المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البيان الجلي في حكم لَبْس الحلي للنساء


الجوهرة
03-05-2018, 07:01 PM
بيان الجلي لحل لبس النساء للحلي .


البيان الجلي لحل لبس النساء للحلي .


باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه .
أما بعد :


فمن سنة الله تبارك وتعالى التدرج في تشريع الأحكام والرفق بعباده في ذلك خاصة فيما ألفوه وجُبلت نفوسهم على محبته ويصعب عليهم تركه
وهذا من لطفه ورحمته وحكمته تبارك وتعالى .


من ذلك تحريمه سبحانه وتعالى للخمر .


قال تعالى : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ? قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ? } .
أي: يسألك - يا أيها الرسول - المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر, وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول الإسلام,
فكأنه وقع فيهما إشكال، فلهذا سألوا عن حكمهما، فأمر الله تعالى نبيه, أن يبين لهم منافعهما ومضارهما, ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما, وتحتيم تركهما.
فأخبر أن إثمهما ومضارهما, وما يصدر منهما من ذهاب العقل والمال, والصد عن ذكر الله, وعن الصلاة, والعداوة, والبغضاء -
أكبر مما يظنونه من نفعهما, من كسب المال بالتجارة بالخمر, وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس, عند تعاطيهما،
وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما, لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته, ويجتنب ما ترجحت مضرته،
ولكن لما كانوا قد ألفوهما, وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة, قدم هذه الآية, مقدمة للتحريم, الذي ذكره في قوله:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } إلى قوله: { مُنْتَهُونَ }
وهذا من لطفه ورحمته وحكمته، ولهذا لما نزلت, قال عمر رضي الله عنه : انتهينا انتهينا. تفسير السعدي


وشيوع شرب الخمر في الجاهلية معلوم لمن علم أدبهم وتاريخهم فقد كانت الخمر قوام أود حياتهم ، وقصارى لذَّاتهم ومسرة زمانهم وملهى أوقاتهم
عن أنس بن مالك : حرمت الخمر ولم يكن يومئذٍ للعرب عيش أعجب منها ، وما حرم عليهم شيء أشد عليهم من الخمر .
فلا جرَم أن جاء الإسلام في تحريمها بطريقة التدريج فأقر حقبةً إباحة شربها وحسبكم في هذا الامتنانُ بذلك في قوله تعالى :
{ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً } [ النحل : 67 ] على تفسير من فسر السَّكَر بالخمر . وقيل السَّكَر : هو النبيذ غير المسكر ،
والأظهر التفسير الأول . وآية سورة النحل نزلت بمكة ، واتفق أهل الأثر على أن تحريم الخمر وقع في المدينة بعد غزوة الأحزاب بأيام ،
أي في آخر سنة أربع أو سنة خمس على الخلاف في عام غزوة الأحزاب . والصحيح الأول ،
فقد امتن الله على الناس بأن اتخذوا سكراً من الثمرات التي خلقها لهم ، ثم إن الله لم يهمل رحمته بالناس حتى في حملهم على مصالحهم فجاءهم في ذلك بالتدريج ،
فقيل : إن آية سورة البقرة هذه هي أول آية آذنت بما في الخمر من علة التحريم ، وأن سبب نزولها ما تقدم ،
فيكون وصفها بما فيها من الإثم والمنفعة تنبيهاً لهم ، إذ كانوا لا يذكرون إلاّ محاسنها فيكون تهيئة لهم إلى ما سيرد من التحريم ،
قال البغوي : إنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله تَقَدَّم في تحريم الخمر "
أي ابتدأَ يُهيىء تحريمها يقال : تقدمت إليك في كذا أي عرضتُ عليك ،
وفي «تفسير ابن كثير» : أنها ممهدة لتحريم الخمر على البتات ولم تكن مصرحة بل معرضة أي معرضة بالكف عن شربها تنزهاً .
وجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت قبل آية سورة النساء وقبل آية سورة المائدة ، وهذا رأي عمر بن الخطاب كما روى أبو داود ،
وروَى أيضاَ عن ابن عباس أنّه رأى أن آية المائدة نسخت { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } [ النساء : 43 ] ،
ونسخت آية { يسألونك عن الخمر والميسر } ، ونُسب لابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زين بن أسلم . تفسير ابن عاشور


قال البغوي رحمه الله تعالى :
وجملة القول في تحريم الخمر على ما قال المفسرون أن الله أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة وهي : " ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا "
( 67 - النحل ) فكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال يومئذ ثم نزلت في مسألة عمر ومعاذ بن جبل ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير )
فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله قد تقدم في تحريم الخمر " فتركها قوم لقوله ( إثم كبير ) وشربها قوم لقوله ( ومنافع للناس )
إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعا ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم بخمر فشربوا وسكروا
وحضرت صلاة المغرب فقدموا بعضهم ليصلي بهم فقرأ : " قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون " هكذا إلى آخر السورة بحذف لا
فأنزل الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون " ( 43 - النساء ) فحرم السكر في أوقات الصلاة
فلما نزلت هذه الآية تركها قوم وقالوا : لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة وتركها قوم في أوقات الصلاة وشربوها في غير حين الصلاة
حتى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال عنه السكر ويشرب بعد صلاة الصبح فيصحو إذا جاء وقت الظهر
واتخذ عتبان بن مالك صنيعا ودعا رجالا من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص وكان قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا منه وشربوا الخمر حتى أخذت منهم ثم إنهم افتخروا عند ذلك ( وانتسبوا ) وتناشدوا الأشعار فأنشد سعد قصيدة فيها هجاء للأنصار وفخر لقومه فأخذ رجل من الأنصار لحي البعير فضرب به رأس سعد فشجه موضحة
فانطلق سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الأنصاري فقال عمر : اللهم بين لنا رأيك في الخمر بيانا شافيا
فأنزل الله تعالى تحريم الخمر في سورة المائدة : إلى قوله ( فهل أنتم منتهون ) .


ومما ألفوه و جُبلت نفوسهم على محبته ذكوراً وإناثاً الذهب بلا شك ولا ريب ومن لطفه ورحمته عزوجل التدرج في ترك ما جبلت نفوسهم على محبته فهو أولى من الخمر .


قال تعالى : " زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ? وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ " . آل عمران (14 ) .


والتزيين جعل الشيء بهياً في عين الإنسان، أو في سمعه، أو في مذاقه، أو في فكره؛ المهم أن أصل التزيين جعل الشيء بهياً جميلاً جذاباً . ابن عثيمين رحمه الله .


عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ " . البخاري
وعند الترمذي : " لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ " .


ـ بدأ عليه الصلاة والسلام بالتزهيد فيه والتنفير منه .


قال البخاري رحمه الله : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ فَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ . ورواه مسلم
قال الذهبي رحمه الله :
باب خواتيم النبي صلى الله عليه وسلم
قال عبيد الله وغيره، عن نافع، عن ابن عمر قال: اتّخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب، فكان يجعل فصّه في بطن كفّه إذا لبسه في يده اليمنى، فصنع النّاس خواتيم من ذهب، فجلس على المنبر، ونزعه ورمى به وقال: والله لا البسه أبداً. فنبذ النّاس خواتيمهم. وروي نحوه عن مجاهد، وعن محمد بن عليّ مرسلين.
وكان هذا قبل تحريم الذّهب . تاريخ الإسلام


ـ ثم نهى عليه الصلاة والسلام الذكور والإناث عن لبس الذهب إلا مقطعاً فأباح لبسه ولكن على غير المعتاد للتقليل منه وليسهل على النفس بعد ذلك تركه .


عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور وعن لبس الذهب إلا مقطعا . رواه أبو داود والنسائي ـ ( صحيح )


عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن أبي شيخ الهنائي ، أن معاوية ، قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :
تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن تركب عليها « ؟ قالوا : اللهم نعم ، قال : وتعلمون » أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا ؟
« قالوا : اللهم نعم . قال : وتعلمون » أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ؟ « فقالوا : اللهم نعم . قال : وتعلمون أنه نهى عن المتعة ؟ »
- يعني متعة الحج - قالوا : اللهم لا ، قال : بلى إنه في هذا الحديث ، قالوا : لا .
قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا عفان قال همام قال قتادة .
وقال : حدثنا وكيع قال حدثني بيهس بن فهدان عن أبي الشيخ الهنائي سمعه منه عن معاوية .


قال ابن القيم رحمه الله : سمعت شيخ الإسلام يقول في حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعاً : هو التابع غير المفرد كالزر والعَلَم ونحوه . تهذيب السنن ( 6/ 12 .
قال السندي رحمه الله في حاشيته على المسند : " قوله إلا مقطعاً " أي مكسراً مقطوعاً ، والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف .
وقال علي القارىء رحمه الله : ( إلا مقطعاً ) أي مكسراً قطعاً صغاراً . المرقاة (8/ 18 .


وجاءت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في الزجر عن مخالفة ذلك بالقول والفعل منه وبالوعيد الشديد للرجال والنساء .


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ
وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا . أبو داود


" حبيبه " فعيل بمعنى مفعول وهو يشمل الرجل والمرأة كما يقال : رجل قتيل وامرأة قتيل وهذا معلوم في اللغة
وقد جاء في رواية : " حبيبته " بصيغة التأنيث . آداب الزفاف


" نهى عن خاتم الذهب " البخاري ومسلم


عن ثوبان رضي الله عنه قال:
جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ [من ذهب] [أي خواتيم كبار] فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها
[بعصية معه يقول لها : "أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟!"] فأتت فاطمة تشكو إليها قال ثوبان: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه
وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت: هذا أهدى لي أبو حسن تعني زوجها عليا رضي الله عنه - وفي يدها السلسلة - فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"يا فاطمة! أيسرك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟" [ثم عذمها عذما شديدا] فخرج ولم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها
فاشترت بها نسمة فأعتقتها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار .
رواه النسائي وغيره انظر آداب الزفاف 230.ورواه الروياني في مسنده من طريق أخرى برقم 627 .


قال البراء بن عازب رضي الله عنهما
: أمرنا النبي صلى الله عليه و سلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام
وإجابة الداعي ونهانا عن خواتم الذهب وعن أنية الفضة وعن المياثر والقسية والإستبرق والديباج . البخاري


وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ،
قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ خَوَاتِمِ الذَّهَبِ ، وَالْقَسِيَّةَ ، وَالْمِيثَرَةَ الْحَمْرَاءَ الْمُشْبَعَةِ مِنَ الْمُعَصْفِرِ .
قال الحافظ : هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .


عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه
فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه فقال ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك .
النسائي وانظر آداب الزفاف ص216


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ
فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه مسلم


عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَذَا شَرٌّ هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ فَأَلْقَاهُ
فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَسَكَتَ عَنْهُ . رواه أحمد


قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَثنا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ أَشْجَعَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
وَعَلَيَّ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ : فَأَخَذَ جَرِيدَةً فَضَرَبَ بِهَا فِي كَفِّي ، ثُمَّ قَالَ : اطْرَحْ هَذَا ، قَالَ : فَخَرَجْتُ ، فَطَرَحْتُهُ ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا أَلْقَيْتُهُ ، فَقَالَ لِي :
مَا فَعَلَ الْخَاتَمُ قُلْتُ : طَرَحْتُهُ ، قَالَ : فَقَالَ : لَمْ آمُرْكَ أَنْ تَطْرَحَهُ ، إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَسْتَمْتِعَ بِهِ .


عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب فقال: "ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريها بزعفران"
رواه القاسم السرقسطي في "غريب الحديث" 2/76 والنسائي انظر الآداب 233


قال الطحاوي رحمه الله : كما حدثنا محمد بن علي بن داود قال : حدثنا علي بن بحر القطان قال : حدثنا هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن الزهري ،
عن عروة أو عن عمرة عن عائشة كذا قال قالت : رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدي عائشة قلبين ملويين بذهب ،
فقال : « ألقيهما عنك ، واجعلي قلبين من فضة ، وصفريهما بزعفران » . مشكل الآثار


عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
جعلت شعائر من ذهب في رقبتها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها فقلت: ألا تنظر إلى زينتها فقال: "عن زينتك أعرض"
[قالت: فقطعتها فأقبل علي بوجهه]. قال: زعموا أنه قال: "ما ضر إحداكن لو جعلت خرصاً من ورق ثم جعلته بزعفران . رواه أحمد والطبراني . الآداب 233 .


وذلك النهي عن لبس الذهب إلا مقطعا على الرجال والنساء إلى ماقبل وفاته عليه الصلاة والسلام بسنة ونصف تقريبا وكذا الحرير على الرجال .


قال الألباني رحمه الله :
... تحريم الذهب على الرجال إنما كان في أواخر الأمر كما نص على ذلك الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك 3 / 231 ومما يشهد له ما أخرجه البخاري
في اللباس وأحمد في المسند 4 / 328 عن المسور بن مخرمة:
"أن أباه مخرمة قال له: يا بني! إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه فذهبنا إليه ...
فخرج وعليه قباء من الديباج مزرر بالذهب فقال: "يا مخرمة هذا خبأته لك" فأعطاه إياه.


وإنما أسلم مخرمة عام الفتح وذلك بعد ثمان سنين ونصف من الهجرة فهذا نص على أن الذهب كان مباحا إلى ما قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بسنة ونصف تقريبا
ولولا ذلك لم يلبس صلى الله عليه وسلم القباء المزرر بالذهب ولا وزعه على أصحابه كما هو ظاهر . أهـ ص252 آداب الزفاف


وقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله : ففي هذا الحديث لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك القباء وهو من ديباج مزرر بذهب ، وذلك قبل تحريم لبس الحرير ،
وسنذكر ما روي في إباحة لبس الحرير ، وما روي في نسخ ذلك وتحريمه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله . مشكل الآثار


ـ ثم رُفق بالقوارير " َمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ " فرُفع عنهن تحريم المحلق وأبيح لهن الذهب كله وحُرم على الذكور
فاستقر الأمر على ما يتلائم مع حالهما .


قال ابن القيم رحمه الله : أشار بنشأتهن في الحلية إلى أنهن ناقصات فيحتجن إلى حلية يكملن بها وأنهن عييات فلا يُبن عن حاجتهن
مع أن قوله : { أوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ } تعريضاً بما وُضعت له الحلية من التزين لمن يفترشهن ويطأهن وتعريضاً بأنهم لا ينشأن في الحرب والطعان والشجاعة
فذكر الحلية التي هي علامة الضعف والعجز والوهن . الصواعق ( 2/484 ) .

عن علي رضي الله عنه قال : أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال :
إن هذين حرام على ذكور أمتي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجه وزاد حل لإناثهم 77 - ( صحيح )
وله شاهد من حديث أبي موسى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها .
راجع "الإرواء " غاية المرام " وفي لفظ " حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثها " .


قال ابن حزم رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الأحاديث المتقدمة :
وَالْحَاكِمُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ هُوَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - وَيَزِيدُ - هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ -
وَمُعْتَمِرٌ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ - وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالُوا كُلُّهُمْ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ
" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا " .أهـ المحلى م9ص197


والمتأمل في هذا الحديث يجد أن فيه تحليل شيء وتحريم شيء إذ الأصل في الكلام الإعمال التأسيس لا التكرار
فيرى فيه التحريم على الذكور ما كان حلالاً لهم بـ(حرام على ذكور أمتي) والتحليل للنساء ما كان حراما عليهن بـ(حل لإناثهم).
فحرم على الذكور ماكان حلالا وهو المقطع وأحل للنساء ما كان حراما وهو المحلق وهذا ظاهر .
وإلا فما الذي كان حلالا للذكور فحرمه وما الذي كان حراما للإناث فأحله عليه الصلاة والسلام ؟! فتأمل .


ومواضع الزينة من المرأة وأماكنها المعتادة هي التي وقع عليها الخطاب بالنهي كالعنق واليدان والقدمان والأذنان ـ الطوق والسوار والقرط ـ
وهي التي ينصرف إليها الخطاب بالحل إذ هي التي وقع عليها خطاب النهي ولا يستقيم أن يُحل ما هو حلالا ويبقى ما قد نُهي عنه مع ورود الحل
فموارد ومواضع الخطاب واحدة . والله أعلم


ولا مفر من أن يكون هذا الحديث إما متقدماً على أحاديث النهي عن الذهب المحلق أو متأخراً
فيبعد جداً مع ما فيه من قول وفعل أن يكون متقدماً إذ يلزم من ذلك إباحة الذهب غير المحلق (المقطع) للرجال وهذا باطل
ولا يستقيم إعمال شطر الحديث وتعطيل شطره الثاني .


قال ابن قدامة رحمه الله : وذلك لأن الشرع أباح التحلي مطلقاً من غير تقييد ( حل لإناثها ) فلا يجوز تقيده بالرأي والتحكم . الشرح الكبير


والقول بالنسخ واقع لا محالة سواء لمن أخذ بالنهي أو بالإباحة ومن ينكره على غيره فهو واقع فيه
فانظر مثلاً قول الفريقين في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
" أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من ذهب ... الحديث .
فأحدهما يقول هو منسوخ والآخر يجعله من أدلة النسخ فالنسخ واقع على كل حال .
ومن ألف في الناسخ والمنسوخ من العلماء ولم يذكرها فإما أن أحاديث النهي عنده ضعيفة لم تثبت وإما أنها عنده مأولة أومحمولة على عدم الزكاة أوالإظهار والتبرج
إلى غير ذلك ولهذا ما تراهم يقولون بالتحريم كابن الجوزي وغيره .
ثم على فرض أن منهم من يقول بالتحريم فكذلك لم يذكرونها في الناسخ والمنسوخ فكما تحتج يُحتج عليك
فدل هذا على أن أحاديث المعارضة مأولة أو لم تثبت عندهم أصلا والله أعلم


قال الخلال أخبرني حرب بن إسماعيل أن أبا عبد الله قيل له فالمرأة عليها ذهب كثير قال مالم تظهره . (85) .
وقال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبوبكر الأثرم قال : قلت لأبي عبدالله فالذهب للنساء ما تقول فيه ؟
قال : أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها قلت له : أي حديث في هذا أثبت ؟
قال : أليس فيه حديث سعيد بن أبي هند [ حُرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأُحل لإناثهم ] ؟! قلت ذاك مرسل ، قال : وإن كان
ثم قال : أليس فيه حديث أخت حذيفة [ ... أما إنه ليس منكن امرأة تحلي ذهبا تظهره إلا عذبت به ] ؟! قلت : ذاك على الكراهية
قال : إنما كره أن تظهره في ذاك الحديث
قال : ما أنكر امرأة تحلي بذهب تظهره ، قلت : وكيف يمكنها ألا تظهره ؟ قال : تظهره لبعلها يكون خاتم ذهب تغطي يدها إلا عند بعلها .


وقد أشارالعلامة الألباني إلى بعض ذلك بقوله : واعلم أن كثيرا من العلماء أعرضوا عن العمل بهذه الأحاديث لشبهات قامت لديهم ظنوها أدلة
ولا يزال كثيرون منهم يتمسكون بها على أنها حجج تسوغ لهم ترك هذه الأحاديث . ص238 الآداب


فمذهب جمهور العلماء قديماً وحديثاً جواز التحلي بالذهب كله للنساء
ولا نعلم أحدا بعينه قال بتحريم الذهب (المحلق)على النساء من المتقدمين ولا يُعتد بقول مخالف لهم من بعدهم .


وقد صرح كثير من أهل العلم بالنسخ وذكره في الناسخ والمنسوخ خاصة
ابن شاهين رحمه الله في كتابه ص446 فقال :
وكان في اول الاسلام يلبس الرجال الخواتيم الذهب وغير ذلك وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم ثم اباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء دون الرجال
فصار ماكان علي النساء من الحظر مباحا لهم فنسخت الإباحه الحظر 0


قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (16/112 ) ولا نعلم خلافاً بين علماء الأمصار في جواز تختم الذهب للنساء
وفي ذلك ما يدل على أن الخبر المروي من حديث ثوبان ... في نهي النساء عن التختم بالذهب إما أن يكون منسوخاً بالإجماع وبأخبار العدول في ذلك
....أو يكون غير ثابث .


وقال الخطابي رحمه الله في أحد أحاديث النهي : الْحَدِيثُ يُتَأَوَّلُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إنما قال ذلك في الزمان الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب،
ققد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها
وَالْوَجْه الْآخَر أَنَّ هَذَا الْوَعِيد إِنَّمَا جَاءَ فِي مَنْ لَا يُؤَدِّي زَكَاة الذَّهَب دُون مَنْ أَدَّاهَا وَاَللَّه أَعْلَم . معالم السنن

وقال البيهقي في الآداب : وهذه الأخبار وغيرها مع الإجماع تدل على نسخ ما ورد في تحريم التحلي بالذهب في حق النساء والله أعلم
وقال رحمه الله في السنن (4/141 ، 142 ) باب سياق اخبار تدل على اباحته للنساء .... ثم قال فهذه الاخبار وما ورد في معناها
تدل على اباحة التحلي بالذهب للنساء واستدللنا بحصول الاجماع على اباحته لهن على نسخ الاخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة والله اعلم .


قال القاضي عياض رحمه الله : وقد وقع الإجماع بعد من جمهور العلماء على هذا وتخصيصه بالرجال دون النساء لنص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر
في الحرير والذهب "هذان حلالان لإناث أمتي حرامان على ذكورها " . المعلم (6 / 604) .


وقال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض الأحاديث التي ورد فيها النهي قال : فهذه الأحاديث بعد التسليم أنها عامة للرجال والنساء
هي مخصصة بالأحاديث المتقدمة المصرحة بحل لبس الذهب والتحلي به للنساء . القول الجلي ص 55 .


وقال رحمه الله : أما كونها منسوخة فلأن تصريح أكابر الأئمة بالنسخ كابن عبد البر لا يكون إلا بدليل علمه يسوغ عنده الجزم بالنسخ
أقل الأحوال أن يكون قد علم أن أحاديث التحليل متأخرة عن أحاديث التحريم . القول الجلي ص 62 . [ وذلك بالنظر في الأدلة وعمل الأمة ] .
وقال رحمه الله : .....وحينئذ يتحتم ترجيح أحاديث التحليل على أحاديث التحريم لكثرتها ولكونها صريحة في الحل وللإجماع على العمل بها وترك ما عارضها
وللإجماع أيضاً على تحليل الحرير للنساء وهو قرين الذهب في تلك الأحاديث . ص64 من القول الجلي


والكلام منصب على لُبس الذهب كما هو ظاهر في كثير من الأحاديث فلا يشمل الأكل والشرب


قال : وتعلمون » أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ؟ « فقالوا : اللهم نعم .
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ . متفق عليه
ومن المعلوم أن لبس الفضة مباح بالنص والإجماع .


ـ فحرم الذهب كله عليه الصلاة والسلام على الذكور


عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ
سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا . أحمد وانظر الصحيحة لزاما 337


"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا" رواه أحمد عن أبي أمامة مرفوعا بسند حسن.


مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي ، فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ ، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ ذهب الجنة ، ومن لبس الحرير من أمتي فمات وهو يلبسه ، حرم الله عليه حَرِيرَ الْجَنَّةِ .
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وأبو يعلى والإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مرفوعا بسند صحيح .


قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال وأجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال دون النساء
وأنه حظر على الرجال وأبيح للناس وكذلك التحلي بالذهب لا يختلفون في ذلك .
قال أبونعيم رحمه الله : فأما الإناث فقد أباح لهن التحلي بالذهب ولبس الحرير .
وقال النووي رحمه الله : يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة والذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة . المجموع (4/ 442) .
وقال في شرحه لصحيح مسلم : أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال . (14/ 390) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وَأَمَّا بَابُ اللِّبَاسِ : فَإِنَّ لِبَاسَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يُبَاحُ لِلنِّسَاءِ بِالِاتِّفَاقِ . مجموع الفتاوى (25/64) .


فأباح التحلي به كله للنساء وجعل الزكاة في الذهب والفضة هو حسبهن للنجاة من النار لا على لبسه وشدد في ذلك عليه الصلاة والسلام .

حدثنا محمد بن أبي عدي ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من ذهب ، فقال : « هل تعطين زكاة هذا ؟ » قالت : لا . قال : « أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار ؟ » .
أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأبو عبيد وابن أبي شيبة والبيهقي وأحمد من طرق عن عمرو به . قلت : وإسناده إلى عمرو عند أبي داود والنسائي
وأبي عبيد جيد وصححه ابن القطان كما في " نصب الراية " . الإرواء


فلم ينهها عليه الصلاة والسلام عن لبسهما وإنما بين لها فرض الزكاة .


عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال : " دخلنا على عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : دخل علي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
فرأى في يدي فتخات من ورق فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : أتؤدين زكاتهن ؟ قلت : لا أو ما شاء الله قال : هو حسبك من النار " . أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد .
وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي وهو كما قالا .


روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل
فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة" وعند مسلم [ فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن ]
وعند الإمام أحمد [ فجعلن ينزعن حليهن وقلائدهن وقرطتهن وخواتيمهن يقذفن في ثوب بلال يتصدقن به .
وعن ابن عباس قال : فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال . قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية


فهنا قد حثهن عليه الصلاة والسلام على الصدقة ولم ينهاهن عن اللبس وكان قَبْلُ قد نهى عن اللبس كما مضى في حديث مجيء بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وفي يدها فتخ [من ذهب] [أي خواتيم كبار] فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها [بعصية معه يقول لها : "أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟!"] .


قال الإمام أحمد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ وَائِلِ بْنِ مَهَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقَامَتْ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ : لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ .
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ وَائِلِ بْنِ مَهَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . انظر 6106 من الضعيفة . وقد صح عن زوجة ابن مسعود رضي الله عنهما .


قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع قال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه (راوي الحديث) أنه سئل عن الحرير والذهب للنساء
فقال : إنما هن لعبكم فزينوهن بما شئتم . المصنف (8/194)


أبو داود ثنا ابن نفيل ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحق حدثني يحيى بن عباد عن ابيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت :
قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي اهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود
معرضا عنه أو ببعض اصابعه ثم دعا امامة بنت ابي العاص بنت ابنته زينب فقال تحلي هذا يا بنية . حسنه الألباني


حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ
أَهْدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِنَاعًا مِنْ رُطَبٍ وَأَجْرٍ زُغْبٍ قَالَتْ فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفَّيْهِ حُلِيًّا أَوْ قَالَ ذَهَبًا فَقَالَ تَحَلَّيْ بِهَذَا . رواه الإمام أحمد
حدثنا علي بن حجر قال : أخبرنا شريك ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ، قالت :
« أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا » الشمائل للترمذي
وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا أسود بن عامر، عن شريك به
حدثنا محمد بن حميد الرازي قال : حدثنا إبراهيم بن المختار ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ،
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ، قالت : بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب ،
« وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء ، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين ، فملأ يده منها فأعطانيه » الشمائل . أنظر الضعيفة 5411 .

قال ابن حزم رحمه الله :
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوبُ هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - نا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ:
إنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إنَّهُ " سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِي إحْرَامِهِنَّ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ،
أَوْ الزَّعْفَرَانُ، مِنْ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ مُعَصْفَرٍ، أَوْ حِذَاءٍ، أَوْ حُلِيٍّ، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصٍ، أَوْ خُفٍّ
" فَعَمَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَهَا جَمِيعَ الْحُلِيَّ، وَلَوْ كَانَ الذَّهَبُ حَرَامًا عَلَيْهِنَّ لَبَيَّنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِلا شَكٍّ، فَإِذْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى مَنْعِهِ، فَهَذَا حَلالٌ لَهُنَّ -.
وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
وَبِهَذَا تَقُولُ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَقَتَادَةَ، قَالَ قَتَادَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ، وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاج،
كِلاهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا سَأَلاهُ عَنْ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ فَقَالَ: يُكْرَهَانِ لِلرِّجَالِ وَلا يُكْرَهَانِ لِلنِّسَاءِ
وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ الْبَزَّارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
رَأَى حُذَيْفَةُ صِبْيَانًا عَلَيْهِمْ قُمُصُ حَرِيرٍ فَنَزَعَهُ عَنْ الْغِلْمَانِ، وَأَمَرَ بِنَزْعِهِ عَنْهُمْ، وَتَرَكَهُ عَلَى الْجَوَارِي.
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِهِ . المحلى ج9 ص189.ش




ومما يدل على أن أحاديث التحليل متأخرة وأنها بعد النهي على ذلك أدرك التابعون الصحابة رضي الله عنهم .


قال البخاري رحمه الله : بَاب الْخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ خَوَاتِيمُ ذَهَبٍ


قال ابن سعد 8 / 48: أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو قال: سألت القاسم بن محمد قلت:
إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمرين: المعصفر والذهب فقال: كذبوا والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب.
هوعند البخاري معلقا وحسنه الالباني ص260 .
فيه أن القاسم بن محمد رآها تلبسه فمعنى ذلك أن لبسها إياه إنما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأن القاسم لم يدركه صلى الله عليه وسلم .


من طريق القاسم أيضا أن عائشة كانت تحلي بنات أختها الذهب ثم لا تزكيه . رواه أحمد في مسائل عبد الله ص 145 وسنده صحيح
أخبرنا عبد الله بن مؤمل ، عن ابن أبي مليكة ، أن عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات أخيها بالذهب ، وكانت لا تخرج زكاته . مسند الشافعي
حميد ثنا ابن أبي عباد ، ثنا عمرو بن قيس قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : عائشة أم المؤمنين تحلي بنات أخيها الذهب في أيديهن وأرجلهن وأعناقهن
ثم لا تزكي منه شيئا . الأموال لإبن زنجويه


قال الطحاوي رحمه الله : حدثنا روح بن الفرج قال : حدثنا عمرو بن خالد قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن عطاء عن عائشة :
أنها كانت تحلي بنات أختها الذهب ، وكانت أم سلمة تكره ذلك وتنكره .
فكان في إباحة عائشة تحلي بنات أختها الذهب بعد سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه عنها في هذا الباب :
أن ذلك لم يكن منها إلا بعد وقوفها على حل ذلك لهن ولأمثالهن بعد حرمته كان عليهن وعلى أمثالهن ، فثبت بذلك نسخ ما كانت علمته
من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منع منه . مشكل الآثار


عن أبي ذر حازم بن محمد قال : سمعت أمي حمادة بنت محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى تقول : سمعت عمتي تقول :
كانت أم ليلى يصبغ لها خمارها ، ودرعها ، وملحفتها في كل شهر ، وتخضب يديها ورجليها عمرها قالت :
« على ذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان في يديها مسكتان من ذهب كانوا يرون أنها من الفيء » امالي المحاملي وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني
والطبراني وأبو نعيم والفسوي وغيرهم
قال ابن سعد أخبرنا عبد الله بن إدريس قال: أخبرني محمد بن عمارة عن زينب بنت نبيط
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَثنا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمَارَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَتْ : أَوْصَى أَبُو أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ ، بِأُمِّي وَخَالَتِي
إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ حَلْيٌ فِيهِ ذَهَبٌ ، وَلُؤْلُؤٌ يُقَالُ لَهُ : الرُّغَاثُ ، قَالَتْ : فَحَلاَّهُنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ تِلْكَ الرُّغَاثِ ،
فَأَدْرَكْتُ ذَلِكَ الْحَلْيَ عِنْدَ أَهْلِي . اتحاف الخيرة


وروى عبد الله بن إدريس الدوري عن محمد بن عمارة عن زينب بنت نبيط امرأة أنس بن مالك
ورواه محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن عمارة عن زينب بنت نبيط قالت: حدثتني أمي وخالتي
وأخرج بن منده من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم أنه سمع زينب بنت نبيط امرأة أنس تحدث عن أمها فريعة


قال الحاكم أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن المزكي ، وأبو الحسين بن يعقوب الحافظ ، قالا : ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا حاتم بن إسماعيل ،
عن محمد بن عمارة ، عن زينب بنت نبيط قالت : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلى أمها وخالتها » ، وكان أبوهما أبو أمامة أسعد بن زرارة أوصى بهما
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « فحلاهما رعاثا من تبر ذهب فيه لؤلؤ » ، قالت زينب : « وقد أدركت الحلي أو بعضه »
« صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه »تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح


الشاهد قولها : فَأَدْرَكْتُ ذَلِكَ الْحَلْيَ عِنْدَ أَهْلِي .
قال ابن الاثير في النهاية الرعاث القرطة وهي من حلي الاذن واحدتها رعثة ورعث وجنسها الرعث .


قال البيهقي رحمه الله في الآداب وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم » .
وروينا عن عائشة رضي الله عنها في حلية أهداها النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها خاتم من ذهب ، فقال لابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص :
« تحلي بهذا يا بنية » . وعن زينب بنت نبيط : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلى أمها وخالتها رعاثا من تبر ذهب فيه لؤلؤ ،
وفي رواية أخرى عن زينب بنت نبيط ، عن أمها قالت : كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأختاي ، فكان يحلينا الذهب واللؤلؤ ،
وهذه الأخبار وغيرها مع الإجماع تدل على نسخ ما ورد في تحريم التحلي بالذهب في حق النساء والله أعلم


قال عبد الله بن أحمد رحمه الله في مسائله ص(164) : حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال أخبرنا هشام عن فاطمة : أن أسماء كانت تحلي بناتها بالذهب
قيمته خمسون ألفاً كانت لا تزكيه .
قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف (8/194) حدثنا وكيع قال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه
أنه سئل عن الحرير والذهب للنساء فقال : إنما هن لعبكم فزينوهن بما شئتم .
روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ (1/250) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن زكاة .
أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، « أن ابن عمر ، كان يحلي بناته الذهب ، ويكسو نساءه الإبريسم ، والسيه سر »
حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن عقبة بن وساج قال : سألت ابن عمر عن الذهب فقال : كنا نكرهه للرجال.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد الملك قال : رأى سعيد بن جبير على شاب من الانصار خاتما من ذهب فقال : أما لك أخت ؟ قال : بلى ! قال : فأعطه إياها.
عبد الرزاق أخبرني الثوري عن علقمة بن مرثد عن مجاهد قال : ذُكر له أنهم يقولون : من تحلى بمثل خربصيصة فقال مجاهد :
رخص للنساء في الذهب ثم تلا هذه الأية : { أوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ } . وسنده صحيح
أخرج عبد بن حميد عن أبي العالية رحمه الله أنه سئل عن الذهب للنساء فقال لا بأس به { أوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ } .


قال أبوبكر الجصاص : ودلالة الأية أيضاً ظاهرة في إباحته للنساء وقد استفاظ لبس الحلي للنساء منذ لدن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا
من غير نكير من أحد عليهن . أحكام القرآن ( 5/365) .
قال القرطبي رحمه الله : قال الكيا الهراسي : فيه دلالة على إباحة الحلي للنساء والإجماع منعقد عليه والأخبار فيه لا تحصى . الجامع (16/71) .


قال تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ? } .


قال الطبري رحمه الله : يقول تعالى ولا يظهرن للناس الذين ليسوا بمحرم زينتهن وهما زينتان : أحدهما ما خفي وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد .
وقال رحمه الله : حدثنا يونس أخبرنا يونس أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : من الزينة الكحل والخضاب والخاتم هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس .
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال : المسكتان والخاتم والكحل .
الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال : الكحل والسوران والخاتم .
سنيد حدثني حجاج عن ابن جريج قال : قال ابن عباس : الخاتم والمسكة
ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن عبيد الله بن موسى أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : الزينة القرط والدبلوج والخلخال والقلادة
ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : وجهها وكفاها والخاتم


فكما ترى جماعة من السلف فسروا زينة المرأة بذكر أنواع الحلية ولم يتعرضوا لشيء من تحريم الذهب ولا للتفصيل فيه أو التفريق في ذلك .


راجع كتاب القول الجلي في حل لبس النساء للحلي للعلامة الشوكاني رحمه الله وتعزيز القول الجلي للشيخ أبي الحسن الرازحي جزاهما الله خيرا فمعظم النقولات منه .


قال العلامة ابن باز رحمه الله :
هذا الذي ذكره أخونا الشيخ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من تحريم المحلَّق من الذهب قول ضعيف، وغلط منه -عفا الله عنا وعنه-
وقد دلت الأدلة الشرعية على حل الذهب للنساء, وحكى جماعة من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك,
وقد دلت الأحاديث الصحيحة على حل المحلق من الأسورة والخواتم, أما الأحاديث التي ذكرها فبعضها ضعيف وبعضها منسوخ بالأحاديث الصحيحة،
بعضها ضعيف وبعضها منسوخ بالأحاديث الصحيحة، مثل قوله-صلى الله عليه وسلَّم-: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم"،
وقد أقر الأسورة في يد المرأة التي جاءت إليه تسأله ولم ينهها عن الأسورة بل أمرها بالزكاة فقط، وأعطى بعض الصحابة خاتماً من ذهب -عليه الصلاة والسلام-
بعض الصحابيات خاتماً من ذهب، فالمقصود أن الأدلة الشرعية دلت على أن الذهب حل للإناث سواء كان محلقاً أو غير محلق كالأسورة والخواتم والقلائد ونحو ذلك،
أما ما ذكره فضيلته في ثياب المرأة في آداب الزفاف فهو قول ضعيف مرجوح خلاف ما عليه العلماء، وهو.... إجماع بين أهل العلم،
والأدلة التي ذكرها كما سمعت ما بين ضعيف وما بين منسوخ، نسأل الله لنا وله التوفيق والعافية.


فإن قلت : هل يمكن الجمع بغير ما تقدم وذلك بأن يقال :
إن الأحاديث القاضية بالحل تُصرف إلى حل اللبس فقط [ أي دون التحلي به ] بقرينة تحليل الذهب مع تحليل الحرير والحرير لا يكون إلا ملبوساً ولا يكون حلية
وتكون الأحاديث القاضية بمنع التحلي بالذهب مقصورة على ما تضمنته من تحريم التحلي به [ أي دون لبسه ] .
وحينئذ يمكن الجمع فيمتنع المصير إلى الترجيح . ؟!
قلت : الذهب لا يكون ملبوساً قط ولا يمكن نسجه بل لا يكون إلا حلية أو آنية أو سبائك أو دنانير .


وإذا عُلم منه أن أحاديث تحليل الذهب للنساء لا يراد منها إلا تحليل التحلي به فيحصل حينئذ التعارض الواضح على فرض عدم صحة دعوى النسخ وعدم صحة التأويل
ويجب الرجوع إلى الترجيح وأحاديث التحليل أرجح لما تقدم .


فإن قلت هل يصح أن يقال أن أحاديث التحليل عامة والأحاديث الواردة في المنع خاصة بما ورد فيه ؟
القلادة ، الخرص ، السوارين ، الطوق ، السلسلة .
فيكون المحرم من حلية الذهب إنما هو هذه الأمور فقط ويحل ما عداها من أنواع حلية الذهب وهي كثيرة
عملاً بالخاص فيما تناوله والعام فيما بقي كما هي القاعدة المقررة في الأصول في العام والخاص .
قلت : لا يصح هذا لأمرين :
الأول : أن هذه الأنواع المذكورة في هذه الأحاديث يصدق عليها أنها حلية وأنها ذهب ولا فرق بين حلية وحلية وبين ذهب وذهب فلا يظهر للتخصيص وجه حكمة
وأي فرق بين ما تضعه المرأة على يدها وهو مُسمى باسم السوار وبين ما تضعه على يدها أيضاً وهو مسمى باسم آخر ؟!
وهكذا لا فرق بين ما تضعه على عنقها وهو يسمى قلادة أو سلسلة وبين ما تضعه على عنقها وهو يسمى باسم غير ذلك
وهكذا لا فرق بين ما تضعه في أذنها وهو يسمى خرصاً أو قرطاً وبين ما تضعه في أذنها أيضاً وهو يسمى باسم غير ذلك .

