الجوهرة
03-23-2017, 10:59 PM
السؤال:
هل تُصلي المرأة يا الشيخ إذا سقط الجنين وله أكثر من شهرين ونصف؟
الجواب : إذا سقط الجنين دون أربعة أشهر فإنها تصلي؛ لأن هذا ليس دم نفاس وإنما هو دم فساد ودم نزيف فلا تترك الصلاة من أجله .
من موقع الشيخ الرسمي < فتاوى >
هل تُصلي المرأة يا الشيخ إذا سقط الجنين وله أكثر من شهرين ونصف؟
الجواب : إذا سقط الجنين دون أربعة أشهر فإنها تصلي؛ لأن هذا ليس دم نفاس وإنما هو دم فساد ودم نزيف فلا تترك الصلاة من أجله .
من موقع الشيخ الرسمي < فتاوى >