المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الشراء من البائع بمبلغ و يبقى عنده الباقي ؟ الشيخ العلامة عبد المحسن العباد


طالب العلم
06-18-2015, 03:25 PM
فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد - حفظه الله تعالى-
السؤال :
إذا اشترى مني رجل سلعة بثلاثين ريال و أعطاني ورقة من فئة المئة فأعطيته خمسين من السبعين لأعطيه الباقي فيما بعد فهل يجري في مثل هذا الربا ؟
فضيلة الشيخ :
لا ما يجري ، لأن هذا ليس صرف ، و إنما هذا سداد ، فأنت بين أمرين أما ان تكون : أنت المشتري يبقى عنده الباقي ، أو يعطي البائع و يبقى عنده الباقي ، هذا لا دخل له في الصرف ، لأن هذا ليس صرفا انما هذا و فاء ، الصرف : تأتي ورقة ورقات ، و أما كونك تشتري سلعة ثم تدفع له بعض القيمة و القيمة تاتي بها في ما بعد ، أو تدفع له مائة ريال و يبقى لك عنده البائع هذا المقدار هذا ليس من قبيل الصرف ، هذا جائز و لا بأس به.
صوتي


الملفات المرفقه




http://www.sahab.net/forums/public/style_extra/mime_types/unknown.gif (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=3187)تدفع له مائة ريال و يبقى لك عنده البائع هذا المقدار هذا ليس من قبيل الصرف ، هذا جائز و لا بأس به-العباد.mp3 (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=3187) .