المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [فتوى] حكم العقيقة على ولد الزنا


أ/أحمد
02-20-2013, 05:14 PM
هل يجوز للأم أن تعقّ عن ولدها من الزنا، وهل له حق النفقة؟

نعم لها أن تعقّ، يستحب لها أن تعقّ عن ولدها، وعليها أن تنفق عليه، إذا قدرت، فإذا ما قدرت يسلم للحاضنات في الدولة، وإذا قدرت تربّيه وتحسن إليه، وتعقّ عنه، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت وهو منسوب إليها، والذي زنا بها عليه التوبة، وليس عليه شيء من النّفقة، وليس هو ولداً له، ولد زنا، عليه التوبة إلى الله والولد لها هي ينسب إليها، وعليها نفقته.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون للشيخ ابن باز .