المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الشراء والبيع من الانترنت - حكم بيع سيارات الشركة الخاصة بموظفيها للغير - يجيب عنها فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي بن عمير المدخلي حفظه الله تعالى


باغي الخير
09-15-2011, 05:55 PM
فتاوى الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى


السؤال: نا أعمل في شركة السيارات وهذه الشركة تخص موظفيها بسيارات التقسيط تبيعهم بسعر النقد، فهل لي أن آخذ سيارة لأعطيها أحد الإخوة المحتاجين من باب أن أنفع أخي ؟

الـجــواب:

إذا سمحت لك الشركة؛ لأنها تعطيك هذه السيارة من أجل أنك أنت في خدمتها، ما تعطيها لك لتتاجر فيها، فإذا سمحت لك بالمتاجرة فلا بأس، لها غرض معين هي؛ أن تشجعك على خدمتها وأنت تذهب تبيع ويمكن ما ترضى، فإذا رضيت فلا بأس، هذا الذي يظهر لي في الإجابة على هذا السؤال .



http://www.rabee.net/show_fatwa.aspx?id=210 (http://www.rabee.net/show_fatwa.aspx?id=210)



السؤال: ما حكم البيع والشراء من الإنترنت ؟ الـجــواب:

البيع والشراء في كل شيء؛ يُشترط في بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضة: التماثل والتقابض فإذا خلت البيعة من هذين الأمرين أو أحدهما وقع المتبايعان في الربا كما قال صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) (1).
فيُشترط في المتماثلات التماثل والتقابض، ويُشترط في غير المتماثلات التقابض ولا يشترط التماثل.
...........................
(1) - رواه مسلم برقم (1587) من حديث عبادة بن الصامت.

http://www.rabee.net/show_fatwa.aspx?id=187 (http://www.rabee.net/show_fatwa.aspx?id=187)