![]() |
|
التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | المجموعات الإجتماعية | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() |
10-04-2010 08:14 PM | |
بنوتة كيوت lole | مشكوة يااختي وبارك الله فيكي |
09-25-2010 10:17 PM | |
الواثقة بالله |
محظورات الإحرام :
محظورات الإحرام هي : ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام . و من هذه المحظورات : 1- لبس الملابس المفصلة على البدن ، مثل السراويلات إلا لمن لم يجد الإزار ، و مثل العمامة ، و الخمار و الغترة ، و القميص – و يُسمى اليوم -أعني القميص- بالدشداش أو الدشداشة أو الكندورة - . و الخفاف و الجوارب إلا إذا لم يجد النعلين ، و مثل النقاب و القفازين فإنها تحرم على المرأة. ففي الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل ما يلبس المحرم ؟! فقال : ( لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ).زاد عند البخاري : (وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ). و يسميه بعض أهل العلم بالمخيط من اللباس ، و قد ظن بعض الناس أنّ أي شيء فيه خيوط أو مخيطة في بعض أجزائه ، ظنوا أنه لا يجوز لبسه للمحرم ! ، و هذا الفهم خطأ ، و ليس هو المقصود من قول الفقهاء بالمخيط ، و إنما المقصود ما سبق بيانه . 2- و من المحظورات على المحرم : الجماع ، و هو أشد المحظورات إثما ، و أعظمها أثرا ، لقوله تعالى : { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج }. فالرفث هو : الجماع و مقدماته ، و ما فحش من القول. و إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج ، فإنه يترتب عليه خمسة أمور : الأول : الإثم . الثاني : فساد النسك (أي : فساد الحج) . الثالث : الاستمرار في الحج ، فإنه يجب عليه إكمال أعمال الحج و متابعتها ، و لا يقطعها كما يفعله بعض الجهال. الرابع : وجوب الفدية وهي بدنة. الخامس : القضاء من العام القادم . و يدخل في الرفث المباشرة بشهوة ، و التقبيل و النظر بشهوة ، و كل ما كان من مقدمات الجماع في تحريم ذلك لا في أثره ، فمجرد مقدماته لا تفسد الحج على الصحيح ، لكنها تنقص الأجر ، و يأثم فاعلها. و كذا لا يفسد الحج إذا كان بعد التحلل الأول اتفاقا ، و لكنه يفسد إحرامه ، و حينئذ يجب عليه أن يعتمر ، فيذهب إلى الحل فيحرم بعمرة ثم يأتي فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ثم يأتي بعد ذلك ببقية أعمال الحج وعليه بدنة . وهذا للأثر الصحيح عن ابن عباس الذي ثبت في الموطأ بإسناد صحيح : أنه سُئل عمن جامع امرأته بعد التحلل الأول فقال : ( يعتمر ويهدي ) وفي رواية : ( يعتمر وينحر بدنة ) ، و لا نعلم له فيه مخالفا ، فإنه قضى على من جامع بعد التحلل أنه يعتمر وظاهر ذلك أنه اعتمار حقيقي تام ، وهو الجامع للإحرام من الحل والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والتقصير . 3- و من محظورات الإحرام : حلق شعر الرأس . قال الله تعالى : { و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله }. 4- و من المحظورات أيضا : عقد النكاح ، و الخِطبة ، فلا يجوز للمحرم أن يخطب ، و لا يعقد عقد عقد الزواج لحديث عثمان – رضي الله عنه – في صحيح مسلم و غيره أن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - قال : ( يَنكِح المحرم ، و لا يُنكِح ، و لا يخطِب ). 5- و من المحظورات أيضا : التطيب أثناء الإحرام ، لقوله –صلى الله عليه و سلم كما في حديث ابن عمر السابق في الصحيحين - : ( و لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس) و الورس: نبت أصفر ريحه طيب. و لقوله –عليه الصلاة و السلام – كما في الصحيحين – في الرجل الذي وقصته دابته : ( لا تحنطوه ، و لا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) . و الحنوط : نوع من الطيب يجعل في الميت عند تكفينه . و السنة في طيب المحرم أن يتطيب قبل إحرامه في بدنه ، و ، و لا يضره بقاء أثر الطيب بعد إحرامه ، لأن أم المؤمنين و لكن لا يتطيب على ملابس الإحرام للحديث السابق : (لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس ). 6- و من المحظورات : الصيد ، و المقصود به صيد البر حيوانا كان أو طائرا ؛ أما صيد البحر فهو حلال للمحرم و غيره. قال تعالى : { أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيارة و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما }.[المائدة:96]. 7- و من المحظورات : تغطية الرأس للرجل بعمامة أو نحوها ، لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما – السابق : (( ...لا يلبس القمص ، و لا العمائم )). 8- و من المحظورات : الجدال بالباطل ، و اقتراف المعاصي ، كما سبق في قوله تعالى : { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج }. و الحمد لله رب العالمين. منقول |
09-25-2010 10:10 PM | |
الواثقة بالله |
أنواع الإحرام و محظوراته. إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد ألا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله أما بعد : فالإحرام بالحج له أنواع ، و له محظورات ، و المقصود بالإحرام هو : نية الحج أو العمرة ، و التجرد من المحظورات التي تتنافى مع الإحرام. أنواع الإحرام : الإحرام له أنواع ثلاثة : التمتع ، و القران ، و الإفراد. التمتع و هو : أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج ، قائلا عند نية الدخول في الإحرام : "لبيك عمرة" ، ثم يأتي بمناسك العمرة ، ثم يتحلل من عمرته التحلل الكامل ، ثم يحرم في يوم التروية الذي هو يوم الثامن من ذي الحجة بالحج. القِران و هو : أن يحرم بالعمرة و الحج جميعا في أشهر الحج من الميقات ، قائلا عند نية الدخول في النسك : " لبيك عمرة و حجا" ، أي : يحرم بالعمرة و الحج بنفس الإحرام. و الإفراد هو : هو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج ، قائلا عند نية الدخول في الإحرام : " لبيك حجا " ؛ و لا يدخل فيه عمرة. و أفضل هذه الأنساك هو التمتع ، بل إن القول بأن التمتع هو الواجب المتعين الإحرام به لمن لم يسق الهدي ليس متوجه ، و ليس ببعيد عن الصواب ، و ذلك لأن النبي –صلى الله عليه و سلم – أمر أصحابه الكرام ، و أزواجه الطاهرات ممن كان مفردا بالحج ، أو قارنا و لم يسق الهدي ، أمرهم أن يجعلوها عمرة ؛ ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها – أن النبي –صلى الله عليه و سلم – حينما أمر الصحب الكرام بذلك ، و ترددوا في جعله كذلك ، دخل النبي –صلى الله عليه و سلم – على أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها – و هو غضبان! ، فقالت له –رضي الله عنها- : من أغضبك –يا رسول الله – أدخله الله النار ! قال : أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر ، فإذا هم يترددون ، و لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ، ثم أحل كما حلوا . و لما تردد الصحب الكرام حينما أمرهم النبي –صلى الله عليه و سلم – بذلك أي : بالفسخ ، و جعلها عمرة قائلين : " خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ، حتى إذا لم يكن بيننا و بين عرفة إلا أربع ليال ، أمرنا النبي –صلى الله عليه و سلم – أن نفضي إلى نسائنا .." و بلغ ذلك النبيَّ –صلى الله عليه و سلم - ، فخطب الناس و قال : ( أبالله تعلموني أيها الناس ؟!! قد علمتم أني أتقاكم لله ، و أصدقكم ، و أبركم ، افعلوا ما آمركم به ، فإني لولا هديي لحللت كما تحلون ). فهذه بعض الأدلة لمن قال بوجوب الإحرام بالعمرة ، أي : أن يحرم المسلم متمتعا ، إلا من ساق الهديَ كما فعل رسول الله –صلى الله عليه و سلم - ، فإنه يحرم قارنا ، أي : يهل بالعمرة و الحج . و قد ذكر العلامة ابن القيم-رحمه الله تعالى- في زاد المعاد أربعة عشر حديثاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تدل على أمره بالتمتع لأصحابه في حجة الوداع . و لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- اختار "أن ما كان للأبد هو مشروعية التمتع يعني كونه قد أهل بحج فيفسخ إلى عمرة هذا إلى يوم القيامة - إلى الأبد - وأما وجوب الفسخ الذي هو وجوب التمتع فإنه خاص بأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- . يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال : ( كانت المتعة لأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة ) ، ونحوه عن عثمان -رضي الله عنه- بإسناد صحيح عند أبي عوانة . والمعني يدل على ذلك فإن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون كما تقدم في حديث ابن عباس المتفق عليه } أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور { ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ( أصحابه أن يعتمروا ) فكان الفسخ إلى عمرة واستحباب التمتع ، إلى الأبد ، وأما وجوب ذلك فهو خاص بأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ولذا كان على هذا أبو بكر وعمر و عثمان كانوا ينهون الناس عن المتعة . وهذا القول الذي عليه الجماهير هو الأولى وأفضل الأنساك هو التمتع من غير إيجاب " اهـ .من شرح أخصر المختصرات لشيخنا حمد الحمد-حفظه الله تعالى-. |
![]() |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|