أحمد المصري
04-16-2011, 09:13 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تنبيهات على مقالٍ حول إباحة المظاهرات السلمية
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
و بعد، فقد اطلعت على كلمة لأحد المشايخ بعنوان: ((نظرات شرعية في وسائل التعبير العصرية)) نشرت في 25/3/1432هـ بعد المظاهرات والأحداث التي حصلت في بعض دول شمال أفريقيا، وقد اشتملت على تأييد المظاهرات السلمية وأنها شرعية، وكان اطلاعي عليها بعد نصف شهر من نشرها، وقد نشر بعد هذه الكلمة إيضاحاً ذكر فيه أن صاحب الموقع الذي نُشرت فيه الكلمة اقترح عليه حذفها مخافة أن يستغلها أهل السوء والجهل من بعض الشباب والكتاب والصحفيين وأنه وافق على هذا الاقتراح، وقد أحسنا جميعاً في حذفها، ولكون الكلمة انتشرت في مواقع أخرى أعلق على بعض ما جاء فيها بما يلي:
1ـ قوله: ((وقد كثر الخوض في حكمها (المظاهرات السلمية) بعد الثورة الشعبية السلمية في تونس ومصر وليبيا وغيرها، وكل هذه الثورات لم يسفك المتظاهرون فيها دما ولم يشهروا سلاحا ولم ينهكوا نفسا أو يفسدوا شيئا من الممتلكات))، لا يخفى أن هذه المظاهرات التي ذهب فيها دولتان صاحبها اختلال في الأمن وحصول مفاسد وترتب عليها سلب ونهب وسفك دماء وأقل أضرارها التضييق على الناس في طرقاتهم وحصول الرعب للآمنين ثم إن الذين يقومون بتصريف الأعمال في الفترة الانتقالية بين الماضي والمستقبل لم يجر على ألسنتهم ـ في ما علمت ـ ذكر أي شيء فيه السعي لتطبيق شريعة الله في هذين البلدين المسلمين وكل ما في الأمر عندهم هو الدندنة حول ترسيخ الديمقراطية المستوردة من الغرب المباينة لشريعة الإسلام وإذا لم يتم للمسلمين في تلك البلاد حكمهم بشريعة ربهم فأي مكاسب ينشدونها بعد تلك الثورات التي لا يعدو الحال فيها أن يجيء وجوه بدل وجوه مع بقاء حليمة على عادتها القديمة كما في المثل، والله المستعان.
2ـ قوله: ((إن حق المسلم في حرية التعبير عن رأيه أكثر الحقوق التصاقاً بحق الحياة ... إن التعدي على حرية التعبير ظلم وإهدار لكرامة الإنسان و تقييدها و إلزامه بتقليد الغير ووجوب التبعية له))، حرية التعبير للمسلم تكون في حدود ما هو سائغ شرعاً، وما أُطلق عليه تعبير سلمي كالمظاهرات والاعتصامات والمسيرات يُرجع في معرفة حكمه شرعاً إلى أهل العلم، ومن أبرز علماء الشريعة في هذا العصر شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وقد قال: ((فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم)) مجلة البحوث الإسلامية (38/210)، وكلامه واضح في منع المظاهرات السلمية وغير السلمية لا كما فهمه عنه صاحب المقال في قوله: ((فسماحته لم يعترض على المظاهرات السلمية وإنما منع المظاهرات غير السلمية وهي التي ينتج منها المفاسد والفتن وهذه حرام ولا شك))، قال ذلك تعليقاً على قول سماحته رحمه الله: ((إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين)) مجموع الفتاوى (7/344)، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فقد قال في لقاء الباب المفتوح (179) في جواب سؤال يتعلق بالمظاهرات؛ قال: ((عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجوداً عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجوداً فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء؛ إما على الأعراض، وإما على الأموال. ، وإما على الأبدان؛ لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل، فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن، وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة، لكن يتظاهر بأنه كما يقولون: ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريقة السلف))، ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فقد وصف المظاهرات بأنها من عادات الكفار وأساليبهم التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب وتتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم: ((خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم)) السلسلة الضعيفة (6531)، ومما جاء في بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 1/4/1432هـ: ((وبما أن المملكة العربية السعودية قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم الجماعة والطاعة فإن الإصلاح والنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة، وهذا ما قرره علماء هذه البلاد قديماً وحديثاً من تحريمها، والتحذير منها، والهيئة إذ تؤكد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد، فإن الأسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة، ولا يكون معه مفسدة، هو المناصحة وهي التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان))، وليس من اللائق بصاحب المقال تسويغه في مقاله قيام عدد من النساء قل أو كثر أمام وزارة الداخلية أو وزارة العدل أو المحكمة الشرعية أو دار الإفتاء يطالبن بتوظيفهن أو رفع ظلم أوليائهن ...، والطريق السليم أن تتقدم كل واحدة إلى الجهات المسئولة في حاجتها أو بيان مظلمتها وطلب رفع الظلم عنها.
3ـ قوله: ((إن حرية التعبير في الإسلام هي أساس الدعوة إلى الخير قال تعالى: ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ، وأصول المعروف والمنكر منصوصة كلها في الكتاب والسنة ولكن أصنافها وأنواعها وأعدادها تتكاثر وتتسارع بتكاثر البشر وتوالدهم قال تعالى: ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ، والمظاهرة السلمية أحد مظاهر حرية التعبير لأنها تسعى لإعادة حقوق الشعب المسلوبة و المتعدى عليها ...))، ليس من اللائق إقحام ما يسمى بالمظاهرات السلمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير لأنها مستوردة من الغرب ويترتب عليها مفاسد أقلها التضييق على الناس في طرقاتهم كما أشرت إلى ذلك آنفاً، وهي من جملة المظاهرات التي منع منها علماء هذه البلاد وغيرهم الذين نقلت كلامهم في ذلك.
4ـ جاء في المقال وصف ولي الأمر الذي يسمع له ويطاع بالعادل في ثلاثة مواضع، وهذا التقييد بالعدل خلاف ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة التي أمرت بالسمع والطاعة للولاة مطلقاً ما لم يأمروا بمعصية، منها ما رواه مسلم في صحيحه (1846) من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: ((سأل سلمةُ بن يزيد الجعفي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبيَّ الله! أرأيتَ إن قامتْ علينا أُمراءُ يسألونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا؛ فإنَّما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتُم))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم)) رواه البخاري (3603) ومسلم (4775) عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّه يُستعمل عليكم أُمراءُ، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئَ، ومَن أنكر فقد سلِم، ولكن مَن رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله! ألا نقاتلُهم؟ قال: لا! ما صلّوا)) رواه مسلم (1854) عن أمّ سلمة رضي الله عنها، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((خيارُ أئمَّتكم الذين تحبُّونهم ويحبّونكم، وتُصلُّون عليهم ويُصلُّون عليكم، وشِرارُ أئمَّتكم الذين تُبغضونهم ويُبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذُهم عند ذلك؟ قال: لا! ما أقاموا فيكم الصلاةَ، لا! ما أقاموا فيكم الصلاةَ، ألا مَن وليَ عليه والٍ، فرآه يأتِي شيئاً مِن معصية الله، فليكره ما يأتِي مِن معصية الله، ولا ينزعنَّ يداً مِن طاعةٍ)) رواه مسلم (1855) عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) رواه البخاري (7144) ومسلم (4763) واللفظ له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ((دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السَّمع والطَّاعة في مَنشَطِنا ومَكرَهِنا وعُسرِنا ويُسرِنا، وأثرَةٍ علينا، وأن لا نُنازع الأمرَ أهلَه، إلا أن ترَوا كفراً بَواحاً عندكم مِن الله فيه بُرْهانٌ)) رواه البخاري (7055) ومسلم (4771)، وهذان الحديثان عن عبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم؛ ذكرهما صاحب المقال وهذا يشعر أن وصفه الوالي بالعادل سهو أو سبق قلم، وإنما نبهت على هذا لئلا يُفهم وصفه الوالي بالعادل فهماً خاطئاً.
5ـ ذكر أربعة أدلة لجواز المظاهرات السلمية قال عن أولها: ((الأصل فيها الإباحة والبقاء على البراءة الأصلية حتى يرد دليل خاص في المنع وهي وسيلة جديدة ولا يترتب عليها مفسدة لأنها سلمية بحتة ومتى ترتب عليها مفسدة فهي محظورة))، تقدم أن الأصل فيها استيرادها من الغرب وأنها لا تخلو من مفاسد وأضرار أقلها التضييق على الناس في طرقاتهم وأن كبار العلماء في هذه البلاد وكذا الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني قالوا بتحريمها لما يترتب عليها من أضرار، وقال عن ثانيها: ((جميع آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها أدلة للمظاهرات السلمية ...))، تقدم أنه ليس من اللائق إقحام المظاهرات السلمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير وأيضاً فإن هذا الاستلال عليها من التكلف وهو خلاف ما فهمه كبار العلماء الذين أشرت إليهم، ودليله الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي آذاه جاره وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يُخرج متاعه إلى الطريق، ولفظه عند أبي داود (5153) بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر! فأتاه مرتين أو ثلاثاً، فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل، فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئاً تكرهه))، والحديث لا يدل على جواز المظاهرات المحدثة، وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل بإخراج متاعه حصل لصحابي، والصحابة أهل صدق، وليس كل من جاء بعدهم يرشد إلى ذلك؛ لأنه ليس كل من يدعي مثل هذا يكون صادقاً بل قد يكون مبطلاً مؤذياً لجاره، أما دليله الرابع: فحديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تضربوا إماء الله! فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد ذئـر النساء فأمر بضربهن، فضربن فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير، فلما أصبح قال: لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كل امرأة تشتكي زوجها، فلا تجدون أولئك خياركم)) وهو حديث صحيح رواه أبو داود (2145) وابن ماجه (1985) واللفظ له؛ قال في وجه الاستدلال بالحديث: ((فإذا كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرجن جماعات أو فرادى يشتكين ضرر أزواجهن! أليست هذه مظاهرة سلمية؟))، ويجاب عنه بأن مجيء هؤلاء النسوة ليس من المظاهرات في شيء؛ لأن مجيئهن جميعاً لم يكن عن مواطئة ومواعدة بل كل واحدة جاءت على حدة فاتفق أن تلاقين عند بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أن ذكر السبعين فيه للتكثير كقوله تعالى: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ، ونظير هذا التلاقي اتفاقاً عند بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم التقاء زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما التي جاءت تسأل عن الصدقة على الزوج بامرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها مثل حاجتها رواه البخاري (1466) ومسلم (2318).
وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويوفقنا لاتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان إنه سميع مجيب.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
22/4/1432هـ، عبد المحسن بن حمد العباد البدر
تنبيهات على مقالٍ حول إباحة المظاهرات السلمية
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
و بعد، فقد اطلعت على كلمة لأحد المشايخ بعنوان: ((نظرات شرعية في وسائل التعبير العصرية)) نشرت في 25/3/1432هـ بعد المظاهرات والأحداث التي حصلت في بعض دول شمال أفريقيا، وقد اشتملت على تأييد المظاهرات السلمية وأنها شرعية، وكان اطلاعي عليها بعد نصف شهر من نشرها، وقد نشر بعد هذه الكلمة إيضاحاً ذكر فيه أن صاحب الموقع الذي نُشرت فيه الكلمة اقترح عليه حذفها مخافة أن يستغلها أهل السوء والجهل من بعض الشباب والكتاب والصحفيين وأنه وافق على هذا الاقتراح، وقد أحسنا جميعاً في حذفها، ولكون الكلمة انتشرت في مواقع أخرى أعلق على بعض ما جاء فيها بما يلي:
1ـ قوله: ((وقد كثر الخوض في حكمها (المظاهرات السلمية) بعد الثورة الشعبية السلمية في تونس ومصر وليبيا وغيرها، وكل هذه الثورات لم يسفك المتظاهرون فيها دما ولم يشهروا سلاحا ولم ينهكوا نفسا أو يفسدوا شيئا من الممتلكات))، لا يخفى أن هذه المظاهرات التي ذهب فيها دولتان صاحبها اختلال في الأمن وحصول مفاسد وترتب عليها سلب ونهب وسفك دماء وأقل أضرارها التضييق على الناس في طرقاتهم وحصول الرعب للآمنين ثم إن الذين يقومون بتصريف الأعمال في الفترة الانتقالية بين الماضي والمستقبل لم يجر على ألسنتهم ـ في ما علمت ـ ذكر أي شيء فيه السعي لتطبيق شريعة الله في هذين البلدين المسلمين وكل ما في الأمر عندهم هو الدندنة حول ترسيخ الديمقراطية المستوردة من الغرب المباينة لشريعة الإسلام وإذا لم يتم للمسلمين في تلك البلاد حكمهم بشريعة ربهم فأي مكاسب ينشدونها بعد تلك الثورات التي لا يعدو الحال فيها أن يجيء وجوه بدل وجوه مع بقاء حليمة على عادتها القديمة كما في المثل، والله المستعان.
2ـ قوله: ((إن حق المسلم في حرية التعبير عن رأيه أكثر الحقوق التصاقاً بحق الحياة ... إن التعدي على حرية التعبير ظلم وإهدار لكرامة الإنسان و تقييدها و إلزامه بتقليد الغير ووجوب التبعية له))، حرية التعبير للمسلم تكون في حدود ما هو سائغ شرعاً، وما أُطلق عليه تعبير سلمي كالمظاهرات والاعتصامات والمسيرات يُرجع في معرفة حكمه شرعاً إلى أهل العلم، ومن أبرز علماء الشريعة في هذا العصر شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وقد قال: ((فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم)) مجلة البحوث الإسلامية (38/210)، وكلامه واضح في منع المظاهرات السلمية وغير السلمية لا كما فهمه عنه صاحب المقال في قوله: ((فسماحته لم يعترض على المظاهرات السلمية وإنما منع المظاهرات غير السلمية وهي التي ينتج منها المفاسد والفتن وهذه حرام ولا شك))، قال ذلك تعليقاً على قول سماحته رحمه الله: ((إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين)) مجموع الفتاوى (7/344)، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فقد قال في لقاء الباب المفتوح (179) في جواب سؤال يتعلق بالمظاهرات؛ قال: ((عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجوداً عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجوداً فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء؛ إما على الأعراض، وإما على الأموال. ، وإما على الأبدان؛ لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل، فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن، وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة، لكن يتظاهر بأنه كما يقولون: ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريقة السلف))، ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فقد وصف المظاهرات بأنها من عادات الكفار وأساليبهم التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب وتتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم: ((خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم)) السلسلة الضعيفة (6531)، ومما جاء في بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 1/4/1432هـ: ((وبما أن المملكة العربية السعودية قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم الجماعة والطاعة فإن الإصلاح والنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة، وهذا ما قرره علماء هذه البلاد قديماً وحديثاً من تحريمها، والتحذير منها، والهيئة إذ تؤكد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد، فإن الأسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة، ولا يكون معه مفسدة، هو المناصحة وهي التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان))، وليس من اللائق بصاحب المقال تسويغه في مقاله قيام عدد من النساء قل أو كثر أمام وزارة الداخلية أو وزارة العدل أو المحكمة الشرعية أو دار الإفتاء يطالبن بتوظيفهن أو رفع ظلم أوليائهن ...، والطريق السليم أن تتقدم كل واحدة إلى الجهات المسئولة في حاجتها أو بيان مظلمتها وطلب رفع الظلم عنها.
3ـ قوله: ((إن حرية التعبير في الإسلام هي أساس الدعوة إلى الخير قال تعالى: ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ، وأصول المعروف والمنكر منصوصة كلها في الكتاب والسنة ولكن أصنافها وأنواعها وأعدادها تتكاثر وتتسارع بتكاثر البشر وتوالدهم قال تعالى: ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ، والمظاهرة السلمية أحد مظاهر حرية التعبير لأنها تسعى لإعادة حقوق الشعب المسلوبة و المتعدى عليها ...))، ليس من اللائق إقحام ما يسمى بالمظاهرات السلمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير لأنها مستوردة من الغرب ويترتب عليها مفاسد أقلها التضييق على الناس في طرقاتهم كما أشرت إلى ذلك آنفاً، وهي من جملة المظاهرات التي منع منها علماء هذه البلاد وغيرهم الذين نقلت كلامهم في ذلك.
4ـ جاء في المقال وصف ولي الأمر الذي يسمع له ويطاع بالعادل في ثلاثة مواضع، وهذا التقييد بالعدل خلاف ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة التي أمرت بالسمع والطاعة للولاة مطلقاً ما لم يأمروا بمعصية، منها ما رواه مسلم في صحيحه (1846) من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: ((سأل سلمةُ بن يزيد الجعفي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبيَّ الله! أرأيتَ إن قامتْ علينا أُمراءُ يسألونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا؛ فإنَّما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتُم))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم)) رواه البخاري (3603) ومسلم (4775) عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّه يُستعمل عليكم أُمراءُ، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئَ، ومَن أنكر فقد سلِم، ولكن مَن رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله! ألا نقاتلُهم؟ قال: لا! ما صلّوا)) رواه مسلم (1854) عن أمّ سلمة رضي الله عنها، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((خيارُ أئمَّتكم الذين تحبُّونهم ويحبّونكم، وتُصلُّون عليهم ويُصلُّون عليكم، وشِرارُ أئمَّتكم الذين تُبغضونهم ويُبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذُهم عند ذلك؟ قال: لا! ما أقاموا فيكم الصلاةَ، لا! ما أقاموا فيكم الصلاةَ، ألا مَن وليَ عليه والٍ، فرآه يأتِي شيئاً مِن معصية الله، فليكره ما يأتِي مِن معصية الله، ولا ينزعنَّ يداً مِن طاعةٍ)) رواه مسلم (1855) عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) رواه البخاري (7144) ومسلم (4763) واللفظ له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ((دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السَّمع والطَّاعة في مَنشَطِنا ومَكرَهِنا وعُسرِنا ويُسرِنا، وأثرَةٍ علينا، وأن لا نُنازع الأمرَ أهلَه، إلا أن ترَوا كفراً بَواحاً عندكم مِن الله فيه بُرْهانٌ)) رواه البخاري (7055) ومسلم (4771)، وهذان الحديثان عن عبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم؛ ذكرهما صاحب المقال وهذا يشعر أن وصفه الوالي بالعادل سهو أو سبق قلم، وإنما نبهت على هذا لئلا يُفهم وصفه الوالي بالعادل فهماً خاطئاً.
5ـ ذكر أربعة أدلة لجواز المظاهرات السلمية قال عن أولها: ((الأصل فيها الإباحة والبقاء على البراءة الأصلية حتى يرد دليل خاص في المنع وهي وسيلة جديدة ولا يترتب عليها مفسدة لأنها سلمية بحتة ومتى ترتب عليها مفسدة فهي محظورة))، تقدم أن الأصل فيها استيرادها من الغرب وأنها لا تخلو من مفاسد وأضرار أقلها التضييق على الناس في طرقاتهم وأن كبار العلماء في هذه البلاد وكذا الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني قالوا بتحريمها لما يترتب عليها من أضرار، وقال عن ثانيها: ((جميع آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها أدلة للمظاهرات السلمية ...))، تقدم أنه ليس من اللائق إقحام المظاهرات السلمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير وأيضاً فإن هذا الاستلال عليها من التكلف وهو خلاف ما فهمه كبار العلماء الذين أشرت إليهم، ودليله الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي آذاه جاره وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يُخرج متاعه إلى الطريق، ولفظه عند أبي داود (5153) بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر! فأتاه مرتين أو ثلاثاً، فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل، فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئاً تكرهه))، والحديث لا يدل على جواز المظاهرات المحدثة، وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل بإخراج متاعه حصل لصحابي، والصحابة أهل صدق، وليس كل من جاء بعدهم يرشد إلى ذلك؛ لأنه ليس كل من يدعي مثل هذا يكون صادقاً بل قد يكون مبطلاً مؤذياً لجاره، أما دليله الرابع: فحديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تضربوا إماء الله! فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد ذئـر النساء فأمر بضربهن، فضربن فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير، فلما أصبح قال: لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كل امرأة تشتكي زوجها، فلا تجدون أولئك خياركم)) وهو حديث صحيح رواه أبو داود (2145) وابن ماجه (1985) واللفظ له؛ قال في وجه الاستدلال بالحديث: ((فإذا كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرجن جماعات أو فرادى يشتكين ضرر أزواجهن! أليست هذه مظاهرة سلمية؟))، ويجاب عنه بأن مجيء هؤلاء النسوة ليس من المظاهرات في شيء؛ لأن مجيئهن جميعاً لم يكن عن مواطئة ومواعدة بل كل واحدة جاءت على حدة فاتفق أن تلاقين عند بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أن ذكر السبعين فيه للتكثير كقوله تعالى: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ، ونظير هذا التلاقي اتفاقاً عند بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم التقاء زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما التي جاءت تسأل عن الصدقة على الزوج بامرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها مثل حاجتها رواه البخاري (1466) ومسلم (2318).
وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويوفقنا لاتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان إنه سميع مجيب.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
22/4/1432هـ، عبد المحسن بن حمد العباد البدر