طالب العلم
01-29-2013, 05:47 PM
- ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟
السَّائل: في صحيح الجامع ذُكِرَ في حديث أنَّ الرَّسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صلاة الجنازة في المقبرة، وهناك حديث آخر أنَّ الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام عندما أتى وعلم أن التي تكنس المسجد امرأة قد تُوفِّيَت فذهب وصلَّى في المقبرة، كيف نُوفِّق بين الحديثين؟ الشيخ: لا تناقض بين الحديثين والحمد لله؛ فالحديث الأول: النَّهي عن الصلاة في المقبرة هو كقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها))؛ فالنَّهي عن الصلاة في المقبرة؛ أى: الصلاة إلى القبور؛ لأنَّ الصَّلاة يجب أن تكون خالصة لوجه الله -تبارك وتعالى- لا يشوبها ولا يخالطها شيءٌ من التَّعظيم لغير الله فيها؛ فإنه من أنواع الشرك. فإذا قام المسلم يُصلِّي لله وإلى القبر؛ كان هناك شبهة ظاهرة بأنَّ هذا الإنسان يقصد على الأقل- كما يفعل كثير من الجهَّال في هذا الزمان- يقصد التَّبرُّك بهذا الميت؛ بصلاته وتقرُّبه إلى الله -عزَّ وجلَّ- بصلاته؛ فقد يقع في شيءٍ من الشِّرك قد يغلو فيه ويصل أمره إلى أن يخرجه من دائرة الإسلام -والعياذ بالله-. هذا المعنى الذي ينبغي أن يُلاحظ في نهي الرَّسول عليه السَّلام عن الصَّلاة في المقبرة أو عن الصَّلاة إلى القبر. أما الصَّلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيء آخر ليس له علاقة بالصَّلاة لله وحده لا شريك له، وإلى قبر الميت يُقصد بهذه الصلاة ليغفر له ليرحمه؛ كما هو المعنى المتضمَّن للدعاء على الميت. فالصلاة إذن على الميت وهو في قبره شيء والصلاة لله -عزَّ وجلَّ- مستقبلاً القبر شيء آخر، هذا هو المنهيُّ وذلك هو الجائز؛ فلا إشكال بين هذا وهذا .
لسماع الصوت
اضغط هنا (http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/032/jeddah_032_02.mp3)
منقول
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=7463
السَّائل: في صحيح الجامع ذُكِرَ في حديث أنَّ الرَّسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صلاة الجنازة في المقبرة، وهناك حديث آخر أنَّ الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام عندما أتى وعلم أن التي تكنس المسجد امرأة قد تُوفِّيَت فذهب وصلَّى في المقبرة، كيف نُوفِّق بين الحديثين؟ الشيخ: لا تناقض بين الحديثين والحمد لله؛ فالحديث الأول: النَّهي عن الصلاة في المقبرة هو كقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها))؛ فالنَّهي عن الصلاة في المقبرة؛ أى: الصلاة إلى القبور؛ لأنَّ الصَّلاة يجب أن تكون خالصة لوجه الله -تبارك وتعالى- لا يشوبها ولا يخالطها شيءٌ من التَّعظيم لغير الله فيها؛ فإنه من أنواع الشرك. فإذا قام المسلم يُصلِّي لله وإلى القبر؛ كان هناك شبهة ظاهرة بأنَّ هذا الإنسان يقصد على الأقل- كما يفعل كثير من الجهَّال في هذا الزمان- يقصد التَّبرُّك بهذا الميت؛ بصلاته وتقرُّبه إلى الله -عزَّ وجلَّ- بصلاته؛ فقد يقع في شيءٍ من الشِّرك قد يغلو فيه ويصل أمره إلى أن يخرجه من دائرة الإسلام -والعياذ بالله-. هذا المعنى الذي ينبغي أن يُلاحظ في نهي الرَّسول عليه السَّلام عن الصَّلاة في المقبرة أو عن الصَّلاة إلى القبر. أما الصَّلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيء آخر ليس له علاقة بالصَّلاة لله وحده لا شريك له، وإلى قبر الميت يُقصد بهذه الصلاة ليغفر له ليرحمه؛ كما هو المعنى المتضمَّن للدعاء على الميت. فالصلاة إذن على الميت وهو في قبره شيء والصلاة لله -عزَّ وجلَّ- مستقبلاً القبر شيء آخر، هذا هو المنهيُّ وذلك هو الجائز؛ فلا إشكال بين هذا وهذا .
لسماع الصوت
اضغط هنا (http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/032/jeddah_032_02.mp3)
منقول
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=7463