أ/أحمد
12-09-2011, 01:03 AM
جواز صلاة الجنازة في المقبرة والأفضل أن يصلى عليها خارجا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا تجوز الصلاة في المقبرة – باستثناء صلاة الجنازة كما سيأتي - لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلك منها
قوله عليه الصلاة والسلام : "لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" .[رواه مسلم].
وقوله: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" [رواه أصحاب السنن إلا النسائي] ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس: " ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك" رواه مسلم
وقال عليه الصلاة والسلام : "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، ومن يتخذ القبور مساجد". [أخرجه عبد الرزاق في مصنفه].
وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا : "لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصةً له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". [ متفق عليه] يحذر ما صنعوا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله : "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وفي رواية : "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" رواه البخاري ومسلم.
وليست العلة في النهي عن ذلك هي مجرد نجاسة المكان بل الصحيح أنَّ العلة في ذلك التشبه بأهل الكتاب الذين يعظمون قبور أنبيائهم وصالحيهم وذلك مفضِ إلى الشرك بالله تعالى .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله ( وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معاً لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجداً، أو أوقد عليه سراجاً، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه بين الناس كما ترى ) زاد المعاد لابن القيم ( 3/572).
وأما صلاة الجنازة داخل المقبرة فقد جاءت النصوص باستثنا ئها من ذلك فتجوز في المقبرة لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حين صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد، وهو في الصحيح.
وقال ابن عبد البر في (التمهيد 6/261):
وقال الشافعي وأصحابه من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء الله وهو رأى عبدالله بن وهب ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم وهو قول أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وسائر أصحاب الحديث قال أحمد ابن حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه و سلم من ستة وجوه حسان كلها وفي كتاب عبدالرزاق عن ابن مسعود ومحمد بن قرظة أن أحدهما صلى على جنازة بعدما دفنت وصلى الآخر عليها بعدما صلي عليها قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال توفي عبدالرحمن بن أبي بكر على ستة أميال من مكة فحملناه حتى جئنا به إلى مكة فدفناه فقدمت عائشة علينا بعد ذلك فعابت علينا ذلك ثم قالت أين قبر أخي فدللناها عليه فوضعت في هودجها عند قبره وصلت عليه وأخبرنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم الوراق قال حدثنا أبو عبدالله أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ( أيوب عن ) ابن أبي مليكة أن عبدالرحمن بن أبي بكر توفي في منزل له كان فيه ! فحملناه على رقابنا ستة أميال إلى مكة وعائشة غائبة فقدمت بعد ذلك فقالت أروني قبر أخي فأروها فصلت عليه .
وقال حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال قدمت عائشة بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره.
وقال عبدالرزاق حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن حنش بن المعتمر قال جاء ناس من بعد أن صلى ( علي ) على سهل بن حنيف فأمر على قرظة الأنصاري أن يؤمهم ( ويصلي ) عليه بعد ما دفن
وعن ابن موسى أنه فعل ذلك وأما الستة وجوه التي ذكر أحمد بن حنبل أنه روى منها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( صلى ) على قبر فهي والله أعلم ( حديث ) سهل بن حنيف وحديث سعد بن عبادة وحديث أبي هريرة روى من طرق وحديث عامر بن ربيعة وحديث ( أنس ) ( وحديث ابن عباس ).
وقال ابن رجب في فتح الباري ( قلت : صلاة الجنازة مستثناة من النهي عند الإمام أحمد وغيره)
وقال في "منتهى الإرادات": ولا تصح الصلاة تعبدا صلاة فرض أو نفل في مقبرة قديمة أو حديثة تقلبت أولا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. ثم قال: سوى صلاة جنازة في مقبرة، فتصح لصلاته صلى الله عليه وسلم على القبر، فيكون مخصصا للنهي السابق.
وقال العلامة ابن عثيمين
ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"، وروى مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها"، وعلى هذا فإن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والصلاة إلى القبر لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن المقبرة ليست محلاً للصلاة، ونهى عن الصلاة إلى القبر.
والحكمة من ذلك أن الصلاة في المقبرة، أو إلى القبر ذريعة إلى الشرك، وما كان ذريعة إلى الشرك كان محرماً، لأن الشارع قد سد كل طريق يوصل إلى الشرك، والشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم، فيبدأ به أولاُ في الذرائع والوسائل، ثم يبلغ به الغايات، فلو أن أحداً من الناس صلى صلاة فريضة أو صلاة تطوع في مقبرة أو على قبر فصلاته غير صحيحة.
