محمد الفاريابي
11-08-2010, 09:32 AM
سماحة المفتي العام عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ : من عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ إلى حضرة الأخ المكرم الدكتور / طه بن عمر صادق الخطيب - المشرف على الإدارة العامة للخدمات الصحية للحج والعمرة بوزارة الصحة ؛ وفقه الله - . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فأشير إلى السؤال الوارد منكم - سابقًا - عن طريق معالي وزير الصحة عن حكم اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر ، وما صدر منا جوابًا على السؤال برقم : 41942 ، وتاريخ : 21 / 6 / 1425 هـ ؛ الذي جاء فيه ما نصه : ( إنه إذا كان الواقي المسؤول عنه حسب النموذج الوارد إلينا بكتاب معاليكم رقم : 935792311 ، وتاريخ : 1 / 6 / 1425 هـ ، فإنه لا مانع من استعمال الشخص المحرم لهذا الواقي عند الحاجة إليه ) ، وقد وردنا من فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح - القاضي بوزارة العدل - رسالة ومعها نموذج للمنتج المشار إليه بعد تصميمه بصورته النهائية ، وبالاطلاع على النموذج اتضح أنه مخالف للنموذج الذي صدرت الإجازة له بكتابنا المشار إليه أعلاه .
ومع ذلك مكتوب على غلاف هذا المنتج أنه مجاز شرعًا مع نص الفتوى الصادرة منا ، ونظرًا إلى أن الإجازة صدرت بناءً على نموذج غير مخيط ، والنموذج الذي نفذ وطرح في الأسواق مخيط . فإن ما صممتموه أخيرًا مخالف للنموذج الذي صدرت عليه الفتوى ، ويعد من التبان ، وهو مخيط ولا يلبس إلا في حالة الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه وهي : صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية .
وقد صدرت فتوى من " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " توضح ذلك وهي برقم :24168 ، وتاريخ : 24 / 6 / 1429 هـ المرفق صورتها ، ويجب إثباتها على غلاف المنتج بدلاً مما ألحق عليه سابقًا بأنه مجاز شرعًا لما يحققه هذا الإيضاح من براءة ذمتكم وذمة من يستعمله .
وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه ، وأن يعين الجميع على كل خير ، إنه سميعٌ قريب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
فأشير إلى السؤال الوارد منكم - سابقًا - عن طريق معالي وزير الصحة عن حكم اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر ، وما صدر منا جوابًا على السؤال برقم : 41942 ، وتاريخ : 21 / 6 / 1425 هـ ؛ الذي جاء فيه ما نصه : ( إنه إذا كان الواقي المسؤول عنه حسب النموذج الوارد إلينا بكتاب معاليكم رقم : 935792311 ، وتاريخ : 1 / 6 / 1425 هـ ، فإنه لا مانع من استعمال الشخص المحرم لهذا الواقي عند الحاجة إليه ) ، وقد وردنا من فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح - القاضي بوزارة العدل - رسالة ومعها نموذج للمنتج المشار إليه بعد تصميمه بصورته النهائية ، وبالاطلاع على النموذج اتضح أنه مخالف للنموذج الذي صدرت الإجازة له بكتابنا المشار إليه أعلاه .
ومع ذلك مكتوب على غلاف هذا المنتج أنه مجاز شرعًا مع نص الفتوى الصادرة منا ، ونظرًا إلى أن الإجازة صدرت بناءً على نموذج غير مخيط ، والنموذج الذي نفذ وطرح في الأسواق مخيط . فإن ما صممتموه أخيرًا مخالف للنموذج الذي صدرت عليه الفتوى ، ويعد من التبان ، وهو مخيط ولا يلبس إلا في حالة الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه وهي : صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية .
وقد صدرت فتوى من " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " توضح ذلك وهي برقم :24168 ، وتاريخ : 24 / 6 / 1429 هـ المرفق صورتها ، ويجب إثباتها على غلاف المنتج بدلاً مما ألحق عليه سابقًا بأنه مجاز شرعًا لما يحققه هذا الإيضاح من براءة ذمتكم وذمة من يستعمله .
وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه ، وأن يعين الجميع على كل خير ، إنه سميعٌ قريب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .