المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صفة سجود التلاوة والطهارة له


الجوهرة
12-13-2017, 07:11 AM
صفة سجود التلاوة والطهارة له

https://beta.binbaz.org.sa/fatwas/7883

الجوهرة
12-13-2017, 07:12 AM
س: إذا مررت بآية سجدة وأنا أقرأ القرآن على مكتبي، أو وأنا أدرس التلاميذ، أو في أي مكانٍ، هل أسجد سجود التلاوة أم لا؟ وهل السجدة للقارئ والمستمع؟
ج: سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، وليس واجبًا، ولا يُشرع للمستمع إلا تبعًا للقارئ، فإذا سجد القارئ سجد المستمع، وإذا قرأت آية السجدة في مكتبك أو في حال التعليم فالمشروع لك السجود، ويُشرع للطلبة أن يسجدوا معك؛ لأنهم مستمعون، وإن تركت السجود فلا بأس؛ لأنه ثبت عن زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي ﷺ سورة النجم، فلم يسجد فيها، فلم يُنكر عليه النبي ﷺ. متفق على صحته.
وذلك دليل على أن سجود التلاوة ليس واجبًا، وعلى أن المستمع إنما يُشرع له السجود إذا سجد القارئ. والله ولي التوفيق[1].
نشرت في كتاب الدعوة، الجزء الثاني (ص 126). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 411).

الجوهرة
12-13-2017, 07:13 AM
س: السائلات (أ. ر. و. أ. ف. أ) من اللاذقية بسوريا يسألن: هل يجوز للجنب الرجل أو المرأة السجود للتلاوة أو لغيرها؟ نرجو الإفادة -جزاكم الله خيرًا.
ج: اختلف العلماء في سجود التلاوة والشكر: هل يُشترط لهما الطهارة من الحدثين؟ على قولين: أصحهما لا يُشترط؛ لعدم الدليل على ذلك، ولأن السجود وحده ليس صلاةً ولا في حكم الصلاة، ولكنه جزء من الصلاة فلم تشترط له الطهارة كأنواع الذكر غير القرآن.
وقد كان النبي ﷺ يقرأ القرآن، فإذا مرَّ بالسجدة سجد وسجد معه أصحابه. ولم يثبت عنه ﷺ أنه أمرهم بالطهارة في ذلك، ومعلوم أن المجالس تضم مَن هو جنب ومَن هو غير جنبٍ، ولو كانت الطهارة شرطًا للسجود من الحدث الأكبر أو من الحدثين لبيَّنه النبيُّ ﷺ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما بيَّن ﷺ بفعله وقوله إن الجنب لا يقرأ القرآن.
وبذلك يتضح جواز سجود التلاوة والشكر للجنب والحائض وغيرهما ممن هو على غير طهارةٍ من المسلمين في أصح قولي العلماء. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 412).


موقع الشيخ ابن باز رحمه الله

الجوهرة
12-13-2017, 07:14 AM
س: الأخ (م. س. ع) من ثادق في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: صليت مع أحد الأئمة صلاة المغرب، وقرأ في الركعة الأولى سورة العلق: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، وبعد تكبيرة سجدت سجدة التلاوة، ولكني فوجئتُ به يقول: "سمع الله لمن حمده"، أي أنه لم يسجد سجدة التلاوة، فنهضت وتابعت معه الركعة بدون ركوع، وبعد السلام نهضت وأتيت بركعةٍ بدل الركعة الأولى التي لم أتمكن فيها من الركوع مع الإمام.
أرجو من سماحة الشيخ الإفادة عن فعلي هذا: هل وافق الصواب أم لا؟ كما أرجو الإفادة عن ترك الإمام لسجدة التلاوة. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: المشروع للإمام إذا قرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية أن يسجد تأسيًا بالنبي ﷺ في ذلك، ومَن لم يسجد فلا حرج عليه؛ لأن سجود التلاوة سنة وليس بواجبٍ.
ومن الدليل على ذلك: أنه ثبت عن النبي ﷺ أن زيد بن ثابت قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يأمره النبي ﷺ بالسجود. فدل ذلك على عدم الوجوب.
أما أنت فصلاتك صحيحة، والأفضل لك لما عرفت أنه لم يسجد أن ترفع وتستتم قائمًا، ثم تركع وتطمئن في الركوع، ثم ترفع وتستتم قائمًا وتطمئن، ثم تُتابع إمامك ولا حرج عليك في التَّخلف عنه؛ لأنك معذور لعدم علمك بأنه راكع، وهكذا لو غفل المأمومُ عند ركوع الإمام بنعاسٍ أو وسوسةٍ أو نحو ذلك، فلم ينتبه حتى رفع الإمام من الركوع، فإنه يركع ويطمئن، ثم يرفع ويطمئن، ثم يُتابع إمامه، ولا حرج عليه؛ لكونه لم يتعمد التخلف. والله ولي التوفيق[1].
من الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 413).