الجوهرة
03-15-2016, 03:06 PM
تطبيق أصولي :
لا يصار إلى تفسير اللفظ بالحقيقة اللغوية مع وجود الحقيقة الشرعية!
المراد بالفرج في ما ورد: "من مس فرجه فليتوضأ" .
قيل المراد : القبل من الرجل والمرأة.
وقيل : المراد القبل والدبر من المرأة والرجل. لأن الفرج يشمل القبل والدُّبر، وما جاء في رواية: "ذكره" من باب ذكر بعض أفراد العموم!
وتعقب بأنه نص على (الذكر) تغليباً لجانب الرجال، وإلا فإن النساء شقائق الرجال، وتسمية القُبُل فرجاً جاء في قوله تبارك وتعالى: {وَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون:5]، فسمى ذكر الرجل فرجاً، بدليل سياق الآية. و لأن لفظ (فرجه) ليست عامة ذات أفراد حتى يكون (الذّكر) بعض أفرادها.
قال ابن حزم (ت 456هـ) رحمه الله: "أمّا إيجاب الشافعي الوضوء من مسّ الدبر؛ فهو خطأ لأن الدبر لا يسمى فرجاً.
فإن قال: قسته على الذكر!
قيل له: القياس عند القائلين به لا يكون إلا على علّة جامعة بين الحكمين، و لا علّة جامعة بين مسّ الذكر، ومسّ الدبر.
فإن قال: كلاهما مخرج للنجاسة!
قيل له: ليس كون الذكر مخرجاً للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء من مسّه. ومِنْ قوله (أي قول الشافعي): إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء فكيف مسّ مخرجها وبالله التوفيق"اهـ.
وفي المدونة (1/ 8ـ9).: "قلت: فهل ينتقض وضوءه إذا غسل دبره فمس الشرج؟
قال: قال مالك: لا ينتقض وضوءه من مس فرج و لا رفغ، و لا شيء مما هنالك، إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف، فإن مسّه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه.
قلت: فإن مسّه بباطن الأصابع؟
قال: أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف. قال: لأن مالكاً قال لي: إن باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة واحدة.
قال: وبلغني أن مالكاً قال في مسّ المرأة فرجها: إنه لا وضوء عليها"اهـ.
قلت : الذي يظهر أن المراد بالفرج هو القبل من الرجل والمرأة، بدليل ما جاء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ" (حسن لغيره.أخرجه أحمد في المسند (2/ 223)، والدارقطني (مع التعليق المغني1/ 147)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 132). وفي سند أحمد بقية بن الوليد صدوق مدلس، وقد صرّح بالتحديث عند الدارقطني من طريق أحمد بن الفرج الحمصي عن بقية قال حدثني الزبيدي به بنحوه، لكن أحمد بن الفرج هذا ضعيف، وأشار البيهقي إلى أن الحديث له طرق عن عمرو بن شعيب، وعلى كل حال فالحديث يشهد له حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. وقد حسنه لغيره من جهة السند الألباني، وصححه من جهة المتن في إرواء الغليل (1/ 151 – 152).)
للشيخ بازمول
من موقعه
لا يصار إلى تفسير اللفظ بالحقيقة اللغوية مع وجود الحقيقة الشرعية!
المراد بالفرج في ما ورد: "من مس فرجه فليتوضأ" .
قيل المراد : القبل من الرجل والمرأة.
وقيل : المراد القبل والدبر من المرأة والرجل. لأن الفرج يشمل القبل والدُّبر، وما جاء في رواية: "ذكره" من باب ذكر بعض أفراد العموم!
وتعقب بأنه نص على (الذكر) تغليباً لجانب الرجال، وإلا فإن النساء شقائق الرجال، وتسمية القُبُل فرجاً جاء في قوله تبارك وتعالى: {وَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون:5]، فسمى ذكر الرجل فرجاً، بدليل سياق الآية. و لأن لفظ (فرجه) ليست عامة ذات أفراد حتى يكون (الذّكر) بعض أفرادها.
قال ابن حزم (ت 456هـ) رحمه الله: "أمّا إيجاب الشافعي الوضوء من مسّ الدبر؛ فهو خطأ لأن الدبر لا يسمى فرجاً.
فإن قال: قسته على الذكر!
قيل له: القياس عند القائلين به لا يكون إلا على علّة جامعة بين الحكمين، و لا علّة جامعة بين مسّ الذكر، ومسّ الدبر.
فإن قال: كلاهما مخرج للنجاسة!
قيل له: ليس كون الذكر مخرجاً للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء من مسّه. ومِنْ قوله (أي قول الشافعي): إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء فكيف مسّ مخرجها وبالله التوفيق"اهـ.
وفي المدونة (1/ 8ـ9).: "قلت: فهل ينتقض وضوءه إذا غسل دبره فمس الشرج؟
قال: قال مالك: لا ينتقض وضوءه من مس فرج و لا رفغ، و لا شيء مما هنالك، إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف، فإن مسّه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه.
قلت: فإن مسّه بباطن الأصابع؟
قال: أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف. قال: لأن مالكاً قال لي: إن باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة واحدة.
قال: وبلغني أن مالكاً قال في مسّ المرأة فرجها: إنه لا وضوء عليها"اهـ.
قلت : الذي يظهر أن المراد بالفرج هو القبل من الرجل والمرأة، بدليل ما جاء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ" (حسن لغيره.أخرجه أحمد في المسند (2/ 223)، والدارقطني (مع التعليق المغني1/ 147)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 132). وفي سند أحمد بقية بن الوليد صدوق مدلس، وقد صرّح بالتحديث عند الدارقطني من طريق أحمد بن الفرج الحمصي عن بقية قال حدثني الزبيدي به بنحوه، لكن أحمد بن الفرج هذا ضعيف، وأشار البيهقي إلى أن الحديث له طرق عن عمرو بن شعيب، وعلى كل حال فالحديث يشهد له حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. وقد حسنه لغيره من جهة السند الألباني، وصححه من جهة المتن في إرواء الغليل (1/ 151 – 152).)
للشيخ بازمول
من موقعه