طالب العلم
06-08-2015, 02:59 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،،
زكاة الفطر : أي من رمضان ، وسميت زكاةً لما فيها من التنمية ، تنمية الخُلُق ، وتنميةالمالhttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145517#91845239) .
وَأُضِيفَتْ إلَى الْفِطْرِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي وُجُوبِهَا ، فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى سَبَبِهِ ". مطالب أولي النهى "(5/203) .
أولاً : حكمها : الوجوب ؛ لما في " الصحيحين " من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. متفق عليه : أخرجه الإمام البخاري ح ( 1504) ، والإمام مسلم ح ( 984 ) .
قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ قَوْلُهُ : ( فَرَضَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْ الْفَرَائِضِ ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ ". نيل الأوطار "(6/493) .
ثانياً : متى شرعت : في السنة الثانية من الهجرة .
ثالثاً : الحكمة من مشروعيتها : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :pفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ e زَكَاةَ الْفِطْرِ،طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِi . صحيح : صححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " صحيح الجامع " ح ( 3570 ) .
فدل الحديث على الحكمة من مشروعية صدقة الفطر .
· شكر لله ـ عزّ وجل ـ على إتمام الشهر .
· طعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد .
· طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وهو فحش الكلام.
رابعاً : على من تجب زكاة الفطر : تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسلمٍ فَضَلَ له يَوْمَ العيدِ وليلَتَهُ صاعٌ ([1] (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145517#_ftn1)) عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ وَحَوَائِجِهِ الأصلِيَّةِ ، لما في " الصحيحين " من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : pفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ e زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ i. متفق عليه : أخرجه الإمام البخاري ح ( 1504) ، والإمام مسلم ح ( 984 ) .
خامساً : المقدار الواجب في زكاة الفطر : يَجِبُ منْ أقْوَاتِ الْبَلَدِ ، صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أو دَقِيقِهِمَا ، أوْ سَوِيْقِهِمَا ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أو أقِطٍ ، أو أي شئ آخر مما يعد قوتاً مثل الأرز والذرة وغيرهما. قلت : أي: أنه يجزئ في زكاة الفطر عند عدم الخمسة كل ما يقتات، ويطعم من الحب والثمر. " الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين "(6/176) ، وذلك لما في" صحيح " الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : p كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ i. أخرجه الإمام البخاري ح (1510) . ([2] (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145517#_ftn2))
مسألة : إذا كان قوت الناس ليس حباً ولا ثمراً، بل لحماً مثلاً، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم ، الصحيح أنه يجزئ إخراجه، ولا شك في ذلك. " الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين "(6/182) .
قلت : هذا كلام ماتع يدل على أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلد مع اعتباراختلاف البلدان والأقوات فكل بحسبه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في " مجموع الفتاوى " ( 4/23) :[ وَكَانَ هَذَا هُوَ الْفَرْضَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّعِيرَ وَالتَّمْرَ كَانَ قُوتَهُمْ وَلِهَذَا كَانَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ اقْتَاتَ الْأُرْزَ وَالذُّرَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ يُخْرِجُ مِنْ قُوتِهِ ] أهـ .
سادساً : إخراج القيمة :
أولاً : أقوال الأئمة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في " مجموع الفتاوى " ( 6/41) صَدَقَةَ الْفِطْرِ : [ أَوْجَبَهَا اللَّهُ طَعَامًا كَمَا أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ طَعَامًا ، وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ وَجَبَتْ طَعَامًا لِلْأَكْلِ لَا للاستنماء ] أهـ .
وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في " شرح مسلم " ( 3/417): [أَنَّهُ ذَكَرَ أَشْيَاء قِيَمُهَا مُخْتَلِفَةٌ ، وَأَوْجَبَ فِي كُلّ نَوْع مِنْهَا صَاعًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَر صَاع وَلَا نَظَرَ إِلَى قِيمَتِهِ وقال وَلَمْ يُجِزْ عَامَّة الْفُقَهَاء إِخْرَاج الْقِيمَة و يَتَعَيَّن عَلَيْهِ غَالِب قُوت بَلَده ] أهـ .
وقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في " الفتح "( 5/144) :[وَكَأَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي ثَبَتَ ذِكْرُهَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ لَمَّا كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً فِي مِقْدَارِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مَعَ مَا يُخَالِفُهَا فِي الْقِيمَةِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إِخْرَاجُ هَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ كَانَ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَغَيْرِهَا ] أ هـ .
وقال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في " المغني"( 5/488):[ مَسْأَلَةٌ ( 1966 ) قَالَ : ( وَمَنْ أَعْطَى الْقِيمَةَ ، لَمْ تُجْزِئْهُ ) قَالَ أَبُو دَاوُد قِيلَ لِأَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ : أُعْطِي دَرَاهِمَ - يَعْنِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ - قَالَ : أَخَافُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ e ] ، وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ ، قَالَ لِي أَحْمَدُ لَا يُعْطِي قِيمَتَهُ ، قِيلَ لَهُ : قَوْمٌ يَقُولُونَ ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ بِالْقِيمَةِ ، قَالَ يَدَعُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ e وَيَقُولُونَ قَالَ فُلَانٌ .قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ e . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : } وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ { [ المائدة آية : (92) ] .
وَقَالَ قَوْمٌ يَرُدُّونَ السُّنَنَ : قَالَ فُلَانٌ ، قَالَ فُلَانٌ .
وَظَاهِرُ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَ مَالِكٌ : يُخْرِجُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ . " المغني" (5/487) .
وقال الإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ في " حاشية رد المحتار لابن عابدين " (2/400) [المنصوص عليه في الحديث :الصحيح فيه لا تعتبر القيمة ] أهـ .
ثانياً : فتاوى علماء الأمة : اللجنة الدائمة :[لا يجوز إخراج زكاة الفطرنقودhttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145517#59991591)ًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس ] الفتوى رقم (13231) (11/413) .
اللجنة الدائمة :[لا يجوز توزيع زكاة الفطرنقدhttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145517#80378332)ًا على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء]. السؤال الرابع من الفتوى رقم (9231) (11/414) .
سئل العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن حكم إخراج زكاة الفطر نقداً ؟ فأجاب فضيلته : أما إخراجها نقداً فلا يجزىء ؛ لأنها فرضت من الطعام ،وأورد ـ رحمه الله ـ حديث ابن عمر ، وأبي سعيد ـ رضي الله عنهما ـ ثم قال ـ " فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فإتباع الشرع هو الخير والبركة. وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير. وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام . (جـ 18/ فتوى رقم : 871) .
وسئل ـ رحمه الله ـ يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً ؟
فأجاب: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه ، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام . (جـ 18/ فتوى رقم : 91) .
ثم قال ـ رحمه الله ـ ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزىء. (جـ 18/ فتوى رقم : 591) .
سابعاً : وقت وجوب إخراجها : تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الفِطْرِ : هذا هو وقت الوجوب، أي الوقت الذي يوجه فيه الخطاب إلى الإنسان بإخراجها هو وقت غروب الشمس ليلة الفطر، والدليل حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ( السابق ) وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لما روى الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (1511) من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:) وَكَانُوا يُعْطُونَها قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ( .هذا مذهب المالكية والحنابلة .
قال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : وقال بعض العلماء: يجوز إخراجها من أول الشهر، وهذا ضعيف؛ لأنها لا تسمى صدقة رمضان، وإنما تسمى صدقة الفطر من رمضان. لذا قال ـ رحمه الله ـ مسألة: لو أخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وتم الشهر فهل يجزئ؟
الجواب: لا يجزئ، فهو كمن صلى قبل الوقت ظاناً أن الوقت قد دخل ". الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين "(6/166ـ 169) .
pمسائلi
الأولى : هل تجب على الزوجة : عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ـ رحمهم الله ـ أن الزوج يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته لأنها تابعة للنفقة وذلك بما ثبت عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ ( أخرجه البخاري ح (1511) عن نافع .
الثانية : هل تخرج عن الجنين : يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي نفخت فيه الروح،ولا تجب ، ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر لما روي عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ «أنه أخرج عن الجنين» أخرجه ابن أبي شيبة (3/419) ." الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين "(6/161) .
الثالثة : هل يشترط لها نصاباً : قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ في " نيل الأوطار " ( 4/251) : [ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَعَطَاءٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : إنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مُخْرِجُ الْفِطْرَةِ مَالِكًا لِقُوتِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فِي ذَلِكَ . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَفْسِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ السُّؤَالُ بِمَنْ يَمْلِكُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ أُطْلِقَتْ وَلَمْ تَخُصَّ غَنِيًّا وَلَا فَقِيرًا ، وَلَا مَجَال لَلِاجْتِهَادِ فِي تَعْيِينِ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مُخْرِجُ الْفِطْرَةِ مَالِكًا لَهُ ، لَا سِيَّمَا الْعِلَّةُ الَّتِي شُرِعَتْ لَهَا الْفِطْرَةُ مَوْجُودَةٌ فِي الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ] أهـ .
الرابعة: أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح .
الخامسة : إِنْ أَخَّرَهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ يقضي زكاة الفطر بعد يوم العيد ويكون آثماً، وذلك إذا كان متعمداً . وإذا أخرها لعذر، فهذا يقضيها غير آثم، ولو بعد فوات أيام العيد ". الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين "(6/173) .
هذا والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
كتبه
أبو مريم / أيمن بن دياب بن محمود العابديني
غَفَرَ اللَّـهُ لَهُ ،ولِوَالدَيْهِ ،ولِمَشَايخِهِ ،ولجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ
[1] (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145517#_ftnref1)- الصاع : يقدر بأربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل ويقدر بالوزن كيلوين وأربعين جراماً من البر( أي : القَمْحُ ) الرزين .
[2] (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145517#_ftnref2)- قلت : وَالْأَقِطُ يعمل من اللبن المخيض ثم يجفف.
منقول من شبكة سحاب السلفية
زكاة الفطر : أي من رمضان ، وسميت زكاةً لما فيها من التنمية ، تنمية الخُلُق ، وتنميةالمالhttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145517#91845239) .
وَأُضِيفَتْ إلَى الْفِطْرِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي وُجُوبِهَا ، فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى سَبَبِهِ ". مطالب أولي النهى "(5/203) .
أولاً : حكمها : الوجوب ؛ لما في " الصحيحين " من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. متفق عليه : أخرجه الإمام البخاري ح ( 1504) ، والإمام مسلم ح ( 984 ) .
قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ قَوْلُهُ : ( فَرَضَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْ الْفَرَائِضِ ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ ". نيل الأوطار "(6/493) .
ثانياً : متى شرعت : في السنة الثانية من الهجرة .
ثالثاً : الحكمة من مشروعيتها : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :pفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ e زَكَاةَ الْفِطْرِ،طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِi . صحيح : صححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " صحيح الجامع " ح ( 3570 ) .
فدل الحديث على الحكمة من مشروعية صدقة الفطر .
· شكر لله ـ عزّ وجل ـ على إتمام الشهر .
· طعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد .
· طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وهو فحش الكلام.
رابعاً : على من تجب زكاة الفطر : تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسلمٍ فَضَلَ له يَوْمَ العيدِ وليلَتَهُ صاعٌ ([1] (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145517#_ftn1)) عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ وَحَوَائِجِهِ الأصلِيَّةِ ، لما في " الصحيحين " من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : pفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ e زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ i. متفق عليه : أخرجه الإمام البخاري ح ( 1504) ، والإمام مسلم ح ( 984 ) .
خامساً : المقدار الواجب في زكاة الفطر : يَجِبُ منْ أقْوَاتِ الْبَلَدِ ، صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أو دَقِيقِهِمَا ، أوْ سَوِيْقِهِمَا ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أو أقِطٍ ، أو أي شئ آخر مما يعد قوتاً مثل الأرز والذرة وغيرهما. قلت : أي: أنه يجزئ في زكاة الفطر عند عدم الخمسة كل ما يقتات، ويطعم من الحب والثمر. " الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين "(6/176) ، وذلك لما في" صحيح " الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : p كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ i. أخرجه الإمام البخاري ح (1510) . ([2] (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145517#_ftn2))
مسألة : إذا كان قوت الناس ليس حباً ولا ثمراً، بل لحماً مثلاً، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم ، الصحيح أنه يجزئ إخراجه، ولا شك في ذلك. " الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين "(6/182) .
قلت : هذا كلام ماتع يدل على أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلد مع اعتباراختلاف البلدان والأقوات فكل بحسبه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في " مجموع الفتاوى " ( 4/23) :[ وَكَانَ هَذَا هُوَ الْفَرْضَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّعِيرَ وَالتَّمْرَ كَانَ قُوتَهُمْ وَلِهَذَا كَانَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ اقْتَاتَ الْأُرْزَ وَالذُّرَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ يُخْرِجُ مِنْ قُوتِهِ ] أهـ .
سادساً : إخراج القيمة :
أولاً : أقوال الأئمة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في " مجموع الفتاوى " ( 6/41) صَدَقَةَ الْفِطْرِ : [ أَوْجَبَهَا اللَّهُ طَعَامًا كَمَا أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ طَعَامًا ، وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ وَجَبَتْ طَعَامًا لِلْأَكْلِ لَا للاستنماء ] أهـ .
وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في " شرح مسلم " ( 3/417): [أَنَّهُ ذَكَرَ أَشْيَاء قِيَمُهَا مُخْتَلِفَةٌ ، وَأَوْجَبَ فِي كُلّ نَوْع مِنْهَا صَاعًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَر صَاع وَلَا نَظَرَ إِلَى قِيمَتِهِ وقال وَلَمْ يُجِزْ عَامَّة الْفُقَهَاء إِخْرَاج الْقِيمَة و يَتَعَيَّن عَلَيْهِ غَالِب قُوت بَلَده ] أهـ .
وقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في " الفتح "( 5/144) :[وَكَأَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي ثَبَتَ ذِكْرُهَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ لَمَّا كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً فِي مِقْدَارِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مَعَ مَا يُخَالِفُهَا فِي الْقِيمَةِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إِخْرَاجُ هَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ كَانَ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَغَيْرِهَا ] أ هـ .
وقال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في " المغني"( 5/488):[ مَسْأَلَةٌ ( 1966 ) قَالَ : ( وَمَنْ أَعْطَى الْقِيمَةَ ، لَمْ تُجْزِئْهُ ) قَالَ أَبُو دَاوُد قِيلَ لِأَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ : أُعْطِي دَرَاهِمَ - يَعْنِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ - قَالَ : أَخَافُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ e ] ، وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ ، قَالَ لِي أَحْمَدُ لَا يُعْطِي قِيمَتَهُ ، قِيلَ لَهُ : قَوْمٌ يَقُولُونَ ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ بِالْقِيمَةِ ، قَالَ يَدَعُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ e وَيَقُولُونَ قَالَ فُلَانٌ .قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ e . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : } وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ { [ المائدة آية : (92) ] .
وَقَالَ قَوْمٌ يَرُدُّونَ السُّنَنَ : قَالَ فُلَانٌ ، قَالَ فُلَانٌ .
وَظَاهِرُ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَ مَالِكٌ : يُخْرِجُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ . " المغني" (5/487) .
وقال الإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ في " حاشية رد المحتار لابن عابدين " (2/400) [المنصوص عليه في الحديث :الصحيح فيه لا تعتبر القيمة ] أهـ .
ثانياً : فتاوى علماء الأمة : اللجنة الدائمة :[لا يجوز إخراج زكاة الفطرنقودhttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145517#59991591)ًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس ] الفتوى رقم (13231) (11/413) .
اللجنة الدائمة :[لا يجوز توزيع زكاة الفطرنقدhttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145517#80378332)ًا على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء]. السؤال الرابع من الفتوى رقم (9231) (11/414) .
سئل العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن حكم إخراج زكاة الفطر نقداً ؟ فأجاب فضيلته : أما إخراجها نقداً فلا يجزىء ؛ لأنها فرضت من الطعام ،وأورد ـ رحمه الله ـ حديث ابن عمر ، وأبي سعيد ـ رضي الله عنهما ـ ثم قال ـ " فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فإتباع الشرع هو الخير والبركة. وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير. وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام . (جـ 18/ فتوى رقم : 871) .
وسئل ـ رحمه الله ـ يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً ؟
فأجاب: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه ، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام . (جـ 18/ فتوى رقم : 91) .
ثم قال ـ رحمه الله ـ ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزىء. (جـ 18/ فتوى رقم : 591) .
سابعاً : وقت وجوب إخراجها : تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الفِطْرِ : هذا هو وقت الوجوب، أي الوقت الذي يوجه فيه الخطاب إلى الإنسان بإخراجها هو وقت غروب الشمس ليلة الفطر، والدليل حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ( السابق ) وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لما روى الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (1511) من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:) وَكَانُوا يُعْطُونَها قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ( .هذا مذهب المالكية والحنابلة .
قال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : وقال بعض العلماء: يجوز إخراجها من أول الشهر، وهذا ضعيف؛ لأنها لا تسمى صدقة رمضان، وإنما تسمى صدقة الفطر من رمضان. لذا قال ـ رحمه الله ـ مسألة: لو أخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وتم الشهر فهل يجزئ؟
الجواب: لا يجزئ، فهو كمن صلى قبل الوقت ظاناً أن الوقت قد دخل ". الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين "(6/166ـ 169) .
pمسائلi
الأولى : هل تجب على الزوجة : عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ـ رحمهم الله ـ أن الزوج يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته لأنها تابعة للنفقة وذلك بما ثبت عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ ( أخرجه البخاري ح (1511) عن نافع .
الثانية : هل تخرج عن الجنين : يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي نفخت فيه الروح،ولا تجب ، ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر لما روي عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ «أنه أخرج عن الجنين» أخرجه ابن أبي شيبة (3/419) ." الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين "(6/161) .
الثالثة : هل يشترط لها نصاباً : قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ في " نيل الأوطار " ( 4/251) : [ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَعَطَاءٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : إنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مُخْرِجُ الْفِطْرَةِ مَالِكًا لِقُوتِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فِي ذَلِكَ . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَفْسِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ السُّؤَالُ بِمَنْ يَمْلِكُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ أُطْلِقَتْ وَلَمْ تَخُصَّ غَنِيًّا وَلَا فَقِيرًا ، وَلَا مَجَال لَلِاجْتِهَادِ فِي تَعْيِينِ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مُخْرِجُ الْفِطْرَةِ مَالِكًا لَهُ ، لَا سِيَّمَا الْعِلَّةُ الَّتِي شُرِعَتْ لَهَا الْفِطْرَةُ مَوْجُودَةٌ فِي الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ] أهـ .
الرابعة: أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح .
الخامسة : إِنْ أَخَّرَهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ يقضي زكاة الفطر بعد يوم العيد ويكون آثماً، وذلك إذا كان متعمداً . وإذا أخرها لعذر، فهذا يقضيها غير آثم، ولو بعد فوات أيام العيد ". الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين "(6/173) .
هذا والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
كتبه
أبو مريم / أيمن بن دياب بن محمود العابديني
غَفَرَ اللَّـهُ لَهُ ،ولِوَالدَيْهِ ،ولِمَشَايخِهِ ،ولجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ
[1] (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145517#_ftnref1)- الصاع : يقدر بأربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل ويقدر بالوزن كيلوين وأربعين جراماً من البر( أي : القَمْحُ ) الرزين .
[2] (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145517#_ftnref2)- قلت : وَالْأَقِطُ يعمل من اللبن المخيض ثم يجفف.
منقول من شبكة سحاب السلفية