عيون المها
02-13-2013, 11:34 PM
[ ص: 137 ] مطلب : في كراهة الشرب من فم السقاء وثلمة الإناء عليه الصلاة والسلام : ولا تشربن من في السقاء وثلمة ال إناء وانظرن فيه ومصا تزرد ( ولا تشربن ) نهي كراهة مؤكد بالنون الخفيفة ( من في ) أي فم ( السقاء ) القربة ونحوها قال في القاموس السقاء ككساء جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن وجمعه أسقية . وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشراب من في السقاء .
فقد روى الإمام أحمد (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251)، والبخاري (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070)عن أبي هريرة (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3)رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى أن يشرب من في السقاء } زاد الإمام أحمد (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251)قال أبو أيوب (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16040)" فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية " ولأن الشرب من فم السقاء ربما يقذره على غيره وينتنه بتردد أنفاسه وربما غلبه الماء فتضرر به من شرق ونحوه .
وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=144)شاعر النبي صلى الله عليه وسلم قالت { دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته } رواه الترمذي ، وقال حسن صحيح ، وإنما قطعته لتحفظ موضع فمه الشريف وتتبرك به وتصونه عن الابتذال ، فهذا الحديث لبيان الجواز ، والنهي للكراهة . فالأفضل ، والأكمل عدم الشرب من فم السقاء ، والجرة ونحوهما ويكره ذلك إلا لحاجة والله أعلم .
( و ) لا تشربن من ( ثلمة الإناء ) أي الوعاء والثلمة الكسر . قال في القاموس الثلمة بالضم حرفه المكسور ، والمهدول يعني الإناء فيكره للشارب أن يقصد الثلمة فيشرب منها ; لأنها محل اجتماع الوسخ لعدم التمكن من غسلها تاما وخروج القذى ونحوه منها ولأنه ربما لا يتمكن من حسن الشرب منها وربما انجرح بحدها ولأنه يقال : الرديء من كل شيء لا خير فيه .
وأخرج أبو داود وابن حبان (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053)في صحيحه عن أبي سعيد الخدري (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44)رضي الله عنه قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب } . وفيه قرة بن عبد الرحمن بن جبريل المصري قال في الآداب الكبرى ضعفه الأكثر ، وقال الإمام أحمد (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251): منكر الحديث جدا فيتوجه أنه لا يكره عنده وتركه أولى انتهى وقال الحافظ المنذري (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16383)بعد ذكره عن الإمام أحمد (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251)أنه قال هو منكر الحديث جدا وضعفه ابن معين . وقال ابن عدي [ ص: 138 ] أرجو أنه لا بأس به ، وصحح حديثه ابن حبان (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053)وأخرج له مسلم (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17080)مقرونا بعمرو بن الحارث (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16700)وغيره انتهى فتبين أن الحديث معلول ومختلف في ثبوته
، وعلى كل حال ترك الشرب من الثلمة من أنواع الكمال وحسن الامتثال سيما والرديء من كل شيء لا خير فيه . ويروى أن بعض الناس رأى من يشتري حاجة رديئة فقال : لا تفعل أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء . ومثل الثلمة الشرب محاذيا للعروة .
قال في المستوعب : ولا يشرب محاذيا للعروة ويشرب مما يليها ، وظاهر كلام غيره أن هذا وغيره سواء ; ولهذا لم يذكره ابن الجوزي وصاحب الرعاية وغيرهما ممن ذكر أدب ذلك ، وقد قال تعالى : { يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=429&idto=435&bk_no=44&ID=286#docu)} واحدها كوب إناء مستدير لا عروة له أي لا أذن له . قال ابن الجوزي : لأن العروة ترد الشارب من بعض الجهات . قلت : وذكر في الإقناع من المكروهات وعبارته : ويكره أن يتنفس فيه أي الإناء وأن يشرب من في السقاء وثلمة الإناء أو محاذيا للعروة المتصلة برأس الإناء انتهى ( وانظرن ) فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة ( فيه ) أي الإناء الذي تشرب منه لئلا يكون فيه قذاة ونحوها ( و ) مص الماء ( مصا ) ، وهو الشرب برفق . قال في القاموس : مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كخصصته أخصه شربته شربا رقيقا كامتصصته .
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : { إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعبه عبا ، فإن منه الكباد } رواه البيهقي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933)وغيره فقوله صلى الله عليه وسلم فإن منه أي من الشرب عبا . ، والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء أي وجع الكبد ، وهذا معلوم بالتجربة . ، والعب شرب الماء جرعا وتتابعه وكرعه وفي نهاية ابن الأثير (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12569): قوله صلى الله عليه وسلم { مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا } العب الشرب بلا تنفس ومنه الحديث { الكباد من العب }
قال : والكباد داء يعرض للكبد . وقال في موضع آخر : الكباد من العب هو بالضم وجع الكبد والعب شرب الماء من غير مص انتهى . وقول الناظم ( تزرد ) هو فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر من الازدراد ، وهو البلع أي مص الماء مصا وابتلعه [ ص: 139 ] ولا تعبه عبا فتفوز باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم من داء الكبد وكل ما ألم ، فقد روى الطبراني (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687)عن بهز قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويتنفس ثلاثا ويقول هو أهنأ وأمرأ وأبرأ } . ورواه أبو بكر الشافعي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14564)عن ربيعة بن أكتم ولفظه : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويقول هو أهنأ } .
فقد روى الإمام أحمد (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251)، والبخاري (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070)عن أبي هريرة (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3)رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى أن يشرب من في السقاء } زاد الإمام أحمد (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251)قال أبو أيوب (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16040)" فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية " ولأن الشرب من فم السقاء ربما يقذره على غيره وينتنه بتردد أنفاسه وربما غلبه الماء فتضرر به من شرق ونحوه .
وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=144)شاعر النبي صلى الله عليه وسلم قالت { دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته } رواه الترمذي ، وقال حسن صحيح ، وإنما قطعته لتحفظ موضع فمه الشريف وتتبرك به وتصونه عن الابتذال ، فهذا الحديث لبيان الجواز ، والنهي للكراهة . فالأفضل ، والأكمل عدم الشرب من فم السقاء ، والجرة ونحوهما ويكره ذلك إلا لحاجة والله أعلم .
( و ) لا تشربن من ( ثلمة الإناء ) أي الوعاء والثلمة الكسر . قال في القاموس الثلمة بالضم حرفه المكسور ، والمهدول يعني الإناء فيكره للشارب أن يقصد الثلمة فيشرب منها ; لأنها محل اجتماع الوسخ لعدم التمكن من غسلها تاما وخروج القذى ونحوه منها ولأنه ربما لا يتمكن من حسن الشرب منها وربما انجرح بحدها ولأنه يقال : الرديء من كل شيء لا خير فيه .
وأخرج أبو داود وابن حبان (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053)في صحيحه عن أبي سعيد الخدري (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44)رضي الله عنه قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب } . وفيه قرة بن عبد الرحمن بن جبريل المصري قال في الآداب الكبرى ضعفه الأكثر ، وقال الإمام أحمد (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251): منكر الحديث جدا فيتوجه أنه لا يكره عنده وتركه أولى انتهى وقال الحافظ المنذري (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16383)بعد ذكره عن الإمام أحمد (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251)أنه قال هو منكر الحديث جدا وضعفه ابن معين . وقال ابن عدي [ ص: 138 ] أرجو أنه لا بأس به ، وصحح حديثه ابن حبان (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053)وأخرج له مسلم (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17080)مقرونا بعمرو بن الحارث (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16700)وغيره انتهى فتبين أن الحديث معلول ومختلف في ثبوته
، وعلى كل حال ترك الشرب من الثلمة من أنواع الكمال وحسن الامتثال سيما والرديء من كل شيء لا خير فيه . ويروى أن بعض الناس رأى من يشتري حاجة رديئة فقال : لا تفعل أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء . ومثل الثلمة الشرب محاذيا للعروة .
قال في المستوعب : ولا يشرب محاذيا للعروة ويشرب مما يليها ، وظاهر كلام غيره أن هذا وغيره سواء ; ولهذا لم يذكره ابن الجوزي وصاحب الرعاية وغيرهما ممن ذكر أدب ذلك ، وقد قال تعالى : { يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=429&idto=435&bk_no=44&ID=286#docu)} واحدها كوب إناء مستدير لا عروة له أي لا أذن له . قال ابن الجوزي : لأن العروة ترد الشارب من بعض الجهات . قلت : وذكر في الإقناع من المكروهات وعبارته : ويكره أن يتنفس فيه أي الإناء وأن يشرب من في السقاء وثلمة الإناء أو محاذيا للعروة المتصلة برأس الإناء انتهى ( وانظرن ) فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة ( فيه ) أي الإناء الذي تشرب منه لئلا يكون فيه قذاة ونحوها ( و ) مص الماء ( مصا ) ، وهو الشرب برفق . قال في القاموس : مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كخصصته أخصه شربته شربا رقيقا كامتصصته .
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : { إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعبه عبا ، فإن منه الكباد } رواه البيهقي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933)وغيره فقوله صلى الله عليه وسلم فإن منه أي من الشرب عبا . ، والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء أي وجع الكبد ، وهذا معلوم بالتجربة . ، والعب شرب الماء جرعا وتتابعه وكرعه وفي نهاية ابن الأثير (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12569): قوله صلى الله عليه وسلم { مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا } العب الشرب بلا تنفس ومنه الحديث { الكباد من العب }
قال : والكباد داء يعرض للكبد . وقال في موضع آخر : الكباد من العب هو بالضم وجع الكبد والعب شرب الماء من غير مص انتهى . وقول الناظم ( تزرد ) هو فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر من الازدراد ، وهو البلع أي مص الماء مصا وابتلعه [ ص: 139 ] ولا تعبه عبا فتفوز باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم من داء الكبد وكل ما ألم ، فقد روى الطبراني (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687)عن بهز قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويتنفس ثلاثا ويقول هو أهنأ وأمرأ وأبرأ } . ورواه أبو بكر الشافعي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14564)عن ربيعة بن أكتم ولفظه : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويقول هو أهنأ } .