الواثقة بالله
09-28-2019, 01:56 AM
🔸✨🔸✨🔸✨
*احكام متعلقة في ولاية النكاح*
🔸أولاً : لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد مستدلين بأدلة منها :
قوله تعالى :*{فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}.
وقوله تعالى :{ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}*.
وقوله تعالى :*{وأنكحوا الأيامى منكم}.
ووجه الدلالة من الآيات واضح في اشتراط الولي في النكاح حيث خاطبه الله تعالى بعقد نكاح موليته ، ولو كان الأمر لها دونه لما احتيج لخطابه .
ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوَّب على هذه الآيات قوله :
" باب من قال " لا نكاح إلا بولي " .
وعن أبي موسى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي ".
رواه الترمذي (1101)
وأبو داود (2085)
وابن ماجه (1881).
والحديث : صححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في" صحيح الترمذي"( 1 / 318).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : *" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"*.
رواه الترمذي( 1102 ) وأبو داود( 2083 ) وابن ماجه( 1879 ).
وصححه الامام الألباني في إرواء الغليل (1840).
ومعنى (اشتجروا ) : أي تنازعوا..
🔸ثانياً : فإن منعها وليها من الزواج ممن تريد بغير عذر شرعي انتقلت الولاية إلى الذي يليه فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً .
🔸ثالثاً : فإن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرعي فإن السلطان يكون وليها للحديث السابق (…فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له).
🔸رابعاً : فإن عدم الولي والسلطان زوجها رجل له سلطان في مكانها ، ككبير القرية ، أو حاكم الولاية ما أشبه ذلك، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلاً مسلماً أميناً يزوجها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
*"وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح كرئيس القرية وأمير القافلة ونحوه"*.
📕الإختيارات( 350 ).
وقال الامام ابن قدامة :
*"فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
📕المغني(9/362).
🔸ويجب أن يشهد على عقد النكاح رجلان مسلمان بالغان عاقلان .
🔸فإذا بطل النكاح الأول بإختلال احد الشروط فعليهما أن يعيدا العقد بوجود ولي للمرأة او وكيل شرعي عن الولي وشاهدين. *
والله أعلم.
*احكام متعلقة في ولاية النكاح*
🔸أولاً : لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد مستدلين بأدلة منها :
قوله تعالى :*{فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}.
وقوله تعالى :{ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}*.
وقوله تعالى :*{وأنكحوا الأيامى منكم}.
ووجه الدلالة من الآيات واضح في اشتراط الولي في النكاح حيث خاطبه الله تعالى بعقد نكاح موليته ، ولو كان الأمر لها دونه لما احتيج لخطابه .
ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوَّب على هذه الآيات قوله :
" باب من قال " لا نكاح إلا بولي " .
وعن أبي موسى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي ".
رواه الترمذي (1101)
وأبو داود (2085)
وابن ماجه (1881).
والحديث : صححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في" صحيح الترمذي"( 1 / 318).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : *" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"*.
رواه الترمذي( 1102 ) وأبو داود( 2083 ) وابن ماجه( 1879 ).
وصححه الامام الألباني في إرواء الغليل (1840).
ومعنى (اشتجروا ) : أي تنازعوا..
🔸ثانياً : فإن منعها وليها من الزواج ممن تريد بغير عذر شرعي انتقلت الولاية إلى الذي يليه فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً .
🔸ثالثاً : فإن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرعي فإن السلطان يكون وليها للحديث السابق (…فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له).
🔸رابعاً : فإن عدم الولي والسلطان زوجها رجل له سلطان في مكانها ، ككبير القرية ، أو حاكم الولاية ما أشبه ذلك، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلاً مسلماً أميناً يزوجها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
*"وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح كرئيس القرية وأمير القافلة ونحوه"*.
📕الإختيارات( 350 ).
وقال الامام ابن قدامة :
*"فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
📕المغني(9/362).
🔸ويجب أن يشهد على عقد النكاح رجلان مسلمان بالغان عاقلان .
🔸فإذا بطل النكاح الأول بإختلال احد الشروط فعليهما أن يعيدا العقد بوجود ولي للمرأة او وكيل شرعي عن الولي وشاهدين. *
والله أعلم.