المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلال والحرام في الصيام - إكثار قراءة القرآن في شهر رمضان


محمد الفاريابي
09-21-2011, 10:37 PM
الشيخ محمد صالح العثيمين
الخطبة الأولى:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الحمد لله الذي بين لعباده الحرام والحلال، وحد لهم حدودا بينة المعالم لا غموض فيها ولا إشكال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أهدى الخلق في المقال والفعال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الأيام والليال، وسلم تسليما.
أما بعد:
فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى، فإن الله تعالى إنما خلقكم لتعبدوه، كما قال الله عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: 56-58]، اشكروا الله - عز وجل - على ما أبان لكم من معالم الدين، والتزموا طاعة الله وسيرة النبيين والمرسلين، فإن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، ألا وإن مِمَّا حده الله وأوضحه، وأبانه، وأظهره ذلكم الصوم، الذي هو أحد أركان الإٍسلام، فقد بين الله - تعالى - ابتداءه وانتهاءه شهرياً، وابتداءه وانتهاءه يومياً، بين ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:185]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"(1)، وقال الله تعالى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾[البقرة:187] الخيط الأبيض: بياض النهار، والخيط الأسود: سواد الليل، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان أبن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر"(2)، وقال: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب فقد أفطر الصائم"(3)، فمتى شاهد الإنسان الفجر المعترض في الأفق أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى يطلع الفجر وجب عليه الإمساك، ومتى شاهد قرص الشمس غائباً في الأفق ولو كان شعاعها باقياً في السماء أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى تغرب الشمس حل له الفطر، وإن من المؤسف حقاً أن بعض المسلمين يقوم متأخراً وهو يعلم أنه متأخر فيذهب فيشرب ماءً أو يشرب لبناً؛ لأنه لا يرى أنه يمسك بدون أكل أو شرب وهذا تهاون بحدود الله عز وجل، وانتهاك لحرماته، فالإنسان إذا قام وقد طلع الفجر فإنه لا يحل له أن يأكل شيئاً ولا يشرب شيئاً، بل يمسك على ريقه، ثم إن شق عليه الصوم في النهار وخاف على نفسه الضرر فله أن يفطر، أما أن يأكل وهو يعلم أن الفجر طالع، فإن هذا حرام عليه، ويلزمه أن يمسك ذلك اليوم، ويلزمه قضاؤه، ويلزمه التوبة إلى الله عز وجل.
أيها المسلمون، إن الصوم: هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات.
والمفطرات أنواع سبعة:
الأول "الجماع: وهو أعظم المفطرات وأشدها، وفيه الكفارة المغلظة إذا حصل في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم، وهي: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما يوم واحد إلا من عذر فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً"(4)، والمرأة مثله إذا كانت مطاوعة ولم تمتنع، أما إذا امتنعت فأكرهها وهي لا تستطيع المدافعة فإنه لا شيء عليها، ليس عليها قضاء ولا كفارة.
إننا نقول: إذا حصل الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم ففيه الكفارة، أما من لا يجب عليه الصوم كما لو جامع الإنسان زوجته وهو مسافر صائم أنه لا كفارة عليه؛ لأن المسافر الصائم يجوز له أن يفطر في الأكل والشرب.
والجماع الثاني من المفطرات "إنزال المني بشهوة بتقبيل، أو لمس، أو ضم، أو استمناء أو غير ذلك"(5)، فأما إنزال المني بالاحتلام فإنه لا يفطر؛ لأنه من نائم، والنائم لا اختيار له.
الثالث "الأكل والشرب"(6): وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى جوفه، سواء كان الطعام أو الشراب حلالاً أم حراماً، فالحلال: كالخبز مثلاً والماء، والحرام: كالدخان، فإنه مفطر، وسواء كان الأكل نافع أم غير نافع، وسواء كان عن طريق الفم أم عن طريق الأنف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بالغ في الاستنشاق - يعني: حال الوضوء - إلا أن تكون صائماً"(7)، فدل هذا على أن الداخل من الأنف كالداخل من الفم، فأما شم الروائح فلا يفطر؛ لأنه ليس للرائحة جرم يصل إلى الجوف، وأما استنشاق البخور فلا يستنشقه الصائم؛ لأن البخور دخان له أجزاء تتطاير إلى جوفه إذا استنشقه، أما الروائح التي ليس لها أجزاء فإنه لا بأس أن يستنشقها.
الرابع: ما كان بمعنى الأكل والشرب: مثل: الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب؛ لأنها بمعنى الطعام والشراب، فأما الإبر غير المغذية فإنها لا تفطر، سواء أخذها للتداوي أم لتنشيط الجسم، وسواء أخذها مع العرق أم مع العضلات؛ لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب، والأصل بقاء الصيام حتى يثبت ما يفسده بنص، أو إجماع، أو قياس صحيح، ولا حرج عليه إذا وجد طعم الإبرة في حلقه؛ لأن ذلك لا يكون أكلاً ولا شرباً.
الخامس: إخراج الدم بالحجامة: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم"(8)، فأما أخذ الدم من البدن للتحليل فإنه لا يفطر؛ لأنه يسير، لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة، ولا يفطر خروج الدم بالرعاف ولو كثر؛ لأنه بغير اختياره، ومثل ذلك: لو خرج الدم من جرح سكين، أو زجاجة، أو حادث، ولو كان كثيراً فإنه لا يفطر؛ لأنه بغير اختياره، ولا يفطر خروج الدم من قلع السن أو الضرس، لكن لا يبلع الدم؛ لأن بلع الدم حرام على الصائم وغيره، فإن وصل شيء من الدم إلى جوفه بغير اختياره فلا حرج عليه، ولا يفطر بشق الجرح لإخراج المادة منه ولو خرج الدم معها؛ لأن ذلك يسير لا أثر له، فأما سحب الدم من شخص ليحقن في شخص آخر فإن كان كثيراً، أي: إن كان الدم المسحوب كثيراً فإنه يفطر؛ لأنه يؤثر على البدن كما تؤثر الحجامة، وعلى هذا فلا يحل لمن صومه واجب أن يمكن من سحب الدم الكثير منه، إلا أن يكون لشخص مضطر لا يمكن صبره إلى الغروب، فإنه حينئذٍ يجوز أن يمكن من سحب الدم منه لهذا المضطر؛ لأن دفع ضرورة المعصوم واجب، وفي هذه الحال يفطر، ويأكل، ويشرب بقية يومه، ويقضي يوماً مكانه؛ لأن الإنسان إذا أفطر بسبب مباح فله أن يأكل بقية يومه، ولا حرج عليه.
السادس القيء: وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب، فإن خرج القيء بنفسه بلا تعمد فلا حرج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء - أي: غلبه - فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض"(9)، وهذه المفطرات الستة لا تفطر الصائم إلا إذا فعلها عالماً، ذاكراً، مختاراً، فإن فعلها جاهلاً لم يفطر، سواء كان جاهلاً بالحكم أم جاهلاً بالوقت، فمن أكل مثلاً يظن أن الفجر لم يطلع وتبين له أنه قد طلع، أو أكل يظن أن الشمس قد غربت وتبين له أنها لم تغرب، فإن صومه صحيح، ولا قضاء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:286] ولقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب:5] وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: "أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس"(10)، ولم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالقضاء، فلو كان القضاء واجباً لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم به النبي - صلى الله عليه وسلم - لنقل إلى الأمة؛ لأنه من الشرع الذي تكفل الله ببيانه، وأوجب على رسوله - صلى الله عليه وسلم - تبليغه، لكن متى علم أنه في نهار وجب عليه أن يمسك، فإن استمر بعد علمه بطل صومه، ومن أتى شيئاً من المفطرات ناسياً فصومه تام، ولا قضاء عليه للآية التي ذكرناها وهي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:286]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه"(11)، لكن متى ذَكَرَ أو ذُكِّرَ وجب عليه أن يمسك حتى الذي في فمه يجب أن يلفظه، فإن بلعه بعد أن ذكره بطل صومه، ومن رأى صائماً يأكل أو يشرب ناسياً فليذكره فإنه من التعاون على البر والتقوى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا نسيت فذكروني"(12)، فكل من نسي شيئاً واجب عليه أو نسي ففعل شيئاً محرماً عليه وعلم بذلك أخوه فإنه ينبهه على ذلك، ومن حصل عليه شيء من المفطرات بغير اختياره فصومه صحيح، فلو طار إلى جوفه غبار أو تسرب إليه ماء من المضمضة، أو الاستنشاق، أو جذب الماء بسبب مباح فوصل إلى جوفه شيء منه بغير اختياره فصومه صحيح، ولا قضاء عليه.
النوع السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"(13)، "فمتى خرج من المرأة الحيض أو النفاس قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها، فإن خرج بعد الغروب ولو بلحظة فصومها صحيح، ولا قضاء عليها، وهنا أقف لأنبه على مسألة شائعة بين النساء: يظن بعض النساء أن المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل أن تصلي المغرب فإن صومها ذلك اليوم يفسد، ولكن هذا ليس بصحيح، العبرة بخروج دم الحيض قبل الغروب، فإذا خرج قبل الغروب بطل صومها، وإذا خرج بعد الغروب ولو بلحظة واحدة فإن صومها صحيح، ولا قضاء عليها"(م1)، أرجو منكم أن تنبهوا النساء على ذلك، "ويجوز للصائم أن يكتحل بأي كحل شاء"(ث)، "ويجوز أن يقطر دواء في عينه أو أذنه، ولا يفطر بذلك، ولو وجد طعمه في حلقه، ويجوز للصائم أن يداوي جروحه، وأن يتطيب بالبخور وغيره، لكن لا يستنشق دخان البخور فيصل إلى جوفه"(م2)، ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه مشقة الحر والعطش كالتبرد بالماء، وبل الثوب ونحوه، فقد روى مالك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصب الماء على رأسه من العطش، أو من الحر - يعني: وهو صائم -"(14)، "وبل ابن عمر - رضي الله عنهما - ثوبه وألقاه على بدنه، ويجوز للصائم أن يتمضمض إذا نشف فمه، وأن يستاك في أول النهار وآخره"(15)، "بل السواك سنة في حق الصائم وغيره"(16)، "متأكد عند الوضوء، والصلاة، والقيام من النوم"(17)، "ودخول البيت أول ما يدخل"(18).
فاحفظوا - أيها المسلمون - صيامكم، وحافظوا عليه، والتزموا فيه حدود الله غير مغالين ولا مفرطين، فإن دين الله - تعالى - وسط بين الغالي فيه والجافي عنه،"تسحروا فإن في السحور بركة"(19)، "وأخروا السحور فإن تأخيره أفضل"(20)، ولكن احذروا أن يخرج الفجر وأنتم تأكلون وتشربون، فإذا طلع الفجر فأمسكوا، وأفطروا إذا غربت الشمس، وبادروا بالفطر، "فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"(21)، "وأفطروا على رطب، فإن لم يكن فتمر، فإن لم يكن فماء فإنه طهور"(22)، فإن لم يكن فعلى أي طعام أو شراب حلال، فإن غربت الشمس وأنت في مكان ليس فيه ما تفطر به فانوِ الفطر بقلبك، ولا تفعل ما يقوله بعض الناس، لا تمص إصبعك أو تعلك ثوبك كما يظنه بعض العوام، فإن هذا لا ينفع.
أيها المسلمون، حافظوا على طاعة الله، وأكثروا منها في صيامكم، واجتنبوا ما حرم الله عليكم من اللغو والرفث، "وقول الزور والعمل به"(23)، "وإن سابك أحد أو شاتمك فقل: إني صائم واتركه"(24)، "أقيموا الصلاة جماعة في المساجد، لا تهاونوا بها فتضيعوها"(25)، واعلموا أن كل واجب ضيعتموه أو محرم فعلتموه فإنه نقص في إيمانكم وصيامكم، فتوبوا إلى الله منه، وابتعدوا عن استماع المعازف (آلات اللهو)، سواء سمعتموها من الراديو أو من غيره، "فإن الصوم جنة"(26)، يتقي بها الصائم من الآثام، وينجو بها من النار، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:183]، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم زدنا فيه رغبة، اللهم ثبتنا عليه، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم صلِّ وسلم على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
الخطبة الثانية:
الحمد لله على إحسان،ه وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المؤيد ببرهانه، الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه، وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فإني رأيت الآن ثلاثة نفر قاموا يصلون بين الخطبتين، وهذا منهيٌ عنه، فإنه لا صلاة حال الخطبة ولا بين الخطبتين إلا لمن دخل المسجد فإنه يصلى ركعتين خفيفتين، وإنه ينبغي لكم إذا رأيتم أحداً يصلى أن تمنعوه من الصلاة، وأن تبينوا له أن ذلك ليس بمشروع؛ لأن هذا من باب الأمر بالمعروف.
