الجوهرة
03-19-2018, 05:35 PM
الشيخ محمد على فركوس حفظه الله
في حكم دخول عرض الحفظ
قبل الجمعة في النهي عن الحلق
السؤال: هل عرض الحفظ بين الطلبة قبيل الجمعة من التحليق المنهي عنه؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإنَّ عرض الحفظ بين الطلبة قبيل الجمعة يدخل في عموم النهي عن الحِلَق يوم الجمعة في المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعَارُ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ"(1)، والظاهر من النهي خصوصه بالمسجد لورود التنصيص عليه من جهة، ولدلالة الاقتران بالبيع والشراء، وإنشاد الضالة فيه من جهة ثانية، لذلك يمتنع التحليق يوم الجمعة في المسجد مطلقًا، ويجوز في غيره عملاً بدليل الخطاب، والأولى التبكير إلى المسجد والاشتغال بالصلاة دون تحليق لذكر أو حفظ أو غيرهما، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا"(2) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى"(3 فهذا المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة اشتغلوا بالصلاة من حين يدخلون ما تيسر، فمنهم من يصلي عشر ركعات، ومنهم أكثر، ومنهم دون ذلك.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 4 ربيع الأول 1427ه
المـــوافق لـ: 3 أبريل 2006م
1- أخرجه أحمد (6836)، وابن خزيمة (1240)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5329)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (10/156)، وحسنه الألباني في تحقيقه على صحيحه ابن خزيمة (1304).
2- أخرجه أبو داود في الطهارة (345)، والترمذي في الصلاة (49، والنسائي في الجمعة (1409)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (1140)، وأحمد (16603)، من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (6405).
3- أخرجه البخاري في الجمعة (883)، وأحمد (24431)، الدارمي (1593)، والبيهقي (6103)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1391)، من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه.
انتهت فتوى الشيخ
في حكم دخول عرض الحفظ
قبل الجمعة في النهي عن الحلق
السؤال: هل عرض الحفظ بين الطلبة قبيل الجمعة من التحليق المنهي عنه؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإنَّ عرض الحفظ بين الطلبة قبيل الجمعة يدخل في عموم النهي عن الحِلَق يوم الجمعة في المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعَارُ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ"(1)، والظاهر من النهي خصوصه بالمسجد لورود التنصيص عليه من جهة، ولدلالة الاقتران بالبيع والشراء، وإنشاد الضالة فيه من جهة ثانية، لذلك يمتنع التحليق يوم الجمعة في المسجد مطلقًا، ويجوز في غيره عملاً بدليل الخطاب، والأولى التبكير إلى المسجد والاشتغال بالصلاة دون تحليق لذكر أو حفظ أو غيرهما، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا"(2) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى"(3 فهذا المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة اشتغلوا بالصلاة من حين يدخلون ما تيسر، فمنهم من يصلي عشر ركعات، ومنهم أكثر، ومنهم دون ذلك.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 4 ربيع الأول 1427ه
المـــوافق لـ: 3 أبريل 2006م
1- أخرجه أحمد (6836)، وابن خزيمة (1240)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5329)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (10/156)، وحسنه الألباني في تحقيقه على صحيحه ابن خزيمة (1304).
2- أخرجه أبو داود في الطهارة (345)، والترمذي في الصلاة (49، والنسائي في الجمعة (1409)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (1140)، وأحمد (16603)، من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (6405).
3- أخرجه البخاري في الجمعة (883)، وأحمد (24431)، الدارمي (1593)، والبيهقي (6103)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1391)، من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه.
انتهت فتوى الشيخ