باغي الخير
10-22-2011, 11:08 PM
قال العلامة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني – رحمه الله تعالى – :
( عندي بعض النصائح أريد أن أقدمها إلى القراء الكرام والحجاج إلى بيت الله الحرام عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعهم بها ويكتب لي أجر الدال على الخير بإذنه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير .
ومما لا ريب فيه أن باب النصيحة واسع جداً ، ولذلك فإني سأنتقي منه ما أعلم أن كثيراً من الحجاج في جهل به أو إهمال له . أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويوفقنا للعمل به فإنه خير مسؤول .
أولاً: إن كثيراً من الحجاج إذا أحرموا بالحج لا يشعرون أبداً أنهم تلبسوا بعبادة تفرض عليهم الابتعاد عما حرم الله تعالى من المحرمات عليهم خاصة وعلى كل مسلم عامة ، وكذا تراهم يحجون ويفرغون منه ولم يتغير شيء من سلوكهم المنحرف قبل الحج ، وذلك دليل عملي منهم على أن حجهم ليس كاملاً ، إن لم نقل: ليس مقبولاً ، ولذلك فإن على كل حاج أن يتذكر هذا ، وأن يحرص جهد طاقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه من الفسق والمعاصي ، فإن الله تبارك وتعالى يقول: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الألْبَابِ } [ البقرة: 197]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه } [ أخرجه الشيخان ] والرفث: هو الجماع
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث ، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق . وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب ، فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين )
وهو يشير في آخر كلامه إلى أن هناك من العلماء من يقول بفساد الحج بأي معصية يرتكبها الحاج ، فمن هؤلاء الإمام ابن حزم رحمه الله فإنه يقول : ( وكل من تعمد معصية – أي معصية كانت – وهو ذاكر لحجه ، مذ أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ، ويرمي الجمرة ، فقد بطل حجه. . .) واحتج بالآية السابقة فراجعه في كتابه (المحلى) (7 / 186) فإنه مهم .
ومما سبق يتبن أن المعصية من الحاج ، إما أن تفسد عليه حجه على قول ابن حزم ، وإما أن يأثم بها ، ولكن هذا الإثم ليس كما لو صدر من غير الحاج ، بل هو أخطر بكثير فإن من آثاره أن لا يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه كما صرح بذلك الحديث المتقدم. فبذلك يكون كما لو خسر حجته لأنه لم يحصل على الثمرة منها وهي مغفرة الله تعالى فالله المستعان .
وإذا تبين هذا فلا بد لي من أن أحذر من بعض المعاصي التي يكثر ابتلاء الناس بها ويحرمون بالحج ولا يشعرون إطلاقاً بأن عليهم الإقلاع عنها ذلك لجهلهم وغلبة الغفلة عليهم وتقليدهم لآبائهم :
1 – الشرك بالله عز وجل:
فإن من أكبر المصائب التي أصيب بها بعض المسلمين جهلهم بحقيقة الشرك الذي هو من أكبر الكبائر ومن صفته أنه يحبط الأعمال: { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } [ محمد: 65 ] فقد رأينا كثيراً من الحجاج يقعون في الشرك وهم في بيت الله الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتركون دعاء الله والاستغاثة به إلى الاستعانة بالأنبياء بالصالحين ويحلفون بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل ، والله عز وجل يقول: { وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ}[ فاطر: 14]. والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً ، وفي هذه كفاية لمن فتح قلبه للهداية. إذ ليس الغرض الآن البحث العلمي في هذه المسألة وإنما هو التذكير فقط .
فليت شعري ماذا يستفيد هؤلاء من حجهم إلى بيت الله الحرام ، إذا كانوا يصرون على مثل هذا الشرك ، ويغيرون اسمه فيسمونه: توسلاً ، و تشفعاً ، وواسطة ! أليس هذه الواسطة هي التي ادعاها المشركون من قبل يبررون بها شركهم وعبادتهم لغيره تبارك وتعالى: { وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى } [ الزمر: 3 ] .
فيا أيها الحاج ، قبل أن تعزم على الحج ، يجب عليك وجوباً عينياً أن تبادر إلى معرفة التوحيد الخالص وما ينافيه من الشرك ، وذلك بدراسة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن من تمسك بهما نجا ومن حاد عنهما ضل. والله المستعان .
2 – التزين بحلق اللحية:
وهذه المعصية من أكثر المعاصي شيوعاً بين المسلمين في هذا العصر ، بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهم ونقلهم هذه المعصية إليها ، وتقليد المسلمين لهم فيها ، مع نهيه صلى الله عليه وسلم إياهم عن ذلك صراحة في قوله عليه الصلاة والسلام: { خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى } [ رواه شيخان ] وفي حديث آخر: { وخالفوا أهل الكتاب }
وفي هذه القبيحة عدة مخالفات:
الأولى: مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم الصريح بالإعفاء .
الثانية: التشبه بالكفار .
الثالثة: تغير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان ، في قوله كما حكى الله تعالى ذلك عنه: { وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ } [ النساء :119]
الرابعة: التشبه بالنساء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك.
وانظر تفصيل هذا الإجمال في كتابنا (آداب الزفاف في السنة المطهرة) (ص 126 – 131)
وإن من المشاهدات التي يراها الحريص على دينه أن جماهير من الحجاج يكونون قد وفروا لحاهم بسبب إحرامهم ، فإذا تحللوا منه فبدل أن يحلقوا رؤوسهم كما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقوا لحاهم التي أمرهم صلى الله عليه وسلم بإغفائها. فإنا لله وإنا إليه راجعون .
3 – تختم الرجال بالذهب:
لقد رأينا كثيراً من الحجاج قد تزينوا بخاتم الذهب ، ولدى البحث معهم في ذلك تبين أنهم على ثلاثة أنواع:
بعضهم لا يعلم تحريمه ، ولذلك كان يسارع إلى نزعه بعد أن نذكر له شيئاً من النصوص المحرمة ، كحديث: { نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب} [متفق عليه] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: { يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ } [رواه مسلم] .
وبعضهم على علم بالتحريم ، ولكنه متبع لهواه ، فهذا لا حيلة لنا فيه إلا أن يهديه الله .
وبعضهم يعترف بالتحريم ، ولكن يعتذر بعذر – هو كما يقال أقبح من ذنب – فيقول: إنه خاتم الخطبة ! ولا يدري المسكين أنه بذلك يجمع بين معصيتين: مخالفة نهيه صلى الله عليه وسلم الصريح كما تقدم ، وتشبهه بالكفار ، لأن خاتم الخطبة لم يكن معروفاً عند المسلمين إلى ما قبل هذا العصر ، ثم سرت هذه العادة إليهم من تقاليد النصارى ، وقد فصلت القول في هذه المسألة في (آداب الزفاف) أيضا (ص 131 – 138) وبينت فيه أن النهي المذكور يشمل النساء أيضا خلافا للجمهور فراجع (ص 139 – 167) فإنه مهم جداً .
ثانياً : ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة قبل أن يباشر أعمال الحج ليكون تاماً مقبولاً عند الله تبارك وتعالى .
وإنما قلت: على الكتاب والسنة لأن المناسك قد وقع فيها من الخلاف – مع الأسف – ما وقع في سائر العبادات …
ثالثاً : واحذر يا أخي أن تدع البيات في منى ليلة عرفة ، وكذا البيات في المزدلفة ليلة النحر ، فذلك من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم ، لا سيما والبيات في المزدلفة حتى الصبح ركن من أركان الحج على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا تغتر بما يزخرف لك من القول بعض من يسمون بـ(ـالمطوفين) ، فإنهم لا هم لهم إلا قبض الفلوس ، وتقليل العمل الذي أخذوا عليه الأجر كافياً وافياً على أدائه بتمامه ، وسواء عليهم بعد ذلك أتم حجك أم نقص ، أتبعت سنة نبيك أم خالفت؟!
رابعاً : واحذر أيضا يا أخي من أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد ، لقوله صلى الله عليه وسلم: {لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه } . قال الراوي: لا أدري قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. [ رواه الشيخان في صحيحيهما ] .
وكما لا يجوز لك هذا فلا يجوز لك أيضاً أن تصلي إلى غير سترة ، بل عليك أن تصلي إلى أي شيء يمنع الناس من المرور بين يديك. فإن أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك فعليك أن تمنعه. وفي ذلك أحاديث وآثار أذكر بعضها:
1 - { إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر من وراء ذلك }
2 – { إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره ، وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان } [1]
3 – قال يحيى بن كثير: ( رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه ) . رواه ابن سعد (7 / 18) بسند صحيح .
4 – عن صالح بن كيسان قال: ( رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه ) . رواه أبو زرعة الرازي في (تاريخ دمشق) (91 / 1) وكذا ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (8 / 106 / 2) بسند صحيح .
ففي الحديث الأول : إيجاب اتخاذ السترة ، وأنه إذا فعل ذلك فلا يضره من مر وراءها .
وفي الحديث الثاني: إيجاب دفع المار بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى سترة ، وتحريم المرور عمداً وأن فاعل ذلك شيطان .
وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إذا رجع وقد استحق هذا الاسم: (الشيطان) ؟!
والحديثان وما في معناهما مطلقان لا يختصان بمسجد دون مسجد ، ولا بمكان دون مكان ، فهما يشملان المسجد الحرام والمسجد النبوي من باب أولى ، لأن هذه الأحاديث إنما قالها صلى الله عليه وسلم في مسجده ، فهو المراد بها أصالة ، والمساجد الأخرى تبعاً.
والأثران المذكوران نصان صريحان على أن المسجد الحرام داخل في تلك الأحاديث ، فما يقال من بعض المطوفين وغيرهم أن المسجد المكي والمسجد النبوي مستثنيان من النهي ، لا أصل له في السنة ، ولا عن أحد من الصحابة ، اللهم سوى حديث واحد ؛ روي في المسجد المكي لا يصح إسناده ، ولا دلالة فيه على الدعوى كما سيأتي بيانه في (بدع الحج) (الفقرة 124) .
خامساً : وعلى أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم بالحجاج في المسجد الحرام وغيره من المواطن المقدسة ، فيعلموهم ما يلزم من مناسك الحج وأحكامه على وفق الكتابة السنة ، وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب ، ألا وهو التوحيد ، فإن أكثر من لقيناهم حتى ممن ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة التوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات ، كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم ، وكثرة أحزابهم إلى العمل بالثابت في الكتاب والسنة ، في العقائد والأحكام ، والمعاملات والأخلاق ، والسياسة والاقتصاد ، وغير ذلك من شؤون الحياة ، وأن أي صوت يرتفع ، وأي إصلاح يزعم على غير هذا الأصل القويم والصراط المستقيم فسوف لا يجني المسلمون منه إلا ذلاً وضعفاً ، والواقع أكبر شاهد على ذلك والله المستعان .
وقد تتطلب الدعوة إلى ما سبق شيئاً قليلاً أو كثيراً من الجدال بالتي هي أحسن ،كما قال الله عز وجل: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } [ النحل: 125] . فلا يصدنك عن ذلك معارضة الجهلة بقوله تعالى: {. . . فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 196]. فإن الجدال المنهي عنه في الحج هو كالفسق المنهي عنه في غير الحج أيضاً ، وهو الجدال بالباطل وهو غير الجدال المأمور به في آية الدعوة ، قال ابن حزم رحمه الله (7 / 196) :
(والجدال قسمان: قسم واجب وحق ، وقسم في باطل ، فالذي في الحق واجب في الإحرام وغير الإحرام ، قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ … } . ومن جادل في طلب حق له ، فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى وسعى في إظهار الحق والمنع من الباطل ، وهكذا كل من جادل في حق لغيره أو لله تعالى ، والجدال بالباطل وفي الباطل عمداً ذاكراً لإحرامه مبطل للإحرام وللحج لقوله تعالى: { فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 196] ) .
وهذا كله على أن (الجدال) في الآية بمعنى المخاصمة والملاحاة حتى تغضب صاحبك. وقد ذهب إلى هذا المعنى جماعة من السلف ، وعزاه ابن قدامة في (المغني) (3 / 296) إلى الجمهور ورجحه. وهناك في تفسيره قول آخر: وهو المجادلة في وقت الحج ومناسكه واختاره ابن جرير ، ثم ابن تيمية في (مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 361) ، وعلى هذا فالآية غير واردة فيما نحن فيه أصلاً. والله أعلم .
ومع ذلك ، فإنه ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف له لتعصبه لرأيه ، وأنه إذا صابره على الجدل فلربما ترتب عليه ما لا يجوز ، فمن الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه لقوله صلى الله عليه وسلم: { أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا } . رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أمامة ، وللترمذي نحوه من حديث أنس وحسنه .
وفقنا الله والمسلمين لمعرفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع هديه .
[ المصدر : حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه ، للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى من صفحة 4 ببعض الحذف ]
_________
(1) حديثان صحيحان مخرجان في ” صفة الصلاة ” لنا (51 / 53 الطبعة الثالثة)
( عندي بعض النصائح أريد أن أقدمها إلى القراء الكرام والحجاج إلى بيت الله الحرام عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعهم بها ويكتب لي أجر الدال على الخير بإذنه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير .
ومما لا ريب فيه أن باب النصيحة واسع جداً ، ولذلك فإني سأنتقي منه ما أعلم أن كثيراً من الحجاج في جهل به أو إهمال له . أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويوفقنا للعمل به فإنه خير مسؤول .
أولاً: إن كثيراً من الحجاج إذا أحرموا بالحج لا يشعرون أبداً أنهم تلبسوا بعبادة تفرض عليهم الابتعاد عما حرم الله تعالى من المحرمات عليهم خاصة وعلى كل مسلم عامة ، وكذا تراهم يحجون ويفرغون منه ولم يتغير شيء من سلوكهم المنحرف قبل الحج ، وذلك دليل عملي منهم على أن حجهم ليس كاملاً ، إن لم نقل: ليس مقبولاً ، ولذلك فإن على كل حاج أن يتذكر هذا ، وأن يحرص جهد طاقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه من الفسق والمعاصي ، فإن الله تبارك وتعالى يقول: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الألْبَابِ } [ البقرة: 197]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه } [ أخرجه الشيخان ] والرفث: هو الجماع
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث ، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق . وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب ، فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين )
وهو يشير في آخر كلامه إلى أن هناك من العلماء من يقول بفساد الحج بأي معصية يرتكبها الحاج ، فمن هؤلاء الإمام ابن حزم رحمه الله فإنه يقول : ( وكل من تعمد معصية – أي معصية كانت – وهو ذاكر لحجه ، مذ أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ، ويرمي الجمرة ، فقد بطل حجه. . .) واحتج بالآية السابقة فراجعه في كتابه (المحلى) (7 / 186) فإنه مهم .
ومما سبق يتبن أن المعصية من الحاج ، إما أن تفسد عليه حجه على قول ابن حزم ، وإما أن يأثم بها ، ولكن هذا الإثم ليس كما لو صدر من غير الحاج ، بل هو أخطر بكثير فإن من آثاره أن لا يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه كما صرح بذلك الحديث المتقدم. فبذلك يكون كما لو خسر حجته لأنه لم يحصل على الثمرة منها وهي مغفرة الله تعالى فالله المستعان .
وإذا تبين هذا فلا بد لي من أن أحذر من بعض المعاصي التي يكثر ابتلاء الناس بها ويحرمون بالحج ولا يشعرون إطلاقاً بأن عليهم الإقلاع عنها ذلك لجهلهم وغلبة الغفلة عليهم وتقليدهم لآبائهم :
1 – الشرك بالله عز وجل:
فإن من أكبر المصائب التي أصيب بها بعض المسلمين جهلهم بحقيقة الشرك الذي هو من أكبر الكبائر ومن صفته أنه يحبط الأعمال: { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } [ محمد: 65 ] فقد رأينا كثيراً من الحجاج يقعون في الشرك وهم في بيت الله الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتركون دعاء الله والاستغاثة به إلى الاستعانة بالأنبياء بالصالحين ويحلفون بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل ، والله عز وجل يقول: { وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ}[ فاطر: 14]. والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً ، وفي هذه كفاية لمن فتح قلبه للهداية. إذ ليس الغرض الآن البحث العلمي في هذه المسألة وإنما هو التذكير فقط .
فليت شعري ماذا يستفيد هؤلاء من حجهم إلى بيت الله الحرام ، إذا كانوا يصرون على مثل هذا الشرك ، ويغيرون اسمه فيسمونه: توسلاً ، و تشفعاً ، وواسطة ! أليس هذه الواسطة هي التي ادعاها المشركون من قبل يبررون بها شركهم وعبادتهم لغيره تبارك وتعالى: { وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى } [ الزمر: 3 ] .
فيا أيها الحاج ، قبل أن تعزم على الحج ، يجب عليك وجوباً عينياً أن تبادر إلى معرفة التوحيد الخالص وما ينافيه من الشرك ، وذلك بدراسة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن من تمسك بهما نجا ومن حاد عنهما ضل. والله المستعان .
2 – التزين بحلق اللحية:
وهذه المعصية من أكثر المعاصي شيوعاً بين المسلمين في هذا العصر ، بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهم ونقلهم هذه المعصية إليها ، وتقليد المسلمين لهم فيها ، مع نهيه صلى الله عليه وسلم إياهم عن ذلك صراحة في قوله عليه الصلاة والسلام: { خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى } [ رواه شيخان ] وفي حديث آخر: { وخالفوا أهل الكتاب }
وفي هذه القبيحة عدة مخالفات:
الأولى: مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم الصريح بالإعفاء .
الثانية: التشبه بالكفار .
الثالثة: تغير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان ، في قوله كما حكى الله تعالى ذلك عنه: { وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ } [ النساء :119]
الرابعة: التشبه بالنساء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك.
وانظر تفصيل هذا الإجمال في كتابنا (آداب الزفاف في السنة المطهرة) (ص 126 – 131)
وإن من المشاهدات التي يراها الحريص على دينه أن جماهير من الحجاج يكونون قد وفروا لحاهم بسبب إحرامهم ، فإذا تحللوا منه فبدل أن يحلقوا رؤوسهم كما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقوا لحاهم التي أمرهم صلى الله عليه وسلم بإغفائها. فإنا لله وإنا إليه راجعون .
3 – تختم الرجال بالذهب:
لقد رأينا كثيراً من الحجاج قد تزينوا بخاتم الذهب ، ولدى البحث معهم في ذلك تبين أنهم على ثلاثة أنواع:
بعضهم لا يعلم تحريمه ، ولذلك كان يسارع إلى نزعه بعد أن نذكر له شيئاً من النصوص المحرمة ، كحديث: { نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب} [متفق عليه] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: { يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ } [رواه مسلم] .
وبعضهم على علم بالتحريم ، ولكنه متبع لهواه ، فهذا لا حيلة لنا فيه إلا أن يهديه الله .
وبعضهم يعترف بالتحريم ، ولكن يعتذر بعذر – هو كما يقال أقبح من ذنب – فيقول: إنه خاتم الخطبة ! ولا يدري المسكين أنه بذلك يجمع بين معصيتين: مخالفة نهيه صلى الله عليه وسلم الصريح كما تقدم ، وتشبهه بالكفار ، لأن خاتم الخطبة لم يكن معروفاً عند المسلمين إلى ما قبل هذا العصر ، ثم سرت هذه العادة إليهم من تقاليد النصارى ، وقد فصلت القول في هذه المسألة في (آداب الزفاف) أيضا (ص 131 – 138) وبينت فيه أن النهي المذكور يشمل النساء أيضا خلافا للجمهور فراجع (ص 139 – 167) فإنه مهم جداً .
ثانياً : ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة قبل أن يباشر أعمال الحج ليكون تاماً مقبولاً عند الله تبارك وتعالى .
وإنما قلت: على الكتاب والسنة لأن المناسك قد وقع فيها من الخلاف – مع الأسف – ما وقع في سائر العبادات …
ثالثاً : واحذر يا أخي أن تدع البيات في منى ليلة عرفة ، وكذا البيات في المزدلفة ليلة النحر ، فذلك من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم ، لا سيما والبيات في المزدلفة حتى الصبح ركن من أركان الحج على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا تغتر بما يزخرف لك من القول بعض من يسمون بـ(ـالمطوفين) ، فإنهم لا هم لهم إلا قبض الفلوس ، وتقليل العمل الذي أخذوا عليه الأجر كافياً وافياً على أدائه بتمامه ، وسواء عليهم بعد ذلك أتم حجك أم نقص ، أتبعت سنة نبيك أم خالفت؟!
رابعاً : واحذر أيضا يا أخي من أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد ، لقوله صلى الله عليه وسلم: {لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه } . قال الراوي: لا أدري قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. [ رواه الشيخان في صحيحيهما ] .
وكما لا يجوز لك هذا فلا يجوز لك أيضاً أن تصلي إلى غير سترة ، بل عليك أن تصلي إلى أي شيء يمنع الناس من المرور بين يديك. فإن أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك فعليك أن تمنعه. وفي ذلك أحاديث وآثار أذكر بعضها:
1 - { إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر من وراء ذلك }
2 – { إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره ، وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان } [1]
3 – قال يحيى بن كثير: ( رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه ) . رواه ابن سعد (7 / 18) بسند صحيح .
4 – عن صالح بن كيسان قال: ( رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه ) . رواه أبو زرعة الرازي في (تاريخ دمشق) (91 / 1) وكذا ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (8 / 106 / 2) بسند صحيح .
ففي الحديث الأول : إيجاب اتخاذ السترة ، وأنه إذا فعل ذلك فلا يضره من مر وراءها .
وفي الحديث الثاني: إيجاب دفع المار بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى سترة ، وتحريم المرور عمداً وأن فاعل ذلك شيطان .
وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إذا رجع وقد استحق هذا الاسم: (الشيطان) ؟!
والحديثان وما في معناهما مطلقان لا يختصان بمسجد دون مسجد ، ولا بمكان دون مكان ، فهما يشملان المسجد الحرام والمسجد النبوي من باب أولى ، لأن هذه الأحاديث إنما قالها صلى الله عليه وسلم في مسجده ، فهو المراد بها أصالة ، والمساجد الأخرى تبعاً.
والأثران المذكوران نصان صريحان على أن المسجد الحرام داخل في تلك الأحاديث ، فما يقال من بعض المطوفين وغيرهم أن المسجد المكي والمسجد النبوي مستثنيان من النهي ، لا أصل له في السنة ، ولا عن أحد من الصحابة ، اللهم سوى حديث واحد ؛ روي في المسجد المكي لا يصح إسناده ، ولا دلالة فيه على الدعوى كما سيأتي بيانه في (بدع الحج) (الفقرة 124) .
خامساً : وعلى أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم بالحجاج في المسجد الحرام وغيره من المواطن المقدسة ، فيعلموهم ما يلزم من مناسك الحج وأحكامه على وفق الكتابة السنة ، وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب ، ألا وهو التوحيد ، فإن أكثر من لقيناهم حتى ممن ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة التوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات ، كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم ، وكثرة أحزابهم إلى العمل بالثابت في الكتاب والسنة ، في العقائد والأحكام ، والمعاملات والأخلاق ، والسياسة والاقتصاد ، وغير ذلك من شؤون الحياة ، وأن أي صوت يرتفع ، وأي إصلاح يزعم على غير هذا الأصل القويم والصراط المستقيم فسوف لا يجني المسلمون منه إلا ذلاً وضعفاً ، والواقع أكبر شاهد على ذلك والله المستعان .
وقد تتطلب الدعوة إلى ما سبق شيئاً قليلاً أو كثيراً من الجدال بالتي هي أحسن ،كما قال الله عز وجل: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } [ النحل: 125] . فلا يصدنك عن ذلك معارضة الجهلة بقوله تعالى: {. . . فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 196]. فإن الجدال المنهي عنه في الحج هو كالفسق المنهي عنه في غير الحج أيضاً ، وهو الجدال بالباطل وهو غير الجدال المأمور به في آية الدعوة ، قال ابن حزم رحمه الله (7 / 196) :
(والجدال قسمان: قسم واجب وحق ، وقسم في باطل ، فالذي في الحق واجب في الإحرام وغير الإحرام ، قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ … } . ومن جادل في طلب حق له ، فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى وسعى في إظهار الحق والمنع من الباطل ، وهكذا كل من جادل في حق لغيره أو لله تعالى ، والجدال بالباطل وفي الباطل عمداً ذاكراً لإحرامه مبطل للإحرام وللحج لقوله تعالى: { فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 196] ) .
وهذا كله على أن (الجدال) في الآية بمعنى المخاصمة والملاحاة حتى تغضب صاحبك. وقد ذهب إلى هذا المعنى جماعة من السلف ، وعزاه ابن قدامة في (المغني) (3 / 296) إلى الجمهور ورجحه. وهناك في تفسيره قول آخر: وهو المجادلة في وقت الحج ومناسكه واختاره ابن جرير ، ثم ابن تيمية في (مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 361) ، وعلى هذا فالآية غير واردة فيما نحن فيه أصلاً. والله أعلم .
ومع ذلك ، فإنه ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف له لتعصبه لرأيه ، وأنه إذا صابره على الجدل فلربما ترتب عليه ما لا يجوز ، فمن الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه لقوله صلى الله عليه وسلم: { أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا } . رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أمامة ، وللترمذي نحوه من حديث أنس وحسنه .
وفقنا الله والمسلمين لمعرفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع هديه .
[ المصدر : حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه ، للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى من صفحة 4 ببعض الحذف ]
_________
(1) حديثان صحيحان مخرجان في ” صفة الصلاة ” لنا (51 / 53 الطبعة الثالثة)