الثاني : أن موضع الحلية من المرأة هي : اليدان والعنق والأذن ولا حكم للنادر من وضع الحلية في غير هذه المواضع
وقد صرح صلى الله عليه وسلم بالمنع من الحلية المختصة بكل موضع من هذه المواضع فمنع السوارين والفتخ في حلية الأيدي
والقلادة والطوق والسلسلة في حلية العنق والخرص والقرط في حلية الأذن .....
[ فينصرف لفظ حل لإناثها لما مُنع منه وهو هذه المواضع التي نهي عنها ]
فتقرر بهذا عدم إمكان الجمع بما ذكر فلم يبق إلا القول بالنسخ .
باختصار وتصرف من جواب العلامة الشوكاني في القول الجلي 67 ، 68 .




ترك الذهب كله والحرير والزهد في الدنيا وإيثار الآخرة .


قال عليه الصلاة والسلام : "ازهد في الدنيا يحبك الله و ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس".
"صحيح". "هـ طب ك هب" عن سهل بن سعد. الصحيحة 944.


قال تعالى :
{ إنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ? وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ } الحج23 .


قال عليه الصلاة والسلام في حق الرجال :


"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا" رواه أحمد عن أبي أمامة مرفوعا بسند حسن. الصحيحة 337


مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي ، فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ ، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ ذهب الجنة ، ومن لبس الحرير من أمتي فمات وهو يلبسه ، حرم الله عليه حَرِيرَ الْجَنَّةِ .
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وأبو يعلى والإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مرفوعا بسند صحيح .


وفي حق النساء :


" كان يمنع أهله الحلية و الحرير و يقول : إن كنتم تحبون حلية الجنة و حريرها
فلا تلبسوها في الدنيا " .


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 597 :أخرجه النسائي و ابن حبان و الحاكم و أحمد


قال السندي في حاشيته على النسائي .
" قوله : " أهله الحلية " بكسر فسكون . الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقا
سواء كان من ذهب أو فضة ، و لعل ذلك مخصوص بهم ، ليؤثروا الآخرة على الدنيا ،
و كذا الحرير ،
و يحتمل أن المراد بـ ( الأهل ) الرجال من أهل البيت ، فالأمرواضح " .


قلت : هذا الاحتمال بعيد غير متبادر فالاعتماد على ما ذكره أولا و الله أعلم .
و أقول : فهذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه الحديث المشهور الذي سبق آنفا من
إباحة الحرير لسائر النساء ، إلا أنه قد يقال : إن الأولى بهن الرغبة عنه و عن
الحلية مطلقا تشبيها بنسائه صلى الله عليه وسلم ، لاسيما و قد ثبت عنه أنه
قال :
" ويل للنساء من الأحمرين : الذهب و المعصفر " .


نقل المناوي في معنى الحديث عن مسند الفردوس :
" يعني يتحلين بحلي الذهب ، و يلبسن الثياب المزعفرة ، و يتبرجن متعطرات
متبخترات ، كأكثر نساء زمننا ، فيفتن بهن " . أهـ


فحذر عليه الصلاة والسلام النساء منه ولم يحرمه ولم ينه عنه .


فعن عمرو بن أبي عمرو قال: سألت القاسم بن محمد قلت:
إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمرين: المعصفر والذهب
فقال: كذبوا والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب.
قال مسدد في "مسنده" حدثنا المعتمر سمعت أبي يقول سمعت محمد بن سيرين يقول : نهت عائشة عن الذهب والآنية المفضضة
قال : فلم يزالوا بها حتى رخصت في الذهب
عن عطاء عن عائشة :
أنها كانت تحلي بنات أختها الذهب ، وكانت أم سلمة تكره ذلك وتنكره .


روى عبد الرزاق في "المصنف" 11 / 70 / 19935 وابن صاعد في "حديثه" 35 / 1 - وهو بخط الحافظ ابن عساكر وابن حزم 10 / 82 بسند صحيح
عن محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول لابنته: "لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب".
وروى ابن عساكر 19 / 124 / 2 من طريقين آخرين أن ابنة لأبي هريرة قالت له: إن الجواري يعيرني يقلن: إن أباك لا يحليك الذهب! فقال:
قولي لهن: إني أبي لا يحليني الذهب يخشى علي من اللهب .
ورواه عبد الرزاق 19938 نحوه وعلقه البغوي في شرح السنة وحكى الخلاف في هذه المسألة فإنه بعد أن ذكر إباحة خاتم الذهب للنساء وتحليهن به عند الأكثرين
قال : وكره ذلك قوم . الآداب ص 244


قال الذهبي رحمه الله في السير :
معمر، عن أيوب، عن محمد: أن أبا هريرة قال لابنته: لا تلبسي الذهب ; فإني أخشى عليك اللهب .
هذا صحيح عن أبي هريرة.
وكأنه كان يذهب إلى تحريم الذهب على النساء أيضا.
أو أن المرأة إذا كانت تختال في لبس الذهب، وتفخر، فإنه يحرم ; كما فيمن جر ثوبه خيلاء.


عن عطاء أنه " كان يكره الذهب كله ويقول : هو زينة ويكرهه للمتوفى عنها ولغيرها . مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح (7 / 45 و 51ـ 52 .


والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
منقول شبكة الامام الاجري