طالب العلم
03-08-2012, 09:43 PM
السؤال:
اقتناء سيارة بما يسمى عندنا بالقرض بدون فائدة،. لكن الإشكال هو أن الذي يؤدي الثمن كاملا هو شركة مالية ثم تقوم بتقسيطه على المشتري دون زيادة وتكسب جزءا من الربح يتنازل لها عنه البائع مقابل هده الخدمة. والإشكال الآخر هو أنهم يشترطون الاكتتاب في تأمين لتغطية عجز المشتري عن الأداء عند وفاته
الجواب:
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، ما يجوز ، هذا المال الذي يتنازل فيه صاحب البضاعة عن جزء من الربح للشركة الوسيطة بينك وبينه ، هذا هو فرق القرض ، فالشركة المالية تدفع المبلغ نقدا ، لكن هذا المبلغ المتفق عليه بينك وبين البائع فإن الشركة الوسيط لا تدفعه كاملا ، فأنت مثلا اتفقت على أن هذه السيارة بثلاثة آلاف ، فإن الشركة الوسيط لن تؤدي الثلاثة3 آلاف لصاحب السيارة ، وإنما تعطيه أقل من ذلك ، وأنت تستمر وتدفع للشركة حتى تكمل الثلاثة آلاف ، وهذا هو القرض الذي جر نفعا ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا ، وأما التأمين فإنه لا يجوز ، ولكنه في كثير من الدول مثل عندنا شرط لازمٌ ، خصوصا في مثل هذه المعاملات التي تكون بالأقساط ، والله أعلم .
منقول من موقع الشيخ
http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=123
اقتناء سيارة بما يسمى عندنا بالقرض بدون فائدة،. لكن الإشكال هو أن الذي يؤدي الثمن كاملا هو شركة مالية ثم تقوم بتقسيطه على المشتري دون زيادة وتكسب جزءا من الربح يتنازل لها عنه البائع مقابل هده الخدمة. والإشكال الآخر هو أنهم يشترطون الاكتتاب في تأمين لتغطية عجز المشتري عن الأداء عند وفاته
الجواب:
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، ما يجوز ، هذا المال الذي يتنازل فيه صاحب البضاعة عن جزء من الربح للشركة الوسيطة بينك وبينه ، هذا هو فرق القرض ، فالشركة المالية تدفع المبلغ نقدا ، لكن هذا المبلغ المتفق عليه بينك وبين البائع فإن الشركة الوسيط لا تدفعه كاملا ، فأنت مثلا اتفقت على أن هذه السيارة بثلاثة آلاف ، فإن الشركة الوسيط لن تؤدي الثلاثة3 آلاف لصاحب السيارة ، وإنما تعطيه أقل من ذلك ، وأنت تستمر وتدفع للشركة حتى تكمل الثلاثة آلاف ، وهذا هو القرض الذي جر نفعا ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا ، وأما التأمين فإنه لا يجوز ، ولكنه في كثير من الدول مثل عندنا شرط لازمٌ ، خصوصا في مثل هذه المعاملات التي تكون بالأقساط ، والله أعلم .
منقول من موقع الشيخ
http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=123