الواثقة بالله
07-24-2018, 02:06 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم المسح على العمائم والحناء والتحجيبة .
ذكر البخاري في صحيحه: ( حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِي الله عَنْه قَال سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وَسَلمَ يُهِل مُلبِّدًا )
ومما جاء في تعليق الشيخ العثيمين رحمه الله لهذا الحديث في كتاب ( تعليق العثيمين على صحيح البخاري )
20 ـ بَاب الإِهْلال عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الحُليْفَةِ
(1) يهل ملبداً رأسه ، قال العلماء : والتلبيد أن يوضع الصمغ ونحوه على الرأس لئلا ينتشر ، ويلزم منه أن يكون الرأس مستتراً بهذا المُلبد عليه. وعلى هذا فنقول : إذا وضعت المرأة على رأسها الحناء فلها أن تمسح على الحناء في الوضوء ولا مدة له ولا يضر هذا لأن الحنة متصلة بالرأس ولأن فرضة الرأس في الطهارة هو المسح ، فهو مخفف فيه أي في تطهير الرأس . وهذا يسأل عنه الناس كثيراً المرأة تضع على رأسها الحناء ويبقى ملبداً فهل تمسح عليه أو لابد أن تغسله حتى يزول ؟ نقول : لا .. لا يلزمها أنت تغسله حتى يزول بل لها أن يبقى حتى ينتهي مراده .
سؤال : ما يستخدمه الإنسان من الصبغة ، المشطة ؟
الجواب : من هذا الجنس ، المشطة هذه اصطلاحات جديدة الظاهر أنها صبغة معينة يصبغ بها الرأس ويكون لها قشرة .
سؤال : جزاك الله خيراً ، بالنسبة للحناء هل تمسح على الخرقة التي تغطي بها شعرها أم تباشر الحنة بيديها ؟
الجواب : الخرقة منفصلة ولا تدخل في الخمار الذي يجوز المسح عليه فتنزعها وتمسح .
سؤال : في بعض المجتمعات فرقة الشعر بالنسبة للرجل والمرأة من عادتهم في فرق الرأس ؟
الجواب : هذا يسمونه المشطة المائلة ، بعض العلماء المعاصرين يرى أن هذا داخل في الحديث الصحيح : (( صنفان من أهل النار لم أرهما)) وذكر أحدهما : (( نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات )) ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر .
سؤال : للنساء والرجال ؟
الجواب : إي للرجال والنساء ، الرجال أشد بعد. انتهى . المصدر :تعليق الشيخ عثيمين على صحيح البخاري
*السؤال : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد المستمعة م. ر من مكة المكرمة تقول عند وضعي للدهون على بشرتي هل يجوز أن أغسل وجهي للوضوء؟
الجواب : الشيخ: وضع الدهون على البشرة التي يجب غسلها في الطهارة ينقسم إلى قسمين القسم الأول دهون لا يكون لها قشر لكن لها أثر على الجلد بحيث إذا مر الماء من فوقها تمرق يمينا وشمالا فهذه لا تؤثر لأنها لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة والثاني ما له طبقة تبقى على الجلد تمنع وصول الماء فهذه لابد من إزالتها قبل الوضوء إذا كانت على أعضاء الوضوء لقول الله تبارك وتعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين) ومعلوم أنه إذا كان على هذه الأعضاء طبقة مانعة من وصول الماء إليها فإنه لا يقال إنه غسلها بل غسل ما فوقها ولهذا قال العلماء رحمهم الله من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لكن ما يوضع على الرأس من الحناء وشبهه لا يضر إذا مسحت عليه المرأة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ملبداً رأسه في حجة الوداع وتلبيد الرأس يمنع من مباشرة الماء عند المسح للشعر ولأن طهارة الرأس طهارة مخففة بدليل أنه لا يجب غسله بل الواجب مسحه حتى وإن كان الشعر خفيفا بل حتى وإن لم يكن على الرأس شعر فإن طهارته خفيفة ليست إلا المسح فلهذا سمح فيه فيما يوضع عليه ولهذا جاز للإنسان للرجل أن يمسح على العمامة مع أنه بإمكانه أن يرفعها ويمسح رأسه لكن هذا من باب التخفيف وكذلك على قول كثير من العلماء إنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الملفوف من تحت ذقنها : المصدر: مجموع الفتاوى باب الطهارة فقه المسح على العمامة
*السؤال: ذكرتم المسح على العمامة -بارك الله فيكم- فلا ينكر على من مسح على العمامة في هذه الحالة، وهل لها وقت معين؟
الجواب: الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين؛ وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء الذي لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تُقيد الأمة به.
السائل: بالنسبة للعمامة، هل العمامة التي نلبسها -الغترة والشماغ- أم العمامة الملفوفة؟ الشيخ: لا.
العمامة هي الملفوفة على الرأس.
السائل: هل معنى ذلك أنها التي يصعب فكها؟ الشيخ: نعم، أما الغترة والعقال فيجب أن يخلعها ويمسح على رأسه.
*السائل: تقريباً للفهم هل هي مثل عمامة الإخوان الأفغان والسودانيين؟ الشيخ: مثل الأفغان والسودانيين وغيرهم، وكذلك بالنسبة لما يلبسه البعض أيام الشتاء كالقبعة التي تكون شاملة للرأس كله، وفيها طوق من أسفل من عند الرقبة؛ فهذه لها حكم العمامة.
السائل: المسح على العمامة مثل المسح على الرأس يُعمم، أو جزء بسيط؟ الشيخ: يكفي أن يمسح أكثرها.
*السائل: وما حكم الأذن؟ الشيخ: إن كانت مكشوفة تمسح، وإن كانت العمامة غطتها فلا تمسح. المصدر: لقاء الباب المفتوح للعثيمين
*حكم المسح على التحجيبة الموضوعة على الرأس
لو توضأت على التحجيبة الموضوعة على الرأس؛ لأنه لا يوجد وقت في العمل برفع التحجيبة من على الرأس للوضوء، ووضعها مرةً أخرى، فهل الوضوء صحيح، أم لا؟
إذا كانت المراد بالتحجيبة الخمار الشيلة التي على الرأس فهذه تنزع ويمسح بالرأس، أما إذا كان المقصود بالتحجيبة آثار المشاط الذي في الرأس، أو الحناء الذي في الرأس، فهذا يمسح عليه والحمد لله، أما التحجيبة الذي أردت إذا كانت غير ذلك، فلابد من بيانها، أما لو كان الخمار محنكاً على الرأس، ويشق نزعه ما دمت على الطهارة، فإنه يمسح عليه، يوماً وليلة كالخفين، وهكذا عمامة الرجل إذا جعلها على رأسه وحنكها تحت حنكة، لفها على رأسها، فإن مثلها يشق نزعه، فإذا مسح عليها يوماً وليلة فلا بأس إذا كان لبسها على طهارة، فالعمامة والخمار للمرأة كلاهما إذا لبسا على طهارة، وقد حنكها وحنكت المرأة، ربطتها على رأسها، وربطها على رأسه، فإن هذا عذر بالمسح عليها، إذا كان لبسها على طهارة يوماً وليلة في الحضر، وثلاثة أيام بلياليها في السفر، كالخفين، أما لبس الخمار عادياً، و الغترة عادياً هذا لا يمسح عليه، عند المسح يزيل الغترة ويمسح ، تزيل المرأة الخمار العادي وتمسح، أو كان لابسها على غير طهارة ينزعها ويمسح على الرأس، من شرط ذلك المسح أن يكون لبسها على طهارة، وأن تكون يشق نزعها؛ لأنها محنّكة، مطوية على الرأس، ملفوفة على الرأس مدارة على الرأس. هل يأذن لي سماحة الشيخ بأن أقول ما أعرفه عن هذه التحجيبة؟ نعم. هذه التحجيبة رداء خاص يرتدينه أخواتنا المسلمات من الممرضات وهو كما تفضلتم يلف على الرأس وأيضاً من تحت الذقن؟ إذا كان يشق ولبسته المرأة على طهارة، هذه التحجيبة إذا لبست على طهارة وهي تلف على الرأس، و الذقن فهذه فيه مشقة، وإذا كان على طهارة تمسح عليه والحمد لله يوماً وليلة في حق المقيم، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر. المصدر
وهذه مسائل وفتاوى من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين
باب المسح على الخفين
109) وسُئل - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً - عن المسح على العمامة؟
فأجاب فضيلته بقولة : العمامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جوز المسح عليها ، وهي من حيث النظر أولى من المسح على الخفين ، لأنها ملبوسة على ممسوح ، وطهارة هذا العضو ، وهو الرأس أخف من طهارة الرجلين ، لأن طهارة الرأس تكون بالمسح ، فالفرع عنه وهي العمامة يكون أولى بالمسح من الملبوس على المغسول . ولكن هل يُشترط فيها ما يُشترط في الخف بأن يلبسها على طهارة ، وتتقيد مدتها بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، أو ان المسح عليها مطلق متى كانت على الرأس مسحها سواء لبسها على طهارة أم لا وبدون توقيت ، إلا إنه في الحدث الأكبر لا يمسح عليها لأنه لا بد من الغسل لجميع البدن ؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والذي قالوا لا يشترط لبسها على طهارة ولا مدة لها ، قالوا لأنه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقياسها على الخفين على ما يقولون قياسٌ مع الفارق ، لأن الخفين لُبسا على عضو مغسول، وأما هذه فقد لُبستْ على عضو ممسوح طهارته أخف ، فلهذا لا يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها . ولكن لا شكّ أن الاحتياط أوْلى ، والأمر في هذا سهل فإنه ينبغي أن لا يلبسها إلا على طهارة ، وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح ، ويمسح رأسه ثم يعيدها .
110) وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم المسح على العمامة ، وهل لها توقيت ؟
فأجاب بقولة : المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيره بن شعبة رضي الله عنه ، فيجوز المسح عليها ، فُيمسح على العمامة كلها أو أكثرها ، ويُسنّ أيضاً أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين . ولا يُشترط لها توقيت ، لأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وقتها ، ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة عضو الخف ، فلا يمكن الحاق هذا بهذا ، فمتى كانت عليك فامسح وإذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها .لكن لو سلكت سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا لبستها على طهارة وفي المدة المحددة للخفين لكان حسناً .
111) وسُئل : هل يدخل في حكم العمامة الشماغ والطاقية والقبع الشامل للراس والأذنين ؟
فأجاب قائلاً : أما شماغ الرَّجل والطاقية ، فلا تدخل في العمامة قطعاً .
وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين ، والذي قد تكون في أسفله لفّة على الرقبة ، فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيُمسح عليه .
112) وسُئل فضيلته : هل يجوز المسح على الطربوش ؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يَشُقُّ نزعه ، فلا يجوز المسح عليه لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه ، والأصل وجوب مسح الراس حتى يتبين للإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه .
113) وسُئل - حفظه الله تعالى : - هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
فأجاب بقوله : المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة - رضي الله عنهن .
وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إمّا لبرودة الجو أو لمشقة النَّزع واللّف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأْولى ألا تمسح .
114) وسُئل فضيلة الشيخ : إذا لبَّت المرأة رأسها بالحناء ونحوه ، فهل تمسح عليه ؟
فأجاب بقوله : إذا لّبت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه ، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتحت هذا الحناء ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان في إحرامه ملبّداً رأسه . فما وُضِعَ على الرأس من التلبيد فهو تابع له ، وهذا يدلّ على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل .
انتهى . المصدر مجموع الفتاوى للشيخ عثيمين رحمه الله باب المسح على الخفين .
القدس
حكم المسح على العمائم والحناء والتحجيبة .
ذكر البخاري في صحيحه: ( حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِي الله عَنْه قَال سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وَسَلمَ يُهِل مُلبِّدًا )
ومما جاء في تعليق الشيخ العثيمين رحمه الله لهذا الحديث في كتاب ( تعليق العثيمين على صحيح البخاري )
20 ـ بَاب الإِهْلال عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الحُليْفَةِ
(1) يهل ملبداً رأسه ، قال العلماء : والتلبيد أن يوضع الصمغ ونحوه على الرأس لئلا ينتشر ، ويلزم منه أن يكون الرأس مستتراً بهذا المُلبد عليه. وعلى هذا فنقول : إذا وضعت المرأة على رأسها الحناء فلها أن تمسح على الحناء في الوضوء ولا مدة له ولا يضر هذا لأن الحنة متصلة بالرأس ولأن فرضة الرأس في الطهارة هو المسح ، فهو مخفف فيه أي في تطهير الرأس . وهذا يسأل عنه الناس كثيراً المرأة تضع على رأسها الحناء ويبقى ملبداً فهل تمسح عليه أو لابد أن تغسله حتى يزول ؟ نقول : لا .. لا يلزمها أنت تغسله حتى يزول بل لها أن يبقى حتى ينتهي مراده .
سؤال : ما يستخدمه الإنسان من الصبغة ، المشطة ؟
الجواب : من هذا الجنس ، المشطة هذه اصطلاحات جديدة الظاهر أنها صبغة معينة يصبغ بها الرأس ويكون لها قشرة .
سؤال : جزاك الله خيراً ، بالنسبة للحناء هل تمسح على الخرقة التي تغطي بها شعرها أم تباشر الحنة بيديها ؟
الجواب : الخرقة منفصلة ولا تدخل في الخمار الذي يجوز المسح عليه فتنزعها وتمسح .
سؤال : في بعض المجتمعات فرقة الشعر بالنسبة للرجل والمرأة من عادتهم في فرق الرأس ؟
الجواب : هذا يسمونه المشطة المائلة ، بعض العلماء المعاصرين يرى أن هذا داخل في الحديث الصحيح : (( صنفان من أهل النار لم أرهما)) وذكر أحدهما : (( نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات )) ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر .
سؤال : للنساء والرجال ؟
الجواب : إي للرجال والنساء ، الرجال أشد بعد. انتهى . المصدر :تعليق الشيخ عثيمين على صحيح البخاري
*السؤال : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد المستمعة م. ر من مكة المكرمة تقول عند وضعي للدهون على بشرتي هل يجوز أن أغسل وجهي للوضوء؟
الجواب : الشيخ: وضع الدهون على البشرة التي يجب غسلها في الطهارة ينقسم إلى قسمين القسم الأول دهون لا يكون لها قشر لكن لها أثر على الجلد بحيث إذا مر الماء من فوقها تمرق يمينا وشمالا فهذه لا تؤثر لأنها لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة والثاني ما له طبقة تبقى على الجلد تمنع وصول الماء فهذه لابد من إزالتها قبل الوضوء إذا كانت على أعضاء الوضوء لقول الله تبارك وتعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين) ومعلوم أنه إذا كان على هذه الأعضاء طبقة مانعة من وصول الماء إليها فإنه لا يقال إنه غسلها بل غسل ما فوقها ولهذا قال العلماء رحمهم الله من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لكن ما يوضع على الرأس من الحناء وشبهه لا يضر إذا مسحت عليه المرأة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ملبداً رأسه في حجة الوداع وتلبيد الرأس يمنع من مباشرة الماء عند المسح للشعر ولأن طهارة الرأس طهارة مخففة بدليل أنه لا يجب غسله بل الواجب مسحه حتى وإن كان الشعر خفيفا بل حتى وإن لم يكن على الرأس شعر فإن طهارته خفيفة ليست إلا المسح فلهذا سمح فيه فيما يوضع عليه ولهذا جاز للإنسان للرجل أن يمسح على العمامة مع أنه بإمكانه أن يرفعها ويمسح رأسه لكن هذا من باب التخفيف وكذلك على قول كثير من العلماء إنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الملفوف من تحت ذقنها : المصدر: مجموع الفتاوى باب الطهارة فقه المسح على العمامة
*السؤال: ذكرتم المسح على العمامة -بارك الله فيكم- فلا ينكر على من مسح على العمامة في هذه الحالة، وهل لها وقت معين؟
الجواب: الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين؛ وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء الذي لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تُقيد الأمة به.
السائل: بالنسبة للعمامة، هل العمامة التي نلبسها -الغترة والشماغ- أم العمامة الملفوفة؟ الشيخ: لا.
العمامة هي الملفوفة على الرأس.
السائل: هل معنى ذلك أنها التي يصعب فكها؟ الشيخ: نعم، أما الغترة والعقال فيجب أن يخلعها ويمسح على رأسه.
*السائل: تقريباً للفهم هل هي مثل عمامة الإخوان الأفغان والسودانيين؟ الشيخ: مثل الأفغان والسودانيين وغيرهم، وكذلك بالنسبة لما يلبسه البعض أيام الشتاء كالقبعة التي تكون شاملة للرأس كله، وفيها طوق من أسفل من عند الرقبة؛ فهذه لها حكم العمامة.
السائل: المسح على العمامة مثل المسح على الرأس يُعمم، أو جزء بسيط؟ الشيخ: يكفي أن يمسح أكثرها.
*السائل: وما حكم الأذن؟ الشيخ: إن كانت مكشوفة تمسح، وإن كانت العمامة غطتها فلا تمسح. المصدر: لقاء الباب المفتوح للعثيمين
*حكم المسح على التحجيبة الموضوعة على الرأس
لو توضأت على التحجيبة الموضوعة على الرأس؛ لأنه لا يوجد وقت في العمل برفع التحجيبة من على الرأس للوضوء، ووضعها مرةً أخرى، فهل الوضوء صحيح، أم لا؟
إذا كانت المراد بالتحجيبة الخمار الشيلة التي على الرأس فهذه تنزع ويمسح بالرأس، أما إذا كان المقصود بالتحجيبة آثار المشاط الذي في الرأس، أو الحناء الذي في الرأس، فهذا يمسح عليه والحمد لله، أما التحجيبة الذي أردت إذا كانت غير ذلك، فلابد من بيانها، أما لو كان الخمار محنكاً على الرأس، ويشق نزعه ما دمت على الطهارة، فإنه يمسح عليه، يوماً وليلة كالخفين، وهكذا عمامة الرجل إذا جعلها على رأسه وحنكها تحت حنكة، لفها على رأسها، فإن مثلها يشق نزعه، فإذا مسح عليها يوماً وليلة فلا بأس إذا كان لبسها على طهارة، فالعمامة والخمار للمرأة كلاهما إذا لبسا على طهارة، وقد حنكها وحنكت المرأة، ربطتها على رأسها، وربطها على رأسه، فإن هذا عذر بالمسح عليها، إذا كان لبسها على طهارة يوماً وليلة في الحضر، وثلاثة أيام بلياليها في السفر، كالخفين، أما لبس الخمار عادياً، و الغترة عادياً هذا لا يمسح عليه، عند المسح يزيل الغترة ويمسح ، تزيل المرأة الخمار العادي وتمسح، أو كان لابسها على غير طهارة ينزعها ويمسح على الرأس، من شرط ذلك المسح أن يكون لبسها على طهارة، وأن تكون يشق نزعها؛ لأنها محنّكة، مطوية على الرأس، ملفوفة على الرأس مدارة على الرأس. هل يأذن لي سماحة الشيخ بأن أقول ما أعرفه عن هذه التحجيبة؟ نعم. هذه التحجيبة رداء خاص يرتدينه أخواتنا المسلمات من الممرضات وهو كما تفضلتم يلف على الرأس وأيضاً من تحت الذقن؟ إذا كان يشق ولبسته المرأة على طهارة، هذه التحجيبة إذا لبست على طهارة وهي تلف على الرأس، و الذقن فهذه فيه مشقة، وإذا كان على طهارة تمسح عليه والحمد لله يوماً وليلة في حق المقيم، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر. المصدر
وهذه مسائل وفتاوى من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين
باب المسح على الخفين
109) وسُئل - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً - عن المسح على العمامة؟
فأجاب فضيلته بقولة : العمامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جوز المسح عليها ، وهي من حيث النظر أولى من المسح على الخفين ، لأنها ملبوسة على ممسوح ، وطهارة هذا العضو ، وهو الرأس أخف من طهارة الرجلين ، لأن طهارة الرأس تكون بالمسح ، فالفرع عنه وهي العمامة يكون أولى بالمسح من الملبوس على المغسول . ولكن هل يُشترط فيها ما يُشترط في الخف بأن يلبسها على طهارة ، وتتقيد مدتها بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، أو ان المسح عليها مطلق متى كانت على الرأس مسحها سواء لبسها على طهارة أم لا وبدون توقيت ، إلا إنه في الحدث الأكبر لا يمسح عليها لأنه لا بد من الغسل لجميع البدن ؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والذي قالوا لا يشترط لبسها على طهارة ولا مدة لها ، قالوا لأنه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقياسها على الخفين على ما يقولون قياسٌ مع الفارق ، لأن الخفين لُبسا على عضو مغسول، وأما هذه فقد لُبستْ على عضو ممسوح طهارته أخف ، فلهذا لا يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها . ولكن لا شكّ أن الاحتياط أوْلى ، والأمر في هذا سهل فإنه ينبغي أن لا يلبسها إلا على طهارة ، وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح ، ويمسح رأسه ثم يعيدها .
110) وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم المسح على العمامة ، وهل لها توقيت ؟
فأجاب بقولة : المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيره بن شعبة رضي الله عنه ، فيجوز المسح عليها ، فُيمسح على العمامة كلها أو أكثرها ، ويُسنّ أيضاً أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين . ولا يُشترط لها توقيت ، لأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وقتها ، ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة عضو الخف ، فلا يمكن الحاق هذا بهذا ، فمتى كانت عليك فامسح وإذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها .لكن لو سلكت سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا لبستها على طهارة وفي المدة المحددة للخفين لكان حسناً .
111) وسُئل : هل يدخل في حكم العمامة الشماغ والطاقية والقبع الشامل للراس والأذنين ؟
فأجاب قائلاً : أما شماغ الرَّجل والطاقية ، فلا تدخل في العمامة قطعاً .
وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين ، والذي قد تكون في أسفله لفّة على الرقبة ، فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيُمسح عليه .
112) وسُئل فضيلته : هل يجوز المسح على الطربوش ؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يَشُقُّ نزعه ، فلا يجوز المسح عليه لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه ، والأصل وجوب مسح الراس حتى يتبين للإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه .
113) وسُئل - حفظه الله تعالى : - هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
فأجاب بقوله : المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة - رضي الله عنهن .
وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إمّا لبرودة الجو أو لمشقة النَّزع واللّف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأْولى ألا تمسح .
114) وسُئل فضيلة الشيخ : إذا لبَّت المرأة رأسها بالحناء ونحوه ، فهل تمسح عليه ؟
فأجاب بقوله : إذا لّبت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه ، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتحت هذا الحناء ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان في إحرامه ملبّداً رأسه . فما وُضِعَ على الرأس من التلبيد فهو تابع له ، وهذا يدلّ على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل .
انتهى . المصدر مجموع الفتاوى للشيخ عثيمين رحمه الله باب المسح على الخفين .
القدس