أيها الإخوة، إن هذا الشهر شهر رمضان هو الذي قال الله - عز وجل - فيه: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾[البقرة:185]، وينبغي لنا أن نكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك؛ "لأن جبريل كان ينزل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيدارسه القرآن في شهر رمضان"(27)، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه عند الإمامين البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فأكثروا - أيها الإخوة - من قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، اقرؤوا القرآن بتمهل وتدبر، "فإن الإنسان إذا قرأ القرآن وهو ماهر فيه كان مع السفرة الكرام البررة، وإذا قرأه وهو شاق عليه يتتعتع فيه كان له أجران أجر القراءة، وأجر التعب على القراءة"(28)، وإذا مررتم بآية سجدة فاسجدوا، سواء كان ذلك في الليل أو النهار في أي وقت من الأوقات،"فكبروا إذا سجدتم وسبحوا كما تسبحون في الصلاة"(29)، "وقولوا: اللهم لك سجدت وبك آمنت"(30) إلى آخر الذكر المعروف، ثم ارفعوا بدون تكبير وتسليم إلا إذا سجد الإنسان في الصلاة فإنه يجب أن يكبر إذا سجد، ويجب أن يكبر إذا رفع؛ لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه يكبر في كل خفض ورفع"(31)، ومن المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان تمر به آية السجدة وهو يصلي فيسجدها.
اقرؤوا القرآن على طهارة، فإن قراءة القرآن على طهارة أفضل، ولا تقرؤوا القرآن وأنتم على جنابة حتى تغتسلوا، لا تقرؤوه من المصحف، ولا تقرؤوه عن ظهر قلب وعليكم جنابة حتى تغتسلوا منها، أما المرأة الحائض فيجوز لها أن تقرأ القرآن لتحفظه إذا خشيت نسيانه، ويجوز أن تقرأه في المدرسة، ويجوز أن تدرسه، ويجوز أن تقرأ الأوراد التي تقرأها في الليل أو النهار من القرآن، أما قرأته لمجرد التلاوة وطلب الأجر، فإن الأولى أن لا تقرأه؛ لأن العلماء مختلفون في تحريم القراءة على الحائض، فمنهم من يرى: أنه يجوز لها أن تقرأه مطلقاً، ومنهم من يرى: أنه لا يجوز لها أن تقرأ مطلقاً، وإذا كان الأمر هكذا فإنها إذا احتاجت إلى قراءته فلتقرأه، وإن لم تحتج إليه فالأولى أن لا تقرأه؛ خروجاً من هذا الخلاف القوي، ولا تمسوا المصحف إلا على طهارة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمس القرآن إلا طاهر"(32)، أي: إلا طاهر من الحدث؛ لأن الوصف بالطهارة إنما يكون عند الحدث، قال الله - تعالى - حين ذكر آية الوضوء والغسل والتيمم: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة:6]، فدل هذا على أن المحدث ليس بطاهر، ولم يعهد من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعبر عن المؤمن بكلمة طاهر، وإنما يعبر عن المؤمن بوصف الإيمان، وعن المتقي بوصف التقوى، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن لا ينجس"(33)، والمعنى: أنه لا ينجس نجاسة معنوية بل هو طاهر، بخلاف المشرك فإنه نجس نجاسة معنوية؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:28]. ونجاسة المشرك نجاسة معنوية ولهذا لو مسسته ويدك رطبة فإن يدك لا تنجس بذلك، ولو طبخ لك طعاماً فإنه لا ينجس إذا مسه؛ لأن نجاسته نجاسة معنوية، أسأل الله - تعالى - أن يطهر بلادنا من كل مشرك كافر.
أيها الإخوة، أكثروا من قراءة القرآن فإن فيها أجراً، "إن في كل حرف تقرؤونه عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف"(34)، فلك اللهم الحمد، والنعمة، والفضل، والمنة على جودك وإحسانك على عبادك الفقراء المحتاجين المضطرين إلى فضلك ونوالك، ما أعظم الأجر، وما أكثره في تلاوة كلام ربنا العظيم، كلام ربنا الكريم، كلام ربنا المجيد، قال الله عز وجل: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِيدٌ﴾ [البروج:21].
أيها المسلمون، احترموا كلام الله عز وجل، اقرؤوه بخشوع وخضوع ما استطعتم، وتدبروا ما فيه من الأحكام الشرعية، وما فيه من الأخبار النافعة، والقصص الحسنة، وما فيه من الزواجر الرادعة ، فإن الله - تعالى - يقول في كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: 57-58]، اللهم اجعلنا من أهل كتابك الذين يتلونه حق تلاوته آناء الليل والنهار يا رب العالمين.
أيها الإخوة، جاءنا من إدارة الأوقاف هنا في عنيزة أن نؤكد عليكم بالتزام ما وزع على المؤذنين، بأن يكون أذان العشاء في الساعة الثانية بالتوقيت الغروبي، أي: بعد غروب الشمس بساعتين، ففي هذه الأيام تغيب الشمس بالتوقيت الزوالي الساعة السادسة والنصف، وعلى هذا فيكون أذان العشاء في الثامنة والنصف، جاءنا من إدارة الأوقاف أن نؤكد ذلك بناء على الخطاب الوارد من وزير الأوقاف الذي هو ولي الأمر في هذه المسألة؛ لأنه نائب عن ولي الأمر العام، وهو مبني على خطاب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس البحوث العلمية؛ ولهذا أقول: إنه ينبغي لنا - ونحن مسلمون مؤمنون بالله - إذا وردنا من ولاة أمورنا شيء أن نمتثل له؛ لأن ذلك من طاعة الله عز وجل؛ لأن الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء:59]، فأنت إذا امتثلت أمر ولاة أمورك فإنك بذلك ممتثل لأمر الله عز وجل، فانوِ التقرب إلى الله - تعالى - بامتثال هذا الأمر؛ لأن الله أمرك به، وكل شيء أمرك الله به فإنه عبادة وطاعة، فانووا - أيها الإخوة - بتنفيذ أوامر ولاة الأمور انووا التقرب بها إلى الله فإن ذلك يقربكم إلى الله عز وجل، نعم، إذا أمر ولاة الأمور بمعصية الله - عز وجل - فإنه لا طاعة لهم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والأمر الذي ورد بتأخير أذان العشاء إلى الساعة الثانية أو إلى ما بعد ساعتين بعد الغروب ليس معصية لله عز وجل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم "صلى ذات يوم صلاة العشاء بأصحابه وقد مضى عامة الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي"(35)، وهذا يدل على أنه كلما تأخر الإنسان في صلاة العشاء فهو أفضل إلا أن يشق.
أيها الإخوة، إن الذي ينبغي لنا في هذه وغيره أن نكون لله - تعالى - مطيعين سامعين، وأن نمتثل أمره بما أمر به، وأن نعلم أن الخير كل الخير في طاعة الله عز وجل، سواء كرهنا أم لم نكره؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره ما لم يؤمر بمعصية"(36)، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الممتثلين لأمرك، التابعين لمرضاتك يا رب العالمين، واعلموا - أيها الإخوة - أن "خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة" "وكل ضلالة في النار"، "فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار"، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾[الأحزاب:56]، اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم أجزه عنا أفضل ما جزيت نبياً عن أمته، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهراً وباطناً، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، اللهم ارضَ عن خلفائه الراشدين أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي أفضل أتباع المرسلين، اللهم ارضَ عن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن أصحابه أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم ارضَ عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم اجعلهم شاكرين لنعمك، اللهم اجعل شكرهم زيادة في عبادتك، لا لهواً، ولا طرباً، ولا رقصاً، ولا صفيراً، اللهم اجعلهم شاكرين لنعمك ودفع نقمك حق الشكر، اللهم لا تجعلهم عند دفع النقم من اللاهين اللاعبين الذين يقابلون هذا بالطرب، ويقابلون هذا بالرقص والصفير، فإن ذلك ليس من شكر النعمة، بل هو في الحقيقة من كفر النعمة، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تجعل من أراد بالمسلمين بسوء أن تجعل أمره فاسداً، وأن تجعل تدبيره تدميراً عليه، اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، وشتت شمله، وفرق جمعه، واهزم جنده، واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اخذلهم وأذلهم واكتب عليهم الخذي والعار إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير.
عباد الله، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل: 90-91]، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: 45].

-----------------------------

(1) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الصيام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"، وقال صلةُ عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم (1774)، وفي رواية له (1776) ت ط ع، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً (1799) وفي رواية له (1808) ت ط ع، وأخرجه الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الصوم، باب الصوم لرؤية الهلال (1624) واللفظ له ت ط ع.
(2) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، في كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال" (1785)، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر (1829) ت ط ع.
(3) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب يفطر بما يتيسر من الماء أو غيره (1820)، وفي رواية أخرى له، من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في باب متى يحل فطر الصائم وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حين غاب قرص النهار (1818) ت ط ع، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث عبد الله بن أبي أوقى رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب بيان انقضاء وقت الصوم وخروج النهار (1842) وفي رواية له في نفس الباب (1843) ت ط ع.
(4) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فيتصدق عليه فليكفر (1800)، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم (1843) ت ط ع.
(5) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب فضل الصوم (1761) ت ط ع، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، في باقي مسند المكثرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (8749)، وأخرجه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب فضل الصيام (1705) ت ط ع.
(6) سبق تخريجه في الحديث الخامس على اثنين من مفطرات الصيام في نفس الصفحة فانظر إليه حفظك الله تعالى.
(7) أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهة مبالغة الاستنشاق للصائم (718) ت ط ع.
(8) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، في مسند المكيين، من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عن هفي مسنده في باقي مسند الأنصار (21412) ت ط ع، وأخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل، في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم (705) ت ط ع، وأخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب في الصائم يحجم (2020) ت ط ع، وفي رواية له من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه (2021)، وأخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم (1669)، وفي رواية له من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه (1670)، وفي رواية له من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه (1671)، وأخرجه الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب الحجامة تفطر الصائم (1667) ت ط ع، وأخرجه أصحاب السنن في سننهم رحمهم الله جميعاً.
(9) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (10058)، وأخرجه الترمذي رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمداً (2032)، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ت ط ع، وأخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يقيء (1666) ت ط ع، وأخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات (595) ت ط ع، وأخرجه الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب الرخصة فيه (1666) ت ط ع.
(10) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس (1823) ت ط ع، وأخرجه أصحاب السنن وأحمد.
(11) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (1797)، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (1952) ت ط ع.
(12) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "استقبل القبلة وكبر" (386) ت ط ع، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (889) ت ط ع.
(13) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم (293) ت ط ع، وأخرجه في كتاب الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلاة (1815) ت ط ع.
(م1) انظر إلى هذه المسائل في كتاب مجالس شهر رمضان لسماحة الوالد فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى من أول المجلس السادس.
(ث) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، في كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء" ولم يميز بين الصائم وغيره وقال الحسن لا بأس .... للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لا يملك، كما جاء في الأثر عند ابن ماجه رحمه الله تعالى، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه كان يكتحل وه وصائم، في كتاب الصوم، باب في الكحل عند النوم للصائم (2030) ت ط ع.
(م2) انظر إلى هذه المسائل في كتاب مجالس شهر رمضان لشيخنا سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى آمين، في المجلس الخامس عشر مفصلاً تفصيلاً كاملاً وذكر الشيخ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحكم هذه المسائل في رسالته حقيقة الصيام.
(14) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، من حديث بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (22107، 16007) ت ط ع، وأخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق (2018) ت ط ع، وأخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر (2577) ت ط ع، وأخرجه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده ترتيب السندي ص765 (716) ت م ش، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه وفيه قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث ولم يذكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من الحر والعطش بل ذكر من الصيام (7509). تنبيه: جميع من أخرج هذا الأثر لم يذكروا اسم الصحابي الذي روى هذا الحديث إلا في مصنف عبد الرزاق قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه وهو صائم.
(15) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، في كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم وبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثوباً فألقاه عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم وقال ابن مسعود إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهيناً مترجلاً وقال أنس إن لي إبزاً أتقحم فيه وأنا صائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال الماء له طعم وأنت تمضمض به ولم يرى أن والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً. أ. هـ.، وأخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث عامر بن ربيعه رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها، في كتاب الصوم، باب ما جاء في السواك للصائم (657) ت ط ع.
(16) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، في كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم ويذكر عن عامر بن الربيعة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم مالا أحصي أو أعد وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء"، ويروي نحوه عن جابر وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره وقالت عائشة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه.
(17) أخرجه النسائي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، في كتاب السهو، باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة (1298).
(18) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، في كتاب الطهارة، باب السواك عند كل صلاة (371، 372) ت ط ع.
(19) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين واصلوا ولم يذكر السحور (1789) ت ط ع، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (1835) ت ط ع.
(20) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، في باقي مسند الأنصار، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها (24230) ت ط ع، وأخرجه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في تأخير السحور واختلاف ألفاظهم (2129) ت ط ع.
(21) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار (1821)، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحباب تأخيره وتعجيل الفطر (1838) ت ط ع.
(22) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، في باقي مسند المكثرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه (12215) ت ط ع، وفي رواية أخرى للإمام أحمد في مسنده، في مسند المدنيين، من حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه (فإن الماء طهور) (15654، 17214) في كتاب الصوم، وأخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار (632)، وفي رواية للترمذي، من حديث سلمان بن عامر الضيعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر" زاد ابن عيينه "فإنه بركة فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور"، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه (2009)، وفي رواية أخرى، من حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب ما جاء على ما يستحب الفطر وهذه الرواية لم يذكر فيها على رطبات وذكر فيها فليفطر على ماء فإن الماء طهور (1689)، وأخرجه الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإن الماء طهور" (1639)، في كتاب الصوم، باب ما يستحب عليه الإفطار عليه ت ط ع.
(23) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم (1770) ت ط ع.
(24) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب فضل الصوم (1761) ت ط ع، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب فضل الصيام (1944) ت ط ع.
(25) كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في قصة الرجل الأعمى الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في البيت لأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد.
(26) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب فضل الصوم (1943) ت ط ع.
(27) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي (5)، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الفضائل، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة (4268) ت ط ع.
(28) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، في كتاب تفسير القرآن، باب ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ (4556)، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الماهر في القرآن والذي يتعتع فيه (1329) ت ط ع.
(29) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، في كتاب الأذان، باب الدعاء في الركوع (752)، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (746) ت ط ع.
(30) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1290) ت ط ع، وأخرج هذا الحديث أصحاب السنن.
(31) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة وعكرمة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، في كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في الركوع قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مالك بن الحويرث (743) ت ط ع، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفع من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده (590، 593) ت ط ع.
(32) أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، من حديث عمر بن حزم رضي الله تعالى عنه، في كتاب النداء للصلاة، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن (419) ت ط ع.
(33) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس (274 – 276) ت ط ع، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، في كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (556) ت ط ع.
(34) أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ماله من الأجر (2835) ت ط ع.
(35) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها (9-10) ت ط ع.
(36) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (6611)، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (3423) ت ط ع.

باغي الخير
09-21-2011, 11:07 PM
أثابك الله

أبو مصعب الزهيري
09-22-2011, 09:24 PM
بارك الله لكم جهودكم ووفقكم الى مايحبه ويرضاه