المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم تغطية وجه المرأة


الواثقة بالله
08-13-2017, 02:17 AM
إنَّ الحمدَ لله نحمَدُه، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له .
وأشهد أنّ لا إله إلاّ اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسولُه.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبا }.
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًاعَظِيمًا }

أما بعد:
فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار .

كَثِيْر مِن الْنَّاس اسْتَشْكَل عَلَيْهِم حُكْم تَغْطِيَة الْمَرْاة لَوَجْها امَام الَاجَانِب مِن مَن هُم لَيْسُوْا مِن الَحَارِم وَالْكَثِيْر مِنْهُم يَقُوْل ان تَغْطِيَة الْوَجْه لَيْس بِوَاجِب وَهَذَا اسْتِنَادا لِمَا جَاء بِه بَعْض اهْل الْعِلْم لَكِن الْقلبَل مِنْهُم مَن يَقُوْل انَّه يَجُوْز لِلْمَرْاة ان تَكْشِف وَجْهَهَا وَهُو لَيْس عَوْرَة لَكِن رَد عَلَيْهِم اغْلْبِيّة اهْل الْعِلْم بَان الْوَجْه يُعَد عَوْرَة وَان كُل الْفِتْنِة فِي الْوَجْه لِان جَمَال الْمَرْأَة فِي وَجْهِهَا وَالْجَمَال هُو الَّذِي يَفْتَتِن بِه الْرِّجَال وَارَدْنَا فِي هَذَا الْبَحْث الْصَّغِيْر ان نُبَيِّن حِجَج وَبَرَاهِيْن الَّذِيْن قَالُوْا انَّه يَجِب عَلَى الْمَرْأَة سَتْر وَجْهِهَا.
{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (النور: 31).

قول الشيخ ابن باز حمه الله

س: إني متحجبة ولكن لا أغطي فمي وأنفي فهل هذا حرام؟ جزاكم الله خيراً.

ج: الصواب وجوب تغطية الوجه؛ لأنه عنوان المرأة جمالاً ودمامة، وقد اختلف الناس في ذلك والصواب هو أنه يجب أن تغطي المرأة وجهها جميعاً؛ لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سورة الأحزاب: ..وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.. (53) سورة الأحزاب، ولم يستثنِ سبحانه الوجه ولا غيره، وقال عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ.. (59) سورة الأحزاب، والجلباب يغطى به الرأس والبدن والوجه والأيدي، فهو عام، وكذلك قوله جل وعلا: ..وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ...الآية (31) سورة النــور، وفي أولها يقول سبحانه: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...الآية، فقوله سبحانه: (إلا ما ظهر منها) قد تعلق به بعض أهل العلم، وقالوا: إن المراد بذلك الوجه والكفان، ولكن هذا ليس بصحيح، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المراد بذلك الملابس الظاهرة، وقال ابن عباس -رضي الله عنه- فيما روي عنه إن المراد به الوجه والكفان، قال بعض أهل العلم: إنما أراد ابن عباس قبل النسخ قبل نزول آية الحجاب، كانت المرأة يباح لها الوجه والكفان، يباح لها إظهار الوجه والكفين، وبعد ما نزلت آية الحجاب منعت من ذلك، وهذا هو الأقرب والأظهر فيما رآه ابن عباس أن المراد يعني فيما مضى قبل نزول آية الحجاب، أما بعد نزل آية الحجاب فالوجه داخل في الزينة التي قال الله فيها: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن..) الآية، ثم يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل في غزوة الإفك لما سمعت صوته قالت: خمَّرتُ وجهي، قالت: وكان قد رآني قبل الحجاب، فهذا يدل على أنهم بعد الحجاب مأمورون بتخمير الوجه، والأمة تبع لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، الحكم للجميع، فالحاصل أن الأرجح والأظهر من الأدلة الشرعية هو وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها وبقية بدنها؛ لأنها عورة وفتنة، والله سبحانه وتعالى أرشدها إلى أسباب النجاة وأسباب السلامة والعفة حتى قال في آخر الآية: ..وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ..، قال أهل العلم: معناه أنها لا تضرب برجلها حتى يسمع صوت الخلخال؛ لأن السامع قد يفتن بذلك، وأما قوله سبحانه: ..وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ..، معناه: الخمر ما يغطى به الرأس، فضرب الخمار على الجيوب معناه على الوجه والرأس؛ لأن الجيب مدخل الرأس، هذا الجيب من الجوب وهو الشق، فجيوبهن مدخل الرأس، المعنى ليضربن بخمرهن على موضع الجيب، وذلك هو الرأس والوجه، هو موضع الجيب فإنه يخرج من الرأس ويبدو منه الوجه فهذا هو محل التخمير، وأما قول بعضهم أنه لم يقل على وجوههن فلا يحتاج إلى هذا؛ لأنه لو قال: على وجوههن لقال آخرون: لِمَ لم يقل على رؤوسهن؟ فيبقى الأمر أيضاً يحتاج إلى أن يقول على رؤوسهن، وكلام الله أحكم وأعظم سبحانه وتعالى، فقال: فقال وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، يعني على محل الجيب وهو الرأس والوجه هو الذي خرج من الجيب، وشق من أجله الجيب، فيخرج الرأس من هذا المحل، فيغطى بالخمار الذي هو ستر الرأس والوجه وما قد يبدو من الصدر، وأما حديث الخثعمية وأن الفضل نظر إليها وصرف النبي وجه الفضل فليس في حديث الخثعمية أنها كانت سافرة كاشفة وجهها، بل الأظهر والأصل في ذلك أنها ساترة وجهها، ولو فرضنا أنها سافرة لكان هذا في الإحرام وقد قال بعض أهل العلم: إنه يجوز لها كشف الوجه في الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القُفَّازين) قالوا: فنهيها عن النقاب يقتضي إسفارها، فيكون هذا في حال الإحرام وهي القادمة من مزدلفة ما قد رمت الجمرة ولا قد تحللت، فالفرض بأنها كانت كاشفة لكان هذا في الإحرام، مع أن الصواب أن المحرمة تستر وجهها بغير النقاب، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا بعدوا عنا كشفنا)، وهكذا روي عن أم سلمة أيضاً، فالمقصود أن هذا يدل على أنهن يسترن بغير النقاب وهو خمار يوضع على الرأس والوجه، أما النقاب فهو شيء يصنع للوجه ويخاط للوجه، ويقال له: النقاب، ويقال له: البرقع، يجعل على الوجه فهذا هو الذي يمنع منه تمنع منه المحرمة، أما كونها تستر وجهها بغير ذلك فهذا باقٍ على أصله مأمورة به حذراً من الفتنة وسداً لباب الفتنة، وبهذا يعلم القارئ ويعلم المؤمن أنه ليس فيما أدعاه من رأى الكشف ليس فيه حجة بذلك، والصواب أنها ليست سافرة ولو فرضنا أنها سافرة لكان ذلك في حال الإحرام، والمحرمة قد قال بعض أهل العلم بأنها تكشف وجهها فلا حجة في ذلك في كشفه خارج الإحرام، والصواب أنها لا تكشف لا في الإحرام ولا في غيره، وأنها حديث الخثعمية ليس فيه صراحة بأنها سافرة، وإنما النظر يمكن أن تنظر إليه وينظر إليها من دون كشف الوجه، النظر ممكن بأن تدير وجهها إليه ويدير وجهه إليها إما لحسن صوتها وأدبها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لأسباب أخرى، فلا يلزم من ذلك أن تكون سافرة الوجه، كما أنه لا يلزم منها أن تكون كاشفة الرأس أيضاً. سنعود إلى رسالتك يا أخت سرى رياض من الجمهورية العراقية في حلقات قادمة إن شاء الله -تعالى- لإتاحة الفرصة أمام أسئلة أخرى ومستمعين أُخَر.

س: من تجب تغطية الوجه عنه؟

ج: تجب تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي وهو من ليس محرماً للمرأة في أصح قولي العلماء، سواء كان الأجنبي ابن عم وابن خال أو من الجيران أو من غيرهم، لقوله تعالى يخاطب المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتي بعدهم: ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات كما قال سبحانه: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ)، والجلباب ما يوضع على الرأس والبدن فوق الثياب، وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوجه والبدن كله، وما يوضع على الرأس يقال له: خمار. فالمرأة تغطي بالجلباب رأسها ووجهها وجميع بدنها فوق الثياب كما تقدم، وقال الله جل وعلا: ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) الآية، فقوله: إلا ما ظهر منها فسره ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة بالملابس الظاهرة، وفسره قوم بالوجه والكفين، والأول أصح لأنه هو الموافق للأدلة الشرعية وللآيتين السابقتين، وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين إن هذا كان قبل وجوب الحجاب؛ لأن المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجهها وكفيها للرجال، ثم نزلت آية الحجاب فمنعن من ذلك ووجب عليهن ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال، ثم قال سبحانه: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) والخمر جمع خمار وهو ما يستر به الرأس وما حوله، سمي خماراً لأنه يستر ما تحته، كما سميت الخمر خمراً؛ لأنها تستر العقول وتغيرها.
والجيب: الشق الذي يخرج منه الرأس، فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب، وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضاً، ثم قال تعالى: ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ) إلى آخر الآية، والزينة تشمل الوجه والرأس وبقية البدن، فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حتى لا تَفتن ولا تُفتن، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لما سمعت صوت صفوان بن معطل فخمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب) فعلم بذلك أن النساء بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه، وأنه من الحجاب المراد في الآية الكريمة، وهي قوله عز وجل: ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) الآية.
وأما ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أسماء: ((إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)) وأشار إلى وجهه وكفيه، فهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل منها: انقطاعه بين عائشة والراوي عنها، ومنها: ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بشير، ومنها: تدليس قتادة رحمه الله، وقد عنعن، ومنها: مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب تحجب المرأة في وجهها وكفيها وسائر بدنها، ومنها: أنه لو صح وجب حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب جمعاً بين الأدلة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

فتاوى نور على الدرب

الشيخ العثيمين رحمه الله

السؤال: بارك الله فيكم يقول المستمع من سلطنة عمان ما حكم كشف وجه المرأة وكفيها وهل على الزوج عقوبة إذا تركها كاشفة الوجه والكفين أرجو الإفادة؟

الجواب
الشيخ: القول الراجح في هذه المسألة وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب لقول الله تعالى (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنّ) إلى آخر ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) ولحديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء إلى صلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين وسئل عليه الصلاة والسلام عن المرأة ليس لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام أن تلبسها أختها من جلبابها ولأدلة أخرى مذكورة في الكتب المعنية في هذه المسألة ولأن إخراج المرأة وجهها فتنة يفتتن بها من في قلبه مرض وهي أشد فتنة من أن يسمع الإنسان خلخال امرأة مستور في لباسها وقد قال الله تعالى (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) فإذا كانت المرأة تنهى عن تضرب برجلها خوفاً من أن يعلم ما تخفي من زينتها فما بالك بإبداء الوجه أليس هذا أعظم فتنة وأشد خطراً والشريعة الإسلامية شريعة منتظمة لا تتناقض ولا يمكن أن تمنع شيئاً وتحل شيئاً أولى منه في الحكم والشريعة الإسلامية جاءت بمراعاة المصالح ودرء المفاسد ولا يرتاب عاقل أن المرأة لو أخرجت وجهها فإنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة منها في غيرها ومن غيرها لها فإنها إذا أذن لها بأن تخرج الوجه فلن تخرجه هكذا سوف تدخل عليه من التحسينات في العين والشفتين والخدين ما يوجب الفتنة الكبرى من النظر إليها وما وراءها ثم لو فرض أنها تحاشت ذلك كله وأخرجت نصف الوجه فإن ذلك فتنة يفتتن به من في قلبه مرض ولهذا أذن الله للقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ففرق سبحانه وتعالى بين القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً لكبرهن وتحول وجوههن إلى وجوه لا تحصل بها الفتنة وبين غيرهن وإن الإنسان ليعجب إذا قال إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ولا يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها فإنه على فرض أنه لم ترد النصوص من وجوب تغطية الوجه فإن من أقر بوجوب ستر القدم يلزمه بالقياس الأولوي أن يقول بوجوب ستر الوجه والكفين لأنهما أولى بالستر من ستر القدمين وهذا أمر إذا تأمله الإنسان وجد أنه لا يسوق القول بجواز كشف الوجه مع منع تحريم كشف القدم لما في ذلك من التنقل الظاهر بقي أن يقال إن كشف الوجه تحتاج المرأة إليه للنظر في طريقها والجواب على ذلك أو الجواب عن ذلك أن يقال إن الذين أجازوا كشف الوجه لم يقيدوا ذلك بالحاجة بل أجازوا لها أن تكشف وجهها ولو كانت جالسة في مكانها ثم إن الحاجة تزول باستعمال النقاب الذي كان معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة المحرمة لا تنتقب المرأة فإنه دليل على أن من عادتهن النقاب ومعلوم أن المرأة إذا تنقبت بأن فتحت لعينيها فتحتين بقدر الحاجة إنها سترى الطريق ولكن يبقى النظر أيضاً في مسألة النقاب فإن النقاب وإن كان جائزاً في الأصل لكننا نرى أن بعض النساء والعياذ بالله توسعن به وصارت تجمل عينيها بالكحل الفاتن ثم تفتح نقاباً أوسع من عينها بحيث تظهر الحواجب وربما تظهر الجبهة أو بعضها وربما تظهر الوجنتان والنساء لقلة صبرهن ونقص دينهن لا يقفن على حد في هذه الأمور فلو قيل بمنع النقاب من باب سد الذرائع لكان له وجه لأن سد الذرائع مبدأ شرعي دل عليه الكتاب كتاب الله عز وجل ودلت عليه السنة ودلت عليه سيرة الخلفاء الراشدين ففي الكتاب يقول الله عز وجل (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مطلوب شرعاً سداً للذريعة إلى سب الله عز وجل وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على درء المفاسد ومنع الوسائل إليه والذرائع ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن بيع رطب التمر أينقص أجره قالوا نعم ونهى عن ذلك وأما سيرة الخلفاء الراشدين في سد الذرائع فمنها إلزام عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً فإنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يكون واحدة ثم إنه رأى الناس قد تعجلوا في هذا الأمر واستعجلوا ما فيه لهم أناة فألزمهم بالطلاق الثلاث ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم من أجل أن ينتهوا عما استعجلوا فيه فنجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعهم ما هو حق لهم وهو الرجوع إلى زوجاتهم من أجل سد الذريعة إلى الطلاق الثلاثة الذي يستعجلون به ما فيه أناة لهم فإذا منعنا من النقاب فإننا لا نمنعه على أنه حرام شرعاً وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ورسوله ولكن نمنعه لأنه ذريعة إلى ما يتحول إليه من الفتنة والزيادة عما أحل الله عز وجل أما بالنسبة للزوج كما وقع في السؤال فعليه أن يمنع زوجته من كشف وجهها ما دام يرى أنه محرم أو أنه سبب للفتنة والزوج قد يغار من أن يتحدث الناس عن زوجته فيقول ما أجمل زوجة فلان أو ما أقبح زوجة فلان ولا يرضى أحد أن تكون زوجته محل للحديث في المجالس يتحدثون في قبحها إن كانت قبيحة في نظرهم أو عن جمالها إن كانت جميلة في نظرهم وهذه أيضاً من الحكم التي تكون في ستر الوجه أن الإنسان يسلم هو وأهله من أن يكون حديث المجالس.

وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

هناك من يقول إن كشف الوجه لَيْسَ حراماً ، وبذلك لا يجب تغطيته عن ذلك في سائر الأوقات ، وفي الحج بصفة خاصة .

فأجاب : الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ، لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ؛لأنه مركز الجمال ، ومحل مدح الشعراء وأكثره في محاسن الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه من ذلك قوله تعالى : {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } . فضرب الخمارعلى الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .
ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } غطى وجهه وأبدى عينا واحدة فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عبيدة السلماني لما سأله عن ذلك .
ومن السنة أحاديث كثيرة منها :" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلب البرقع " فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .
وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً ، بل تستره بغير النقاب وبغير البرقع بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قال :" كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه " فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال فلا حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة ،وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة ،والله أعلم .

المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س1: ما حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها، لا سيما إذا كانت ذات جمال؟
ج1: النساء مأمورات بستر أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب، ومن ذلك الوجه والكفان، ويدل على ذلك الكتاب والسنة،أما أدلة الكتاب فهي:


الأول: قال تعالى: سورة النور الآية 31 http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIFوَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF وجه الدلالة: أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرها- فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر، وهو الوجه والرقبة، ويبين ذلك ما رواه البخاري في (الصحيح) عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF
صحيح البخاري تفسير القرآن (4759) ، سنن أبو داود اللباس (4102).

رحم الله نساء المهاجرين الأول، لما نزل: سورة النور الآية 31 http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF شققن آزرهن فاختمرن بها، http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. والجيب: موضع القطع من الدرع والقميص، وهو من الأمام كما تدل عليه الآية لا من الخلف.

الثاني: قوله تعالى:(

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)

قال الراغب في (مفرداته) وابن فارس في (معجمه)(القاعدة: لمن قعدت عن الحيض والتزوج)، وقال البغوي في (تفسيره): قال ربيعة الرأي هن العجز اللاتي إذا سألن الرجال استقذروهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية

البغوي 6 / 62 (ط: دار طيبة).


انتهى كلام البغوي . وأما التبرج فهو: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب، ذكر ذلك صاحب (اللسان) و (القاموس) وغيرهما. وجه الدلالة من الآية: أنها دلت بمنطوقها على أن الله -تعالى- رخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلبابا، ولا تحتجب؛ لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، ولكن إذا تسترت كالشابات فهو أفضل لها. قال البغوي (وأن يستعففن فلا يلقين الحجاب والرداء خير لهن)
البغوي 6 / 62.



وقال أبو حيان (وأن يستعففن عن وضع الثياب ويتسترن كالشابات فهو أفضل لهن)، انتهى كلام أبي حيان
(تفسير البحر المحيط) ج 6 ص 473.


ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم تيأس من النكاح وهيالتي قد بقي فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعد، ولا يجوز لها وضع شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب؛ لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون. الثالث: قال تعالى:(
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)



وجه الدلالة من الآية: ما رواه ابن جرير
تفسير ابن جرير 20 / 324.

وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم بأسانيدهم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعبيدة السلماني -رضي الله عنه- قالا: أمر الله نساء المسلمين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبين عينا واحدة. انتهى كلامهما. وقوله: عليهن أي: على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو في الجاهلية منهن هو الوجه، والجلابيب: جمع جلباب الخمار، وقال ابن منظور في (لسان العرب) نقلا عن ابن السكيت أنه قال: قالت العامرية: الجلباب: الخمار. وقال ابن الأعرابي الجلباب: الإزار.قال الأزهري معنى قول ابن الأعرابي (الجلباب: الإزار) لم يرد به إزار الحقو، ولكنه أراد إزارا يشتمل به فيجلل جميع البدن. وكذلك إزار الليل، وهو كثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله. انتهى كلام ابن منظور .


وفي (صحيح مسلم ) عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: (لتلبسها أختها جلبابها) وقال أبو حيان في (تفسيره): (كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة وهن مكشوفتي الوجه في درع وخمار، وكان الزناة يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة، يقولون: حسبناها أمة؛ فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه، ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن)
(البحر المحيط) ج 7 ص 250.


ونكتفي بذكر هذا القدر من أدلة الكتاب. وأما الأدلة من السنة فهي: الأول: عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع ميمونة، قالت: بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم،وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال-صلى الله عليه وسلم-: احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله، أليس هو رجل أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: أفعمياوان أنتما؟ألستما تبصرانه؟ رواه الترمذي وغيره، وقال بعد إخراجه: حديث حسن صحيح، وقال ابن حجر : إسناده قوي.

الثاني: عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: يا رسول الله: إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؛ فأنزل الله آية الحجاب رواه الشيخان.


الثالث: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه )رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. الرابع: عن عقبة بن عامر -رضي الله تعالى عنه-
.

( أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فأمرها أن تحج وتختمر ) الحديث. وجه الدلالة من هذا الدليل: أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرها بالاختمار؛ لأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كلام جامع في هذه المسألة، نذكره بنصه، قال رحمه الله تعالى: (والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين: فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل: الكحل والخاتم...، قال: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة. وزينة غير ظاهرة. وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم...، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: سورة الأحزاب الآية 59 (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ) حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- زينب بنت جحش فأرخى الستر النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنع النساء أن ينظرن، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه. فحجبها، فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو: الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب، فكن النساء ينتقبن، وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو: ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب- كان (حينئذ) الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين) انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
والمقصود: أن الأدلة التي جاءت دالة على جواز كشف الوجه واليدين كانت دالة على الأصل قبل نزول الأدلة القرآنية ومجيء الأدلة من السنة الدالة على الأمر بالتستر، وبهذا يعلم أن الأدلة الدالة على وجوب ستر الوجه واليدين ناسخة لما دل على جواز ذلك. نعم، إذا دعت حاجة إلى أن المرأة تكشف وجهها ويديها جاز ذلك، ومن أمثلة ما يدعو إلى الكشف: أن تدعو الحاجة كمعالجة مرض في وجهها أو يديها، وكذلك إذا أريد الشهادة عليها ولا تعرف إلا بكشف وجهها كشف ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

رسالة للشيخ محمد بن صالخ العثيمين رحمه الله (http://www.ibnothaimeen.com/all/books/cat_index_304.shtml)

ولمن اراد التوسع اكثر والزيادة ننصحه بهاته الكتب
-رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
-الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود التويجري رحمه الله
-ورسالة الحجاب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله


منقول من شبكة الآجري