باغي الخير
10-05-2011, 06:24 AM
حكم من بدا له الحج والعمرة بعد تجاوز الميقات
ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد حجاً ولا عمرة، ثم بعد وصوله إلى مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنا فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم ولابد من ذهابه على أحد المواقيت المعلومة أفتونا مأجورين؟[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3624#_ftn1)
من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد عملاً آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ثم بدا له بعد ما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، إن كان في جدة أحرم منها، وإن كان في مكة أحرم من مكة، وهكذا أي مكان يعزم فيه الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه؛ لأن ميقاته هو الذي نوى منه الحج أو العمرة إذا كان دون المواقيت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ((ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة))[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3624#_ftn2).
لكن إذا أراد العمرة وهو في حرم مكة لم يجز له الإحرام بها من داخل الحرم بل عليه أن يخرج حتى يحرم بها من خارج الحرم، التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من خارج الحرم لما أرادت أن تعتمر في حجة الوداع وهي في داخل الحرم.
[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3624#_ftnref1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1417 بتاريخ 6/1/1417هـ، وفي مجلة (التوعية الإسلامية) عدد 11 في 11/12/1400هـ ص 60، وفي العدد 4 عام 1404هـ ص 79، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 38
[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3624#_ftnref2) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد حجاً ولا عمرة، ثم بعد وصوله إلى مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنا فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم ولابد من ذهابه على أحد المواقيت المعلومة أفتونا مأجورين؟[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3624#_ftn1)
من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد عملاً آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ثم بدا له بعد ما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، إن كان في جدة أحرم منها، وإن كان في مكة أحرم من مكة، وهكذا أي مكان يعزم فيه الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه؛ لأن ميقاته هو الذي نوى منه الحج أو العمرة إذا كان دون المواقيت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ((ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة))[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3624#_ftn2).
لكن إذا أراد العمرة وهو في حرم مكة لم يجز له الإحرام بها من داخل الحرم بل عليه أن يخرج حتى يحرم بها من خارج الحرم، التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من خارج الحرم لما أرادت أن تعتمر في حجة الوداع وهي في داخل الحرم.
[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3624#_ftnref1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1417 بتاريخ 6/1/1417هـ، وفي مجلة (التوعية الإسلامية) عدد 11 في 11/12/1400هـ ص 60، وفي العدد 4 عام 1404هـ ص 79، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 38
[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3624#_ftnref2) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.