المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من فتاوى الصيام لفضيلة الشيخ فركوس حفظه الله


طالب العلم
06-20-2015, 03:29 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم: ٢٢١
الصنف: فتاوى الصيام - القضاء
في حكم قضاء رمضان عن الميِّت المعذور
السؤال:
فتاةٌ مريضةٌ لم تصم رمضانَيْن متتاليَيْن، ولم تستطع أن تقضيَ بسبب مرضها، وتوفِّيت وهي مريضةٌ، فما على أوليائها فعلُه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فمَن مات وعليه صيامُ فرضِ رمضان فعلى وليِّه أن يُطعم عنه مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا نصفَ صاعٍ، ولا يجوز أن يصام عنه لأنَّ فَرْضَ الصيام يجري مجرى الصلاة، فكما لا يصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فكذلك الصيام، ما لم يكن عليه ـ أيضًا ـ صيامُ نذرٍ، فإن توفِّي وفي ذمَّته صيامُ نذرٍ فإنَّ وليَّه يقضي عنه بالصوم لحديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»(١)، والحديث ـ وإن كان مطلقًا ـ فهو محمولٌ على صوم النذر، لأنَّ النذر الْتزامٌ في الذمَّة بمنزلة الدَّين فيقبل قضاءَ الوليِّ له كما يقضي دَيْنَه، وهذا مذهبُ عائشة وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم، وهو مرويٌّ عن سعيد بن جبيرٍ وأحمد بن حنبلٍ وغيرِهما رحمهم الله، وبه قال ابن قيِّم الجوزية(٢)، ويؤيِّد ذلك الحديثان التاليان:
ـ حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟» فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟»، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»(٣).
ـ وعنه أيضًا: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ»، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا»(٤).
فصحَّ الصومُ عن الميِّت في النذر بمثل هذه الأحاديث، ويبقى عمومُ الصوم مشمولًا بقول ابن عمر رضي الله عنهما: «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ»(٥).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-221#_ftnref_221_1) أخرجه البخاري في «الصوم» باب من مات وعليه صومٌ (١٩٥٢)، ومسلم في «الصيام» (١١٤٧)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-221#_ftnref_221_2) في «إعلام الموقِّعين» (٤/ ٣٨٢) وفي «تهذيب السنن» (٧/ ٣٨).
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-221#_ftnref_221_3) أخرجه البخاري في «الصوم» بابُ مَن مات وعليه صومٌ (١٩٥٣)، ومسلم في «الصيام» (١١٤٨)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-221#_ftnref_221_4) أخرجه البخاري في «الوصايا» بابُ ما يُستحبُّ لمن توفِّي فجاءةً أن يتصدَّقوا عنه، وقضاء النذور عن الميِّت (٢٧٦١)، ومسلم في «النذر» (١٦٣٨)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-221#_ftnref_221_5) أخرجه مالكٌ في «الموطَّأ» (٦٧٦)، والبيهقي (٨٢١٥). وصحَّح إسنادَه ابن حجرٍ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٤٥٤).
المصدر :
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
سحاب السلفية

طالب العلم
06-20-2015, 03:29 PM
في حكم الإفطار في رمضان لعذرٍ مع عدم القدرة على الفدية
السؤال:
امرأةٌ غيرُ متزوِّجةٍ في عائلةٍ جدِّ فقيرةٍ، وهي في حالة مرضٍ خطيرٍ مسموحٌ لها بالإفطار في رمضان ولا تستطيع الفديةَ. فما حكمُها؟ وشكرًا وأجرُكم على الله.

الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فهذه المرأةُ إن كان مرضُها ظرفيًّا فالواجبُ عليها صيامُ أيَّامٍ أُخَرَ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]. أمَّا إن كان مرضُها مزمنًا فعليها الفديةُ عن كلِّ يومٍ تعطي للمسكين مقدارَ نصفِ صاعٍ مِن بُرٍّ، أي: ما يعادل الكيلوغرام الواحد مِن الدقيق، فإن عجزت عن الإطعام وتكفَّل بالفدية غيرُها نيابةً عنها في الإطعام أجزأها، والنيابةُ في الأموال جائزةٌ، فإن لم تجد مَن ينوب عنها في دفعِ الفدية فإنَّ الإطعام يبقى في ذمَّتها حتى تقدر، فإن توفِّيت مِن غيرِ قدرةٍ على الإطعام فلا شيء عليها لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧].
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٤ رمضان ١٤٢٤ﻫ
الموافق ﻟ: ١١ أكتوبر ٢٠٠٣م


المصدر :
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله

طالب العلم
06-20-2015, 03:30 PM
الفتوى رقم: ٧٦
الصنف: فتاوى الصيام - المفطِّرات
حكم البخَّاخات الهوائية حالَ الصيام
السؤال:
سائلةٌ تُعاني مِن مرض الربو، وتريد معرفةَ ما إذا كان يجوز لها استعمالُ بخَّاخةٍ هوائيةٍ تعمل على توسيع المسالك الهوائية عن طريق استنشاق الدواء الموجودِ بها، وذلك في رمضان أو في غيره، أي: حين تكون صائمةً. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإذا كانت مكوِّناتُ هذه البخَّاخة عبارةً عن هواءٍ مصنَّعٍ يساعد على فتحِ وتوسيعِ المجاري في القصباتِ الهوائية؛ فلا أرى مانعًا مِن استعماله في رمضان وغيرِه، ولا يمكن تَعدادُه مِنَ المفطِّراتِ، أمَّا إذا كانت تحتوي على مكوِّناتٍ تتركَّب مِنْ موادَّ بخاريةٍ تتحوَّل باستعمالها إلى سوائلَ يُشْعَر بمذاقها وبنزولها إلى الحلق فالمَعِدَةِ حالَ الاستعمال وبالتفاعل؛ فإنها تُعَدُّ مِنَ المفطِّراتِ، وعليه فإنْ كان استعمالُها بهذا الاعتبار الأخير نهارَ رمضانَ في الشهر مرَّةً أو مرَّتين فحكمُه حكمُ المريض الذي يقضي ما أفطره، أمَّا إذا كان الاستعمالُ في غالب الشهر أو بحيث يتجاوزُ المعتادَ؛ فحُكْمُه حكمُ المريض المزمن الذي تترتَّب عليه الفديةُ.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٦ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ ديسمـبر ٢٠٠٥م

المصدر :
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله

طالب العلم
06-20-2015, 03:32 PM
الفتوى رقم: ٦٠٥
الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام
في حكم إطعام الكافر في نهار شهر رمضان
السؤال:
ما حكم تقديم الأكل للكفَّار في شهر رمضان؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالأصلُ أنَّ الكفَّار مخاطَبون بالإيمان إجماعًا وبفروع الشريعة على الأصحِّ مِن أقوال أهل العلم، ومِن فروع الشريعة: الصيام، وحكمُه: وجوبُ الصيام على الكافر بعد تحقيق شرط الإيمان، أي: أنَّ الكافر مُطَالَبٌ بالصيام باعتباره فرعًا مِن فروع الشريعة، لكن مع تحصيل شرطها الذي هو الإيمان، وعليه فكما لا يجوز التعاونُ على إطعام العاصي مِن المسلمين مِن غير عُذْرٍ فكذلك الكافرُ لوجوب الإيمان والصيام عليه، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].
والعلم عند اللهِ تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٨ من المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ يناير ٢٠٠٧م
المصدر :
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله