المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضوابط التحدث مع أصحاب المحلات


الواثقة بالله
08-25-2010, 11:27 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:-

السؤال: سئل الشيخ صالح الفوزان-حفظه الله-:ماحكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط؟ مع الرجاء توجيه

كلمة شاملة إلى النساء.

الجواب: تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به، فقد كانت النساء تكلم الرجال

في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة، أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن! محرم

ولا يجوز. يقول الله سبحانه وتعال

ى لأزواج نبيه-صلى الله عليه وسلم- ورضي الله عنهن:{يا نساء النبي لستن كأحد من ا

لنساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً}[الأحزاب: 32] والقول المعروف مايعرفه

الناس وبقدر الحاجة، أما ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة، أو بصوت فاتن أو غير ذلك، أو أن تكشف

وجهها أمامه، أو تكشف ذراعيها أو كفيها؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة ومن أسباب الوقوع في الفاحشة.

فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله-عز وجل- أن تتقى الله، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم،

وأن تجتنب هذا الأمر، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال، فلتحتشم ولتستتر وتأدب باداب الإسلام،

وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة ولا ريبة فيه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منفوووووووول عن أم هارون السلفية

الجوهرة
08-26-2010, 01:38 AM
صراحة السؤال جاء في وقته أختي الواثقة
بارك الله فيك