المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يكون التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسب الفتوى بغير الدليل !


المتوكل بالله
08-26-2010, 08:49 PM
فضيلة العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان : الحمد لله رب العالمين . شرع فيسر [COLOR="red"]( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) . [ الحج : 78 ] . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . وبعد :


فإن الحج وسائر العبادات قد شرعها الله على اليسر والسهولة ؛ فيجب أن تؤدى على حسبما شرعه الله ، ولن يكون فيها حرج إذا أديت على وفق ما شرعه الله .


وتقيد فيها بالرخص الشرعية في الحالات التي شرعت فيها ، وليس للإنسان أن يعمل شيئًا منها على حسب ما يراه هو أنه أسهل أو ما يراه غيره من غير موافقة لما شرعه الله ؛

فإن ذلك هو الحرج والعسر . وإن ظن أصحابه أنه اليسر .

ومن التيسير في الحج :

أن الله جعله مرة واحدة في العمر على المستطيع قال تعالى : ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) . [ آل عمران : 97 ] .

ولما قال رجل : أكل عام يا رسول الله . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع ) ، فالذي يستطيع أداء فريضة الحج بدنيًا وماليًا يجب عليه أن يباشرها بنفسه .

ومن استطاعها ماليًا ولم يستطعها بدنيًا لهرم أو مرض مزمن ؛

فإنه يؤكل من يحج عنه بالنيابة بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه . ومن لم يستطعه ماليًا ولا بدنيًا لم يجب عليه شيء .

ومن لم يستطع مباشرة بعض أعمال الحج بدنيًا ؛ كالطواف والسعي ؛ فإن يطاف ويسعى به محمولاً .

ولا تدخلها النيابة لعدم ورود ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

ومن لم يستطع رمي الجمرات ؛ فإنه يوكل من يرمي عنه . وطواف الوداع يسقط عن الحائض .

ومن لم يستطع المبيت بمنى ومزدلفة فإنه يسقط عنه ؛ كالمرضى والمنومين في المستشفيات . ومن يزاولون أعمالاً لمصلحة الحجاج كالسقات ، والرعاة ، ورجال الأمن .

ومن لم يستطع استكمال المبيت بهما فإنه يكفي إلى منتصف الليل . ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ويؤديه عند السفر ويكفي عن طواف الوداع .

ومزدلفة وعرفة كلها موقف . ومن أدرك الوقوف بعرفة ليلاً أو نهارًا في وقت الوقوف فإنه يكفيه ولو قل وقوفه إلا من أدركه نهارًا ؛ فإنه يستمر إلى الغروب .

ويجوز أن يجمع رمي الجمرات مرتبًا في اليوم الأخير . إذ لم يستطع رميها يوميًا .

ومن لم يستطع استلام الحجر ؛ فإنها تكفي الإشارة إليه من بعد .

ومن لم يستطع ذبح هدي التمتع ماليًا فإنه يصوم عشرة أيام منها ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .

والهدي الذي يكون عن فعل محظور ومن محظورات الإحرام كحلق الرأس . يكون على التخيير بين الذبح والإطعام والصيام .

وقتل الصيد من المحرم متعمدًا يجب فيه ذبح المثل من النعم إن وجد .

أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا على الترتيب . وما لا مثل له يخير فيه بين إطعام وصيام .

والرمل في الطواف والإسراع في المسعى بين العلمين لا يشرعان للضعيف .

هذه نماذج من التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسبما شرعه المفتون من غير دليل .

وبالله التوفيق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

أبو مصعب الزهيري
10-08-2010, 11:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله لكم في علمكم وزادكم الله علما لما فيه خيرا للمسلمين

أبو صهيل البلقاوي
10-09-2010, 12:07 AM
بارك الله فيك ياشيخ وزادك الله حرصا ونعفنا الله من علمك

عمرو الشافعي
10-10-2010, 06:19 AM
http://up101.9ory.com/v/10/10/10/05/13349637470.gif (http://www.9ory.com)