مشاهدة النسخة كاملة : الأوامر والنواهي في السنة النبوية للمرأة المسلمة
(( الاوامر والنواهي الارشادية في ))
السنة النبوية للمرأة المسلمة
▪ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر: [7]
•┈┈•┈┈•⊰✿📚✿⊱•┈┈•┈┈•
▪المرأة لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجه :
1 - قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( لا تَجِدُ امرأةٌ حَلاوَةَ الإيمانِ ؛ حتى تُؤَدِّيَ حقَّ زَوْجِها ، ولَوْ سألَها نَفْسَها وهيَ على ظَهْرِ قَتْبٍ ))
👈🏽 صحه الألباني في
📚 صحيح الترغيب - رقم : (1939)
2 - وقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( المرأةُ لا تُؤَدِّي حقَّ اللهِ حتى تُؤَدِّيَ حقَّ زَوْجِها ،،، ))
👈🏽 صححه الألباني في
📚 صحيح الترغيب - رقم : (1943)
3 - قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( والَّذي نفسُ محمَّدٍ بيدِه ، لا تؤدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتَّى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها ،،، ))
صححه الألباني في
آداب الزفاف - رقم : (211)
القَتَب : الرَّحْلُ الصغير على قدر سَـنام
البعير . ومعناه الحثُّ لهنّ على مُطاوعة
أزواجِهن ما لم يأمرها بمعصية ، وأنه لا
يَسعُهُنّ الامتناع في هذه الحال ، فكيف
في غيرها ؟
------------------------------------
(( الاوامر والنواهي الارشادية في ))
السنة النبوية للمرأة المسلمة
▪️ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر: [7]
•┈┈•┈┈•⊰✿✿⊱•┈┈•┈┈•
▪️ الوَصْلُ وَالوَشْمُ وَالنَّمْصُ :
1 - قَالَ النَّبِيّّ ﷺ : (( لَعنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ والمستَوصِلَةَ ، والواشِمةَ والمستوشِمَةَ ))
متفق عليه : (5933-2124)
2 - قَالَ ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه : (( لعن اللهُ الواشماتِ والمستوشِماتِ، والمتنمِّصاتِ والمتفلِّجاتِ لِلْحُسْنِ، المغَيِّراتِ خَلْقَ اللهِ، ما لي لا ألعنُ مَن لعنه رسولُ اللهِ ﷺ ))
متفق عليه : (5943-2125)
الوصَلُ :وصلُ الشعر بِشَعرٍ آخر ويدخُلُ
فِيه وَصلُ الشَّعر الصِّناعِي المَعْرُوف
بالبارُوكةِ ويدخلُ فِيهِ أيضاً الرمُوشُ الاصْطِنَاعِيَّةُ .والوَاصُلَةُ : هِيَ العَامِلةُ
الَّتِي تصِلُ شَعرَ المرأةِ بِشعرٍ آخَرَ .
المُستَوصِلةُ : هِيَ الَّتِي تَطلُبُ الوصلَ .
الوَشْمُ : غَرزُ إبرَةٍ فِي الجِلدِ ، ثُم حَشًوُ الموضِع بِمَادَّةٍ يتلَونُ مِنْهَا الجِلدُ إلى اللونِ الأخضَر الفاتِح ولا يَزُول بَعدَ ذَلِك أبَداً .
الوَاشِمَةُ : هِيَ الَّتِي تَفعَلُ الوَشمَ .
المُستَوشِمةُ : هِيَ الَّتِي تطلبُ الوَشمَ .
النَّامِصةُ:هِيَ الَّتِي تَنتِفُ شَعرَ الحَاجِبِ .
المُتَنَمِّصةُ : هِيَ الَّتِي تطلُبُ النَّمصَ .
▫️ قال القرطبي رحمه الله :
وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث
بلعن فاعلها وأنها من الكبائر،واختلف في
المعنى الذي نهى لأجلها ، فقيل : لأنها من
باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق
الله تعالى كما قال ابن مسعود ، وهو أصح
وهو يتضمن المعنى الأول .
ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى ، فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك .
تفسير القرطبي : (5 / 393)
------------------------------------
(( الاوامر والنواهي الارشادية في ))
السنة النبوية للمرأة المسلمة
▪️ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر: [7]
•┈┈•┈┈•⊰✿✿⊱•┈┈•┈┈•
▪️ الوَصْلُ وَالوَشْمُ وَالنَّمْصُ :
1 - قَالَ النَّبِيّّ ﷺ : (( لَعنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ والمستَوصِلَةَ ، والواشِمةَ والمستوشِمَةَ ))
متفق عليه : (5933-2124)
الوصَلُ : وصلُ الشعر بِشَعرٍ آخر ،ويدخُلُ
فِيـه وَصـلُ الشَّعـر الـصِّناعِي المَـعْـرُوف
بالبـارُوكةِ ويدخـلُ فِيـهِ أيضـاً الـرمُوشُ الاصْطِنَاعِيَّةُ . والوَاصُلَةُ : هِيَ العَامِلةُ
الَّتِي تصِلُ شَعرَ المرأةِ بِشعرٍ آخَرَ .
المُستَوصِلةُ : هِيَ الَّتِي تَطلُبُ الوصلَ .
الوَشْمُ : غَرزُ إبرَةٍ فِي الجِلدِ ، ثُم حَشًوُ الموضِع بِمَادَّةٍ يتلَونُ مِنْهَا الجِلدُ إلى اللونِ الأخضَر الفاتِح ولا يَزُول بَعدَ ذَلِك أبَداً .
الوَاشِمَةُ : هِيَ الَّتِي تَفعَلُ الوَشمَ .
المُستَوشِمةُ : هِيَ الَّتِي تطلبُ الوَشمَ .
2 - قَالَ ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه : (( لعن اللهُ الواشماتِ والمستوشِماتِ، والمتنمِّصاتِ والمتفلِّجاتِ لِلْحُسْنِ، المغَيِّراتِ خَلْقَ اللهِ، ما لي لا ألعنُ مَن لعنه رسولُ اللهِ ﷺ ))
متفق عليه : (5943-2125)
النَّامِصةُ : هِيَ الَّتِي تَنتِفُ شَعرَ الحَاجِبِ .
المُتَنَمِّصةُ : هِيَ الَّتِي تطلُبُ النَّمصَ .
▪️ قال القرطبي رحمه الله :
وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن
فاعلها وأنها من الكبائر ، واختلف في
المعنى الذي نهى لأجلها ، فقيل : لأنها من
باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق
الله تعالى كما قال ابن مسعود وهو أصح
وهو يتضمن المعنى الأول ، ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى ، فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك " انتهى من "
تفسير القرطبي : (5/393)
------------------------------------
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir