![]() |
|
التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | المجموعات الإجتماعية | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() |
02-24-2021 08:29 PM | |
الواثقة بالله |
بيان الأحوال التي يكره فيهاذكر الله تعالى 📌 بيان الأحوال التي يُكره فيها ذكر الله تعالى. مع: حكم ذكر الله بالقلب عند قضاء الحاجة. وحكم قول الحائض والنفساء والجُنب للأذكار التي فيها قرآن، والتي ليس فيها قرآن؟. 🔻 السؤال: [ هل يجوز للإنسا ذكر الله وهو يقضي حاجته بالبول أو الغائط. ] 🔺 الجواب: يُكره للعبد ذكر الله تعالى باللسان في هذين الحالين: الأول: أثناء قضاء الحاجة مِن بول أو غائط. والثاني: أثناء جماع الرجل لامرأته. ويدل على كراهة ذلك: أولًا - بعض الأحاديث النبوية الثابتة. حيث: 1 - أخرجه مسلم في "صحيحه"، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: (( أن رجلًا مَرَّ ورسول الله ﷺ يبول، فسلَّم،*فلم يرد*عليه )). 2 - وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم، عن عن المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه -: (( أنه أتى النبيَّ ﷺ وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: "إني*كرهت أن أذكر*الله - عز وجل - إلا على طُهر"، أو قال : "على طهارة" )). وصححه: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، والذهبي، والعَيني، والألباني، والوادعي، ومحمد علي آدم، وغيرهم. ثانيًا - بعض الآثار الثابتة عن الصحابة - رضي الله عنهم -. حيث أخرج ابن أبي شيبة في "مصنَّفه"، بسند لا بأس به، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: (( يُكره أن يذكر الله وهو جالس على الخلاء، والرجل يواقع امرأته، لأنه ذو الجلال يَجِل عن ذلك )). ثالثًا - الإجماع. حيث نقل الفقيه علي القاري الحنفي - رحمه الله - في كتابه "مرقاة المصابيح": الإجماع على كراهة ذكر الله باللسان في حال الجماع. ونقل الفقيه ابن الأثير الشافعي - رحمه الله - في شرحه على "مسند الشافعي": الإجماع على أن ذكر الله عند قضاء الحاجة مكروه. ونقله أيضًا غيره. ونقل الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه "الوابل الصيب"، والفقيه الحطاب المالكي في كتابه "مواهب الجليل" - رحمهما الله -: أن الذكر باللسان حال قضاء الحاجة ليس مما شرعه لنا رسول الله ﷺ، ولا نُقل فعله عنه، ولا عن أصحابه. وأما ذكر الله بالقلب في مثل هذا الحال: فقد نقل الفقيه الحطاب المالكي - رحمه الله - في "مواهب الجليل": الإجماع على عدم كراهته. 🔶 ومِن باب الزيادة: فإنه يجوز للحائض والنفساء والجُنب: أن يذكروا الله تعالى بأذكار الصباح والمساء، والنوم، والأكل والشرب، وغيرها مِن الأذكار، باتفاق العلماء. وقد نقل اتفاقهم: ابن المنذر، وموفق الدِّين ابن قدامة الحنبلي، والنووي الشافعي، وغيرهم. وأما الأذكار التي فيها قرآن كالمعوذات، وآية الكرسي، وغيرها: فلا تقولها الحائض ولا النفساء، ولا مَن كان على جنابة. لأنهم ممنوعون مِن قراءة القرآن عند أكثر الفقهاء - رحمهم الله -. وقد صح منع الجُنب مِن قراءة القرآن عن الخليفتين الراشدين: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -. وصح منع الحائض والنفساء مِن قراءة القرآن عن الصحابي: جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - . 📝 المُجيب: عبد القادر الجنيد. |
![]() |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|