المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى في اللقطاء


الواثقة بالله
01-09-2018, 03:46 AM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه




كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
غ©غ©غ© المنتقى من فتاوى الكبار غ©غ©غ©


فتاوى الكبار في حكم التبني واللقيط وكفالة اليتيم
*******************************

منسقة على صوتي واحد

للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد

كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive



الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

أيهما أفضل كفالة يتيم أم كفالة داعية.؟

ابن الحرام هل أكتبه باسمي؟

حكم الكفيل و الكفالة للشيخ الالباني



الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
هل كفالة اليتيم في الوقت الحاضر تعتبر صدقة عليه العثيمين

لو أسلمت عائلة كافرة وتحتها ولد متبنى فكيف يصنع به.؟ العثيمين

الابن المتبني هل يلزمه الرجوع إلى أبيه.؟ العثيمين




الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله

هل حكم اللقيط كحكم اليتيم في الأجر والثواب - العلامة صالح الفوزان حفظه الله

ما هو الافضل عملة للميت حفر ابار للمحتاجين ام كفالة ايتام الشيخ صالح الفوزان




الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله

هل يشترط في كفالة اليتيم أن يتربى في بيت الكفيل مع إنفاقه عليه.؟ العباد



الشيخ عبيد الجابري حفظه الله

هل يجوز لكافل اليتيم أن يشغل ماله بحيث ينمو ويزداد وهل له أن يأخذ من الربح؟

هل في مال اليتيم زكاة؟

رجل أنفق على طفل لقيط حتى بلغ، هل يجوز له أن يعطيه زكاة ماله ليتزوج منها؟

إذا لم يكن اليتيم من ذوي القربى؛ فما حكم نفقته؟

يريد أن يتزوج زوجة أخيه المتوفى لينال كفالة اليتيم وليلم شمل الأسرة؛ فما توجيهكم؟



الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله

حكم كفالة اليتيم بنية جعل اجره للمتوفي ؟ سماحة المفتي عبد العزيز ال الشيخ




الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله

في كفالة اللقيط ومدى مساواته باليتيم في الأجر لفضيلة الشيخ محمد علي فركوس



الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله

كيفية التعامل مع اليتيم البالغ في البيت

كيفية التعامل مع الطفل اللقيط


الملفات المرفقة
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن رشيد السلفي ; 19-Sep-2017 الساعة 02:25 PM


أبو عبد الرحمن رشيد السلفي تقول:
19-Sep-2017 02:26 PM
افتراضي رد: فتاوى الكبار في حكم التبني واللقيط وكفالة اليتيم


الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله
اليتيم والمسكين وعناية الإسلام بهما

الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
لا ريب أن اليتيم والمسكين من أحق الناس بالرعاية والعناية، وقد أكثر الرب عز وجل في كتابه العظيم من الحث على الإحسان إليهما ورحمتهما ومواساتهما فجدير بالمؤمن والمؤمنة الإحسان إلى من لديه شيء منهما من أيتام المسلمين وفقرائهم فإن الصدقة في هؤلاء في محلها من الزكاة وغيرها. وقد جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين)) وشبك بين أصبعيه[1]. فهذا يدل على عظم أجر كفالة اليتيم والإحسان إليه. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو قال كالصائم لا يفطر والقائم لا يفتر))[2] فهذا فضل عظيم. والله جل وعلا يقول: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا}[3]، ويقول عز وجل: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ}[4]، ويقول سبحانه وتعالى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ}[5]، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. واليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم زال عنه وصف اليتيم، وقد يفقد أبويه جميعاً فيكون أشد في حاجته وأعظم في ضرورته، وهذا كله إذا فقدهما ولم يخلفا ما يكفيه، أما إذا خلفا له مالاً يقوم بحاله فإنه حينئذ لا يكون محلاً للصدقة، وإنما يكون محلاً للرعاية والعناية بماله والإحسان إليه حتى ينمو هذا المال ويحفظ، وهو كذلك يكون محل العناية من حيث التربية والتوجيه والتعليم والصيانة عما لا ينبغي. فاليتيم في حاجة من جهة تربيته التربية الإسلامية وتوجيهه وإرشاده، وإذا كان لا مال له كان محتاجاً أيضاً إلى المال، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}[6]، فلا يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وذلك بالتصرف فيه بالتجارة والتنمية وبالنصح وأداء الأمانة حتى يبلغ اليتيم أشده أي حتى يبلغ الحلم، ويزول عنه السفه ويكون رشيداً، فإذا رشد دفع إليه ماله وأشهد عليه، ولا يجوز قرب ماله للطمع فيه والإساءة إليه، بل هذا من أعظم أسباب العقوبات وكبائر الذنوب، كما قال الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}[7]، فأخذ مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قلنا: ما هن يا رسول الله؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات))[8]، فجعل أكل مال اليتيم من هذه السبع الموبقات أي المهلكات، فعلى من كان عنده يتيم أو يتيمة أن يتقي الله فيهما ويحسن إليهما ويصون مالهما عما لا ينبغي ويجتهد في تنميته، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاتجار في مال اليتيم لئلا تأكله الصدقة، ولكن الرواية ضعيفة، والمحفوظ أنه من كلام عمر رضي الله عنه وأنه كان يوصي بذلك رضي الله عنه وأرضاه مخافة أن تأكلها الصدقة. المقصود أن الأيتام والمساكين لهما حق على المسلمين، فجدير بالمسلمين ألا يغفلوا عنهما وأن يعنوا بهما، واليتيم قد يكون له ولي يحسن في ماله ويجمع له المال ويلطف به، ولكن أولئك الفقراء الكثيرين الذين ليس لهم من يتولاهم ويحسن إليهم جديرون أيضاً بأن يراعوا ويحسن إليهم من الزكاة وغيرها، وأن يعطف عليهم من إخوانهم المسلمين، فرحمة المسكين والعطف عليه من أعظم القربات، والله تعالى يقول في كتابه الكريم عن أهل البر: {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}[9]، فجعل هؤلاء من أهل التقوى وأهل الصدق بسبب إحسانهم، وعنايتهم بهؤلاء الضعفاء، مع إيمانهم بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقيامهم بالأعمال المذكورة في هذه الآية، ثم الإحسان إليهم يزيد صاحبه خيراً وفضلاً، والله سبحانه وتعالى يخلف عليه الأجر العظيم، كما قال سبحانه وتعالى: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}[10]. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال سبحانه: ((أنفق يا ابن آدم أُنفق عليك))[11]. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً))[12]. والإنفاق على المساكين ورحمتهم واللطف بهم والمواساة من أقرب القربات وأفضل الطاعات، والمحسن موعود بأجر عظيم مع الخلف لما أنفق قال سبحانه وتعالى: {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا}[13]. ثم هذه الصدقة يتقبلها الرب بيمينه حتى التمرة الواحدة يتقبلها الله سبحانه من صاحبها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوّه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل إذا كانت من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب سبحانه وتعالى، وفي قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ}[14] ما يوجه أولياء اليتامى إلا ما هو الأصلح، وأن المقصود هو الإصلاح لهم وعمل ما فيه الخير لهم، وولي اليتيم مفوض في هذا الأمر من جهة الله عز وجل فيعمل ما هو الأصلح، كما يعمل لنفسه ويجتهد لنفسه إلى ما هو أصلح فيجتهد لليتيم كذلك أو أعظم من ذلك، حتى يكون بريء الذمة قد أدى الأمانة، وأحسن إلى هذا الفقير. وفي الحديث الصحيح: ((من لا يرحم لا يُرحم))[15]، وفي حديث آخر: ((الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)) [16].
.
ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للهداية والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

المصدر

****************************

حكم تبني أيتام المسلمين من قبل الجماعات التبشيرية

ما حكم الإسلام في تبني جماعة تبشيرية للأيتام المسلمين، وهل في الإمكان أن تعطونا دليلاً على ذلك؟

لا يجوز تسليم أيتام المسلمين إلى الكفرة من النصارى وغيرهم؛ لما في ذلك من الخطر العظيم على الأيتام، وأن ينشئوهم تنشئة غير إسلامية، وهم أمانة بيد المسلمين فلا يجوز أن يجعلوهم تحت ولاية غيرهم، وقد قال الله سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ[1] الآية، وقال سبحانه: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ[2].

المصدر

***************************

حكم زكاة أموال اليتامى

توفي رجل وخلف أموالاً وأيتاماً ، فهل في هذه الأموال زكاة ؟ وإن كان كذلك فمن يخرجها ؟

تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة ؛ وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها ، فإن لم يكن لهم من جهة والدهم المتوفى وجب رفع الأمر إلى المحكمة ؛ حتى تعين لهم ولياً يتولى شئونهم وشئون أموالهم وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بما فيه صلاحهم وصلاح أموالهم ؛ لقول الله سبحانه : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ [1] ، وقوله سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ [2] ، والآيات في هذا المعنى كثيرة . ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم ؛ لأنها بموته دخلت في ملكهم . والله ولي التوفيق .

المصدر

****************************

حضانة اليتيم

يتيم توفي أهله، وقمنا برعايته وحفظه، وحيث له أعمام، ومن يريد الخير، ويعطونه فلوساً، وممكن تدخل علينا، مع العلم بأن الذي يدخل عليه أكثر من ذلك، ونعتبره واحداً من عيالنا. أفيدونا جزاكم الله خيراً.

لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه، أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته، والإحسان إليه.


المصدر

*****************************

حكم التصرف في مال اليتيم

إذا كان عند رجل يتيم، وله مال، والرجل قائم بمصالح اليتيم، فهل يجوز له التصرف في ماله، مع العلم أن رأس مال اليتيم محفوظ، وسيرجع إليه؟

قد أمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح لليتامى، ونهى عن قربان أموالهم إلا بالتي هي أحسن، فقال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ[1]. وقال تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ[2].

فالواجب على ولي اليتيم أن يعمل بمقتضى هاتين الآيتين، وذلك هو الإصلاح في أموال اليتامى، وبذل الجهد في تنميتها، وتكثيرها، وحفظها؛ إما بالتجارة فيها، أو بدفعها إلى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح؛ كالنصف ونحوه، حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة، وإذا تبرع بجميع الربح لليتيم فذلك خير وأفضل، أما تصرف ولي اليتيم في أموال اليتيم في مصلحة الولي، وقضاء حاجاته، وتنمية تجارته، ونحو ذلك، فالظاهر أن ذلك لا يجوز، لأن ذلك ليس من الإصلاح لليتيم، وليس من قربانها بالتي هي أحسن.

أما إذا أنفقها ليحفظها لليتيم، بنية القرض؛ لكونه يخاف عليها إذا بقيت من التلف، أو السرقة، ونحو ذلك، ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم، فهذا- والحالة هذه- يعتبر من الإصلاح، والحفظ لمال اليتيم، إذا كان الولي مليئاً، ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته.

والخلاصة: أن الواجب على ولي اليتيم هو عمل الصالح لليتيم، والله- سبحانه- هو الذي يعلم المفسد من المصلح، يجازي كل عامل بعمله؛ إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. ونسأله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه.

