الواثقة بالله
01-08-2018, 09:42 PM
أقوال العلماء
في مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء؟
جمعها أبو حمزة خالد المدني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا
أما بعد:
اختلف العلماء في مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا ؟ على قولين:
القول الأول :مس الذكر ينقض الوضوء
جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة المالكية يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء على تفاصيل عندهم في ذلك
من القائلين بإيجاب الوضوء من مس الذكر:
من الصحابة :عمر بن الخطاب وابن عمر وأبو هريرة والبراء بن عازب وزيد بن خالد الجهني وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص
من التابعين: سعيد بن المسيب (على اختلاف عنه) وعطاء بن أبي رباح وطاوس وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وأبان بن عثمان وابن شهاب ومجاهد ومحكول وجابر بن زيد والشعبي والحسن وعكرمة وجماعة أهل الشام والمغرب وأكثر أهل الحدي يرون الوضوء من مس الذكر.
وبه قال:الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وداود والطبري[1].
وذهب إلى هذا القول العلامة عبد العزيز ابن باز إذا كان بلا حائل[2].
مذهب الشافعية:
أن الوضوء ينتقض بمس الفرج الآدمي ببطن الكف القبل والدبر سواء من الرجل أو من المرأة من نفسه أو من غيره كبيرا أو صغيرا من الحي أو الميت.
قال الشافعي في (الأم)(1/19-20):" وإذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها وبينه ستر وجب عليه الوضوء.
قال: وسواء كان عامدا أو غير عامد لأن كل ما أوجب الوضوء بالعمد أوجبه بغير العمد.
قال: وسواء قليل ما ماس ذكره وكثيره، وكذلك لو مس دبره أو مس قبل امرأته أو دبرها، أو مس ذلك من صبي أوجب عليه الوضوء فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء وسواء مس ذلك من حي أو ميت وإن م شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه وضوء من قبل أن الآدميين لهم حرمة وعليهم تعبد وليس للبهائم ولا فيها مثلها وما ماس من محرم من رطب دم أو قيح أو غيره غسل ما ماس منه ولم يجب عليه وضوء وإن مس ذكره بظهر كفه أو ذراعه أو شيء غير بطن كفه لم يجب عليه الوضوء".
قال الماوردي في (الحاوي الكبير ) وهو شرح لمختصر المزني(1/189) : "ومس الفرج هو القسم الخامس من أقسام ما يوجب الوضوء".
والأقسام الخمسة التي توجب الوضوء عند الشافعية( على تفصيل تجده في الحاوي الكبير) :
1- ما خرج من السبيلين
2- النوم
3- الغلبة على العقل بجنون او مرض
4- ملامسة الرجل للمرأة
5- مس الفرج
مذهب الحنابلة:
مس الفرج [3]من غير حائل من النواقض للوضوء، يتناول ذلك الذكر والدبر وفرج المرأة.
ولا يشترط للنقض بذلك الشهوة على الرواية الصحيحة في المذهب0[4]
قال موفق الدين ابن قدامة في (المغني)(1/116):" فعن أحمد فيه روايتان:
إحداهما ينقض الوضوء وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب... والشافعي وهو المشهور عن مالك...
والرواية الثانية لا وضوء فيه روي ذلك عن علي وعمار وابن مسعود...وبه قال ربيعة والثوري وابن المنذر وأصحاب الرأي"
قال المرداوي في (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في مذهب الإما أحمد)(1/202):" الصحيح من المذهب أن مس الذكر ينقض مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به جماعة منهم، وعنه لا ينقض مسه مطلقا بل يستحب الوضوء منه اختاره الشيخ تقي الدين في فتاويه".
مذهب المالكية:
المذهب عند المالكية أن مس الذكر ينقض الوضوء سواء مسه عمدا أو سهوا.
وفي مس المرأة فرجها خلاف على وجهين.
ولا ينقض الوضوء عندهم بمس الدبر.
قال ابن عبد البر في (الاستذكار)(1/250):" تحصيل المذهب عند المالكيين من أهل المغرب أن من مس ذكره بباطن الكف أو الراحة أو بباطن الأصابع دون حائل انتقض وضوءه ومن مس ذكره بخلاف ذلك لم ينتقض وضوءه".
أما مالكا فقد استقر قوله على إيجاب الوضوء في مس الذكر.
قال ابن عبد البر القرطبي في (التمهيد)(17/199):" اضطرب مالك في إيجاب الوضوء منه واستقر قوله أن لا إعادة على من صلى بعد أن مسه قاصدا ولم يتوضأ إلا في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه وعلى ذلك أكثر أصحابه".
قال سحنون في (المدونة)(1/8-9):" قلت فهل ينتقض وضوءه إذا غسل دبره فمس الشرج.
قال:قال مالك: لا ينتقض وضوءه من مس شرج ولا رفغ ولا شيء مما هنالك إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف فإن مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه .
قلت: فإن مسه بباطن الأصابع قال أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف، قال لأن مالكا قال لي إن باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة واحدة.
قال: وبلغني أن مالكا قال في مس المرأة فرجها أنه لا وضوء عليها".
أدلة هذا القول:
1- عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".
رواه مالك في الموطأ والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة في السنن وأحمد في المسند
قال أبو عيسى الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح " وقال:"قال محمد(البخاري) وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة".
وصححه الألباني في ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل(1/150 حديث116) ونقل تصحيحه عن جمع من المحديثين.
2- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ)
قال الألباني في إرواء الغليل(1/152-151):" خرجه أحمد (2/223) ورجاله ثقات لولا عنعنة بقية , وقد صرح بالتحديث فى رواية أحمد بن الفرج الحمصى عنه: حدثنى الزبيدى به بلفظ: " أيما رجل مس فرجه... " أخرجه الدارقطنى (ص 54) والبيهقى (1/132) لكن أحمد هذا فيه ضعف. إلا أن البيهقى قال: " وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل عن عمرو , وروى من وجه آخر عن عمرو ". ثم ساق إسناده إليه بمعناه.
وبالجملة فالحديث حسن الإسناد , صحيح المتن بما قبله".(أي حديث بسرة)
3- عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير)(1/229الشاملة):" أما حديث أم حبيبة فصححه أبو زرعة والحاكم ، وأعله البخاري بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان وكذا قال يحيى بن معين وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، والنسائي : إنه لم يسمع منه ، وخالفهم دحيم ، وهو أعرف بحديث الشاميين : فأثبت سماع مكحول من عنبسة ، وقال الخلال في العلل : صحح أحمد حديث أم حبيبة .أخرجه ابن ماجه من حديث العلاء بن الحارث ، عن مكحول .وقال ابن السكن : لا أعلم به علة".
قال الشيخ الألباني في (إرواء الغليل)(1/151حديث 117):" قلت: والحديث صحيح على كل حال لأنه إن لم يصح بهذا السند فهو شاهد جيد لما ورد فى الباب من الأحاديث".
القول الثاني: لمس الذكر لا ينقض الوضوء، وأن لمسه كلمس أي موضع من البدن.
ذهب الحنفية إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدونها.
قال ابن عبد البر في (الاستذكار)(1/250):"أما أهل العراق فجمهور علمائهم على أن لا وضوء في مس الذكر وعلى ذلك مضى أسلافهم بالكوفة والبصرة".
وقال في (التمهيد)(17/201):" أما الذين لم يروا في مس الذكر وضوءا فعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله ابن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبو الدرداء... [و]أبي هريرة وسعيد بن المسيب...[5]
وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا وضوء في مس الذكر".
مذهب الحنفية:
قال عبد الله الموصلي في (الاختيار لتعليل المختار)(1/1الشاملة):"ومس المرأة لا ينقض الوضوء، وكذا مس الذكر".
وقال الحلبي في (ملتقى الأبحر)( 1/29-35):"والمعاني الناقضة له (أي للوضوء) خروج شيء من أحد السبيلين .. وخروج نجس من البدن... والقيء ملأ الفم ..لا بلغماً مطلقاً ... والجنون والسكر والإغماء وقهقهة بالغ في صلاة ...ومباشرة فاحشة .. ونوم مضطجع أو متكئ أو مستند إلى ما لو أزيل لسقط لا نوم قائم أ قاعد أو راكع أو ساجد ولا خروج دودة من جرح ولحم سقط منه ومس ذكر وامرأة".
أدلة القول الثاني:
عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَو قَالَ بَضْعَةٌ مِنْهُ ".
أخرجه أبو داود واللفظ له وابن ماجة والنسائي والترمذي
وقال الترمذي :" هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أص وأحسن " .
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود ( 1/334)
التوجيه بين الأقوال:
بعد التسليم بثبوت الحديثين للعلماء مسليكن في تأويل هذه الأحاديث :
الأول-:الجمع والتوفيق
الثاني:الترجيح أو النسخ [6]
أما من سلك مسلك (الجمع والتوفيق ) بين الأحاديث فتعددت وجوه الجمع عندهم :
1- منهم من أوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال
قال الألباني في (صحيح أبي داود)(1/334):" إن كان المس بدون شهوة فهو لا ينقض؛ لأنه يكون كما لو مسّ بضعة أخرى من بدنه، وإن كان المس بشهوة؛ فالعمل على حديث بسرة، ولا يخالفه هذا؛ لأنه لا يكون المس حينئذ كما لو مس بضعة أخرى".[7]
وذهب إلى هذا العلامة محمد صالح العثيمين فقال لا ينقض إذا كان مسه لذكره بغير شهوة كما في (فتاوى الحرم المكي 1414هـ )(رقم الشريط6وجه أ) و( سلسلة لقاء الباب المفتوح)(رقم الشريط 1 وجه أ ) وفي موضع منه له وجه من وجوه الجم كالآتي
2- منهم من حمل حديث بسرة على الندب وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى)(21/241):" وَالْأَظْهَر أَيْضًا أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ وَهَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ بِحَمْلِ الْأَمْرِ بِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَيْسَ فِيهِ نَسْخُ قَوْلِهِ : { وَهَلْ هُوَ إلَّا بَضْعَةٌ مِنْك ؟ } وَحَمْلُ الْأَمْرُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْلَى مِنْ النَّسْخِ".
وذهب ابن عثيمين في (سلسلة لقاء الباب المفتوح شريط 65 وجه ب ) بأنه لا ينقض سواء كان لشهوة أو لغير شهوة..لكن الأفضل له أن يتوضأ جمعا بين حديث بسرة وطلق بن علي.
أما من سلك مسلك (الترجيح أو النسخ)
1- ترجيح حديث بسرة بنت صفون على حديث طلق بن علي من حيث السند، فحديث طلق بن علي رواه أصحاب السنن أما حديث بسرة بنت صفوان منه رجال خرج لهم الشيخين أو أحدهما.
ذكر ذلك الشيخ عبد المحسن العباد في(شرح سنن أبي داود)(رقم الشريط 20)
قال الترمذي :"قال محمد(البخاري) وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة".
2- قالوا أن حديث بسرة بنت صفوان ناسخ لحديث طلق بن علي لأن طلق بن علي قدم على النبي وهو يبني المسجد ثم رجع إلى بلاد قومه وإسلام بسرة بنت صفوان إنما كان عام الفتح وحفظها متأخر عن تاريخ حديث طلق بن علي. [8]
الراجح:
الذي ينبغي أن لا يصار إلى (الترجيح) مع ثبوث الحديثين فلا مجال لرد أحدهما، أو (النسخ) مع إمكان الجمع والتوفيق.
والذي يظهر -والله أعلم- جمعا بين الأدلة هو أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وأن الأمر بالوضوء في حديث بسرة بنت صفوان هو للاستحباب والقرينة الصارفة له من الوجوب للاستحباب هو حديث طلق بن علي لأن حديث بسرة غايته الأمر بالوضوء من مس الذكر ولم يحكم صراحة بالنقض وقد ورد الأمر بالغسل من غسل الميت والوضوء من حملها ولم يعتبر الأمر حكما بالنقض.[9]
خلاصة:
مذهب الشافعي أيجاب الوضوء لمن مس ذكره ، وأن أحمد ومالك لهم في ذلك روايتان الصحيح فيهما مثل قول الشافعي.
وذهب إلى عدم الإيجاب أبو حنيفة وأنه لا ينتقض وضوؤه مطلقا سواء بشهوة أو بدونها
وسبب اختلافهم في ذلك تعارض ظواهر الأدلة
وللعلماء في تأويل ذلك مسلكين مسلك(الجمع والتوفيق)ومسلك(الترجيح أو النسخ) فمن سلك مسلك الجمع بين الأحاديث قال بوجوب الوضوء لمن مسه بشهوة (أي بانتقاض وضوئه) ومن مسه بدون شهوة فلا ينتقض وضوؤه، أو حمل حديث بسرة بنت صفوان عل الندب وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب.
ومن سلك مسلك الترجيح أو النسخ رجح حديث بسرة من حيث أن حديث بسرة أصح من حديث طلق بن علي، وناسخ له.
كان الفراغ منه يوم 20 محرم 1433هـــ بالمدينة النبوية
المصادر
1- الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار ابن عبد البر القرطبي
2- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد
3- الأم للإمام الشافعي
4- الحاوي الكبير شرح مختصر المزني
5- المغني لابن قدامة
6- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي
7- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر
8- المدونة الكبرى لسحنون
9- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني
10- التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر
11- الاختيار لتعليل المختار
12- ملتقى الأبحر الحلبي
13- صحيح أبي داود
14- مجموع الفتاوى لابن تيمية
15- الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة محمد بازمول
16- السنن الأربعة
17- فهرسة أهل الحديث والأثر
18- موسوعة الحديث الشريف
19- برنامج الجامع الكبير لكتب التراث الإسلامي و العربي
20- برنامج المكتبة الشاملة
ــــــــــــــ
[1] -الاستذكار لابن عبد البر(ج1ص24
[2] - (الروض المربع شرح زاد المستنقع كتاب الطهارة )(رقم الشريط :4)
[3] - الفرج اسم لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وقبل المرأة وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره قاله ابن قدامة في المغني (1/116)
[4] - قال الزركشي ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يشترط للنقض بذلك الشهوة وهو مفرع على المذهب واشترطه بن أبي موسى وهو جار على الرواية الضعيفة0 ذكره المرداوي في الإنصاف(1/210)
[5] - على اختلاف عن أبي الدرداء وأبي هريرة وسعيد بن المسيب
[6] - انظر بداية المجتهد لابن رشد (1/82)
[7] - قال الألباني في (تمام المنة في التعليق على فقه السنة) :"قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما هو بضعة منك " فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر لأنه لا يقترن عادة بشهوة وهذا أمر بين كما ترى وعلي فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض وأما المس الشهوة فينقض بدليل حديث بسرة وبهذا يجمع بين الحديثين".
[8] - الأستذكار(1/214)
[9] - الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة بازمول (ص 60)
منقول من منتديات الامام الآجري
في مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء؟
جمعها أبو حمزة خالد المدني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا
أما بعد:
اختلف العلماء في مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا ؟ على قولين:
القول الأول :مس الذكر ينقض الوضوء
جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة المالكية يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء على تفاصيل عندهم في ذلك
من القائلين بإيجاب الوضوء من مس الذكر:
من الصحابة :عمر بن الخطاب وابن عمر وأبو هريرة والبراء بن عازب وزيد بن خالد الجهني وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص
من التابعين: سعيد بن المسيب (على اختلاف عنه) وعطاء بن أبي رباح وطاوس وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وأبان بن عثمان وابن شهاب ومجاهد ومحكول وجابر بن زيد والشعبي والحسن وعكرمة وجماعة أهل الشام والمغرب وأكثر أهل الحدي يرون الوضوء من مس الذكر.
وبه قال:الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وداود والطبري[1].
وذهب إلى هذا القول العلامة عبد العزيز ابن باز إذا كان بلا حائل[2].
مذهب الشافعية:
أن الوضوء ينتقض بمس الفرج الآدمي ببطن الكف القبل والدبر سواء من الرجل أو من المرأة من نفسه أو من غيره كبيرا أو صغيرا من الحي أو الميت.
قال الشافعي في (الأم)(1/19-20):" وإذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها وبينه ستر وجب عليه الوضوء.
قال: وسواء كان عامدا أو غير عامد لأن كل ما أوجب الوضوء بالعمد أوجبه بغير العمد.
قال: وسواء قليل ما ماس ذكره وكثيره، وكذلك لو مس دبره أو مس قبل امرأته أو دبرها، أو مس ذلك من صبي أوجب عليه الوضوء فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء وسواء مس ذلك من حي أو ميت وإن م شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه وضوء من قبل أن الآدميين لهم حرمة وعليهم تعبد وليس للبهائم ولا فيها مثلها وما ماس من محرم من رطب دم أو قيح أو غيره غسل ما ماس منه ولم يجب عليه وضوء وإن مس ذكره بظهر كفه أو ذراعه أو شيء غير بطن كفه لم يجب عليه الوضوء".
