المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم شراء الأضاحي من مال الزكاة


الواثقة بالله
07-13-2021, 02:26 AM
📌 حكم شراء الأضاحي من مال الزكاة، ثم تُعطى للفقير ليضحي بها.

📍 السؤال:

هل يجوز للجمعيات الخيرية أن تشتري من أموال الزكاة أضاحي، ثم تعطيها للفقراء ليُضحوا بها، لأن بعض الجمعيات في بلدنا تفعل ذلك؟

📍 الجواب:

أولًا-
الأضحية سنة لا واجبة عند الصحابة - رضي الله عنهم - وأكثر الفقهاء.

👌 وثبت عدم وجوبها عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وغيرهما، وذَكر الفقيه ابن حزم - رحمه الله - أنه لا يُعرف عن صحابي إيجابها.

🌴وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: (( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم*أن يُضحي*فلا يمس من شعره وبشره شيئًا )).

👌فعلق ﷺ الأضحية بإرادة المُضحي، والواجب لا يُعلَّق بالإرادة.
ولا يصح حديث في وجوبها.

ثانيًا -
الأضحية ليست من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في آية مصارف الزكاة من سورة التوبة.

ثالثًا -
مِن شروط الزكاة أن يُملَّك مالها للفقير، سواء كان نقدًا أو عينًا، ثم هو يصرفه كيف شاء، ولا يجوز أن يُفرَض عليه مِن قِبل المُخرِج للزكاة أن يصرفها في شيء محدد كأضحية، أو غيرها، لأن مال الزكاة ليس ملكًا له.

👌 ومما تقدم:
يُعلم أن فعلهم هذا لا يجوز، وأنهم إن فعلوا ذلك ضمنوا مال الزكاة الذي أُعطِي لهم من الناس، وأخرجوه زكاة مِن جديد مِن مالهم الخاص، وصرفوه عمَّن وكلهم بصرف الزكاة بطريقة صحيحة شرعا.

✏ المجيب:
عبد القادر الجنيد.

•┈┈•◈◉❒✒❒◉◈•┈┈•