المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم اعفاء اللحية ؟


عقبة بن نافع
03-25-2012, 09:20 AM
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أحفوا الشوارب و اعفوا عن اللحى ) رواه مسلم .

قال الإمام القرطبي رحمه الله : لا يجوز حلقها و لا نتفها . المفهم للقرطبي 1/512

و قال رحمه الله : و من تحسين الهيئة قص الشارب و إعفاء اللحية و أما حلق اللحية فتشويه . كتاب الاعلام بما في دين النصارى من الفساد صفحة 444

قال ابن حزم في مراتب الإجماع صفحة 157 : الإجماع على أن حلق اللحية لا يجوز .
قال محمود السبكي : حلق اللحية محرم عند الأئمة المجتهدين أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد . المنهل العذب المورد .

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب و إعفاء اللحى . الموطأ للإمام مالك رحمه الله .

قال العدوي _من أعيان المالكية_ في حاشيته قول الإمام مالك رحمه الله : إنه من فعل المجوس .... كما يحرم إزالة شعر اللحية . حاشية العدوي على شرح رسالة ابن ابي يد 2/411

قال الدسوقي في كتابه حاشية الدسوقي 1/90 قال : تنبيه يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه و يؤدبه فاعل ذلك .

قال ابن عبد البر في التمهيد : و يحرم حلق اللحية ، و لا يفعله إلا المخنثون من الرجال . التمهيد من حكم الدين في اللحية .

وقال الحطاب المالكي في "شرح خليل": ((وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه))

منقول.....

عقبة بن نافع
03-25-2012, 09:56 AM
دخل على النبي - صلى الله عليه و سلم - رسل كسرى و هم حالقين للحاهم ، قال لهم الرسول - صلى الله عليه و سلم - : ((ويحكما من أمركما بهذا ؟!)) فقالوا : أمرنا ربنا - يعنيان كسرى - فقال - صلى الله عليه و سلم - (( لكن أمرنى ربي أن أعفى لحيتى و أحفى شاربي )) و حسنه الشيخ الألباني - رحمه الله -

عقبة بن نافع
03-25-2012, 10:01 AM
فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. رواه مسلم وأحمد. وقوله: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. متفق عليه.

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحية، وأحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفو اللحى، وخذوا الشوارب، وغيروا شيبكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موفراً لحيته، وقد قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ {الأحزاب:21}.

وبناء عليه فإن حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصريحة والأخبار، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار ولقول جمهور العلماء به. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث في ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة. وقال أيضا في الفتاوى الكبرى: ويحرم حلق اللحية، ويجب الختان. انتهى.

وقال الحطاب المالكي في شرح خليل: وحلق اللحية لا يجوز. انتهى، وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار: يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس. فهذه الجملة واقعة موقع التعليل. انتهى.

وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال يعني بذلك المتشبهين بالنساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيف شعر اللحية. رواه مسلم عن جابر، وفي رواية: كثيف اللحية، وفي أخرى: كث اللحية، والمعنى واحد. انتهى.