المصدر

**********************************

نصيحة للقائم على الأيتام الصغار

لي عم تُوفي وأنا في السجن، وترك ثروة مالية وعقارية وأسرة كبيرة أنا المسؤول عنهم بعد الله عند خروجي، فهل يجوز تقسيم الثروة على الورثة قبل أن يبلغ الأولاد الصغار سن الرشد، أم تبقى إلى أن يبلغوا، وعندما أريد أن استثمر أموالهم في أي مشروع، فهل يجوز لي أن أدخل معهم كشريك على أن أقوم بتسديد حصتي من رأس مالي ومن دخل المشروع؟ حيث أنني فقير وليس عندي ما أصرف به على نفسي وأسرتي، ويوجد من ضمن التركة سيارة مكلفة بمبلغ كبير وهي التي يستخدمونها الآن، وكذلك أنا بعد خروجي أريد استخدامها في متابعة الديون التي للمرحوم عند الناس؛ لأنها بعيدة وفي أماكن صعبة، فهل يجوز ذلك؟ وأنا بعثت بهذا حتى أخرج وأنا على بينة من أمري. أفيدوني جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا السؤال له شأن عظيم، والواجب عليك -أيها الأخ- إذا كنت أنت الولي للصغار وقد أوصى إليك المتوفى بذلك، فإن عليك أن تجتهد وأن تعمل بالأصلح في حق القاصرين، فإذا رأيتم أن بقاء المال مشترك أصلح إذا رأيت أنت وكبار المرشدون، إذا رأيتم أنه أصلح فلا مانع أن تبقى الثروة مشتركة، وأن تعمل فيها بما تراه أصلح من البيع والشراء ونحو ذلك، وأن تحسب ما يكون عليك من حصتك، وتعرف ذلك وتضبطه بالكتابة، هذا لا بأس، وإن رأيت القسم أنت والكبار رأيتم القسم، قسمتم المال وأخذ كل واحد حصته، وجعلتم حصة القاصرين فيما ينفعهم: من عقار، أو دفعتموها إلى من يتجر فيها، أو تاجرت فيها أنت، ولكن لا تأخذ شيئاً من الربح إلا بالاتفاق مع محكمة البلاد على ما تراه لك المحكمة، فإن الإنسان لا يؤمن فيما يتعلق بحق نفسه، أن يزيد، أو يتساهل فاتصل بالمحكمة واتفق معها على ما يبرئ ذمتك من جهة القاصرين، وهذا هو الذي ينبغي لك، والحاصل أن هذا المقام مقام عظيم فيه تفصيل كما تقدم، وإذا اتصلت بالمحكمة وأخذت رأيها فيما يشكل عليك، فهذا هو الذي تبرئ به الذمة، وهو الذي يجب عليك أن تعتني به، وأما القسمة فتراعون فيها الأصلح، إن رأيتم أن الأصلح بقاء المال والتصرف فيه لحظ الجميع، والفائدة للجميع، فلا بأس، وإن رأى المكلفون القسمة قسم المال وعزل ما للقاصرين وأخذت فيه رأي المحكمة فيما يشكل عليك.

المصدر


***************************************

سائل تتعلق بالتبني واللقيط

لديه عما متزوجا لكن زوجته عاقر لا تنجب، وهم يشتاقون للأولاد كثيراً، ويريدون أن يتبنوا طفلة من أحد الأقارب، وقد تحقق لهم ذلك فقد تبنوا طفلة من أخي منذُ ولادتها، وقد بلغت من العمر ثمان سنوات، وقاموا برعايتها على أتم وجه، فهل بالإمكان تسجيل تلك الطفلة باسمهما أم لا؟

تربية الأطفال الذين ليس لهم من يربيهم كاللقطاء والذين لم تعرف آباؤهم ونحو ذلك أمر مشروع من باب الإحسان، وكالأيتام الذين قتل آباؤهم في الجهاد ونحو ذلك، على كل حال هذا من باب الإحسان ومن باب المعروف، فالمسلم يحسن إلى الأيتام والفقراء والمساكين، وهكذا اللقطاء الذين ليس لهم آباء معروفون كالذين يوجدون في المساجد ونحو ذلك من أولاد الزنا وغير ذلك هؤلاء الجريمة على من فعل الفاحشة، أما هم فهم بُراء لا شيء عليهم، الأطفال، فإذا رباهم المسلم وأحسن إليهم وكفلهم فله أجر عظيم، لكن لا ينسبون إليه، لا يكونون أولاداً له، لا ينسبهم إليه ولا لزوجته تقول إنه ولدي! إلا إذا أرضعته كان فيها لبن وأرضعته يكون ولداً لها من الرضاعة، ويكون ولداً لزوجها من الرضاعة، أما من النسب فلا، ولهذا لا يرثهما مع أولادهما، ولكنه ولد من الرضاعة إذا أرضعته الزوجة حال كونه صغيراً في الحولين يكون ولداً لها وأخاً لأولادها من الرضاعة وولداً لزوجها من الرضاع، أما إن كان الطفل لم يرتضع منها فإنه يكون مربىً منهما أو من إحسانهما ويكون لهما الأجر في ذلك، لكن لا يكون ولداً، لا يسمى ولداً لهما ولا يرثهما ولا يكون أخاً لأولادهما بمجرد التربية والإحسان، فعليهما أن يبينا ذلك حتى لا يشتبه بأولادهما، وحتى لا يظن أنه ولد من أولادهما، وينسبانه إلى العبودية لله كأن يقال: عبد الله ابن عبد الرحمن ، ابن عبد اللطيف ، ابن عبد الملك ، ابن عبد المجيد حتى يعرف بهذا الاسم ويسجل بهذا الاسم ولا حرج في ذلك، والحمد لله، حتى لا يضيع ولا ينسب إلى امرأة لا يدرى ما هي. الحاصل أنه ينسب إلى أسماء معبدة لله سبحانه وتعالى، فيقال: عبد الله، أو يسمى مثلاً: محمد أو أحمد ابن عبد الله ، ابن عبد الرحمن ، ابن عبد اللطيف ، أو ابن عبد الملك ، أو ابن عبد القادر ، أو ما أشبه ذلك من الأسماء المعبدة لله ولأسمائه سبحانه وتعالى، أما نفسه هو فيسمى ما يراه المربيان كمحمد أحمد صالح سعد، غير ذلك، ثم ينسبانه إلى معبد لله كعبد الله ونحوه. أوضحتم –سماحتكم- أنه إذا رضع من هذه المرأة يصبح ولداً من الرضاع ولكن يبقى منع التسجيل قائم؟ ج/ لا يسجل باسمهما؛ لأنه إذا سجل ظن الناس أنه ولد لهما وربما شارك أولادهما في الإرث. وإذا كان ليس ابناً من الرضاعة ولم يرتضع فعلى المرأة أن تحتجب منه وإن ربته؟ ج/ نعم إذا كبر تحجب منه، لا تكون أماً له، إلا إذا أرضعته مثلاً أختٌ لها أو أمها مثلاً في وقت الرضاع في الحولين يكون من باب الرضاع.

المصدر

**************************************


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: نعرض لكم أن أحد أقاربنا العم (ح. م. س. ش) قد تبنى له طفلا لقيطا ورباه وعلمه وأحسن إليه، وبطريق الاجتهاد والعطف أسماه: (ي. ح. ش) ثم توفي المتبني في الزبير وليس له أولاد يرثونه، والولد بلغ الرشد والتحق بمعهد الظهران الفني، وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط، فمنهم من رأى تعديل اسمه ومنهم من لم يعر ذلك اهتماما، وخشية من وقوع الاختلاط في النسب وخطأ في المواريث أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك لنسير على ضوء الفتوى.

ج: لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب، يسمى فيها والد اللقيط باسم من تبناه، ونسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته، كما جاء في الاستفتاء؛ لما في ذلك من الكذب والزور، واختلاط الأنساب، والخطورة على الأعراض، وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق، وإحلال الحرام
( الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 386)
وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح وما إلى هذا من انتهاك الحرمات، وتجاوز حدود الشريعة، لذلك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو غير مواليه، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام رواه أحمد والبخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة فاجتهاد المستفتي في التسمية المذكورة خطأ لا يجوز الاستمرار عليه، ويجب العمل على التغيير والتعديل للنصوص الواردة على تحريم هذه التسمية، وللحكم التي تقدم بيانها، وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان إليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية.
( الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 387)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ

**********************

س: في عام 1370 وجد والدي طفلاً ملفوفًا في قماش في رأس جبل من جبال البادية مبني عليه حجر، وقد قام والدي بأخذه وإنقاذ حياته، وقد أعطاه لوالدتي وقامت والدتي بتربيته وقد تولت ديدها وأدرت عليه برضاع دون وجود طفل عليها ذلك الوقت، وقد أنجبت له إرضاع وأرضعته عامين، وقد قام هذا الطفل وسماه والدي (معتوق..... )، ولكن الولد كبر وتربى برفقتنا، حيث إن المذكور في الوقت الحاضر بالجيش برتبة رقيب، وحيث إن والدي ووالدتي قد انتقلوا إلى رحمة الله، وقد أوصى والدي بأن هذا الغلام يرث مع الأسرة إذا هداه الله، وحيث إن المذكور معاملته معنا حسنة ومع الأسرة، فنطلب من الله ثم من
سماحتكم التكرم بالإفتاء عما أشير إليه وعن صلة علاقته مع النساء، والذي على والدتي التي أرضعته عامين، ومع النساء الذي على والدتي التي أرضعته هل يكون محرمًا لأحد منهن أم لا؟ علمًا بأن المذكور تربى بيننا حتى حصل على الحفيظة وحصل على العمل، أملي الإفتاء في موضوع الإرث والصلة فيما بيننا والله يحفظكم.


ج: أولاً: يشكر والدك ووالدتك على ما قاما به من الإحسان إلى هذا اللقيط حتى كبر.
ثانيًا: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الطفل من أمك كذلك فهو ابن لها ولزوجها من الرضاع، وأخ لجميع أولادهما من الرضاعة، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ إلى قوله: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وقال تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 11)
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك . علمًا أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنًا، فإن تركه وعاد ومص لبنًا فرضعة ثانية وهكذا.
ثالثًا: لا يجوز أن ينتسب المذكور إلى أبيكم على أنه ابن له.
( الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 12)
رابعًا: لا يرث المذكور من أبيكم؛ لأنه ليس من ورثته.
خامسًا: إذا ثبت أن أباكم أوصى للمذكور بالثلث فما دون فلا بأس بذلك، ولكم أن تصلوا المذكور وتحسنوا إليه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

*********************

س1: طفلة عثرنا عليها بعد ولادتها مباشرة وقمنا بتربيتها، وهي الآن تبلغ من العمر حوالي خمس سنوات، وشهادة ميلادها تحتوي على اسم والدة واسم والد وهميين، وهي الآن تعيش بيننا، ولي ثلاثة إخوة، فأرجو من فضيلتكم توضيح كيفية تربيتها تربية إسلامية في هذا الوسط، وهل إخوتي يكونون لها محارم ولا يجوز لهم التزوج بها؟

ج1: الطفلة اللقيطة لا تنسب إلى من رباها، ولا يكون محرمًا
( الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 395)
لها إلا إذا رضعت من زوجته أو ممن تحرم عليه من النساء بنسب أو سبب مباح؛ كأمه وأخته وزوجة أبيه وما أشبه ذلك، خمس رضعات فأكثر في الحولين، ولا شك أن في كفالة اللقيط والإحسان إليه أجرًا عظيمًا عند الله سبحانه وتعالى لمن صلحت نيته، ولكن ذلك اللقيط لا يكون محرمًا للملتقط إلا بما ذكرنا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز