المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العدل بين الأولاد


الجوهرة
12-04-2018, 03:32 AM
📝 *الـعدل بيـن الأولاد*

❍ لِلـشَّـيْخِ الــعَلّامـَة/
محـمد بن صالـح العُثَيْـمِينْ -رَحِـمَهُ الله-

══❁✿❁══

❪📜❫ السُّــــ☟ــــؤَالُ :

« مـاهـي طريقـة الـعدل بيـن الأولَاد وخـاصة فـي حـاجاتهـم كـالسيـارة والـزواج؟ وهـل الْأبنـاء والبنـات سـواء؟ »

❪📜❫ الجَــــ☟ــــوَابُ:

《 طـريقـة الـعدل بيـن الأولاد أن يعـطى كـل إنـسان مـا يحتـاج، فـإذا احتـاج أحـدهم إلـى الـزواج أعطـاه الـمهر كامـلاً، ولا يـلزمه أن يـعطي الآخـرين، أمـا بـالنسبـة للـسيارة

⇦|• فـالاحتيـاط أن يـجعل الـسيارة باسمـه -أي : باسـم الـوالد- ويـمنح ولـده الانتفـاع بهـا، فـإذا قـدر أن الـوالد مـات أعيـدت السـيارة إلـى تركتـه وورثهـا الـجميـع، وإذا قـدر أن الإبن مـات أيضـاً أعيـدت إلـى الأب، هـذا هـو الأحـوط.

❒|• أمـا بـالنسبة للـتعديل فـي مقـدار مـا يـعطيهـم إذا كـانوا ذكـوراً وإناثـاً، فـالقـول الـراجح: أن للـذكر مثـل حـظ الأُنثييـن؛ لأنـه لا قسمـة أعـدل مـن قسمـة الله -عـز وجـل-، وقـد قـال الله تعـالى :-
﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾

⇦|• وهـنا مـسألة أحـب أن أنبـه عليهـا، وهـي: أن بعـض النـاس يوصـي لِأولاده الـصغار بالـمهـر بعـد وفاتـه، وهـذا حـرام، ولا يـحل لـه، ولا يـلزم الـورثة أن يـنفذوا هـذه الـوصيـة.

❒|• مـثال ذلـك :- رجـل لـه ثـلاثة أولاد: أحـدهم كبيـر بلـغ سـن الـزواج فأعطـاه مهـراً خمسيـن ألفـاً مثـلاً، وبـقي الاثنـان صـغاراً لـم يـبلغوا سـن الـزواج، فـبعض النـاس يـوصي لكـل واحـد بـخمسين ألفـاً بـمثل مـا زوج بـه الكبيـر، وهـذا غلـط، والـوصيـة حـرام .

⇦|• لـقول النبـي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا وصــية لــوارث» وإذا شـاء الـولد الثـالث أن يـبطل الوصـية فلـه ذلـك》.

💡الــمَصْــدَر مِــنْ هُنــ↶ـا :

‏http://binothaimeen.net/content/1763
══❁✿❁═══