أ/أحمد
11-27-2012, 11:08 PM
رسالة إلى كل تاجر:
"التجار هم الفجار"
* الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.......وبعد:
* المعاملات:
** اعلم أن العبادات المقصود منها التحصيل الأخروى , والمعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي...بما يصلح الدنيا للدين وليس لعبادة الدنيا والهوى والشيطان وما يتفرع من عبادة الدينار والدرهم...والبيع أوسع باب من المعاملات...
* فالبيع:
* معناه لغة: فمطلق المبادلة وهو ضد الشراء ويطلق البيع على الشراء أيضا فلفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة.
* وشرعا: هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي.
* أركانه: إيجاب وقبول.
* شرطه: اهلية المتعاقدين.
* محله: هو المال.
* حكمه: هو ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن إذا كان تاما وعند الاجازة إذا كان موقوفا.
* حكمته: على ما ذكره الحافظ في الفتح إن حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج اهـ.... وقد ذكر العلماء للبيع حكما كثيرة منها اتساع أمور المعاش والبقاء. ومنها اطفاء نار المنازعات والنهب والسرقه والخيانات والحيل المكروهة. ومنها بقاء نظام المعاش وبقاء العالم لان المحتاج يميل إلى ما في يد غيره فبغير المعاملة يفضي إلى التقاتل
والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش.(ذكره الشوكانى فى النيل).
* مشروعيته: ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
* أنواع البيوع.
1- فالمطلق ان كان ببيع بالثمن كالثوب بالدراهم.
2- المقايضة بالياء التحتية إن كان عينا بعين كالثوب بالعبد.
3- السلم إن كان بيع الدين بالعين.
4- الصرف إن كان بيع الثمن بالثمن.
5- المرابحة إن كان بالثمن مع زيادة.
6- التولية إن لن يكن مع زيادة.
7- الوضعية إن كان بالنقصان.
8- اللازم إن كان تاما .
9- غير اللازم إن كان بالخيار.
10- الصحيح والباطل والفاسد والمكروه.......... وغير ذلك مما هو مبسوط فى محله...
** التجار هم الفجار:
ثم ان البيع هو عمل التجار لأنه سبيل التجارة ولكن هل تعلم أن النيى صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار ...فى المستدرك عن عبد الرحمن بن شبل يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن التجار هم الفجار). قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: (بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون)...وقال هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. انظر حديث رقم: 1594 في صحيح الجامع.
* وفى الترمذى كتاب الطلاق واللعان .
باب مَا جَاءَ في التّجّارِ وَتَسْمِيَةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم إِيّاهُم .
* عنْ أبي سَعِيدٍ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ "التّاجِرُ الصّدُوقُ الأمِينُ، مَعَ النّبِيّينَ والصّدّيِقينَ والشّهَداءِ"....لايصح مرفوعا (ضعيف) انظر حديث رقم: 2499 في ضعيف الجامع.
* وعنْ إسْمَاعِيلَ بنِ عُبَيْدِ بنِ رِفَاعَةَ، عنْ أبِيهِ عنْ جَدّهِ أنّهُ خَرَجَ مَعَ النبيّ صلى الله عليه وسلم إلَى المُصَلّى. فَرَأى النّاسَ يَتَبَايَعُونَ فقَالَ "يَا مَعْشَرَ التّجّارِ" فَاسْتَجَابُوا لِرَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ورَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ. فقَالَ "إنّ التّجّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجّاراً. إلاّ مَنِ اتّقَى الله وَبَرّ وصَدَقَ".
قوله: (التاجر الصدوق الأمين الخ) أي من تحرى الصدق والأمانة كان في زمرة الأبرار من النبيين والصديقين ومن توخى خلافهما كان في قرن الفجار من الفسقة والعاصين قاله الطيبي....
* وعن ابن عمر: بلفظ التاجر الأمين الصدوق المسلم من الشهداء يوم القيامة.
* وعن أنس بن مالك بلفظ: التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة.
* وعن ابن عباس بلفظ: التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة.
