المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى الكبار في حكم اخراج زكاة الفطر نقدا


الواثقة بالله
08-20-2018, 12:00 AM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه




كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
۩۩۩ المنتقى من فتاوى الكبار ۩۩۩


فتاوى الكبار في حكم اخراج زكاة الفطر نقدا

*******************************

منسقة على صوتي واحد

للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد

كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive



الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

ما قولكم فيمن يخرج زكاة الفطر نقداً إعتماداً على مذهب أبي حنيفة .؟



الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

هل تجوز زكاة الفطر نقدا أم لا ، و ما مقدارها من الحبوب ؟

لماذا لا نقيس زكاة الفطر على زكاة المال بإخراج المال إذا كان أنفع للفقير ؟




الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله

هل تخرج القيمة في زكاة الفطر ؟



الشيخ عبيد الجابري حفظه الله

حكم إخراج زكاة الفطر نقدا بدعوى أنه أنفع

حكم إخراج زكاة الفطر مالا بحجة أنه لا يوجد فقراء وأنهم



الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله

هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا



الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله

إخراج زكاة الفطر نقودا

إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره، فهل هذا جائز أم لا؟
هذا لا ينبغي، لا، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكي بالطعام ولا يزكي بالنقود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج طعاماً وهكذا أصحابه وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، هذا هو الواجب.

المصدر




أبو عبد الرحمن رشيد السلفي تقول:
26-Aug-2015 06:16 PM
افتراضي رد: فتاوى الكبار في حكم اخراج زكاة الفطر نقدا



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


إخراج القيمة في زكاة الفطر

الفتوى رقم ( 24651 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
( الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 564)
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة : مدير مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بمحافظة جدة بكتابه رقم (205/1364/30) وتاريخ 18/10/1430 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1483) وتاريخ 25/10/1430 هـ ، وقد سأل سعادته أسئلة تتعلق بزكاة الفطر ، وبعد دراسة اللجنة لها أجابت بما يلي :
السؤال الأول : حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلاً من الطعام ؟
والجواب : لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من إخراج الطعام فيها ، وقد جاء ذلك في قرار هيئة كبار العلماء رقم (144) وتاريخ 11/7/1408 هـ ، فقد جاء فيه ما نصه :
(يرى المجلس بالإجماع عدم إخراج القيمة في زكاة الفطر ، وأن تخرج طعامًا كما فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثبت بذلك الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجرى العمل على ذلك ؛ لأن زكاة الفطر عبادة . وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تخرج منه وهو الطعام ، ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد خلفائه الراشدين كان منهم من يحتاج إلى كسوة
( الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 565)
ولوازم أخرى سوى الأكل لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر ومع ذلك لم يعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة ففرض لكل ما يناسب حاجته من طعام أو كساء أو نحو ذلك .
ولم يعرف ذلك أيضًا عن خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم - ، بل كان المعروف عن الجميع إخراج زكاة الفطر من الطعام ، وخير للأمة التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبخلفائه في ذلك . والفقير الذي يلزمه شيء غير الطعام في إمكانه أن يتصرف فيما يدفع إليه من الطعام حسبما تقتضيه حاجته ومصلحته) انتهى .
السؤال الثاني : حكم نقل قيمة زكاة الفطر خارج البلد الذي تم دفعها فيه ؟
والجواب : لا يجوز نقل قيمة الزكاة إلى خارج البلاد ليشترى بها طعام يوزع هناك ، وقد صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء رقم (144) وتاريخ 1/7/1408 هـ ، حيث جاء فيه :
(اطلع المجلس على كلام بعض أهل العلم من المذاهب الأربعة في مكان توزيع زكاة الفطر حيث نصوا - رحمهم الله - على أن على المسلم توزيعها في البلد الذي وجبت عليه فيه . وجاء في القرار : ونظرًا إلى أن الإذن بنقل زكاة الفطر من البلد الذي وجبت فيه إلى بلاد أخرى بعيدة مع وجود الفقراء في نفس البلد الذي وجبت فيه أو ما هو قريب منه
( الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 566)
خروج بها عما هو مقصود بها شرعًا ؛ لذا فإن المجلس يقرر ما يلي :
أولاً : يرى المجلس بالإجماع أن المشروع توزيع زكاة الفطر في كل بلد في فقرائه وأن لا تنقل عنهم إلى غيرهم تحقيقًا لمقصد عظيم من المقاصد التي فرضت من أجلها زكاة الفطر وهو إغناء الفقراء الموجودين في البلد في يوم العيد عن الطلب والسعي لكسب الرزق في ذلك اليوم ، وما يدعيه البعض من عدم وجود الفقراء الذين تدفع إليهم غير صحيح ، بل هم موجودون ، ولكن عدم معرفتهم ناتج عن عدم بذل الجهد في البحث عنهم والتحري عن أماكن وجودهم) انتهى المقصود منه .
السؤال الثالث : حكم صرف زكاة الفطر في مشاريع الهيئة الأخرى ومنها : التنمية البشرية ، أو البرامج الصحية والتعليمية ، وما مشروعية توزيعها على المشاريع طوال العام ، وفق الاحتياج لها دون القيد بشرط إخراجها قبل صلاة العيد ؟
الجواب : لا يجوز صرف صدقة الفطر في مشاريع هيئة الإغاثة العالمية كالتنمية البشرية والمشاريع الصحية والتعليمية ، ولا يجوز حبسها لتوزع طوال العام وفق الاحتياجات لها دون القيد بشرط إخراجها قبل صلاة العيد كما جاء ذلك في السؤال ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل نهاية إخراجها أداء بصلاة العيد فلا يجوز تأخير إخراجها عن
( الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 567)
موعده الشرعي لفوات المقصود بها ؛ لأن المقصود من إخراجها إغناء الفقراء عن السؤال والتكسب في هذا اليوم .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الواثقة بالله
08-20-2018, 12:01 AM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه




كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
۩۩۩ المنتقى من فتاوى الكبار ۩۩۩


فتاوى الكبار في حكم لمس المصحف بلاوضوء ولاطهارة

*******************************

منسقة على صوتي واحد

للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد

كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive



الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

تفسير قوله تعالى في كتاب مكنون لايمسه الا المطهرون

ما حكم لمس الحائض والجنب والنفساء للمصحف وقراءة القرآن




الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

هل الوضوء شرط لمس المصحف



الشيخ عبيد الجابري حفظه الله

ما حكم مس الحائض للمصحف؟ وهل تدخل الحرمين



الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله

هل تجوز قراءة الجزء أو لمس المصحف والإنسان على غير وضوء

***************************

حكم مس المصحف بغير وضوء

ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر ، وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت . .

لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، قد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا ، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابة أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ . لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال ((هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية)) والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف ، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن ، في ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب ، والقول الثاني : أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف . لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب . لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما ، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم فالصواب : أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب ، هذا هو الأرجح . لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج : ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها ، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف ، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف ، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون : إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلادة ، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف .

المصدر



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بيان القول الراجح في مسألة مس المصحف بغير وضوء

س: يقول السائل أ. ب. ع. من المنوفية بمصر : موضوع مس المصحف الشريف لمن كان على غير وضوء، أرجو التفصيل في هذا الموضوع، حيث إنني لا يمكن أن أستغني عن لمس المصحف أبداً، سواء كان للعبادة أو لتعليم الأولاد أو للحفظ، والوضوء يكون فيه مشقة كبيرة مما يؤدي إلى هجري لكتاب الله عز وجل، مع ذكر الأدلة ما أمكن جزاكم الله خيراً؟
ج: مس المصحف بيّن حكمه النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال: لا يمس القرآن إلاَّ طاهر والله جلَّ وعلا يقول: لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ فالواجب على من أراد مس المصحف أن يتوضأ، وأن يمسك المصحف ويقرأ فيه، أو يقرأ عن ظهر قلب، لكن إذا دعت الحاجة إلى مسه، فإنه يمسه من وراء حائل، يكون في يديه حائل، يمسه به، كقفازين أو غيرهما عند الحاجة، وإلاَّ فالواجب الوضوء حتى يتمكن
من مسه بدون كلفة، وبدون مشقة، وبدون حائل، أمَّا الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل، ولا يمس المصحف أيضاً فلا يقرأ ولا يمس المصحف، وهكذا الحائض لا تمس المصحف، ولكن تقرأ عن ظهر قلب على الصحيح؛ لأن مدتها تطول، وهكذا النفساء ليست من جنس الجنب، مدة الحيض تطول، ومدة النفاس أكثر فلهما أن تقرأ على الصحيح عن ظهر قلب، وإذا دعت الحاجة إلى مس المصحف، يكون من وراء حائل للحاجة كمراجعة آية أو آيات، أو معلمة تحتاج إلى ذلك.

المصدر

الواثقة بالله
08-20-2018, 12:02 AM
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


ما جاء في النهي عن مس المصحف لغير من كان طاهرا
النقول من المفسرين


ثانيا : ما جاء في النهي عن مس المصحف لغير من كان طاهرا ( الطهارة من الحدث ومن الكفر ).
اختلف أهل العلم في ذلك :
وفيما يلي نقول عن أهل العلم من المفسرين ، والمحدثين والفقهاء وتشتمل على أقوالهم ، وأدلتهم ومناقشتها :
( الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 56)
1 - النقول من المفسرين :
1 - قال الجصاص : قوله تعالى : إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (7 لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ روي عن سلمان أنه قال : لا يمس القرآن إلا المطهرون ، فقرأ القرآن ولم يمس المصحف حين لم يكن على وضوء ، وعن أنس بن مالك في حديث إسلام عمر قال : فقال لأخته : أعطوني الكتاب الذي كنتم تقرءون ، فقالت : إنك رجس وأنه لا يمسه إلا المطهرون ، فقم فاغتسل أو توضأ ، فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأه ، وذكر الحديث ، وعن سعد أنه أمر ابنه بالوضوء لمس المصحف ، وعن ابن عمر مثله ، وكره الحسن والنخعي مس المصحف على غير وضوء ، وروي عن حماد : أن المراد الذي في اللوح المحفوظ لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ يعني : الملائكة ، وقال أبو العالية في قوله : لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ قال : هو في كتاب مكنون ليس أنتم من أصحاب الذنوب . وقال سعيد بن جبير وابن عباس : الْمُطَهَّرُونَ الملائكة . وقال قتادة : لا يمسه عند الله إلا المطهرون ، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي والنجس والمنافق . قال أبو بكر : إن حمل اللفظ على حقيقة الخبر ، فالأولى : أن يكون المراد القرآن الذي عند الله ، والمطهرون الملائكة ، وإن حمل على النهي ، وإن كان في صورة الخبر ، كان عموما فينا ، وهذا أولى ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في
( الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 57)
أخبار متظاهرة أنه كتب في كتابه لعمرو بن حزم ( ولا يمس القرآن إلا طاهر ) ، فوجب أن يكون نهيه ذلك بالآية إذ فيها احتمال له .
2 - وقال القرطبي : الخامسة : قوله تعالى : لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ اختلف في معنى لاَ يَمَسُّهُ هل هو حقيقة في المس بالجارحة أو معنى ؟ وكذلك اختلف في الْمُطَهَّرُونَ من هم ؟ فقال أنس وسعيد بن جبير : لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملائكة . وكذا قال أبو العالية وابن زيد : إنهم الذين طهروا من الذنوب كالرسل من الملائكة والرسل من بني آدم : فجبريل النازل به مطهر ، والرسل الذين يجيئهم بذلك مطهرون . الكلبي : هم السفرة الكرام البررة . وهذا كله قول واحد ، وهو نحو ما اختاره مالك حيث قال : أحسن ما سمعت في قوله : لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ أنها بمنزلة الآية التي في عبس وتولى فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ يريد : أن المطهرين هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة عبس : وقال معنى: لاَ يَمَسُّهُ لا ينزل به إلا المطهرون أي : الرسل من الملائكة على الرسل من الأنبياء . وقيل : لا يمس اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون . وقيل : إن إسرافيل هو الموكل بذلك ، حكاه القشيري . ابن
( الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 5
العربي : وهذا باطل ؛ لأن الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال ، ولو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال .
وأما من قال : إنه الذي بأيدي الملائكة في الصحف فهو قول محتمل ؛ وهو اختيار مالك . وقيل : المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا : وهو الأظهر .
وقد روى مالك وغيره : أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخته : من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابه : ألا يمس القرآن إلا طاهر . وقال ابن عمر : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر ، وقالت أخت عمر لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة : لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ فقام واغتسل وأسلم . وقد مضى في أول سورة ( طه ) وعلى هذا المعنى قال قتادة وغيره : لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ من الأحداث والأنجاس . الكلبي : من الشرك . الربيع بن أنس : من الذنوب والخطايا . وقيل معنى: لاَ يَمَسُّهُ لا يقرؤه إِلا الْمُطَهَّرُونَ إلا الموحدون ، قال محمد بن فضيل وعبدة .
قال عكرمة : كان ابن عباس ينهى أن يمكن أحد من اليهود والنصارى من قراءة القرآن .
وقال الفراء : لا يجد طعمه ونفعه وبركته إلا المطهرون ؛ أي : المؤمنون بالقرآن .
ابن العربي : وهو اختيار البخاري ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ذاق طعم الإيمان
( الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 59)
من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا .
وقال الحسين بن الفضل : لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك والنفاق .
وقال أبو بكر الوراق : لا يوفق للعمل به إلا السعداء . وقيل : المعنى لا يمس ثوابه إلا المؤمنون . ورواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم قيل : ظاهر الآية خبر عن الشرع ، أي : لا يمسه إلا المطهرون شرعا ، فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع ؛ وهذا اختيار القاضي أبي بكر بن العربي .
وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر . وقد مضى هذا المعنى في سورة ( البقرة ) ، المهدوي : يجوز أن يكون أمرا تكون ضمة السين ضمة إعراب . ويجوز أن يكون نهيا وتكون ضمة السين ضمة بناء والفعل مجزوم .
السادسة : واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوء :
فالجمهور : على المنع من مسه ؛ لحديث عمرو بن حزم ، وهو مذهب علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد ، وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي .
واختلفت الرواية عن أبي حنيفة :
فروي عنه أنه يمسه المحدث ، وقد روي هذا عن جماعة من السلف منهم ابن عباس والشعبي وغيرهما . وروي عنه أنه يمس ظاهره وحواشيه وما لا مكتوب فيه ، وأما الكتاب فلا يمسه إلا طاهر .
( الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 60)
ابن العربي : وهذا إن سلمه مما يقوي الحجـة عليه ؛ لأن تحريم الممنوع ممنوع . وفيما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أقوى دليل عليه .
وقال مالك : لا يحمله غير طاهر بعلاقة ولا على وسادة .
وقال أبو حنيفة : لا بأس بذلك ولم يمنع من حمله بعلاقة أو مسه بحائل .
وقد روي عن الحكم وحماد وداود بن علي : أنه لا بأس بحمله ومسه للمسلم والكافر طاهرا أو محدثا ، إلا أن داود قال : لا يجوز للمشرك حمله . واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ، وهو موضع ضرورة فلا حجة فيه .
وفي مس الصبيان إياه على وجهين :
أحدهما : المنع اعتبارا بالبالغ .
والثاني : الجواز؛ لأنه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأن تعلمه حال الصغر، ولأن الصبي وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة ؛ لأن النية لا تصح منه، فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة جاز أن يحمله محدثا .
3 - وقال ابن كثير : وقال ابن جرير : حدثني موسى بن إسماعيل أخبرنا شريك عن حكيم هو ابن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ قال : الكتاب الذي في السماء ، وقال
( الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 61)
العوفي عن ابن عباس : لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ يعني : الملائكة ، وكذا قال أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد وأبو نهيك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى ، حدثنا ابن ثور ، حدثنا معمر عن قتادة لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ قال : لا يمسه عند الله إلا المطهرون ، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس ، والمنافق الرجس ، قال : وهي في قراءة ابن مسعود ما يمسه إلا المطهرون ، وقال أبو العالية : لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ليس أنتم ، أنتم أصحاب الذنوب ، وقال ابن زيد زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين ، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون ، كما قال تعالى : وَمَا تَنَـزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ وهذا القول قول جيد وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله .
وقال الفراء : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به . وقال آخرون : لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ أي : من الجنابة والحدث ، قالوا : ولفظ الآية خبر ومعناها : الطلب ، قالوا : والمراد بالقرآن هاهنا المصحف ، كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو .
( الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 62)
واحتجوا في ذلك : بما رواه الإمام مالك في [موطئه] عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : أن لا يمس القرآن إلا طاهر .
وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال : قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ولا يمس القرآن إلا طاهر ، وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره ، ومثل هذا ينبغي الأخذ به ، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص وفي إسناد كل منهما نظر .
4 - وقال القرطبي : قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ابتداء وخبر ، واختلف العلماء في معنى وصف المشرك بالنجس ، فقال قتادة ومعمر بن راشد وغيرهما : لأنه جنب ، إذ غسله من الجنابة ليس بغسل .
وقال ابن عباس وغيره : بل معنى الشرك هو الذي نجسه . قال الحسن البصري : من صافح مشركا فليتوضأ .
والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم ، إلا ابن عبد الحكم فإنه قال : ليس بواجب ؛ لأن الإسلام يهدم ما كان قبله . وبوجوب الغسل عليه قال أبو ثور وأحمد ، وأسقطه الشافعي .
( الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 63)
وقال : أحب إلي أن يغتسل . ونحوه لابن القاسم . ولمالك قول : إنه لا يعرف الغسل ، رواه عنه ابن وهب وابن أبي أويس . وحديث ثمامة وقيس بن عاصم يرد هذه الأقوال ، رواهما أبو حاتم البستي في صحيح مسنده وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بثمامة يوما فأسلم فبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل ، فاغتسل وصلى ركعتين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد حسن إسلام صاحبكم ، وأخرجه مسلم بمعناه .
وفيه أن ثمامة لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل . وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر . فإن كان إسلامه قبل احتلامه فغسله مستحب . ومتى أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينوي بغسله الجنابة . هذا قول علمائنا ، وهو تحصيل المذهب .
5 - وقال ابن كثير على قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام ، وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية ، وكان نزولها في سنة تسع ، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر - رضي الله عنهما - عامئذ ، وأمره أن ينادي في المشركين : أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا ، وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع
( الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 64)
جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة . وقد روي مرفوعا من وجه آخر ، فقال الإمام أحمد : حدثنا حسن ، حدثنا شريك عن الأشعث يعني : ابن سوار عن الحسن ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم تفرد به الإمام أحمد مرفوعا ، والموقوف أصح إسنادا . وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي : كتب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين ، وأتبع نهيه قول الله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ وقال عطاء : الحرم كله مسجد ؛ لقوله تعالى : فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك ، كما ورد في الصحيح المؤمن لا ينجس ، وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات ؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب ، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم ، وقال أشعث عن الحسن : من صافحهم فليتوضأ . رواه ابن جرير .


المصدر

الواثقة بالله
08-20-2018, 12:03 AM
الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله

البيان والتوضيح للآداب قراءة القرآن من المصحف