قال الماوردي في (الحاوي الكبير ) وهو شرح لمختصر المزني(1/189) : "ومس الفرج هو القسم الخامس من أقسام ما يوجب الوضوء".
والأقسام الخمسة التي توجب الوضوء عند الشافعية( على تفصيل تجده في الحاوي الكبير) :
1- ما خرج من السبيلين
2- النوم
3- الغلبة على العقل بجنون او مرض
4- ملامسة الرجل للمرأة
5- مس الفرج
مذهب الحنابلة:
مس الفرج [3]من غير حائل من النواقض للوضوء، يتناول ذلك الذكر والدبر وفرج المرأة.
ولا يشترط للنقض بذلك الشهوة على الرواية الصحيحة في المذهب0[4]
قال موفق الدين ابن قدامة في (المغني)(1/116):" فعن أحمد فيه روايتان:
إحداهما ينقض الوضوء وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب... والشافعي وهو المشهور عن مالك...
والرواية الثانية لا وضوء فيه روي ذلك عن علي وعمار وابن مسعود...وبه قال ربيعة والثوري وابن المنذر وأصحاب الرأي"
قال المرداوي في (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في مذهب الإما أحمد)(1/202):" الصحيح من المذهب أن مس الذكر ينقض مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به جماعة منهم، وعنه لا ينقض مسه مطلقا بل يستحب الوضوء منه اختاره الشيخ تقي الدين في فتاويه".
مذهب المالكية:
المذهب عند المالكية أن مس الذكر ينقض الوضوء سواء مسه عمدا أو سهوا.
وفي مس المرأة فرجها خلاف على وجهين.
ولا ينقض الوضوء عندهم بمس الدبر.
قال ابن عبد البر في (الاستذكار)(1/250):" تحصيل المذهب عند المالكيين من أهل المغرب أن من مس ذكره بباطن الكف أو الراحة أو بباطن الأصابع دون حائل انتقض وضوءه ومن مس ذكره بخلاف ذلك لم ينتقض وضوءه".
أما مالكا فقد استقر قوله على إيجاب الوضوء في مس الذكر.
قال ابن عبد البر القرطبي في (التمهيد)(17/199):" اضطرب مالك في إيجاب الوضوء منه واستقر قوله أن لا إعادة على من صلى بعد أن مسه قاصدا ولم يتوضأ إلا في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه وعلى ذلك أكثر أصحابه".
قال سحنون في (المدونة)(1/8-9):" قلت فهل ينتقض وضوءه إذا غسل دبره فمس الشرج.
قال:قال مالك: لا ينتقض وضوءه من مس شرج ولا رفغ ولا شيء مما هنالك إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف فإن مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه .
قلت: فإن مسه بباطن الأصابع قال أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف، قال لأن مالكا قال لي إن باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة واحدة.
قال: وبلغني أن مالكا قال في مس المرأة فرجها أنه لا وضوء عليها".
أدلة هذا القول:
1- عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".
رواه مالك في الموطأ والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة في السنن وأحمد في المسند
قال أبو عيسى الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح " وقال:"قال محمد(البخاري) وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة".
وصححه الألباني في ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل(1/150 حديث116) ونقل تصحيحه عن جمع من المحديثين.
2- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ)
قال الألباني في إرواء الغليل(1/152-151):" خرجه أحمد (2/223) ورجاله ثقات لولا عنعنة بقية , وقد صرح بالتحديث فى رواية أحمد بن الفرج الحمصى عنه: حدثنى الزبيدى به بلفظ: " أيما رجل مس فرجه... " أخرجه الدارقطنى (ص 54) والبيهقى (1/132) لكن أحمد هذا فيه ضعف. إلا أن البيهقى قال: " وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل عن عمرو , وروى من وجه آخر عن عمرو ". ثم ساق إسناده إليه بمعناه.
وبالجملة فالحديث حسن الإسناد , صحيح المتن بما قبله".(أي حديث بسرة)
3- عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير)(1/229الشاملة):" أما حديث أم حبيبة فصححه أبو زرعة والحاكم ، وأعله البخاري بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان وكذا قال يحيى بن معين وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، والنسائي : إنه لم يسمع منه ، وخالفهم دحيم ، وهو أعرف بحديث الشاميين : فأثبت سماع مكحول من عنبسة ، وقال الخلال في العلل : صحح أحمد حديث أم حبيبة .أخرجه ابن ماجه من حديث العلاء بن الحارث ، عن مكحول .وقال ابن السكن : لا أعلم به علة".
قال الشيخ الألباني في (إرواء الغليل)(1/151حديث 117):" قلت: والحديث صحيح على كل حال لأنه إن لم يصح بهذا السند فهو شاهد جيد لما ورد فى الباب من الأحاديث".
القول الثاني: لمس الذكر لا ينقض الوضوء، وأن لمسه كلمس أي موضع من البدن.
ذهب الحنفية إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدونها.
قال ابن عبد البر في (الاستذكار)(1/250):"أما أهل العراق فجمهور علمائهم على أن لا وضوء في مس الذكر وعلى ذلك مضى أسلافهم بالكوفة والبصرة".
وقال في (التمهيد)(17/201):" أما الذين لم يروا في مس الذكر وضوءا فعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله ابن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبو الدرداء... [و]أبي هريرة وسعيد بن المسيب...[5]
وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا وضوء في مس الذكر".
مذهب الحنفية:
قال عبد الله الموصلي في (الاختيار لتعليل المختار)(1/1الشاملة):"ومس المرأة لا ينقض الوضوء، وكذا مس الذكر".
وقال الحلبي في (ملتقى الأبحر)( 1/29-35):"والمعاني الناقضة له (أي للوضوء) خروج شيء من أحد السبيلين .. وخروج نجس من البدن... والقيء ملأ الفم ..لا بلغماً مطلقاً ... والجنون والسكر والإغماء وقهقهة بالغ في صلاة ...ومباشرة فاحشة .. ونوم مضطجع أو متكئ أو مستند إلى ما لو أزيل لسقط لا نوم قائم أ قاعد أو راكع أو ساجد ولا خروج دودة من جرح ولحم سقط منه ومس ذكر وامرأة".
أدلة القول الثاني:
عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَو قَالَ بَضْعَةٌ مِنْهُ ".
أخرجه أبو داود واللفظ له وابن ماجة والنسائي والترمذي
وقال الترمذي :" هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أص وأحسن " .
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود ( 1/334)
التوجيه بين الأقوال:
بعد التسليم بثبوت الحديثين للعلماء مسليكن في تأويل هذه الأحاديث :
الأول-:الجمع والتوفيق
الثاني:الترجيح أو النسخ [6]
أما من سلك مسلك (الجمع والتوفيق ) بين الأحاديث فتعددت وجوه الجمع عندهم :
1- منهم من أوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال
قال الألباني في (صحيح أبي داود)(1/334):" إن كان المس بدون شهوة فهو لا ينقض؛ لأنه يكون كما لو مسّ بضعة أخرى من بدنه، وإن كان المس بشهوة؛ فالعمل على حديث بسرة، ولا يخالفه هذا؛ لأنه لا يكون المس حينئذ كما لو مس بضعة أخرى".[7]
وذهب إلى هذا العلامة محمد صالح العثيمين فقال لا ينقض إذا كان مسه لذكره بغير شهوة كما في (فتاوى الحرم المكي 1414هـ )(رقم الشريط6وجه أ) و( سلسلة لقاء الباب المفتوح)(رقم الشريط 1 وجه أ ) وفي موضع منه له وجه من وجوه الجم كالآتي
2- منهم من حمل حديث بسرة على الندب وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى)(21/241):" وَالْأَظْهَر أَيْضًا أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ وَهَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ بِحَمْلِ الْأَمْرِ بِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَيْسَ فِيهِ نَسْخُ قَوْلِهِ : { وَهَلْ هُوَ إلَّا بَضْعَةٌ مِنْك ؟ } وَحَمْلُ الْأَمْرُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْلَى مِنْ النَّسْخِ".
وذهب ابن عثيمين في (سلسلة لقاء الباب المفتوح شريط 65 وجه ب ) بأنه لا ينقض سواء كان لشهوة أو لغير شهوة..لكن الأفضل له أن يتوضأ جمعا بين حديث بسرة وطلق بن علي.
أما من سلك مسلك (الترجيح أو النسخ)
1- ترجيح حديث بسرة بنت صفون على حديث طلق بن علي من حيث السند، فحديث طلق بن علي رواه أصحاب السنن أما حديث بسرة بنت صفوان منه رجال خرج لهم الشيخين أو أحدهما.
ذكر ذلك الشيخ عبد المحسن العباد في(شرح سنن أبي داود)(رقم الشريط 20)
قال الترمذي :"قال محمد(البخاري) وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة".
2- قالوا أن حديث بسرة بنت صفوان ناسخ لحديث طلق بن علي لأن طلق بن علي قدم على النبي وهو يبني المسجد ثم رجع إلى بلاد قومه وإسلام بسرة بنت صفوان إنما كان عام الفتح وحفظها متأخر عن تاريخ حديث طلق بن علي. [8]
الراجح:
الذي ينبغي أن لا يصار إلى (الترجيح) مع ثبوث الحديثين فلا مجال لرد أحدهما، أو (النسخ) مع إمكان الجمع والتوفيق.
والذي يظهر -والله أعلم- جمعا بين الأدلة هو أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وأن الأمر بالوضوء في حديث بسرة بنت صفوان هو للاستحباب والقرينة الصارفة له من الوجوب للاستحباب هو حديث طلق بن علي لأن حديث بسرة غايته الأمر بالوضوء من مس الذكر ولم يحكم صراحة بالنقض وقد ورد الأمر بالغسل من غسل الميت والوضوء من حملها ولم يعتبر الأمر حكما بالنقض.[9]
خلاصة:
مذهب الشافعي أيجاب الوضوء لمن مس ذكره ، وأن أحمد ومالك لهم في ذلك روايتان الصحيح فيهما مثل قول الشافعي.
وذهب إلى عدم الإيجاب أبو حنيفة وأنه لا ينتقض وضوؤه مطلقا سواء بشهوة أو بدونها
وسبب اختلافهم في ذلك تعارض ظواهر الأدلة
وللعلماء في تأويل ذلك مسلكين مسلك(الجمع والتوفيق)ومسلك(الترجيح أو النسخ) فمن سلك مسلك الجمع بين الأحاديث قال بوجوب الوضوء لمن مسه بشهوة (أي بانتقاض وضوئه) ومن مسه بدون شهوة فلا ينتقض وضوؤه، أو حمل حديث بسرة بنت صفوان عل الندب وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب.
ومن سلك مسلك الترجيح أو النسخ رجح حديث بسرة من حيث أن حديث بسرة أصح من حديث طلق بن علي، وناسخ له.
كان الفراغ منه يوم 20 محرم 1433هـــ بالمدينة النبوية
المصادر
1- الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار ابن عبد البر القرطبي
2- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد
3- الأم للإمام الشافعي
4- الحاوي الكبير شرح مختصر المزني
5- المغني لابن قدامة
6- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي
7- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر
8- المدونة الكبرى لسحنون
9- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني
10- التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر
11- الاختيار لتعليل المختار
12- ملتقى الأبحر الحلبي
13- صحيح أبي داود
14- مجموع الفتاوى لابن تيمية
15- الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة محمد بازمول
16- السنن الأربعة
17- فهرسة أهل الحديث والأثر
18- موسوعة الحديث الشريف
19- برنامج الجامع الكبير لكتب التراث الإسلامي و العربي
20- برنامج المكتبة الشاملة
ــــــــــــــ
[1] -الاستذكار لابن عبد البر(ج1ص24
[2] - (الروض المربع شرح زاد المستنقع كتاب الطهارة )(رقم الشريط :4)
[3] - الفرج اسم لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وقبل المرأة وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره قاله ابن قدامة في المغني (1/116)
[4] - قال الزركشي ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يشترط للنقض بذلك الشهوة وهو مفرع على المذهب واشترطه بن أبي موسى وهو جار على الرواية الضعيفة0 ذكره المرداوي في الإنصاف(1/210)
[5] - على اختلاف عن أبي الدرداء وأبي هريرة وسعيد بن المسيب
[6] - انظر بداية المجتهد لابن رشد (1/82)
[7] - قال الألباني في (تمام المنة في التعليق على فقه السنة) :"قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما هو بضعة منك " فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر لأنه لا يقترن عادة بشهوة وهذا أمر بين كما ترى وعلي فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض وأما المس الشهوة فينقض بدليل حديث بسرة وبهذا يجمع بين الحديثين".
[8] - الأستذكار(1/214)
[9] - الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة بازمول (ص 60)
منقول من منتديات الامام الآجري