طالب العلم
03-29-2012, 02:03 PM
رجل أودع ماله في البنك أمانة فاتجر به البنك دون إذن صاحبه فهل يجوز لهم ذلك .؟ وهل تجب عليهم قسم الربح مع صاحب المال.؟
التفريغ:
السائل : رجل أودع مالاً عند البنك الإسلامي , فاستعملها بالتجارة بدون إذن صاحبها , ولم يعطيه من ربحها شيئاً ، فهل يجوز له ذلك ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : تعني : البنك ، يجوز له ذلك ؟
السائل : نعم ، أليس كذلك ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : هو أودعه إيش ؟ أمانة ؟
السائل : إيه ، نعم .
الشيخ الألباني رحمه الله : فجاء البنك واستعمله ؟
السائل : نعم .
الشيخ الألباني رحمه الله : بدون إذن من صاحبه ؟
السائل : نعم .
الشيخ الألباني رحمه الله : طبعا هذا لا يجوز ، وعلى الأقل يجب أن يشاركه في الربح ، و أن لا يشاركه في الخسارة إنْ خسر لأنه إنْ خسر ، فلأنه [ أي البنك ] تصرف من دون إذنه ، فقد يقول قائل: فلم إذن ينبغي أن يشاركه في الربح ؟ لأنه أمامنا حديث الثلاثة الذين في الغار ، وكلكم يعرف ذلك وباعتبار الوقت محدود جدا فبخليه على حسابكم مش على حسابي ، [ أي : سأجعل إجابة السؤال على حسابكم وليس على حسابي ] ، لكن سأذكِّركم بطرف الحديث الذي هو موضع الشاهد ، أن ذلك الرجل الذي عمل عند ذلك الغني على أجر سماه ـ وهو فرق من أرز ـ قال الرسول عليه السلام : ( فلما قضى عمله , عرض عليه فرقه فرغب عنه ) ، ( فرق ) يعني : أصبع أو كيل مش معروف ، قال : ( ثم جاءه ـ يعني بعد سنين ـ قال يا عبد الله اتق الله و أعطني حقي , قال انظر إلى تلك البقر و الغنم اذهب و خذها , قال يا عبد الله اتق الله و لا تهزأ بي إنما لي عندك فرق من أرز !! قال اذهب و خذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق ) فلازم البنك الإسلامي - باعتباره بنك إسلامي – يتخلق بهذا الخلق .
لسماع الصوت
اضغط هنا (http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/002/002_07.mp3)
منقول من موقع الشيخ
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=19 (http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=19)
التفريغ:
السائل : رجل أودع مالاً عند البنك الإسلامي , فاستعملها بالتجارة بدون إذن صاحبها , ولم يعطيه من ربحها شيئاً ، فهل يجوز له ذلك ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : تعني : البنك ، يجوز له ذلك ؟
السائل : نعم ، أليس كذلك ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : هو أودعه إيش ؟ أمانة ؟
السائل : إيه ، نعم .
الشيخ الألباني رحمه الله : فجاء البنك واستعمله ؟
السائل : نعم .
الشيخ الألباني رحمه الله : بدون إذن من صاحبه ؟
السائل : نعم .
الشيخ الألباني رحمه الله : طبعا هذا لا يجوز ، وعلى الأقل يجب أن يشاركه في الربح ، و أن لا يشاركه في الخسارة إنْ خسر لأنه إنْ خسر ، فلأنه [ أي البنك ] تصرف من دون إذنه ، فقد يقول قائل: فلم إذن ينبغي أن يشاركه في الربح ؟ لأنه أمامنا حديث الثلاثة الذين في الغار ، وكلكم يعرف ذلك وباعتبار الوقت محدود جدا فبخليه على حسابكم مش على حسابي ، [ أي : سأجعل إجابة السؤال على حسابكم وليس على حسابي ] ، لكن سأذكِّركم بطرف الحديث الذي هو موضع الشاهد ، أن ذلك الرجل الذي عمل عند ذلك الغني على أجر سماه ـ وهو فرق من أرز ـ قال الرسول عليه السلام : ( فلما قضى عمله , عرض عليه فرقه فرغب عنه ) ، ( فرق ) يعني : أصبع أو كيل مش معروف ، قال : ( ثم جاءه ـ يعني بعد سنين ـ قال يا عبد الله اتق الله و أعطني حقي , قال انظر إلى تلك البقر و الغنم اذهب و خذها , قال يا عبد الله اتق الله و لا تهزأ بي إنما لي عندك فرق من أرز !! قال اذهب و خذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق ) فلازم البنك الإسلامي - باعتباره بنك إسلامي – يتخلق بهذا الخلق .
لسماع الصوت
اضغط هنا (http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/002/002_07.mp3)
منقول من موقع الشيخ
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=19 (http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=19)