مشاهدة النسخة كاملة : (( الاوامر والنواهي الارشادية في )) السنة النبوية للمرأة المسلمة
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر: [7]
•┈┈•┈┈•⊰✿📚✿⊱•┈┈•┈┈•
▪إِحْـدادُ الـزَّوجَةِ فِـي عِـدَّةِ وَفَـاةِ زَوجِـهَا :
1 - قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ- :
(( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ
تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى
زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ))
📚 متفق عليه : (5334-1486)
2 - ﻗَﺎﻝَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ :-
(( لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا
عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ
ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ
وَلَا تَمَسُّ طِيبًا ؛ إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ
أَوْ أَظْفَارٍ ))
صحيح مسلم - رقم : (938)
3 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :
(( جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكْحُلُهَا ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ))
صحيح البخاري - رقم : (5336)
️كانت المرأة ، في الجاهلية إذا توفي
عنها زوجها ، دخلت بيتاً صغيراً حقيراً،
ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ولا شيئا ، حتى تمر بها سنة .
▪️ اللجنة الدائمة :
ليس للمرأة أن تحد على غير زوجها فوق
ثلاثة أيام، وليس لها أن تحد على زوجها
فوق أربعة أشهر وعشرة أيام ، إلا إذا كانت
حاملا فتحد عليه إلى وضع حملها ،وصلى
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة الفتوى رقم : (7484)
-
المرأة التى تطلب الطلاق بدون عذر
شرعى :
1 - قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ :-
(( أيُّما امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا من غيرِ بأسٍ ، فحرامٌ عليْها رائحةُ الجنَّةِ ))
صححه الألباني في
صحيح الترمذي - رقم : (1187)
قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ :-
(( وَإِنَّ المُخْتَلِعَاتِ والمنتزعاتِ هُنَّ المُنافِقَاتُ ، وما مِنِ امرأةٍ تَسْأَلُ زَوْجَها الطَّلاقَ من غَيْرِ بَأْسٍ ؛ فَتَجِدُ رِيحَ الجنةِ ، أوْ قال : رَائِحَةَ الجنةِ ))
صححه الألباني في
صحيح الترغيب - رقم : (2018)
ويجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع إن وجد ما يدعو لذلك ؛ لما روى البخاري .
3 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ
امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ
فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي
الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (( أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ )) ، قَالَتْ : نَعَمْ .
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (( اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ
وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ))
صحيح البخاري - رقم : (5273)
▫️وقولها : ولكني أكره الكفر في الإسلام .
أي أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه ، ونحو ذلك .
فتح الباري : (9/400)
----------------------------------
▪️ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَات :
1 - قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :-
(( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا ،،،، وَذَكَرَ،
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ
الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ
مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ))
صحيح مسلم - رقم : (2128)
▪️ قال النووي رحمه الله :
▫️الكَاسِيَات العَارِيَات :
فمَعْنَاهُ تَكْشِف شَيْئًا مِنْ بَدَنهَا إِظْهَارًا
لِجَمَالِهَا ، فَهُنَّ كَاسِيَات عَارِيَات . وقيل :
يَلْبَسْنَ ثِيَابًا رِقَاقًا تَـصِف مَـا تَـحْتهَـا ،
كَاسِيَات عَارِيَات فِي الْمَعْنَى .
▫️المُمِيلَات المَائِلَات فَقِيل :
زَائِغَات عَنْ طَاعَة اللَّه تَعَالَى وَمَا يَلْزَمهُنَّ
مِنْ حِفْظ الْفُرُوج وَغَيْرهَا ، وَمُمِيلَات يُعَلِّمْنَ
غَيْرهنَّ مِثْل فِعْلهنَّ ،وَقِيلَ مَائِلَات مُتَبَخْتِرَات
فِي مِشْيَتهنَّ ، مُمِيـلات أَكْتَـافـهنَّ ، وَقِيلَ :
مَائِلات إِلَى الرِّجَال مُمِيلات لَهُمْ بِمَا يُبْدِينَ
مِنْ زِينَتهنَّ وَغَيْرهَا .
▫️رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ :
يُعَظِّمْنَ رُءُوسهنَّ بِالْخُمُرِ وَالْعَمَائِم وَغَيْرهَا مِمَّا يُلَفّ عَلَى الرَّأْس , حَتَّى تُشْبِه أَسْنِمَة الإِبِل الْبُخْت .
شرح النووي على مسلم : (17/191)
▫️وفي الحديث الترهيب والوعيد الشديد
مـن فعل هذه المـعصيـة وهي تبـرج المـرأة
المسلمة وإظهارها مفاتنها وعدم التزامها بالحجاب الشرعي والخلق الإسلامي
▪️ تحريم النياحة على الميت :
1 - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (( لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ))
صحيح البخاري - رقم: (1294)
2 - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (( أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ
أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ : (( ،،،، وَذَكَرَ
النِّيَاحَةُ ، وَقَالَ : النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ
مَوْتِهَا ؛ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ
مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ ))
صحيح مسلم - رقم : (934)
3 - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،ﻗَﺎﻝَ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : (( لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ ))
صححه الألباني في
صحيح ابن ماجه - رقم : (1299)
4 - ويجوز البكاء على الميت ما لم يصحبه
نياحة ولطم للخدود ، فقد بكى النبي ﷺ
لوفاة ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَتَبْكِي ؟ أَوَلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ ؟ ﻗَﺎﻝَ ﷺ : (( لَا، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ : صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ؛ خَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ ))
حسنه الألباني في
صحيح الترمذي - رقم: (1005)
▪️ قال النووي رحمه الله :
أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور , فكلها محرمة باتفاق الأصحاب , وصرح الجمهور بالتحريم ، وقد نقل جماعة الإجماع في ذلك .
شرح المهذب : (5/281)
▪️ وقال ابن عبد البر رحمه الله :
وقوله عليه السلام : ( فإذا وجب فلا تبكين باكية ) يعني بالوجوب الموت ، فإن المعنى والله أعلم أن الصياح والنياح لا يجوز شيء منه بعد الموت ، وأما دمع العين وحزن القلب ، فالسنة ثابتة بإباحته وعليه جماعة العلماء .
الاستذكار : (3/67)
----------------------
خيرُ متاعِ الدُّنيا المرأةُ الصَّالحةُ :
1 - قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :-
(( الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا ؛ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ))
صحيح مسلم - رقم : (1467)
2 - قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :-
(( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا،
وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرِبَتْ يَدَاكَ ))
متفق عليه : (5090-1466)
3 - عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ أيَّ المالِ نتَّخذُ ، فَقالَ : (( لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا ، وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ ))
صححه الألباني في
صحيح ابن ماجه - رقم : (1517)
▪️قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
المرأة الصالحة تكون في صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة ، وهي متاعه الذي قال فيها رسول الله : (( الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا ؛ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ))
وهي التي أمر بها النبي في قوله لما سأله المهاجرون أي المال نتخذ فقال : (( لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ )) رواه الترمذي - (3094)
ويكون منها من المودة والرحمة ما امتنَّ الله تعالى بها في كتابه ، فيكون ألم الفراق أشد عليها من الموت أحيانا وأشد من ذهاب المال وأشد من فراق الأوطان ، خصوصا إن كان بأحدهما علاقة من صاحبه ، أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حالهم .
مجموع الفتاوى : (35 / 299)
عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ أيَّ المالِ نتَّخذُ ، فَقالَ : (( لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا ، وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ ))
👈🏽 صححه الألباني في
📚 صحيح ابن ماجه - رقم : (1517)
▪قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
المرأة الصالحة تكون في صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة ، وهي متاعه الذي قال فيها رسول الله : (( الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا ؛ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ))
وهي التي أمر بها النبي في قوله لما سأله المهاجرون أي المال نتخذ فقال : (( لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ )) رواه الترمذي - (3094)
ويكون منها من المودة والرحمة ما امتنَّ الله تعالى بها في كتابه ، فيكون ألم الفراق أشد عليها من الموت أحيانا وأشد من ذهاب المال وأشد من فراق الأوطان ، خصوصا إن كان بأحدهما علاقة من صاحبه ، أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حالهم .
📚 مجموع الفتاوى : (35 / 299)
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2024, TranZ by Almuhajir