*** فالتجار إما من الأبرار وإما من الفجار!!!!
* فمن اتقى الله بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة أي أحسن إلى الناس في تجارته أو قام بطاعة الله وعبادته وصدق أي في يمينه وسائر كلامه...واسمع هذا الحديث المبشر بحب الله: "إن الله تعالى يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء"... . أخرجه الترمذى عن أبي هريرة.(صحيح) انظر حديث رقم: 1888 في صحيح الجامع...وفى رواية عند البخارى دعاء من النبى بالرحمة حيث قال:" رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى . أخرجه البخارى عن جابر.....وفى رواية البشرة بالمغفرة حيث يقول:" غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى .(أخرجه أحمد) عن جابر....(صحيح) انظر حديث رقم: 4162 في صحيح الجامع.
واسمع الى هذه البشرة فى الكسب:" أطيب الكسب عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور . ....أخرجه أحمد عن رافع بن خديج .... (صحيح) انظر حديث رقم: 1033 في صحيح الجامع.
* ومن سار على ما كان من ديدن التجار من التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما تيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها من المخالفات فى البيع والتجارة حكم عليهم بالفجور، وكانوا من الفجار....
** فأنت أيها التاجر إما من الفجار والعياذ بالله وإما من الأبرار....فلماذا التجار من الفجار أو كادوا أن يكونوا من الفجار...أو كما قال لهم سيد الناس صلى الله عليه وسلم : "إنّ التّجّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجّاراً.... ) لماذا....لماذا؟؟؟
* هل تريد أن تعرف لماذا...نعم لابد أن تعرف...ثم لابد أن تعرف ...فلو عرفت أيها المسلم أيها التاجر لبكيت كثيرا ولضحكت قليلا ...لا بل لن تضحك لأن المصيبة كبيرة والمصاب في الدين عظيم....لقد صرنا بسبب التجارة فجار لماذا... أسمع:
أولا: لأننا نبيع بيوع فيها غرر:
* ففي الحديث عن أبي هريرة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"..... رواه الجماعة إلا البخاري.
قوله: "وعن بيع الغرر" ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء… ومن جملته بيع الطير في الهواء… وهو مجمع على ذلك والمعدوم والمجهول والآبق وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه.
قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا.
ثانيا: نبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز:
* وقد جاءت النصوص تبين تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية.
* ففى الحديث عن أنس "لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحامله والمحمول إليها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له"... رواه الترمذي وابن ماجة.
* وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ " من حبس العنب أيام القطف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد نقحم النار على بصيرة" حسنه الحافظ في بلوغ المرام...وفى ذلك دليل على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسا على ذلك....أسمع!!!
ثالثا: نبيع مالا نملك:
فقد جاءت النصوص بالنهي عن بيع ما لا يملكه ليمض فيشتريه ويسلمه.
* فعن حكيم بن حزام قال "قلت يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ياتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك".... رواه الخمسة. (صحيح) انظر حديث رقم: 7206 في صحيح الجامع.
قوله: "ما ليس عندك" أي ماليس في ملكك وقدرتك... ويدل على ذلك معنى عند لغة أنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدا.... فمعنى قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم "لا تبع ماليس عندك" أي ماليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك.... وظاهر النهي تحريم مالم يكن في ملك الأنسان ولا داخلا تحت مقدرته ....قال البغوي النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه...
رابعا: نبيع ما نملك قبل أن نقبضه ونحوزه:
* فالنصوص تنهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه:
* فعن جابر قال "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه"....... رواه أحمد ومسلم.* وعن أبي هريرة قال "نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفي".... رواه أحمد ومسلم. ولمسلم "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله".
* وعن حكيم بن حزام قال "قلت يا رسول اللّه أني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم على قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه".
رواه أحمد.
* وعن زيد بن ثابت "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".... رواه أبو داود والدارقطني.
خامسا: أننا نبيع لأخر الذي بعناه اولا بسبب الطمع:
* لقد دلت النصوص على المنع من بيع سلعة من رجل ثم من آخر:
* فعن سمرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال "أيما إمرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما".رواه الخمسة إلا ابن ماجه لم يذكر فيه فصل النكاح وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع للمبيع وإن كان في مدة الخيار.
سادسا: نستغل جهل المشترى لسعر السوق:
* فعن ابن عمر قال "نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد". رواه البخاري والنسائي.
* وعن جابر "ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض"... رواه الجماعة إلا البخاري.
* وعن أنس قال "نهينا أن يبيع حضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه".
متفق عليه . ولأبي داود والنسائي "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان اباه وأخاه".