أما الصلاة على الجنازة فلا بأس بها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر في قصة المرأة أو الرجل الذي كان يقم المسجد، فمات ليلاً فلم يُخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فلما أصبح الصبح قال صلى الله عليه وسلم: "دلوني على قبره -أو قبرها-" فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه، فيستثنى من الصلاة في المقبرة الصلاة على القبر، وكذلك الصلاة على الجنازة قبل دفنها، لأن هذه صلاة خاصة تتعلق بالميت، فكما جازت الصلاة على القبر على الميت فإنها تجوز الصلاة عليه قبل الدفن.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب اجتناب النجاسة.
وسئل فضيلته : ورد في الحديث النهي عن الصلاة بين القبور ، فما المراد بالصلاة بين القبور علماً بأن الناس يصلون على الجنازة بين القبور إذا فاتتهم في المساجد ؟
فأجاب بقوله : المراد بالصلاة بين القبور ما سوى الصلاة على الجنازة ، أما الصلاة على الجنازة فلا بأس بها فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر من مات وهو يقم المسجد ، وأيضاً فإن النهي عن الصلاة بين القبور إنما هو لخوف الفتنة والشرك بأهل القبور ، والصلاة على الجنازة أو القبر بعيد من ذلك كل البعد . حرر في 3/12/1402 هـ .
ابن باز : س: تكرار الصلاة على الجنازة ما حكمه ؟
ج: إن كان هناك سبب فلا بأس مثل أشخاص حضروا بعد الصلاة عليها فإنهم يصلون عليها عند القبر أو بعد الدفن ، وهكذا يشرع لمن صلى عليها مع الناس في المصلى أن يصلي عليها مع الناس في المقبرة ؛ لأن ذلك من زيادة الخير له وللميت . -- نشر في جريدة عكاظ العدد (11678) في 20/4/1419هـ.
س: هل يجوز تكرار الصلاة على الميت في المسجد أو في المقبرة ؟
ج: إذا صلى عليه ثم وافق أناسا يصلون عليه وصلى معهم عند القبر فلا بأس في ذلك ، مثل ما لو صلى صلاة في مسجد ثم ذهب لمسجد آخر لحاجته فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة.
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم (8210)
س: هل تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة، وما دليلكم في ذلك؟ أفتونا مأجورين.
ج: تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة عليها بعد الدفن؛ لما ثبت « أن جارية كانت تقم المسجد، فماتت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقالوا: ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فدلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم » رواه مسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا تجوز الصلاة في المقبرة – باستثناء صلاة الجنازة كما سيأتي - لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلك منها
قوله عليه الصلاة والسلام : "لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" .[رواه مسلم].
وقوله: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" [رواه أصحاب السنن إلا النسائي] ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس: " ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك" رواه مسلم
وقال عليه الصلاة والسلام : "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، ومن يتخذ القبور مساجد". [أخرجه عبد الرزاق في مصنفه].
وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا : "لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصةً له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". [ متفق عليه] يحذر ما صنعوا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله : "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وفي رواية : "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" رواه البخاري ومسلم.
وليست العلة في النهي عن ذلك هي مجرد نجاسة المكان بل الصحيح أنَّ العلة في ذلك التشبه بأهل الكتاب الذين يعظمون قبور أنبيائهم وصالحيهم وذلك مفضِ إلى الشرك بالله تعالى .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله ( وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معاً لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجداً، أو أوقد عليه سراجاً، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه بين الناس كما ترى ) زاد المعاد لابن القيم ( 3/572).
وأما صلاة الجنازة داخل المقبرة فقد جاءت النصوص باستثنا ئها من ذلك فتجوز في المقبرة لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حين صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد، وهو في الصحيح.
وقال ابن عبد البر في (التمهيد 6/261):
وقال الشافعي وأصحابه من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء الله وهو رأى عبدالله بن وهب ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم وهو قول أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وسائر أصحاب الحديث قال أحمد ابن حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه و سلم من ستة وجوه حسان كلها وفي كتاب عبدالرزاق عن ابن مسعود ومحمد بن قرظة أن أحدهما صلى على جنازة بعدما دفنت وصلى الآخر عليها بعدما صلي عليها قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال توفي عبدالرحمن بن أبي بكر على ستة أميال من مكة فحملناه حتى جئنا به إلى مكة فدفناه فقدمت عائشة علينا بعد ذلك فعابت علينا ذلك ثم قالت أين قبر أخي فدللناها عليه فوضعت في هودجها عند قبره وصلت عليه وأخبرنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم الوراق قال حدثنا أبو عبدالله أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ( أيوب عن ) ابن أبي مليكة أن عبدالرحمن بن أبي بكر توفي في منزل له كان فيه ! فحملناه على رقابنا ستة أميال إلى مكة وعائشة غائبة فقدمت بعد ذلك فقالت أروني قبر أخي فأروها فصلت عليه .
وقال حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال قدمت عائشة بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره.
وقال عبدالرزاق حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن حنش بن المعتمر قال جاء ناس من بعد أن صلى ( علي ) على سهل بن حنيف فأمر على قرظة الأنصاري أن يؤمهم ( ويصلي ) عليه بعد ما دفن
وعن ابن موسى أنه فعل ذلك وأما الستة وجوه التي ذكر أحمد بن حنبل أنه روى منها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( صلى ) على قبر فهي والله أعلم ( حديث ) سهل بن حنيف وحديث سعد بن عبادة وحديث أبي هريرة روى من طرق وحديث عامر بن ربيعة وحديث ( أنس ) ( وحديث ابن عباس ).
وقال ابن رجب في فتح الباري ( قلت : صلاة الجنازة مستثناة من النهي عند الإمام أحمد وغيره)
وقال في "منتهى الإرادات": ولا تصح الصلاة تعبدا صلاة فرض أو نفل في مقبرة قديمة أو حديثة تقلبت أولا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. ثم قال: سوى صلاة جنازة في مقبرة، فتصح لصلاته صلى الله عليه وسلم على القبر، فيكون مخصصا للنهي السابق.
وقال العلامة ابن عثيمين
ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"، وروى مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها"، وعلى هذا فإن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والصلاة إلى القبر لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن المقبرة ليست محلاً للصلاة، ونهى عن الصلاة إلى القبر.
والحكمة من ذلك أن الصلاة في المقبرة، أو إلى القبر ذريعة إلى الشرك، وما كان ذريعة إلى الشرك كان محرماً، لأن الشارع قد سد كل طريق يوصل إلى الشرك، والشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم، فيبدأ به أولاُ في الذرائع والوسائل، ثم يبلغ به الغايات، فلو أن أحداً من الناس صلى صلاة فريضة أو صلاة تطوع في مقبرة أو على قبر فصلاته غير صحيحة.
أما الصلاة على الجنازة فلا بأس بها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر في قصة المرأة أو الرجل الذي كان يقم المسجد، فمات ليلاً فلم يُخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فلما أصبح الصبح قال صلى الله عليه وسلم: "دلوني على قبره -أو قبرها-" فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه، فيستثنى من الصلاة في المقبرة الصلاة على القبر، وكذلك الصلاة على الجنازة قبل دفنها، لأن هذه صلاة خاصة تتعلق بالميت، فكما جازت الصلاة على القبر على الميت فإنها تجوز الصلاة عليه قبل الدفن.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب اجتناب النجاسة.
وسئل فضيلته : ورد في الحديث النهي عن الصلاة بين القبور ، فما المراد بالصلاة بين القبور علماً بأن الناس يصلون على الجنازة بين القبور إذا فاتتهم في المساجد ؟
فأجاب بقوله : المراد بالصلاة بين القبور ما سوى الصلاة على الجنازة ، أما الصلاة على الجنازة فلا بأس بها فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر من مات وهو يقم المسجد ، وأيضاً فإن النهي عن الصلاة بين القبور إنما هو لخوف الفتنة والشرك بأهل القبور ، والصلاة على الجنازة أو القبر بعيد من ذلك كل البعد . حرر في 3/12/1402 هـ .
ابن باز : س: تكرار الصلاة على الجنازة ما حكمه ؟
ج: إن كان هناك سبب فلا بأس مثل أشخاص حضروا بعد الصلاة عليها فإنهم يصلون عليها عند القبر أو بعد الدفن ، وهكذا يشرع لمن صلى عليها مع الناس في المصلى أن يصلي عليها مع الناس في المقبرة ؛ لأن ذلك من زيادة الخير له وللميت . -- نشر في جريدة عكاظ العدد (11678) في 20/4/1419هـ.
س: هل يجوز تكرار الصلاة على الميت في المسجد أو في المقبرة ؟
ج: إذا صلى عليه ثم وافق أناسا يصلون عليه وصلى معهم عند القبر فلا بأس في ذلك ، مثل ما لو صلى صلاة في مسجد ثم ذهب لمسجد آخر لحاجته فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة.
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم (8210)
س: هل تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة، وما دليلكم في ذلك؟ أفتونا مأجورين.
ج: تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة عليها بعد الدفن؛ لما ثبت « أن جارية كانت تقم المسجد، فماتت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقالوا: ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فدلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم » رواه مسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء