أ/أحمد
02-20-2013, 05:02 PM
مسائل متعلقة بنكاح الحامل من الزنا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
قبل الزواج بالزانية ينبغي ما يلي:
الأمر الأول:
لا يشرع الزواج بامرأة زانية مطقا، لقول الله تعالى (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين)، سواء كان زواجها ممن زنى بها أو من غيره، إلا بعد حصول أمرين:
الأول التوبة من زناها:
وقد أجاز شيخ الإسلام أن تمتحن على التوبة في كلام طويل له ليس هذا محله، ومنع الامتحان آخرون منهم ابن قدامة في "المغني".
والثاني: انتهاء عدة الوط المحرم:
فإن كانت كانت حاملا فبوضع الحمل، وإلا فحيضة على الصحيح وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام.
وفي المسألة ثلاثة أقوال أحدها أنها لا تعتد مطلقا:
وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي وحجتهم أن هذا ماء غير محترم، ولكن قد أجيب عنه بأن الماء الجديد هو المحترم.
قال العلامة ابن القيم في "إغاثة اللهفان":
(فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطئها الزاني البارحة وقال: "ماء الزاني لا حرمة له" فهب أن الأمر كذلك فماء الزوج له حرمة، فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟) أ.هـ
والقول الثاني: أنها تعتد كالمطلقة تعتد بثلاث حيضات:
وهو قول المالكية وهي رواية عن أحمد اختارها جمهور أصحابه وهو مذهب الحنابلة.
والقول الثالث: أنها تعتد بحيضة واحدة:
وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم وهذا الصواب، ولا يقال بثلاث حيضات لأن هذا إنما يكون للمطلقة والمطلقة تستبرأ بحيضة واحدة وما بعد الحيضة إنما فرصة للرجل أن يراجع نفسه كما ذكر بعضهم، والحيضة في الحقيقة ليست عدة وإنما هو استبراء يؤكد براءة الرحم من الحمل.
الأمر الثاني:
هل يشرع العقد على الزانية وما حكمه إذا وقع:
هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يشرع العقد عليها والدخول بها: وهو مذهب الشافعي.
الثاني: يشرع العقد عليها ولا يشرع الدخول بها حتى تنتهي العدة:
وهذا مذهب أبي حنيفة وإليه ذهب ابن حزم، وهو اختيار شيخنا مقبل بن هادي الوادعي.
الثالث: لا يشرع العقد عليها، ووإن عقد فهو باطل:
وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق واختيار شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم في "زاد المعاد".
ولا فرق بين أن يكون الزوج هو الزاني أو غيره، وعليه فالفتوى أن هذا العقد باطل، وهي فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ فيمن تزوج امرأة زنى بها ثم عقد له عليها كما في "توضيح الأحكام" (4/408) وسمعت شيخنا محمد بن عبد الوهاب الوصابي يفتي بهذا فيمن عقد لها على رجل زنى بها وهي حامل من زناه بها فيقول: "العقد باطل".
الأمر الثالث:
بعد التوبة من الزنا، وانتهاء العدة يشرع للرجل الزاني الزواج بها ويعقد له عليها كما يعقد على أي امرأة، فلابد من ولي وشاهدين.
الأمر الرابع: ما كان من ولد من قبل جاء بطريقة الزنا فإنه ينسب للمرأة فقط، وليس للأب أي علاقة به ولا يجب عليه نفقته ولا حضانته، ولا يشرع له أن يستلحقه، إلا على قول قال به بعض العلماء من أنه يشرع استلحاقه، ولكن الصحيح ما قاله الفريق الآخر وهو قول الجمهور من أنه لا يشرع له استلحاقه ولا يشرع له أن يدخله على سائر بناته من الذين ولدوا بعد العقد الشرعي، والقول الآخر – وهو القول بجواز الاستلحاق - قال الشيخ العثيمين عنه: (لا ينبغي الافتاء به).
يقصد الشيخ أن ذلك يفتح الباب للزنا، لأن الشاب سيزني بالفتاة ثم يخاف والد الفتاة من الفضيحة فيزوجه بها اضطرارا، ثم يقوم هو باستلحاقه بعد الزواج بها، فالافتاء بمشروعية الاستلحاق يفتح الباب للتساهل بالزنا، وهذا صحيح.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
منقول
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
قبل الزواج بالزانية ينبغي ما يلي:
الأمر الأول:
لا يشرع الزواج بامرأة زانية مطقا، لقول الله تعالى (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين)، سواء كان زواجها ممن زنى بها أو من غيره، إلا بعد حصول أمرين:
الأول التوبة من زناها:
وقد أجاز شيخ الإسلام أن تمتحن على التوبة في كلام طويل له ليس هذا محله، ومنع الامتحان آخرون منهم ابن قدامة في "المغني".
والثاني: انتهاء عدة الوط المحرم:
فإن كانت كانت حاملا فبوضع الحمل، وإلا فحيضة على الصحيح وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام.
وفي المسألة ثلاثة أقوال أحدها أنها لا تعتد مطلقا:
وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي وحجتهم أن هذا ماء غير محترم، ولكن قد أجيب عنه بأن الماء الجديد هو المحترم.
قال العلامة ابن القيم في "إغاثة اللهفان":
(فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطئها الزاني البارحة وقال: "ماء الزاني لا حرمة له" فهب أن الأمر كذلك فماء الزوج له حرمة، فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟) أ.هـ
والقول الثاني: أنها تعتد كالمطلقة تعتد بثلاث حيضات:
وهو قول المالكية وهي رواية عن أحمد اختارها جمهور أصحابه وهو مذهب الحنابلة.
والقول الثالث: أنها تعتد بحيضة واحدة:
وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم وهذا الصواب، ولا يقال بثلاث حيضات لأن هذا إنما يكون للمطلقة والمطلقة تستبرأ بحيضة واحدة وما بعد الحيضة إنما فرصة للرجل أن يراجع نفسه كما ذكر بعضهم، والحيضة في الحقيقة ليست عدة وإنما هو استبراء يؤكد براءة الرحم من الحمل.
الأمر الثاني:
هل يشرع العقد على الزانية وما حكمه إذا وقع:
هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يشرع العقد عليها والدخول بها: وهو مذهب الشافعي.
الثاني: يشرع العقد عليها ولا يشرع الدخول بها حتى تنتهي العدة:
وهذا مذهب أبي حنيفة وإليه ذهب ابن حزم، وهو اختيار شيخنا مقبل بن هادي الوادعي.
الثالث: لا يشرع العقد عليها، ووإن عقد فهو باطل:
وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق واختيار شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم في "زاد المعاد".
ولا فرق بين أن يكون الزوج هو الزاني أو غيره، وعليه فالفتوى أن هذا العقد باطل، وهي فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ فيمن تزوج امرأة زنى بها ثم عقد له عليها كما في "توضيح الأحكام" (4/408) وسمعت شيخنا محمد بن عبد الوهاب الوصابي يفتي بهذا فيمن عقد لها على رجل زنى بها وهي حامل من زناه بها فيقول: "العقد باطل".
الأمر الثالث:
بعد التوبة من الزنا، وانتهاء العدة يشرع للرجل الزاني الزواج بها ويعقد له عليها كما يعقد على أي امرأة، فلابد من ولي وشاهدين.
الأمر الرابع: ما كان من ولد من قبل جاء بطريقة الزنا فإنه ينسب للمرأة فقط، وليس للأب أي علاقة به ولا يجب عليه نفقته ولا حضانته، ولا يشرع له أن يستلحقه، إلا على قول قال به بعض العلماء من أنه يشرع استلحاقه، ولكن الصحيح ما قاله الفريق الآخر وهو قول الجمهور من أنه لا يشرع له استلحاقه ولا يشرع له أن يدخله على سائر بناته من الذين ولدوا بعد العقد الشرعي، والقول الآخر – وهو القول بجواز الاستلحاق - قال الشيخ العثيمين عنه: (لا ينبغي الافتاء به).
يقصد الشيخ أن ذلك يفتح الباب للزنا، لأن الشاب سيزني بالفتاة ثم يخاف والد الفتاة من الفضيحة فيزوجه بها اضطرارا، ثم يقوم هو باستلحاقه بعد الزواج بها، فالافتاء بمشروعية الاستلحاق يفتح الباب للتساهل بالزنا، وهذا صحيح.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
منقول