* وعن ابن عباس "قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد فقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا".... رواه الجماعة إلا الترمذي.
* والأحاديث تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبا له أو أجنبيا وسواء كان في زمن الغلاء أولا وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة.... وقالت الشافعية والحنابلة أن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال فيأتيه الحاضر فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.
سابعا: اننا نقع فى النجش وهو محرم...[ المزادات]:
* عن أبي هريرة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وان يتناجشوا".
* وعن ابن عمر قال "نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن النجش".
متفق عليهما.
* قوله: "النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة قال في الفتح وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكان ليصاد يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا وفي الشرع الزيادة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الأثم ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك....وقال الشافعي النجش أن تحضر السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه. قال ابن بطال أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بموطأه البائع أو صنعته.
ثامن: نغرر بالتاجر الذى دخل فى التجارة حديثا:
* فعن ابن مسعود قال "نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن تلقي البيوع"... متفق عليه.... فيه دليل على أن التلقي محرم.
* وعن أبي هريرة قال نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يتلقى الجلب قال تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق". رواه الجماعة إلا البخاري وفيه دليل على صحة البيع.... وظاهره أن النهي لأجل صنعة البائع وازالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه... وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة... والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق اهـ.
تاسعا: نبيع على بيع بعضنا:
* فعن ابن عمر "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا بيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا أن يأذن له".
رواه أحمد . وللنسائي "لا بيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر" وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء.
* وعن أبي هريرة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه". وفي لفظ "لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه".... متفق عليه.
* وعن أنس "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد"... رواه أحمد والترمذي.
قوله: "ولا يسوم" صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو يقول للمالك إسترده لأشتريه منك بأكثر وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر فإن كان ذلك تصريحا فقال في الفتح لا خلاف في التحريم.
العاشرة: نأكل الربا شئنا أم أبينا:
* فقد جاءت النصوص تبين ما يجري فيه الربا...[ بيع الذهب والصرف]:
* عن أبي سعيد قال "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز".... متفق عليه. وفي لفظ "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء" رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ "لاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء" رواه أحمد ومسلم.
* وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال "الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل". رواه أحمد ومسلم والنسائي.
* وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن".... رواه مسلم والنسائي وأبو داود.
قوله: "الذهب بالذهب" يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلى وتبر وخالص ومغشوش. وقد نقل النووي وغيره الاجماع على ذلك.
قوله: "ولا تُشِفوا": الشف بالكسر الزيادة ويطلق على النقص والمراد هنا لا تفضلوا.
قوله: "بناجز" أي لا تبيعوا مؤجلا بحال.... وأخرج الشيخان والنسائي عن أبي المنهال قال سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال إلا يدا بيد قلت نعم قال فلا بأس....* وعن عمر بن الخطاب قال "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الذهب بالورق ربا الاهاء وهاء والبر بالبر ربا الاهاء وهاء والشعير بالشعير ربا الاهاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"... متفق عليه.
الحادي عشر: نبيع بالعينة والعياذ بالله:
* عن ابن إسحاق السبيعي عن امرأته "أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت يا أم المؤمنين أني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وأني ابتعته منه بستمائة نقدا فقالت لها عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريت إن جهاده مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قد بطل إلا أن يتوب".... رواه الدارقطني.
وفيه دليل على أنه لا يجوز لمن باع شيئا بثمن نسيئة أن يشتريه من المشتري بدون ذلك الثمن نقدا قبل قبض الثمن الأول إما إذا كان المقصود التحيل لأخذ النقد في الحال ورد أكثر منه بعد أيام فلا شك إن ذلك من الربا المحرم الذي لا ينفع في تحليله الحيل الباطلة...
* عن ابن عمر"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل اللّه أنزل اللّه بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم".
رواه أحمد وأبو داود. ولفظه "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط اللّه عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"... (صحيح) انظر حديث رقم: 423 في صحيح الجامع.....
قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر انتهى.
** وقد انتشرت صورة ربوية تعرف بالرجل المحفظة...يعنى يشتريلك فوري اللي أنت تريده...ويحصل منك قسط...وهذا ربا صريح والعياذ بالله
ثاني عشر: نحتكر البضاعة:
* فعن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد اللّه العدوي "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ وكان سعيد يحتكر الزيت". رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
الثالثة عشر: القاصمة الغش وعدم تبيين العيب:
* فقد جاءت النصوص تدل على وجوب تبيين العيب:
* فعن عقبة بن عامر قال "سمعت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له". رواه ابن ماجه.
* وعن واثلة قال "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا يحل لاحد أن يبيع شيئا الا بين مافيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك الا بينه"... رواه أحمد.
* وعن أبي هريرة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مر برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا"... رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
*** فهذا غيض من فيض وبعض الأسباب التي يمكن أن تساعدك على إجابة السؤال ...لماذا التجار هم الفجار...وليكن معلوم أن هذه الصور والأسباب التى ذكرتها هى نسبة قليلة من صور كثيرة للمخالفات التى يقع فيها التجار... وقد تخيرت منها ما هو منتشر وكثير الحدوث بين المتبايعان في التجارات ...وإلا فهناك مخالفات التجارة فى الفاكهة والخضروات , وبيع الحقول والزروع والثمار وبيع الحيوان وصور كثيرة لعل من يسمعنى الأن ...لايقع فيها أو لاتمسه فأردت التنبيه على الضرورى...ولا يظن ظان أن هذا هو بيت القصيد وحسب...لا بل هذه امثلة وسوق التجارة فيه الويلات والويلات...فالربويات ...وحرق البضاعة... والغش التجاري... وضرب الأسعار... والكذب...والتدليس ..والبيع باليمين والحلف...وغير ذلك الكثير..
** أخى المسلم التاجر كن من الأبرار ولاتكن من الفجار...وأدخل الجنة من باب التجارة...وكن كما قال ابن عمر: "كالتاجر الأمين الصدوق المسلم من الشهداء يوم القيامة"....وكما قال ابن عباس بلفظ: "التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة"....اللهم لاتحجبنا عن الجنة ...أمين
*** وأذكر نفسى وإياك بما جاء عن عطية السعدي "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس".
رواه الترمذي...وفى ولفظ "تمام التقوى أن يتقي اللّه حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما".
* وعن أنس قال "ان كان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ليصيب التمرة فيقول لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها"... متفق عليه....
*** هذا وما توفيقى الا بالله العلى الكبير ...سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
* * وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين * *
"التجار هم الفجار"
* الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.......وبعد:
* المعاملات:
** اعلم أن العبادات المقصود منها التحصيل الأخروى , والمعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي...بما يصلح الدنيا للدين وليس لعبادة الدنيا والهوى والشيطان وما يتفرع من عبادة الدينار والدرهم...والبيع أوسع باب من المعاملات...
* فالبيع:
* معناه لغة: فمطلق المبادلة وهو ضد الشراء ويطلق البيع على الشراء أيضا فلفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة.
* وشرعا: هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي.
* أركانه: إيجاب وقبول.
* شرطه: اهلية المتعاقدين.
* محله: هو المال.
* حكمه: هو ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن إذا كان تاما وعند الاجازة إذا كان موقوفا.
* حكمته: على ما ذكره الحافظ في الفتح إن حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج اهـ.... وقد ذكر العلماء للبيع حكما كثيرة منها اتساع أمور المعاش والبقاء. ومنها اطفاء نار المنازعات والنهب والسرقه والخيانات والحيل المكروهة. ومنها بقاء نظام المعاش وبقاء العالم لان المحتاج يميل إلى ما في يد غيره فبغير المعاملة يفضي إلى التقاتل
والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش.(ذكره الشوكانى فى النيل).
* مشروعيته: ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
* أنواع البيوع.
1- فالمطلق ان كان ببيع بالثمن كالثوب بالدراهم.
2- المقايضة بالياء التحتية إن كان عينا بعين كالثوب بالعبد.
3- السلم إن كان بيع الدين بالعين.
4- الصرف إن كان بيع الثمن بالثمن.
5- المرابحة إن كان بالثمن مع زيادة.
6- التولية إن لن يكن مع زيادة.
7- الوضعية إن كان بالنقصان.
8- اللازم إن كان تاما .
9- غير اللازم إن كان بالخيار.
10- الصحيح والباطل والفاسد والمكروه.......... وغير ذلك مما هو مبسوط فى محله...
** التجار هم الفجار:
ثم ان البيع هو عمل التجار لأنه سبيل التجارة ولكن هل تعلم أن النيى صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار ...فى المستدرك عن عبد الرحمن بن شبل يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن التجار هم الفجار). قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: (بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون)...وقال هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. انظر حديث رقم: 1594 في صحيح الجامع.
* وفى الترمذى كتاب الطلاق واللعان .
باب مَا جَاءَ في التّجّارِ وَتَسْمِيَةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم إِيّاهُم .
* عنْ أبي سَعِيدٍ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ "التّاجِرُ الصّدُوقُ الأمِينُ، مَعَ النّبِيّينَ والصّدّيِقينَ والشّهَداءِ"....لايصح مرفوعا (ضعيف) انظر حديث رقم: 2499 في ضعيف الجامع.
* وعنْ إسْمَاعِيلَ بنِ عُبَيْدِ بنِ رِفَاعَةَ، عنْ أبِيهِ عنْ جَدّهِ أنّهُ خَرَجَ مَعَ النبيّ صلى الله عليه وسلم إلَى المُصَلّى. فَرَأى النّاسَ يَتَبَايَعُونَ فقَالَ "يَا مَعْشَرَ التّجّارِ" فَاسْتَجَابُوا لِرَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ورَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ. فقَالَ "إنّ التّجّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجّاراً. إلاّ مَنِ اتّقَى الله وَبَرّ وصَدَقَ".
قوله: (التاجر الصدوق الأمين الخ) أي من تحرى الصدق والأمانة كان في زمرة الأبرار من النبيين والصديقين ومن توخى خلافهما كان في قرن الفجار من الفسقة والعاصين قاله الطيبي....
* وعن ابن عمر: بلفظ التاجر الأمين الصدوق المسلم من الشهداء يوم القيامة.
* وعن أنس بن مالك بلفظ: التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة.
* وعن ابن عباس بلفظ: التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة.
*** فالتجار إما من الأبرار وإما من الفجار!!!!
* فمن اتقى الله بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة أي أحسن إلى الناس في تجارته أو قام بطاعة الله وعبادته وصدق أي في يمينه وسائر كلامه...واسمع هذا الحديث المبشر بحب الله: "إن الله تعالى يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء"... . أخرجه الترمذى عن أبي هريرة.(صحيح) انظر حديث رقم: 1888 في صحيح الجامع...وفى رواية عند البخارى دعاء من النبى بالرحمة حيث قال:" رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى . أخرجه البخارى عن جابر.....وفى رواية البشرة بالمغفرة حيث يقول:" غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى .(أخرجه أحمد) عن جابر....(صحيح) انظر حديث رقم: 4162 في صحيح الجامع.
واسمع الى هذه البشرة فى الكسب:" أطيب الكسب عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور . ....أخرجه أحمد عن رافع بن خديج .... (صحيح) انظر حديث رقم: 1033 في صحيح الجامع.
* ومن سار على ما كان من ديدن التجار من التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما تيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها من المخالفات فى البيع والتجارة حكم عليهم بالفجور، وكانوا من الفجار....
** فأنت أيها التاجر إما من الفجار والعياذ بالله وإما من الأبرار....فلماذا التجار من الفجار أو كادوا أن يكونوا من الفجار...أو كما قال لهم سيد الناس صلى الله عليه وسلم : "إنّ التّجّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجّاراً.... ) لماذا....لماذا؟؟؟
* هل تريد أن تعرف لماذا...نعم لابد أن تعرف...ثم لابد أن تعرف ...فلو عرفت أيها المسلم أيها التاجر لبكيت كثيرا ولضحكت قليلا ...لا بل لن تضحك لأن المصيبة كبيرة والمصاب في الدين عظيم....لقد صرنا بسبب التجارة فجار لماذا... أسمع:
أولا: لأننا نبيع بيوع فيها غرر:
* ففي الحديث عن أبي هريرة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"..... رواه الجماعة إلا البخاري.
قوله: "وعن بيع الغرر" ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء… ومن جملته بيع الطير في الهواء… وهو مجمع على ذلك والمعدوم والمجهول والآبق وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه.
قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا.
ثانيا: نبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز:
* وقد جاءت النصوص تبين تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية.
* ففى الحديث عن أنس "لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحامله والمحمول إليها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له"... رواه الترمذي وابن ماجة.
* وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ " من حبس العنب أيام القطف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد نقحم النار على بصيرة" حسنه الحافظ في بلوغ المرام...وفى ذلك دليل على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسا على ذلك....أسمع!!!
ثالثا: نبيع مالا نملك:
فقد جاءت النصوص بالنهي عن بيع ما لا يملكه ليمض فيشتريه ويسلمه.
* فعن حكيم بن حزام قال "قلت يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ياتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك".... رواه الخمسة. (صحيح) انظر حديث رقم: 7206 في صحيح الجامع.
قوله: "ما ليس عندك" أي ماليس في ملكك وقدرتك... ويدل على ذلك معنى عند لغة أنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدا.... فمعنى قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم "لا تبع ماليس عندك" أي ماليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك.... وظاهر النهي تحريم مالم يكن في ملك الأنسان ولا داخلا تحت مقدرته ....قال البغوي النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه...
رابعا: نبيع ما نملك قبل أن نقبضه ونحوزه:
* فالنصوص تنهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه:
* فعن جابر قال "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه"....... رواه أحمد ومسلم.* وعن أبي هريرة قال "نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفي".... رواه أحمد ومسلم. ولمسلم "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله".
* وعن حكيم بن حزام قال "قلت يا رسول اللّه أني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم على قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه".
رواه أحمد.
* وعن زيد بن ثابت "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".... رواه أبو داود والدارقطني.
خامسا: أننا نبيع لأخر الذي بعناه اولا بسبب الطمع:
* لقد دلت النصوص على المنع من بيع سلعة من رجل ثم من آخر:
* فعن سمرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال "أيما إمرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما".رواه الخمسة إلا ابن ماجه لم يذكر فيه فصل النكاح وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع للمبيع وإن كان في مدة الخيار.
سادسا: نستغل جهل المشترى لسعر السوق:
* فعن ابن عمر قال "نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد". رواه البخاري والنسائي.
* وعن جابر "ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض"... رواه الجماعة إلا البخاري.
* وعن أنس قال "نهينا أن يبيع حضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه".
متفق عليه . ولأبي داود والنسائي "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان اباه وأخاه".
* وعن ابن عباس "قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد فقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا".... رواه الجماعة إلا الترمذي.
* والأحاديث تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبا له أو أجنبيا وسواء كان في زمن الغلاء أولا وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة.... وقالت الشافعية والحنابلة أن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال فيأتيه الحاضر فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.
سابعا: اننا نقع فى النجش وهو محرم...[ المزادات]:
* عن أبي هريرة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وان يتناجشوا".
* وعن ابن عمر قال "نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن النجش".
متفق عليهما.
* قوله: "النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة قال في الفتح وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكان ليصاد يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا وفي الشرع الزيادة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الأثم ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك....وقال الشافعي النجش أن تحضر السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه. قال ابن بطال أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بموطأه البائع أو صنعته.
ثامن: نغرر بالتاجر الذى دخل فى التجارة حديثا:
* فعن ابن مسعود قال "نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن تلقي البيوع"... متفق عليه.... فيه دليل على أن التلقي محرم.
* وعن أبي هريرة قال نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يتلقى الجلب قال تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق". رواه الجماعة إلا البخاري وفيه دليل على صحة البيع.... وظاهره أن النهي لأجل صنعة البائع وازالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه... وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة... والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق اهـ.
تاسعا: نبيع على بيع بعضنا:
* فعن ابن عمر "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا بيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا أن يأذن له".
رواه أحمد . وللنسائي "لا بيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر" وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء.
* وعن أبي هريرة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه". وفي لفظ "لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه".... متفق عليه.
* وعن أنس "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد"... رواه أحمد والترمذي.
قوله: "ولا يسوم" صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو يقول للمالك إسترده لأشتريه منك بأكثر وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر فإن كان ذلك تصريحا فقال في الفتح لا خلاف في التحريم.
العاشرة: نأكل الربا شئنا أم أبينا:
* فقد جاءت النصوص تبين ما يجري فيه الربا...[ بيع الذهب والصرف]:
* عن أبي سعيد قال "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز".... متفق عليه. وفي لفظ "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء" رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ "لاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء" رواه أحمد ومسلم.
* وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال "الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل". رواه أحمد ومسلم والنسائي.
* وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن".... رواه مسلم والنسائي وأبو داود.
قوله: "الذهب بالذهب" يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلى وتبر وخالص ومغشوش. وقد نقل النووي وغيره الاجماع على ذلك.
قوله: "ولا تُشِفوا": الشف بالكسر الزيادة ويطلق على النقص والمراد هنا لا تفضلوا.
قوله: "بناجز" أي لا تبيعوا مؤجلا بحال.... وأخرج الشيخان والنسائي عن أبي المنهال قال سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال إلا يدا بيد قلت نعم قال فلا بأس....* وعن عمر بن الخطاب قال "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الذهب بالورق ربا الاهاء وهاء والبر بالبر ربا الاهاء وهاء والشعير بالشعير ربا الاهاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"... متفق عليه.
الحادي عشر: نبيع بالعينة والعياذ بالله:
* عن ابن إسحاق السبيعي عن امرأته "أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت يا أم المؤمنين أني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وأني ابتعته منه بستمائة نقدا فقالت لها عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريت إن جهاده مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قد بطل إلا أن يتوب".... رواه الدارقطني.
وفيه دليل على أنه لا يجوز لمن باع شيئا بثمن نسيئة أن يشتريه من المشتري بدون ذلك الثمن نقدا قبل قبض الثمن الأول إما إذا كان المقصود التحيل لأخذ النقد في الحال ورد أكثر منه بعد أيام فلا شك إن ذلك من الربا المحرم الذي لا ينفع في تحليله الحيل الباطلة...
* عن ابن عمر"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل اللّه أنزل اللّه بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم".
رواه أحمد وأبو داود. ولفظه "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط اللّه عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"... (صحيح) انظر حديث رقم: 423 في صحيح الجامع.....
قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر انتهى.
** وقد انتشرت صورة ربوية تعرف بالرجل المحفظة...يعنى يشتريلك فوري اللي أنت تريده...ويحصل منك قسط...وهذا ربا صريح والعياذ بالله
ثاني عشر: نحتكر البضاعة:
* فعن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد اللّه العدوي "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ وكان سعيد يحتكر الزيت". رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
الثالثة عشر: القاصمة الغش وعدم تبيين العيب:
* فقد جاءت النصوص تدل على وجوب تبيين العيب:
* فعن عقبة بن عامر قال "سمعت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له". رواه ابن ماجه.
* وعن واثلة قال "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا يحل لاحد أن يبيع شيئا الا بين مافيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك الا بينه"... رواه أحمد.
* وعن أبي هريرة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مر برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا"... رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
*** فهذا غيض من فيض وبعض الأسباب التي يمكن أن تساعدك على إجابة السؤال ...لماذا التجار هم الفجار...وليكن معلوم أن هذه الصور والأسباب التى ذكرتها هى نسبة قليلة من صور كثيرة للمخالفات التى يقع فيها التجار... وقد تخيرت منها ما هو منتشر وكثير الحدوث بين المتبايعان في التجارات ...وإلا فهناك مخالفات التجارة فى الفاكهة والخضروات , وبيع الحقول والزروع والثمار وبيع الحيوان وصور كثيرة لعل من يسمعنى الأن ...لايقع فيها أو لاتمسه فأردت التنبيه على الضرورى...ولا يظن ظان أن هذا هو بيت القصيد وحسب...لا بل هذه امثلة وسوق التجارة فيه الويلات والويلات...فالربويات ...وحرق البضاعة... والغش التجاري... وضرب الأسعار... والكذب...والتدليس ..والبيع باليمين والحلف...وغير ذلك الكثير..
** أخى المسلم التاجر كن من الأبرار ولاتكن من الفجار...وأدخل الجنة من باب التجارة...وكن كما قال ابن عمر: "كالتاجر الأمين الصدوق المسلم من الشهداء يوم القيامة"....وكما قال ابن عباس بلفظ: "التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة"....اللهم لاتحجبنا عن الجنة ...أمين
*** وأذكر نفسى وإياك بما جاء عن عطية السعدي "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس".
رواه الترمذي...وفى ولفظ "تمام التقوى أن يتقي اللّه حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما".
* وعن أنس قال "ان كان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ليصيب التمرة فيقول لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها"... متفق عليه....
*** هذا وما توفيقى الا بالله العلى الكبير ...سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
* * وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين * *