المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : - هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوماً ما حاسر الرأس .؟


طالب العلم
02-13-2013, 05:45 PM
- هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوماً ما حاسر الرأس .؟



أبو اسحق : بالنسبة للنبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم هل صلى حاسر الرأس مرة ؟
الشيخ : أنا لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى ، وأستطيع ان أقول صلى كثيرا ، لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى لأن سؤالك من حيث لفظه مطلقا ، لكن من حيث قصد المتلفظ له مقيد ، فإن كنت تقصد هههههههههه
أبو اسحق : هو كده يعنى ، هههههههه
الشيخ : واخد بالي ههههه ، ولذلك أنا اقول اللفظ كذا والقصد كذا ، القصد من السؤال هل صلى يوما ما حاسر الرأس وهو غير محرم ؟ يعنى فى الوضع الطبيعي ، وفى هذا القيد لا استطيع ان أقول صلى أو ما صلى ، لأنه لا يوجد لدينا نص يثبت أو ينفي ، اللهم إلا حديثا يرويه أبو الشيخ فى أخلاق النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ واله وَسَلَّم بإسناد ضعيف جدا ( أن النبى إذا كان فى سفر كان يضع قلنسوته بين يديه يصلى إليها ) فإذن هذا النص لو صح كنا نستطيع ان نقول صلى أحيانا حاسر الرأس متسترا بقلنسوته ، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا فهو فى حكم المعدوم ، بل الحديث الضعيف سنده فيما صرح به الامام الحافظ ابن حبان هو فى حكم العدم، فكيف إذا ما إشتد ضعفه ، فحينئذ نحن نقول بما سمعت لا نستطيع أن نقول صلى أو ما صلى ، أما فى حالة الإحرام بحج أو عمرة فهذا أمر معروف واضح . ولكن هنا شىء غير واضح وهو : أن كثيرا من أنصار السنة عندكم ومن أنصار البدعة فى بعض بلاد المغرب – سبحان ربى – يحتجون بعدم إستحباب ستر الراس فى الصلاة قياسا على المحرم بالحج أو العمرة ، مثل هذا المنطق ليس غريبا أن يصدر من بعض المبتدعة ، وبخاصة ذاك الغماري الذى له كتيب صغير فيه رسالة سماها " كشف الإلتباس على الصلاة حاسر الرأس " ، رسالة صغيرة جدا يرد فيها على بعض الشباب المتعلم – كما يقول هو – أنهم قالوا له أن من الأدب أن يصلي المسلم ساتر الرأس ، وضرب للشيخ مثلا أن أحدنا إذا أراد أن يقابل بعض هؤلاء الرؤساء فهل يدخل عليه حاسر الرأس أم يتأدب ويتزين بأحسن زينة ؟ كان جواب الرجل بأن هذه المسألة تختلف إختلاف العادات ، ففى بعض البلاد من الأدب حسر الرأس ، وفى بعض البلاد ستر الرأس ، إذن القضية ليس لها نظام راتب وإنما هو حسب العادة ، هكذا يقول هو . ثم ذكر أن الذين يذهبون إلى أن من الأدب ستر الرأس يحتجون بالحديث السابق – حديث ابن عباس - ( أن النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ واله وَسَلَّم إذا كان فى سفر كان يضع قلنسوته بين يديه يصلى إليها ) فلو كان يقول أن من الأدب الستر ما حسر ، ويتغاضى عن بيان الضعف الشديد أو يجهل والله أعلم بنيته ، أن فيه هذا الضعف الشديد الذى لا يسوغ أن يذكر بدون بيان هذا الضعف ، ثم لا يكتفى بذلك بل يذكر هذا القياس العجيب الغريب ، أنه لو كان من الأدب ستر الرأس فى الصلاة لكان الله بين للرسول فى الحج – سبحان الله – مغالطة عجيبة مكشوفة ، ويعجبنى فى هذه المناسبة ما كنت قرأته فى رسالة حجاب المرأة لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ذكر هناك أثرا حتى هذه الساعة لم اقف عليه مسندا يقول بأن ابن عمر رضي الله عنه رأى مولاه نافعا يصلى حاسر الرأس ، فبعد ان صلى قال له : أرأيت لو انك ذهبت لاحد هؤلاء يعنى الامراء أكنت تذهب اليه هكذا حاسر الراس ؟ قال : لا ، قال : فالله احق ان يتزين له . هذا كأثر بين نافع ومولاه ابن عمر ذكره هو ولم يعزوه ولا وقفت عليه ، لكن أنا خرجت حديثا فى صحيح سنن ابى داوود – أظنه من سنن البيهقى بالسند الصحيح الى النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ واله وَسَلَّم قال : ( من كان له ازار ورداء فليتزر وليرتدى فان الله احق ان يتزين له ) فهذه الجملة المرفوعة فى حديث ابن عمر رضي الله عنه يمكن إعتبارها شاهدا لأثر ابن عمر الذى ذكره ابن تيمية رحمه الله فى رسالته تلك ، فقول النبى عَلَيْهِ الصلاة والَسَلَام (فان الله احق ان يتزين له ) لا شك أنه بعمومه يوحى ان المسلم إذا قام لمناجاة ربه أن يكون فى أحسن هيئة ، كما فى الآية الكريمة } خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ{ وهي وإن كانت نزلت بمناسبة أن العرب فى الجاهلية كان بعضهم يطوف عاريا حتى النساء منهن ، فأنزل الله هذه الآية ، خُذُواْ زِينَتَكُمْ يعنى أستروا عوراتكم ، لكن كما تعلمون من قاعدة العلماء أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب ، لا سيما إذا جاء العموم فى الحديث مرفوعا (فان الله احق ان يتزين له) فحينئذ ينبغي أن يدخل المسلم فى الصلاة ساتر الرأس ليس حاسرا عنه ، لأن هذا الحسر أمر طارىء على العالم الإسلامي ، إنما دخلهم حين دخل فيهم الكافر المستعمر ، فجلب إليهم كثيرا من عاداته وتقاليده ، فتبناها وقلدهم فيها من لا علم عنده أو لا حرص عنده بالتمسك بالأداب الإسلامية ، حتى غلب الحسر فى بعض البلاد على الستر ، لكن لا يزال هناك بلاد إسلامية أخرى – خاصة الأعاجم هادول الى بيلمهم بعض القوميين – لا يزالون يحافظون على هذه الأداب . ولذلك لا ينبغى أن يقال كما قال ذلك الشيخ أن القضية تختلف بإختلاف العادات ، القضية تختلف بإختلاف العادة – أعنى عادة الحسر - لوكانت عادة إسلامية ، أما وهى عادة غربية ، فنحن يجب أن نحاربها وأن نبعد الناس عنها لو كانت حتى خارج الصلاة ، فكيف بالصلاة ؟
محاور : لو سمحت يا فضيلة الشيخ ، الأمام أحمد - لا أعلم يعنى- وقفت على رأيه لأنى قرأته أن يكره إمامة
الشيخ : يا سيدى هو القضية تعود فعلا إلى ما ذكرناه أنفا أن هناك عادات وأداب إسلامية عامة كان إذا أخل بها المسلم ينسب إلى أنه ساقط المروءة ، فإذا كان ساقط المروءة فلا تقبل له شهادة ، ومن هذا الباب يقول بعض العلماء فيما ذكرته انفا ، وليس من الضرورى لأنه أنظر الآن إلى عورة المسلم من السرة إلى الركبة ، لكن لو خرج أحدهم – خاصة وإن كان شيخا فاضلا – منشان حتى يبين للناس إن العورة فقط من هنا إلى هنا
محاور : منظر سىء
الشيخ : فهذا بيقول عنه الناس مجنون ، وهذا بلا شك ساقط مروءة ، وهذا لا يجوز مع أن الأصل الجواز ، ولذلك سقوط المروءة لا تسقط بمجرد إرتكاب محرم ، لا ولو بإرتكاب شىء غير معتاد الظهور فيه على ملأ من الناس ، ومن هذه الزاوية كانوا يعتبرون الذى يمشى حاسر الرأس – كما يقول الأتراك – أدب سوس ، يعنى قليل الأدب هههههه ، فهو قليل الأدب فهو ساقط مروءة ساقط شهادة .
محاور : والواقع أنه استاذ ما تفضلت به يعنى حقيقة يلمسها فى النفوس ، عندما أدخل إلى مسجد وأرى من بعض طلبة الشريعة الذين يؤدون الصلاة بنا يؤديها حاسر الرأس أن النفس لا تطمئن إلى الصلاة وراءه
الشيخ : الله المستعان ، طيب ، تفضل
طالب : عزوت أثر ( أن النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ واله وَسَلَّم إذا كان فى سفر كان يضع قلنسوته بين يديه يصلى إليها ) فى تمام المنة إلى ابن عساكر ، فهل هو من الطريق نفسه ؟
الشيخ : نعم من الطريق نفسه
أبو اسحق : قرأت فى كتاب أحكام النساء للإمام أحمد أنه إجاز للمرأة أن تأخذ من حاجبها بالموسى ، وقال هذا غير داخل فى عموم النماص ، لأن النماص هو قلع الشعر من الجدر ، وسمعت أنا فتوى فى السعودية من خلال الإذاعة أنهم يجيزون للمرأة أن تجعل حاجبها كالهلال بالموسى وليس بالشقر ، فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : أنا لا أعتبر هذا الرأى صحيحا مهما كان قائله جليلا ، ذلك لأن النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ واله وَسَلَّم يقول فى الحديث الصحيح: ( لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات المغيرات لخلق الله للحسن ) وفى رواية للبخاري والواصلات يعنى ذكر رابعة (والواصلات المغيرات لخلق الله للحسن) لو كان الحديث لم يأتى معللا فى آخره لقوله عَلَيْهِ والَسَلَام (المغيرات لخلق الله للحسن) ولم يكن هناك فى القرآن الكريم مثل ذلك القول - الذى حكاه رب العالمين عن إبليس الرجيم – أنه قال: }وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الآنعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ{ لولم يكن هذا النص القرآنى وذاك التعليل النبوى فى اخر الحديث ، وقال قائل بما ذكر أنفا لكنا قد نقول بقوله ، لأنه ذكر النمص - أى النتف- ولم يذكر الحلق ، ولا شك أن النمص شر من الحلق ، ولكن مادام أن هناك علة شرعية ذكرت فى نهاية هذه الخصال التى رتب الشارع الحكيم على من تحققت فيه أو تحقق بها أن يكون مطرودا من رحمة الله ، علُل ذلك كله بقوله عَلَيْهِ الَسَلَام (المغيرات لخلق الله للحسن) فحينئذ نقول النمص تغير لخلق الله ، والحلق تغير لخلق الله ، وإن كان النتف شر من الحلق لأنه يؤثر فى التغير ويمد مدى التغير اكثر من الحلق . لذلك فبالنظر إلى هذه العلة الشرعية لا يجوز للمرأة – فضلا عن الرجل - أن يحلق حاجبه أو خده أو أي مكان من بدنه لم يؤذن بذلك من الشارع الحكيم ، لأنه داخل فى عموم قوله عَلَيْهِ الَسَلَام (المغيرات لخلق الله للحسن)




لسماع الصوت
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=381 (http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=381)

منقول

اضغط هنا (http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/033/033_07.mp3)