقد اعتزل الناس ، ولا يسمى فعله اعتكافا بالمعنى الشرعي ، إنما يكون قد اعتزل الناس .
◦فمن كان في اجتماعه بالناس خير فترك العزلة أولى .
◦ومن خاف على نفسه باختلاطه بالناس وكان سريع الافتتان قليل الفائدة للناس ؛ بقاءه في بيته خير. (2)
•محل الاعتكاف هو المسجد ، ولا يسمى اعتكافاً ما كان خارجه ، سواء في مصلى أو منزل أو مدرسة وغيره ، ولا يكون صاحبه - شرعا - معتكفا .
•روح الاعتكاف هو المكث في المسجد للتفرغ لطاعة الله - سبحانه - .
•يكون الاعتكاف للطاعات الخاصة (كالصلاة، وقراءة القرآن) ولا بأس بطلب العلم أثناءه، لكن مجالس العلم إن دامت، وصار ذلك يشغل عن العبادة الخاصة، فهذا لا شك أنه يحدث نقصا في الاعتكاف ، ولا يقال أن هذا ينافيه.
•يكون الاعتكاف في كل مسجد ، إلاَّ أنه في المساجد الثلاثة أفضل .
•يسن الإعتكاف في رمضان ولا يُنْكَرُ على من اعتكف في غيره ، مع أفضلية الإعتكاف في العشر الأواخر من رمضان .
•الصوم والاعتكاف عبادتان منفصلتان ؛ فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى .
•فمن أفطر لعذر يبيحه ، كان له أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، وصح اعتكافه بدون صوم .
•ولا يؤخذ من قضاء النبي صلّى الله عليه وسلّم للاعتكاف في شوال أن الاعتكاف واجب ، بل أكثر ما يقال فيه أنه يلزم بالنذر .
•يشرع الاعتكاف للرجال والنساء على حدٍّ سواء .
شروط صحة الاعتكاف :
•أن يكون - بالنسبة لمن تجب في حقهم صلاة الجماعة - في مسجد (3) تقام فيه صلاة الجماعة . (4)
•فلا بأس في اعتكاف من لا تجب عليه صلاة الجماعة( كالمريض ) في المسجد المهجور .
•ويشرع للنساء الاعتكاف في أي مسجدٍ كان ، سواء أقيمت فيه الجماعة أو كان مهجوراً ، ويُمنعن من ذلك إذا ترتب عن اعتكافهن فتنة ، ويستثنى من ذلك : مسجد بيتها . (5)
•أحكام خروج المعتكِفِ من معتَكَفِه ، وهو أقسام:
•1) أن يخرج لما لابد منه حسَّاً : مثل الأكل والشرب أو قضاء الحاجة ونحوه ؛ فهذا جائز .
•2) أن يخرج لما لابد منه شرعاً : مثل الوضوء والغسل ؛ وهو جائز أيضا . ( وله الخروج لحضور درس علمي في مرفق من مرافق المسجد )
•3) الخروج لما له منه بدٌ وليس فيه مقصود شرعي، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا . ( مثل الخروج للبيع والشراء ونحو ذلك )
•ولا ينبغي الاشتراط في أول الاعتكاف والاستثناء منه إلا إن دعت الحاجة .
•وليس له عيادة المريض أو اتباع الجنائز ونحوه مما له منه بُد ، إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته، له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى، بأن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم، فهنا يَسْتَثْنِي، وكذلك شهود الجنازة.
منقول
[ كتاب الصيام ]
من الشرح الممتع
للفقيه الزاهد الورع محمد بن صالح العثيمين
- رحمه الله -
انتقاها : أبو مقبل رضوان بن محمد
باب الإعتكاف :
•
التعريف اللغوي : الملازمة .
•التعريف الشرعي : لزوم مسجدٍ لطاعة الله تعالى . (1)
•من اعتكف في بيته فقد اعتزل الناس ، ولا يسمى فعله اعتكافا بالمعنى الشرعي ، إنما يكون قد اعتزل الناس .
◦فمن كان في اجتماعه بالناس خير فترك العزلة أولى .
◦ومن خاف على نفسه باختلاطه بالناس وكان سريع الافتتان قليل الفائدة للناس ؛ بقاءه في بيته خير. (2)
•محل الاعتكاف هو المسجد ، ولا يسمى اعتكافاً ما كان خارجه ، سواء في مصلى أو منزل أو مدرسة وغيره ، ولا يكون صاحبه - شرعا - معتكفا .
•روح الاعتكاف هو المكث في المسجد للتفرغ لطاعة الله - سبحانه - .
•يكون الاعتكاف للطاعات الخاصة (كالصلاة، وقراءة القرآن) ولا بأس بطلب العلم أثناءه، لكن مجالس العلم إن دامت، وصار ذلك يشغل عن العبادة الخاصة، فهذا لا شك أنه يحدث نقصا في الاعتكاف ، ولا يقال أن هذا ينافيه.
•يكون الاعتكاف في كل مسجد ، إلاَّ أنه في المساجد الثلاثة أفضل .
•يسن الإعتكاف في رمضان ولا يُنْكَرُ على من اعتكف في غيره ، مع أفضلية الإعتكاف في العشر الأواخر من رمضان .
•الصوم والاعتكاف عبادتان منفصلتان ؛ فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى .
•فمن أفطر لعذر يبيحه ، كان له أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، وصح اعتكافه بدون صوم .
•ولا يؤخذ من قضاء النبي صلّى الله عليه وسلّم للاعتكاف في شوال أن الاعتكاف واجب ، بل أكثر ما يقال فيه أنه يلزم بالنذر .
•يشرع الاعتكاف للرجال والنساء على حدٍّ سواء .
شروط صحة الاعتكاف :
•أن يكون - بالنسبة لمن تجب في حقهم صلاة الجماعة - في مسجد (3) تقام فيه صلاة الجماعة . (4)
•فلا بأس في اعتكاف من لا تجب عليه صلاة الجماعة( كالمريض ) في المسجد المهجور .
•ويشرع للنساء الاعتكاف في أي مسجدٍ كان ، سواء أقيمت فيه الجماعة أو كان مهجوراً ، ويُمنعن من ذلك إذا ترتب عن اعتكافهن فتنة ، ويستثنى من ذلك : مسجد بيتها . (5)
•أحكام خروج المعتكِفِ من معتَكَفِه ، وهو أقسام:
•1) أن يخرج لما لابد منه حسَّاً : مثل الأكل والشرب أو قضاء الحاجة ونحوه ؛ فهذا جائز .
•2) أن يخرج لما لابد منه شرعاً : مثل الوضوء والغسل ؛ وهو جائز أيضا . ( وله الخروج لحضور درس علمي في مرفق من مرافق المسجد )
•3) الخروج لما له منه بدٌ وليس فيه مقصود شرعي، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا . ( مثل الخروج للبيع والشراء ونحو ذلك )
•ولا ينبغي الاشتراط في أول الاعتكاف والاستثناء منه إلا إن دعت الحاجة .
•وليس له عيادة المريض أو اتباع الجنائز ونحوه مما له منه بُد ، إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته، له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى، بأن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم، فهنا يَسْتَثْنِي، وكذلك شهود الجنازة.
منقول