امل
03-25-2011, 08:51 PM
السؤال : هل تقرأ الحائض القرآن ؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ
المرأة الحائض يجوز لها قراءة القرآن في أصح قولي العلماء.. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى : ـ
سؤال: نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن ، فأحيانا يأتي موعد الاختبارات مع موعد العادة الشهرية ، فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظها أم لا ؟
الجواب: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك ، لكن بدون مس المصحف ، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه ، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك .
أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع ، ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب لأن مدتهما تطول بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة والله ولي التوفيق
------------------
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ـ
وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن فللعلماء فيه ثلاثة أقوال : قيل : يجوز لهذا ولهذا . وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد . وقيل : لا يجوز للجنب ويجوز للحائض . إما مطلقا أو إذا خافت النسيان . وهو مذهب مالك . وقول في مذهب أحمد وغيره . فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء غير الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر { لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا } رواه أبو داود وغيره . وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث . وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفة ؛ بخلاف روايته عن الشاميين ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن . كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرون بتكبير المسلمين . وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت : تلبي وهي حائض وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر . وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ولا يصلي ولا أن يقضي شيئا من المناسك : لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له في ترك الطهارة بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر .
-------
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ
المرأة الحائض يجوز لها قراءة القرآن في أصح قولي العلماء.. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى : ـ
سؤال: نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن ، فأحيانا يأتي موعد الاختبارات مع موعد العادة الشهرية ، فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظها أم لا ؟
الجواب: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك ، لكن بدون مس المصحف ، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه ، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك .
أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع ، ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب لأن مدتهما تطول بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة والله ولي التوفيق
------------------
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ـ
وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن فللعلماء فيه ثلاثة أقوال : قيل : يجوز لهذا ولهذا . وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد . وقيل : لا يجوز للجنب ويجوز للحائض . إما مطلقا أو إذا خافت النسيان . وهو مذهب مالك . وقول في مذهب أحمد وغيره . فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء غير الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر { لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا } رواه أبو داود وغيره . وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث . وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفة ؛ بخلاف روايته عن الشاميين ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن . كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرون بتكبير المسلمين . وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت : تلبي وهي حائض وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر . وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ولا يصلي ولا أن يقضي شيئا من المناسك : لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له في ترك الطهارة بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر .
-------