الجوهرة
07-25-2017, 05:47 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهذا الموضوع:هل تهجر المرأة زوجها فى الفراش.
لفضيلة الشيخ/محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
س/هل يجوز لنا نحن النساء تطبيق الآية الكريمة ( و اهجروهن في المضاجع ) أي الهجر لأزواجنا بالفراش عندما يشذون أو يميلون عن الطريق الصحيح السليم أم ماذا نفعل ؟
ج/الآية لا تتناول النسآء لأن الله قال:" واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا".
أما نشوز الرجل فقد قال تعال:" وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً ٌ".
فأرشد الله تعالى إلى الصلح،وإذا ما خافت المرأة من زوجها النشوز ولم يأمرها أن تعظه أو تهجره أو تضربه،لأنه لا يمكن أن يكون للمرأة سلطة على الرجل بل إن النبى صلى الله عليه وسلم لمل قيل له إن الفُرس جعلوا ملكهم بنت كسرى،قال صلى الله عليه وسلم:لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
لكن إذا أخذنا بعموم قوله تعالى:"فمن اعتدى عليكم فعتدوا عليه بمثل ما عتدى عليكم"،قولنا:يجوز للمرأة إذا منع الزوج حقها أن تمنع حقه حتى يستقيم على أمر الله،لعموم:" فمن اعتدى عليكم فعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"فإذا كان مقصرا فى حقها ورأيت أنه لن يستقيم ويؤدى ما أوجب الله عليه من معاشرة المرأة بالمعروف أن تمنع من حقه مثلما منع من حقه،فلا باس بذلك.
(نور على الدرب،شريط رقم:306 الوجه أ).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
{نسأل الله الإخلاص والمتابعة والقبول}
المحب لكم فى الله تعالى/أباوائل فرج البدرى.
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهذا الموضوع:هل تهجر المرأة زوجها فى الفراش.
لفضيلة الشيخ/محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
س/هل يجوز لنا نحن النساء تطبيق الآية الكريمة ( و اهجروهن في المضاجع ) أي الهجر لأزواجنا بالفراش عندما يشذون أو يميلون عن الطريق الصحيح السليم أم ماذا نفعل ؟
ج/الآية لا تتناول النسآء لأن الله قال:" واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا".
أما نشوز الرجل فقد قال تعال:" وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً ٌ".
فأرشد الله تعالى إلى الصلح،وإذا ما خافت المرأة من زوجها النشوز ولم يأمرها أن تعظه أو تهجره أو تضربه،لأنه لا يمكن أن يكون للمرأة سلطة على الرجل بل إن النبى صلى الله عليه وسلم لمل قيل له إن الفُرس جعلوا ملكهم بنت كسرى،قال صلى الله عليه وسلم:لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
لكن إذا أخذنا بعموم قوله تعالى:"فمن اعتدى عليكم فعتدوا عليه بمثل ما عتدى عليكم"،قولنا:يجوز للمرأة إذا منع الزوج حقها أن تمنع حقه حتى يستقيم على أمر الله،لعموم:" فمن اعتدى عليكم فعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"فإذا كان مقصرا فى حقها ورأيت أنه لن يستقيم ويؤدى ما أوجب الله عليه من معاشرة المرأة بالمعروف أن تمنع من حقه مثلما منع من حقه،فلا باس بذلك.
(نور على الدرب،شريط رقم:306 الوجه أ).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
{نسأل الله الإخلاص والمتابعة والقبول}
المحب لكم فى الله تعالى/أباوائل فرج البدرى.