أ/أحمد
05-09-2011, 06:39 PM
فالفتنة بالنساء أشد وأخطر على الرجال من الفتن كلها ولذا شرع الله لدرئها واتقاء شرها آيات محكمات:
1- منها: قوله تعالى: (قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) [سورة النور : ( 30 )].
تضمنت هذه الآية: أمر المؤمنين بغض الأبصار عن النساء لأن إطلاق النظر إلى النساء وسيلة خطيرة تجر أصحابها إلى فاحشة الزنى.
فحرّم نظر الرجال إلى النساء غير المحارم، وحرّم نظر النساء إلى الرجال من غير محارمهن من أجل ذلك.
2- عطف على هذا الأمر الحكيم السديد الذي يكبح جماح النظر ما يؤدي إليه هذا النظر ألا وهو فاحشة الزنى.
3- بيّن الله الثمرة العظيمة والنتيجة الكريمة للأتقياء الذين يغضون من أبصارهم ويحفظون فروجهم بقوله الحكيم: (ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ)، فامتثال أمر الله بغض البصر وحفظ الفروج يزكي القلوب والنفوس ويطهرها من أدناس وأرجاس الذنوب والشهوات والفواحش.
عقب ذلك بقوله: (إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)، أي أنه عليم خبير بصنيعهم لا يخفى عليه منهم شيء، وذلك يتضمن الوعيد لمن لا يغض بصره ولا يحفظ فرجه.
فليغض المؤمن بصره ويحفظ فرجه وليتق الله ربه، فإن الله رقيب على عباده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
وأمر الله النساء بما أمر به الرجال وزيادة، فقال: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [سورة النور : (31 )].
فأمرهن: 1- بغض الأبصار وحفظ الفروج.
1- وبعدم إظهار زينتهن للرجال إلا محارمهن المذكورين في هذه الآية، والظاهر من الزينة هو الثياب كالجلباب والخمار على القول الراجح.
2- أمرهن بضرب خمرهن على جيوبهن، والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوب هي موضع القطع من الدرع والقميص، والأمر بذلك أمر بتغطية وجوههن ونحورهن وصدورهن.
3- ونهاهنَّ عن الضرب بأرجلهن، فقال تعالى: (وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ )، أي لا تضرب المرأة برجلها حين مشيها ليسمع صوت خلخالها الرجال فيعلمون أنها ذات خلخال، فهذا فيه سد الذريعة التي تجر إلى الفتنة.
الله أكبر ما أعظم وأحكم هذا التشريع الرباني في سد الذرائع لقوم يعقلون.
أما من السنة فأورد بعض الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غض البصر، مع التعليقات الخفيفة عليها:
1- فعن جَرِيرِ بن عبد اللَّهِ قال: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ e عن نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ، فقال: اصْرِفْ بَصَرَكَ "([1] (http://bamhrez.com/vb/#_ftn1)).
فنظر الفجأة هو ما يقع من العبد من غير قصد، فأمره بصرف بصره، فإذا وقع بصر العبد على المرأة فجأة من غير قصد فعليه أن يبادر بصرف بصره، ولا يجوز له إدامة هذه النظرة والاستمرار فيها، فإن في ذلك مخالفة لأمر الله وأمر رسوله وفيه ذريعة إلى الوقوع في الفتنة بل والزنى.
2- وعن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : " يا عَلِيُ! لا تتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة "([2] (http://bamhrez.com/vb/#_ftn2)).
ففي هذا الحديث تأديب للمسلمين أن يتحكموا في أبصارهم ولا يطلقوا لها العنان، فإذا وقع من المسلم نظرة فجأة إلى امرأة يحرم نظره إليها فلا يجوز له أن يتبعها بأخرى، بل عليه أن يصرف بصره امتثالاً لأمر الله ولأمر رسوله فإنه إن عذره الله في الأولى فلا يعذره في الثانية بل يبوء بإثمها، فما بالك يا أخي بمن يطلق لبصره العنان.
3- وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عن النبي e قال: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ على الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا ما لنا بُدٌّ إنما هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فيها قال فإذا أَبَيْتُمْ إلا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قالوا وما حَقُّ الطَّرِيقِ قال غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عن الْمُنْكَرِ"([3] (http://bamhrez.com/vb/#_ftn3)).
4- وعن ابن عَبَّاسٍ قال ما رأيت شيئا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قال أبو هُرَيْرَةَ عن النبي e : "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ على ابن آدَمَ حَظَّهُ من الزِّنَا أَدْرَكَ ذلك لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تتمنى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذلك كُلَّهُ أو يكذبه"([4] (http://bamhrez.com/vb/#_ftn4)).
5- وعن ابن شهاب أن نَبْهَانَ حدثه أن أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ قالت: كنت عِنْدَ رسول اللَّهِ e وَمَيْمُونَة،َ فَأَقْبَلَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ حتى دخل عليه وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فقال رسول اللَّهِ e : "احْتَجِبَا منه فَقُلْنَا يا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا قال أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لستما تُبْصِرَانِهِ"([5] (http://bamhrez.com/vb/#_ftn5)).
6- وعن ابن شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بن سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أخبره أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ من جُحْرٍ في بَابِ رسول اللَّهِ e وَمَعَ رسول اللَّهِ e مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ فقال له رسول اللَّهِ e : "لو أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ في عَيْنِكَ إنما جَعَلَ الله الْإِذْنَ من أَجْلِ الْبَصَرِ" "([6] (http://bamhrez.com/vb/#_ftn6)).
7- وعن ابن عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قال: " كان الْفَضْلُ رَدِيفَ رسول اللَّهِ e فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ من خثعم، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إليه وَجَعَلَ النبي e يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إلى الشِّقِّ الْآخَرِ فقالت: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ على عِبَادِهِ في الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ على الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عنه؟ قال: نعم وَذَلِكَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ"([7] (http://bamhrez.com/vb/#_ftn7)).
فهذه الآيات والأحاديث ذوات العدد يكفي بعضها المؤمن النـزيه لأن ينقاد ويستسلم لله رب العالمين ويكبح جماح نفسه وبصره عن النظر إلى ما حرَّم الله عليه.
ثم يؤمن بما فيها من حكمة وبما تنطوي عليه من مقاصد عظيمة وما تدعو إليه من نزاهة وعفة وما تدعو إليه من تزكية للنفوس وطهارة للقلوب، بل طهارة للمجتمعات من أدناس الاختلاط وأدناس إرسال النظر إلى ما حرَّم الله وسد كل الذرائع الموصلة إلى الفساد.
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في "التمهيد" (9 / 123) -معلقاً على حديث ابن عباس عن قصة الفضل ونظره إلى الخثعمية-:
" وفيه بيان ما ركب في الآدميين من شهوات النساء وما يخاف من النظر إليهن وكان الفضل بن عباس من شبان بني هاشم بل كان أجمل أهل زمانه فيما ذكروا.
وفيه دليل على أن الإمام يجب عليه أن يحول بين الرجال والنساء في التأمل والنظر وفي معنى هذا منع النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في الحواضر والأسواق وحيث ينظرن إلى الرجال قال: صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وفي قول الله عز وجل: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) الآية ما يكفي لمن تدبر كتاب الله ووفق للعمل به "، اهـ.
وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في كتابه "بيان الدليل على بطلان التحليل" على قاعدة سد الذرائع كلاماً رصيناً.
عرَّف سد الذرائع بأن الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء.
ثم قال: "أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصى، فنذكر منها ما حضر".
وساق ثلاثين دليلاً من الكتاب والسنة على وجوب سد الذرائع من (ص351-372).
وساق في طليعتها قول الله تعالى: "(وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ). حَرَّمَ سَبَّ الْآلِهَةِ مَعَ أَنَّهُ عِبَادَةٌ لِكَوْنِهِ ذَرِيعَةً إلَى سَبِّهِمْ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ; لِأَنَّ مَصْلَحَةَ تَرْكِهِمْ سَبَّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ رَاجِحَةٌ عَلَى مَصْلَحَةِ سَبِّنَا لِآلِهَتِهِمْ".
ولقد رأيت أن أكتفي عن سردها بما اخترته من كلام ابن القيم –رحمه الله- في سد الذرائع.
إذ عقد الإمام ابن القيم -رحمه الله- فصلاً في سد الذرائع في كتابه "إعلام الموقعين" أبلغها إلى تسعة وتسعين وجهاً من (ص147-171)، فلنأخذ منها ما يتيسر من الوجوه.
قال -رحمه الله- في طليعة هذا الفصل:
"لَمَّا كانت الْمَقَاصِدُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهَا إلَّا بِأَسْبَابٍ وَطُرُقٍ تفضي إلَيْهَا كانت طُرُقُهَا وَأَسْبَابُهَا تَابِعَةً لها مُعْتَبَرَةً بها، فَوَسَائِلُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَعَاصِي في كَرَاهَتِهَا وَالْمَنْعِ منها بِحَسَبِ إفْضَائِهَا إلَى غَايَاتِهَا وَارْتِبَاطَاتِهَا بها، وَوَسَائِلُ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ في مَحَبَّتِهَا وَالْإِذْنِ فيها بِحَسَبِ إفْضَائِهَا إلَى غَايَتِهَا؛ فَوَسِيلَةُ الْمَقْصُودِ تَابِعَةٌ لِلْمَقْصُودِ، وَكِلَاهُمَا مَقْصُودٌ، لَكِنَّهُ مَقْصُودٌ قَصْدَ الْغَايَاتِ، وَهِيَ مَقْصُودَةٌ قَصْدَ الْوَسَائِلِ؛ فإذا حَرَّمَ الرَّبُّ تَعَالَى شيئا وَلَهُ طُرُقٌ وَوَسَائِلُ تُفْضِي إلَيْهِ فإنه يُحَرِّمُهَا وَيَمْنَعُ منها، تَحْقِيقًا لِتَحْرِيمِهِ، وَتَثْبِيتًا له، وَمَنْعًا أَنْ يُقْرَبَ حِمَاهُ، وَلَوْ أَبَاحَ الْوَسَائِلَ وَالذَّرَائِعَ الْمُفْضِيَةَ إلَيْهِ لَكَانَ ذلك نَقْضًا لِلتَّحْرِيمِ، وَإِغْرَاءً لِلنُّفُوسِ بِهِ، وَحِكْمَتُهُ تَعَالَى وَعِلْمُهُ يأبي ذلك كُلَّ الْإِبَاءِ، بَلْ سِيَاسَةُ مُلُوكِ الدُّنْيَا تَأْبَى ذلك؛ فإن أَحَدَهُمْ إذَا مَنَعَ جُنْدَهُ أو رَعِيَّتَهُ أو أَهْلَ بَيْتِهِ من شَيْءٍ ثُمَّ أَبَاحَ لهم الطُّرُقَ والأسباب وَالذَّرَائِعَ الْمُوَصِّلَةَ إلَيْهِ لَعُدَّ مُتَنَاقِضًا، وَلَحَصَلَ من رَعِيَّتِهِ وَجُنْدِهِ ضِدُّ مَقْصُودِهِ. وَكَذَلِكَ الأطباء إذَا أَرَادُوا حَسْمَ الدَّاءِ مَنَعُوا صَاحِبَهُ من الطُّرُقِ وَالذَّرَائِعِ الْمُوَصِّلَةِ إلَيْهِ، وإلا فَسَدَ عليهم ما يَرُومُونَ إصلاحه. فما الظَّنُّ بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ الْكَامِلَةِ التي هِيَ في أَعْلَى دَرَجَاتِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَالْكَمَالِ؟ وَمَنْ تَأَمَّلَ مَصَادِرَهَا وَمَوَارِدَهَا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ سَدَّ الذَّرَائِعَ الْمُفْضِيَةَ إلَى الْمَحَارِمِ بِأَنْ حَرَّمَهَا وَنَهَى عنها، وَالذَّرِيعَةُ: ما كان وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إلَى الشَّيْءِ".
وقال –رحمه الله- في (ص150-152):
[1] (http://bamhrez.com/vb/#_ftnref1) - سبق تخريجه.
[2] (http://bamhrez.com/vb/#_ftnref2) - سبق تخريجه.
[3] (http://bamhrez.com/vb/#_ftnref3) - أخرجه البخاري في "المظالم"، حديث (2465)، ومسلم في "اللباس"، حديث (2121).
[4] (http://bamhrez.com/vb/#_ftnref4) - أخرجه البخاري في "الاستئذان" حديث (6243)، ومسلم في "القدر" حديث (2657).
[5] (http://bamhrez.com/vb/#_ftnref5) - أخرجه الإمام أحمد (6/296)، وأبو داود (4112)، والترمذي (2778) وصححه، والنسائي في "الكبرى"(9197)، وأبو يعلى (6922)، وفي إسناده نبهان مولى أم سلمة، قال فيه الحافظ: مقبول، وقال الذهبي في "الكاشف": ثقة، ووثقه ابن حزم.
[6] (http://bamhrez.com/vb/#_ftnref6) - أخرجه البخاري في الديات حديث (6901)، و مسلم في "الآداب" حديث (2156).
[7] (http://bamhrez.com/vb/#_ftnref7) - متفق عليه، أخرجه البخاري في "الحج" حديث (1513)، ومسلم في "الحج" حديث (1334).
1- منها: قوله تعالى: (قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) [سورة النور : ( 30 )].
تضمنت هذه الآية: أمر المؤمنين بغض الأبصار عن النساء لأن إطلاق النظر إلى النساء وسيلة خطيرة تجر أصحابها إلى فاحشة الزنى.
فحرّم نظر الرجال إلى النساء غير المحارم، وحرّم نظر النساء إلى الرجال من غير محارمهن من أجل ذلك.
2- عطف على هذا الأمر الحكيم السديد الذي يكبح جماح النظر ما يؤدي إليه هذا النظر ألا وهو فاحشة الزنى.
3- بيّن الله الثمرة العظيمة والنتيجة الكريمة للأتقياء الذين يغضون من أبصارهم ويحفظون فروجهم بقوله الحكيم: (ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ)، فامتثال أمر الله بغض البصر وحفظ الفروج يزكي القلوب والنفوس ويطهرها من أدناس وأرجاس الذنوب والشهوات والفواحش.
عقب ذلك بقوله: (إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)، أي أنه عليم خبير بصنيعهم لا يخفى عليه منهم شيء، وذلك يتضمن الوعيد لمن لا يغض بصره ولا يحفظ فرجه.
فليغض المؤمن بصره ويحفظ فرجه وليتق الله ربه، فإن الله رقيب على عباده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
وأمر الله النساء بما أمر به الرجال وزيادة، فقال: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [سورة النور : (31 )].
فأمرهن: 1- بغض الأبصار وحفظ الفروج.
1- وبعدم إظهار زينتهن للرجال إلا محارمهن المذكورين في هذه الآية، والظاهر من الزينة هو الثياب كالجلباب والخمار على القول الراجح.
2- أمرهن بضرب خمرهن على جيوبهن، والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوب هي موضع القطع من الدرع والقميص، والأمر بذلك أمر بتغطية وجوههن ونحورهن وصدورهن.
3- ونهاهنَّ عن الضرب بأرجلهن، فقال تعالى: (وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ )، أي لا تضرب المرأة برجلها حين مشيها ليسمع صوت خلخالها الرجال فيعلمون أنها ذات خلخال، فهذا فيه سد الذريعة التي تجر إلى الفتنة.
الله أكبر ما أعظم وأحكم هذا التشريع الرباني في سد الذرائع لقوم يعقلون.
أما من السنة فأورد بعض الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غض البصر، مع التعليقات الخفيفة عليها:
1- فعن جَرِيرِ بن عبد اللَّهِ قال: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ e عن نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ، فقال: اصْرِفْ بَصَرَكَ "([1] (http://bamhrez.com/vb/#_ftn1)).
فنظر الفجأة هو ما يقع من العبد من غير قصد، فأمره بصرف بصره، فإذا وقع بصر العبد على المرأة فجأة من غير قصد فعليه أن يبادر بصرف بصره، ولا يجوز له إدامة هذه النظرة والاستمرار فيها، فإن في ذلك مخالفة لأمر الله وأمر رسوله وفيه ذريعة إلى الوقوع في الفتنة بل والزنى.
2- وعن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : " يا عَلِيُ! لا تتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة "([2] (http://bamhrez.com/vb/#_ftn2)).
ففي هذا الحديث تأديب للمسلمين أن يتحكموا في أبصارهم ولا يطلقوا لها العنان، فإذا وقع من المسلم نظرة فجأة إلى امرأة يحرم نظره إليها فلا يجوز له أن يتبعها بأخرى، بل عليه أن يصرف بصره امتثالاً لأمر الله ولأمر رسوله فإنه إن عذره الله في الأولى فلا يعذره في الثانية بل يبوء بإثمها، فما بالك يا أخي بمن يطلق لبصره العنان.
3- وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عن النبي e قال: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ على الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا ما لنا بُدٌّ إنما هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فيها قال فإذا أَبَيْتُمْ إلا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قالوا وما حَقُّ الطَّرِيقِ قال غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عن الْمُنْكَرِ"([3] (http://bamhrez.com/vb/#_ftn3)).
4- وعن ابن عَبَّاسٍ قال ما رأيت شيئا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قال أبو هُرَيْرَةَ عن النبي e : "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ على ابن آدَمَ حَظَّهُ من الزِّنَا أَدْرَكَ ذلك لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تتمنى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذلك كُلَّهُ أو يكذبه"([4] (http://bamhrez.com/vb/#_ftn4)).
5- وعن ابن شهاب أن نَبْهَانَ حدثه أن أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ قالت: كنت عِنْدَ رسول اللَّهِ e وَمَيْمُونَة،َ فَأَقْبَلَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ حتى دخل عليه وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فقال رسول اللَّهِ e : "احْتَجِبَا منه فَقُلْنَا يا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا قال أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لستما تُبْصِرَانِهِ"([5] (http://bamhrez.com/vb/#_ftn5)).
6- وعن ابن شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بن سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أخبره أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ من جُحْرٍ في بَابِ رسول اللَّهِ e وَمَعَ رسول اللَّهِ e مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ فقال له رسول اللَّهِ e : "لو أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ في عَيْنِكَ إنما جَعَلَ الله الْإِذْنَ من أَجْلِ الْبَصَرِ" "([6] (http://bamhrez.com/vb/#_ftn6)).
7- وعن ابن عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قال: " كان الْفَضْلُ رَدِيفَ رسول اللَّهِ e فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ من خثعم، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إليه وَجَعَلَ النبي e يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إلى الشِّقِّ الْآخَرِ فقالت: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ على عِبَادِهِ في الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ على الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عنه؟ قال: نعم وَذَلِكَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ"([7] (http://bamhrez.com/vb/#_ftn7)).
فهذه الآيات والأحاديث ذوات العدد يكفي بعضها المؤمن النـزيه لأن ينقاد ويستسلم لله رب العالمين ويكبح جماح نفسه وبصره عن النظر إلى ما حرَّم الله عليه.
ثم يؤمن بما فيها من حكمة وبما تنطوي عليه من مقاصد عظيمة وما تدعو إليه من نزاهة وعفة وما تدعو إليه من تزكية للنفوس وطهارة للقلوب، بل طهارة للمجتمعات من أدناس الاختلاط وأدناس إرسال النظر إلى ما حرَّم الله وسد كل الذرائع الموصلة إلى الفساد.
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في "التمهيد" (9 / 123) -معلقاً على حديث ابن عباس عن قصة الفضل ونظره إلى الخثعمية-:
" وفيه بيان ما ركب في الآدميين من شهوات النساء وما يخاف من النظر إليهن وكان الفضل بن عباس من شبان بني هاشم بل كان أجمل أهل زمانه فيما ذكروا.
وفيه دليل على أن الإمام يجب عليه أن يحول بين الرجال والنساء في التأمل والنظر وفي معنى هذا منع النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في الحواضر والأسواق وحيث ينظرن إلى الرجال قال: صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وفي قول الله عز وجل: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) الآية ما يكفي لمن تدبر كتاب الله ووفق للعمل به "، اهـ.
وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في كتابه "بيان الدليل على بطلان التحليل" على قاعدة سد الذرائع كلاماً رصيناً.
عرَّف سد الذرائع بأن الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء.
ثم قال: "أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصى، فنذكر منها ما حضر".
وساق ثلاثين دليلاً من الكتاب والسنة على وجوب سد الذرائع من (ص351-372).
وساق في طليعتها قول الله تعالى: "(وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ). حَرَّمَ سَبَّ الْآلِهَةِ مَعَ أَنَّهُ عِبَادَةٌ لِكَوْنِهِ ذَرِيعَةً إلَى سَبِّهِمْ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ; لِأَنَّ مَصْلَحَةَ تَرْكِهِمْ سَبَّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ رَاجِحَةٌ عَلَى مَصْلَحَةِ سَبِّنَا لِآلِهَتِهِمْ".
ولقد رأيت أن أكتفي عن سردها بما اخترته من كلام ابن القيم –رحمه الله- في سد الذرائع.
إذ عقد الإمام ابن القيم -رحمه الله- فصلاً في سد الذرائع في كتابه "إعلام الموقعين" أبلغها إلى تسعة وتسعين وجهاً من (ص147-171)، فلنأخذ منها ما يتيسر من الوجوه.
قال -رحمه الله- في طليعة هذا الفصل:
"لَمَّا كانت الْمَقَاصِدُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهَا إلَّا بِأَسْبَابٍ وَطُرُقٍ تفضي إلَيْهَا كانت طُرُقُهَا وَأَسْبَابُهَا تَابِعَةً لها مُعْتَبَرَةً بها، فَوَسَائِلُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَعَاصِي في كَرَاهَتِهَا وَالْمَنْعِ منها بِحَسَبِ إفْضَائِهَا إلَى غَايَاتِهَا وَارْتِبَاطَاتِهَا بها، وَوَسَائِلُ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ في مَحَبَّتِهَا وَالْإِذْنِ فيها بِحَسَبِ إفْضَائِهَا إلَى غَايَتِهَا؛ فَوَسِيلَةُ الْمَقْصُودِ تَابِعَةٌ لِلْمَقْصُودِ، وَكِلَاهُمَا مَقْصُودٌ، لَكِنَّهُ مَقْصُودٌ قَصْدَ الْغَايَاتِ، وَهِيَ مَقْصُودَةٌ قَصْدَ الْوَسَائِلِ؛ فإذا حَرَّمَ الرَّبُّ تَعَالَى شيئا وَلَهُ طُرُقٌ وَوَسَائِلُ تُفْضِي إلَيْهِ فإنه يُحَرِّمُهَا وَيَمْنَعُ منها، تَحْقِيقًا لِتَحْرِيمِهِ، وَتَثْبِيتًا له، وَمَنْعًا أَنْ يُقْرَبَ حِمَاهُ، وَلَوْ أَبَاحَ الْوَسَائِلَ وَالذَّرَائِعَ الْمُفْضِيَةَ إلَيْهِ لَكَانَ ذلك نَقْضًا لِلتَّحْرِيمِ، وَإِغْرَاءً لِلنُّفُوسِ بِهِ، وَحِكْمَتُهُ تَعَالَى وَعِلْمُهُ يأبي ذلك كُلَّ الْإِبَاءِ، بَلْ سِيَاسَةُ مُلُوكِ الدُّنْيَا تَأْبَى ذلك؛ فإن أَحَدَهُمْ إذَا مَنَعَ جُنْدَهُ أو رَعِيَّتَهُ أو أَهْلَ بَيْتِهِ من شَيْءٍ ثُمَّ أَبَاحَ لهم الطُّرُقَ والأسباب وَالذَّرَائِعَ الْمُوَصِّلَةَ إلَيْهِ لَعُدَّ مُتَنَاقِضًا، وَلَحَصَلَ من رَعِيَّتِهِ وَجُنْدِهِ ضِدُّ مَقْصُودِهِ. وَكَذَلِكَ الأطباء إذَا أَرَادُوا حَسْمَ الدَّاءِ مَنَعُوا صَاحِبَهُ من الطُّرُقِ وَالذَّرَائِعِ الْمُوَصِّلَةِ إلَيْهِ، وإلا فَسَدَ عليهم ما يَرُومُونَ إصلاحه. فما الظَّنُّ بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ الْكَامِلَةِ التي هِيَ في أَعْلَى دَرَجَاتِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَالْكَمَالِ؟ وَمَنْ تَأَمَّلَ مَصَادِرَهَا وَمَوَارِدَهَا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ سَدَّ الذَّرَائِعَ الْمُفْضِيَةَ إلَى الْمَحَارِمِ بِأَنْ حَرَّمَهَا وَنَهَى عنها، وَالذَّرِيعَةُ: ما كان وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إلَى الشَّيْءِ".
وقال –رحمه الله- في (ص150-152):
[1] (http://bamhrez.com/vb/#_ftnref1) - سبق تخريجه.
[2] (http://bamhrez.com/vb/#_ftnref2) - سبق تخريجه.
[3] (http://bamhrez.com/vb/#_ftnref3) - أخرجه البخاري في "المظالم"، حديث (2465)، ومسلم في "اللباس"، حديث (2121).
[4] (http://bamhrez.com/vb/#_ftnref4) - أخرجه البخاري في "الاستئذان" حديث (6243)، ومسلم في "القدر" حديث (2657).
[5] (http://bamhrez.com/vb/#_ftnref5) - أخرجه الإمام أحمد (6/296)، وأبو داود (4112)، والترمذي (2778) وصححه، والنسائي في "الكبرى"(9197)، وأبو يعلى (6922)، وفي إسناده نبهان مولى أم سلمة، قال فيه الحافظ: مقبول، وقال الذهبي في "الكاشف": ثقة، ووثقه ابن حزم.
[6] (http://bamhrez.com/vb/#_ftnref6) - أخرجه البخاري في الديات حديث (6901)، و مسلم في "الآداب" حديث (2156).
[7] (http://bamhrez.com/vb/#_ftnref7) - متفق عليه، أخرجه البخاري في "الحج" حديث (1513)، ومسلم في "الحج" حديث (1334).