المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الاشتراط في الدعاء ؟ للشيخ فلاح مندكار


طالب العلم
01-28-2012, 04:42 AM
السؤال:
ما مشروعية أن يطلب العبد من ربه أن يريه آية أو علامة معينة تدله على أن أمرًا ما -هو يدعو الله به- سيتحقق قريبًا، أو أن الله سيستجيب له قريبًا؟ فمثلاً: لو أن أحدًا يدعو الله بالتوفيق والنجاح في امتحان هذا العام -على سبيل المثال-. فيقول: يارب إن كان هذا الأمر ستحققه لي فيسر لي الذهاب إلى المكان الفلاني -مثلاً-، وإن كان لا؛ فلا تيسر لي الذهاب إلى هذا المكان. فما مدى مشروعية هذا الأمر؟
وهل لأهل العلم كلام على هذا الأمر؟ وإن كان مشروعًا؛ فهل تحقق هذه العلامات التي طلبها العبد من ربه لتكون دليلاً له يعني أن الدعاء سيُجاب قريبًا؟! وجزاكم الله خيرا

الجواب:

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، لا يجوز الاشتراط على الله سبحانه وتعالى إن كان سيستجيب أو لا يستجيب ، و ننصحك بأن تحملي هم الدعاء لا هم الإجابة ، فالإجابة ستتحقق إما بنفسها وإما بما يماثلها أو أفضل وإما تدخر لك في الآخرة ، أما الاشتراط على الله بالعلامات وغيرها فهذا لا يجوز وهو من التعدي في الدعاء، والله - تعالى - أعلم .والأصل الدعاء ، والاستمرار بصدق وإخلاص مع إظهار الحاجة والافتقار إليه - جل وعلا - ، ثم إن حصل ووقع المراد أو خلافه ، الواجب إحسان الظن بالله ، والرضى بما قدر وقضى ، والجزم أنه - جل وعلا - يختار الأفضل والأصلح لعبده ، فهو - جل وعلا - أدرى وأعلم بما يصلح أمرك وشأنك ، ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) ، وأما قول زكريا عليه السلام ﴿ ْْرَبِّ اجْعَلْ لِي آَيَةً﴾ فمعناه أنه يطلب من ربه أن يخصه بشيء يتعبد الله به شكرا على هذه النعمة العظيمة ، وليس من باب الاشتراط ، فهنا الآية ليست في الاستجابة ، وإنما طلب عبادة يتقرب فيها إلى
الله شكرا له على نعمة الاستجابة ، فقال الله :﴿ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾ ، فالواجب على المسلم عندما يدعو الله أن يعتقد أن الله سيستجيب له لا محالة، إما بعين الدعاء ، أو بما يماثله ، أو يصرف عنه من الشر بقدره أو يدخره له في الآخرة ، دون علامات أو شك أو تردد أو اشتراط وحجر ، فإن شك وتردد فهذا من أسباب رد الدعاء ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .


منقول من موقع الشيخ

http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=253