الجوهرة
08-21-2015, 08:59 PM
فإذا الخروج على ولاة الأمور من عقيدة أهل البدع ولَّا من عقيدة أهل السنة؟ من عقيدة أهل البدع، من عقيدة الخوارج، وعقيدة المعتزلة، وعقيدة الروافض، الرافضة، هؤلاء يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي.
وأما أهل السنة والجماعة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور إلا بخمسة شروط، إذا وجدت خمسة شروط جاز الخروج على ولي الأمر احفظوها:
الشرط الأول: أن يفعل ولي الأمر كفرا لا معصية.
الأمر الثاني: أن يكون هذا الكفر صريحا واضحا لا لبس فيه، ما فيه إشكال، إن كان فيه إشكال وشبهة فلا.
الشرط الثالث: أن يكون دليل هذا الكفر واضحا من الكتاب والسنة.
الشرط الرابع: وجود البديل المسلم الذي يحل محله؛ لأنه إذا كان يزال كافر ويؤتى بدله كافر مثل الحكومات العسكرية، والجمهوريات، انقلاب عسكري وحكومة بدل حكومة كافرة ما ينفع.
الشرط الخامس: وجود القدرة والاستطاعة، لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾(5) إذا وجدت خمسة شروط جاز الخروج وإلا فلا:
أن يفعل ولي الأمر كفرا لا معاصي.
الثاني: أن يكون الكفر دليله واضحا لا لبس فيه ولا شبهة فيه.
الشرط الثالث: أن يكون دليله واضحا من الكتاب والسنة، والدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان »(6) كفرا هذا الشرط الأول، بواحا هذا الشرط الثاني، عندكم من الله برهان هذا الشرط الثالث.
الشرط الرابع: وجود البديل المسلم الذي يحل محله.
الشرط الخامس: القدرة والاستطاعة.
قال شخص في بلد تحكمه دولة كافرة أنا ما أستط
الشرط الخامس: القدرة والاستطاعة.
قال شخص في بلد تحكمه دولة كافرة أنا ما أستطيع، نقول ما كلفك الله، الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لست ملزما بالخروج، تعاون معهم في الخير، وخفف من الشر ما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الإمام رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة يعني بأي وجه ثبت له الخلافة، بالرضا، كأن يكون ثبت له الخلافة بالاختيار والانتخاب أو بالغلبة إذا غلبهم بقوته وسيفه وسلطانه، ومن خرج عليه بعد أن تمت له البيعة واستتب له فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار النصوص، والأحاديث كما سمعتم في صحيح مسلم: « من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية »(1) وخالف الآثار، يعني الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى وسلم- فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، لا يحل قتال السلطان، يعني إمام المسلمين، لا يحل لإنسان أن يقاتله ولا الخروج عليه لأحد من الناس، ولو فعل كبيرة؟ ولو، لو فعل ولي الأمر صار مبتدعا فعل بدعة أو فعل كبيرة، شرب الخمر أو قتل بعض الناس بغير حق، أو سجن بعض الناس بغير حق أو ما أشبه ذلك، يجوز الخروج ولّا ما يجوز؟ ما يجوز.
متى يجوز الخروج؟ إذا وجدت خمسة شروط التي سمعتم، خمسة شروط إذا تحققت جاز الخروج وليس بواجب، أو قد يقال: إنه إذا وجدت الشروط وتحققت، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن قاتله وخرج عليه، قال فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق لأيش؟ لماذا كان مبتدعا، لأنه وافق الخوارج والمعتزلة والروافض وهؤلاء أهل بدع.
من خرج على السلطان بالمعاصي والجور والظلم فهو مبتدع لموافقته لأهل البدع، وهم الخوارج والمعتزلة والروافض، هؤلاء الطوائف الثلاث يرون الخروج على ولي الأمر فهم مبتدعة، وأهل السنة لا يوافقون المبتدعة.
كتاب
شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل - الخروج على الأئمة
شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي
وأما أهل السنة والجماعة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور إلا بخمسة شروط، إذا وجدت خمسة شروط جاز الخروج على ولي الأمر احفظوها:
الشرط الأول: أن يفعل ولي الأمر كفرا لا معصية.
الأمر الثاني: أن يكون هذا الكفر صريحا واضحا لا لبس فيه، ما فيه إشكال، إن كان فيه إشكال وشبهة فلا.
الشرط الثالث: أن يكون دليل هذا الكفر واضحا من الكتاب والسنة.
الشرط الرابع: وجود البديل المسلم الذي يحل محله؛ لأنه إذا كان يزال كافر ويؤتى بدله كافر مثل الحكومات العسكرية، والجمهوريات، انقلاب عسكري وحكومة بدل حكومة كافرة ما ينفع.
الشرط الخامس: وجود القدرة والاستطاعة، لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾(5) إذا وجدت خمسة شروط جاز الخروج وإلا فلا:
أن يفعل ولي الأمر كفرا لا معاصي.
الثاني: أن يكون الكفر دليله واضحا لا لبس فيه ولا شبهة فيه.
الشرط الثالث: أن يكون دليله واضحا من الكتاب والسنة، والدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان »(6) كفرا هذا الشرط الأول، بواحا هذا الشرط الثاني، عندكم من الله برهان هذا الشرط الثالث.
الشرط الرابع: وجود البديل المسلم الذي يحل محله.
الشرط الخامس: القدرة والاستطاعة.
قال شخص في بلد تحكمه دولة كافرة أنا ما أستط
الشرط الخامس: القدرة والاستطاعة.
قال شخص في بلد تحكمه دولة كافرة أنا ما أستطيع، نقول ما كلفك الله، الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لست ملزما بالخروج، تعاون معهم في الخير، وخفف من الشر ما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الإمام رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة يعني بأي وجه ثبت له الخلافة، بالرضا، كأن يكون ثبت له الخلافة بالاختيار والانتخاب أو بالغلبة إذا غلبهم بقوته وسيفه وسلطانه، ومن خرج عليه بعد أن تمت له البيعة واستتب له فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار النصوص، والأحاديث كما سمعتم في صحيح مسلم: « من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية »(1) وخالف الآثار، يعني الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى وسلم- فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، لا يحل قتال السلطان، يعني إمام المسلمين، لا يحل لإنسان أن يقاتله ولا الخروج عليه لأحد من الناس، ولو فعل كبيرة؟ ولو، لو فعل ولي الأمر صار مبتدعا فعل بدعة أو فعل كبيرة، شرب الخمر أو قتل بعض الناس بغير حق، أو سجن بعض الناس بغير حق أو ما أشبه ذلك، يجوز الخروج ولّا ما يجوز؟ ما يجوز.
متى يجوز الخروج؟ إذا وجدت خمسة شروط التي سمعتم، خمسة شروط إذا تحققت جاز الخروج وليس بواجب، أو قد يقال: إنه إذا وجدت الشروط وتحققت، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن قاتله وخرج عليه، قال فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق لأيش؟ لماذا كان مبتدعا، لأنه وافق الخوارج والمعتزلة والروافض وهؤلاء أهل بدع.
من خرج على السلطان بالمعاصي والجور والظلم فهو مبتدع لموافقته لأهل البدع، وهم الخوارج والمعتزلة والروافض، هؤلاء الطوائف الثلاث يرون الخروج على ولي الأمر فهم مبتدعة، وأهل السنة لا يوافقون المبتدعة.
كتاب
شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل - الخروج على الأئمة
شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي